﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:20.600
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم  السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. ان زوجها من النوع العصبي تقول وكلما حلف فهو يحلف بالطلاق. تقول وفي احد المرات قال

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.600
سوف اذهب بك الى مكان كذا وكذا. فرفضت ثم وافقت بعد ذلك. وعلما انها انه حلف عليها بالطلاق. تقول ايضا غيرها هذه المرة حلف عليها بالطلاق ولم تذهب معه. ثم قال لها لقد طلقت زوجتي تقول ماذا اعمل مع هذا الزوج؟ وهل هذا الطلاق يقع

3
00:00:40.600 --> 00:01:04.350
الحمد لله رب العالمين وبعد اذا حلف الانسان وقال علي الطلاق ان افعل كذا او الا افعل كذا ثم خالف مقتضى كلامه هذا فان عليه كفارة يمين. فهذا من جملة ما ينزل ما ينزله العلماء منزلة الايمان

4
00:01:04.350 --> 00:01:24.350
ففيها كفارة فيجب على هذا الرجل ان ان يخرج كفارة في تلك الايمان التي التي يحلفها فاذا قال علي الطلاق ان تذهبي او علي الطلاق ان تدخلي او الا تذهبي او علي الطلاق ان تفعلي

5
00:01:24.350 --> 00:01:44.350
او الا تفعلي ثم خولفت ثم خولف مقتضى يمينه فان الواجب عليه ان يكفر كفارة يمين وليس ثمة شيء من الطلاق يقع بمثل هذا اللفظ. فهذا ليس طلاقا ولا تعليقا للطلاق. وانما هو يمين

6
00:01:44.350 --> 00:02:04.350
كما نص على ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل وحكاه قولا لعامة اهل العلم علم ان الانسان اذا قال علي الطلاق او الطلاق يلزمني انها من جملة ايمان المسلمين. ولذلك تجب فيها الكفارة

7
00:02:04.350 --> 00:02:24.350
فان قلت ايها السائل وكيف تكون يمينا وهو لم يحلف بالله عز وجل؟ فنقول الجواب انا الفاظ اليميني تنقسم الى قسمين. الى ما هو يمين ظاهرا وباطنا كقول الانسان والله وبالله وتالله

8
00:02:24.350 --> 00:02:44.350
فهذه يمين ظاهرا وباطنا. واما القسم الثاني فهي الفاظ نزلت منزلة اليمين باعتبار حقيقتها ومظمونها لا باعتبار لفظها الظاهر. كقول الانسان لزوجته ان ذهبت الى اهلك فانت طالق فهذه ان اراد بها اليمين فهي يمين

9
00:02:44.350 --> 00:03:04.350
مع انه لم يحلف ولكن العلماء ينزلونها منزلة اليمين. وكقول الانسان وكقول الزوج ايضا لزوجته او غيرها علي الطلاق ان افعل كذا او الا افعل كذا. فهذا من جملة الايمان فلا يقع به طلاق

10
00:03:04.350 --> 00:03:24.350
وهو وهو داخل في باب اليمين باعتبار الحقيقة والمظمون والمعنى لا باعتبار اللفظ. والمتقرر عند العلماء ان الايمان مبناها على الاغراظ والمقاصد لا على مجرد المباني والالفاظ. فقد تكون بعظ الالفاظ تجري يجري بها العرف

11
00:03:24.350 --> 00:03:44.300
على انها يمين فتأخذ في الشرع حكم اليمين حتى وان لم يكن لفظها في الظاهر يمينا وعلى كل حال فلا يقع شيء من الطلاق على المرأة اذا كان زوجها يقول علي الطلاق كذا وعلي الطلاق ان افعل كذا. هذا لا

12
00:03:44.300 --> 00:04:04.300
لا يقع به الطلاق وانما عليه كفارات بعدد تلك الايمان التي حلفها وخالف مقتضاها. فان كان يعلم اعدادها فعليه ان يكفر عن كل يمين منها كفارة مستقلة ما لم تتحد اجناسها. فالايمان التي اتحد اجناسها

13
00:04:04.300 --> 00:04:24.300
يكفيها كفارة واحدة. واما الايمان التي تختلف اجناسها اذا خولف مقتضاها وحنث فيها فعلى كل يمين منها كفارة مستقلة هذا اذا كان يعلم اعدادها واما اذا كان لا يعلم اعدادها فعليه ان يكفر حتى يغلب على ظنه

14
00:04:24.300 --> 00:04:44.300
براءة ذمته من هذه الايمان والكفارات. لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر اليقين صير الى غلبة الظد والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. والخلاصة انه لا يقع بها طلاق

15
00:04:44.300 --> 00:05:04.300
ولكنها يمين تجب فيها الكفارة اذا اذا خالف مقتضاها. وعلى الزوج ان يتقي الله في الاستكثار من الايمان فان هذا دليل على تعظيم قلبه لله عز وجل. فلا ينبغي للانسان ان يكثر من اليمين لقول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم

16
00:05:04.300 --> 00:05:24.300
ولذلك لا ينبغي للانسان ان يحلف الا على الاشياء العظيمة المهمة التي التي يحتاج ضرورة او حاجة ملحة الى تأكيدها. واما ان يكثر جريان اليمين على لسانه فهذا دليل على عدم تعظيم القلب لله عز وجل. فعلى هذا الرجل ان يتقي الله في نفسه وان يصون

17
00:05:24.300 --> 00:05:33.150
ثقه ويحفظا لسانه عن الكثرة عن كثرة الايمان والله اعلم