﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:17.400
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله. يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة انها متزوجة لها قرابة سنتين تقول ولكنها لم تستمر كثيرا مع زوجها فقد طلقها وهي حامل

2
00:00:17.450 --> 00:00:34.800
ورجعت لبيت اهلها وولدت عندهم وجلست عندهم مدة طويلة تقول الى الان تقول الولد عمره سنة ونصف والان الزوج يريد ارجاعها تقول اخشى ان يكون على حاله القديم فهو كان صاحب معاص ومنها الشرب

3
00:00:35.350 --> 00:00:56.200
تقول وهو يقول انه قد تعالج منها ولكن تقول لا اعرف كيف اتأكد من ذلك. هل ارجع له ام لا  الحمد لله المتقرر عند العلماء ان الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وانت انما طلقت

4
00:00:56.200 --> 00:01:16.200
معين وعلة معينة فاذا كانت فاذا كان هذا السبب او العلة لا تزال باقية ولا تزال اثارها وقرائنها بادية على وجهه فانه لا ينبغي لك ان ترجعي له. لان السبب الذي من اجله حصلت الفرقة لا

5
00:01:16.200 --> 00:01:36.200
متحققا فيه. واما اذا تاب وصدقت توبته وظهرت منه مخايل التوبة النصوح بعد السؤال والتنقيب عن حاله من اخص خصائص زملائه ممن يجلسون معه. وبالسؤال عنه ممن يعرف حاله. وتبين لك بعد

6
00:01:36.200 --> 00:01:56.200
السؤال والتشديد في التنقيب والبحث عن الحقيقة انه قد تابت توبة صادقة نصوح وقد ظهرت عليه مخايل التوبة الصادقة فان رجوعك له خير لك ولولدك ان شاء الله عز وجل. حتى تعود المياه الى مجاريها

7
00:01:56.200 --> 00:02:16.200
ويكون الرجوع بعقد جديد ومهر جديد وشروط بمهر جديد وعقد جديد. لكن لابد ان تتأكدي فلا تحملك عاطفة العاطفة له او عاطفة الولد. على ان ترجعي له ما دام لا يزال يشرب الخمر. لكن متى ما تأكدت

8
00:02:16.200 --> 00:02:46.200
وتيقنتي من الطريق المعتبر انه قد تاب فان رجوعك له خير من بقائك آآ يعني خير من بقائك بدونه فذلك زوجك الاول وانت تعرفين حقيقته ويعرفك وهو ابو ولدك الولد يحتاج الى ابيه ويحتاج الى امه مجتمعين في بيت واحد. لكن لابد ان تتأكدي اولا بكثرة السؤال

9
00:02:46.200 --> 00:03:06.200
في التنقيب عن البحث عن حاله انه قد تاب التوبة الصادقة النصوح. واذا شككت في حاله فان الاصل هو بقاء ما كان على ما كان فالاصل انه لا يزال يشرب الخمر حتى تتيقن وتنتقلي عن الحالة السابقة الى الى حالة جديدة بيقين فان المكان

10
00:03:06.200 --> 00:03:14.400
متيقنا في السابق لا ينبغي الانتقال عنه الا بيقين لاحق. والله اعلم