﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.550
واحد بيسأل اقتربت ايام الاضحية في بعض البلاد عندهم شكل معين ويسأل عن مدى شرعيتي اتفق مع بائع يعني العجول مسلا على عجل معين ليكون اضحية تم الاتفاق على ثمن الوحدة تمن الكيلو

2
00:00:21.050 --> 00:00:38.300
يعني يوم ما ندبحه هنوزن شفت هو هو كم كيلو قائم ونحاسبه على ما يسفر عنه الوزن الحقيقي له عند تنفيز آآ البيع على ان يكون العجل عند البائع الى اليوم الذي قبل العيد

3
00:00:38.600 --> 00:00:59.850
ويتم الوزن عندها فيتم ضرب وزن العجل في ثمن الكيلو المتفق عليه فيكون الناتج هو ثمن العجل الكلي. طيب يتم الان دفع مبلغ من الحجز يخصم من ثمن العجل الكل الذي سيعرف يوم وزنه قبل العيد بيوم. هل هذا جائز

4
00:01:02.450 --> 00:01:20.650
اه يعني نقول له احنا عندنا قاعدة جميلة وتعجب ان اوسع المذاهيب في فقه المعاملات الحنابلة. على عكس ما هو شائع ما تبقاش حنبلي. الحنابلة اوسع الناس للفقه المعاملات انطلقوا من قواعد مريحة جميلة

5
00:01:20.800 --> 00:01:46.400
الاصل في العقود والشروط الحل حتى يأتي ما يدل على التحريم كل عقد يتعاقد عليه الناس كل شرط يشرطه الناس كل صيغ التحريم عندما ننظر في هذه الصيغة لا حرج في التوعد على البيع سلعة وثمنا

6
00:01:46.750 --> 00:02:05.300
ازا توعدنا اشتري منك هذا العجل يعني يوم الوقفة يعني قبل العيد بيوم بثمن كزا. حددت التمن لكل جائز او حددت الية منضبطة لحسابه الكيوب كزا دي الية منضبطة لا تفضي لا الى جهالة ولا الى تنازع

7
00:02:05.450 --> 00:02:21.750
ميت كيلو في عشرة ادي الف انتهى الموضوع هي هي. لا تفضي ده الى تنازع ولا توجب شقاقا فلا حرج في التواعد على البيع سلعة وثمنا. ويتم انجاز البيع في الموعد المتفق عليه. بل

8
00:02:21.850 --> 00:02:41.150
ولا حاجة في التعاقد على هذا من قبل وبقاء الاضحية امانة عند البائع لرعايتها وقد عرف ثمنها بالاتفاق على الية لتحديده وهي سعر الكيلو. وهذه الية منضبطة لا تشوبها جهالة

9
00:02:41.150 --> 00:03:23.450
ولا تفضي يعني اذا طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة. معناه ان فيه زواج من غير ان تفرض فريضة يعني فريضة مسماة. طب نعمل ايه؟ يحال الى مهر المثل. فقال هذه فتلك

10
00:03:23.700 --> 00:03:37.300
بل ان امر النكاح اجل فاذا جاز في النكاح ان يجوز في البيع من من باب اولى. على كل حال جمهور الفقهاء يخالفونه في هذا لا حرج في دفع العربون

11
00:03:38.050 --> 00:03:58.500
على انه اذا عدل عن الشراء فقد هذا العربون. اذا اشترى يقسم من الثمن مجمع الفقه الاسلامي الدولي يقول يجوز بيع العربون اذا قيدت فترة الانتزار بزمن محدد ويحتسب العربون جزءا من الثمن اذا تم الشراء

12
00:03:58.550 --> 00:04:18.550
ويكون من حق البائع ان عدل المشتري عنه. عن الشراء. وده تعويض عادل. انت عطلتني عن البيع تلات شهور. قلت لي ما لازمنيش فوضت عليها فرصة واتنين وتلاتة واربعة وخمسة يبقى من حقي ان انا احتفز بهذا العربون تعويضا عن فترة الانتزار وعما اصابني

13
00:04:18.550 --> 00:04:30.700
خلالها من فرص ضائعة ومن فوات لامكانية بيع في هذه. الفترة. فالذي يظهر لي ان هذه الصورة المذكورة لا حرج فيها والله تعالى اعلى واعلم