الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة احسن الله اليك. ان زوجها من النوع العصبي تقول وكلما حلف فهو يحلف بالطلاق. تقول وفي احد المرات قال سوف اذهب بك الى مكان كذا وكذا. فرفضت ثم وافقت بعد ذلك. وعلما انها انه حلف عليها بالطلاق. تقول ايضا غيرها هذه المرة حلف عليها بالطلاق ولم تذهب معه. ثم قال لها لقد طلقت زوجتي تقول ماذا اعمل مع هذا الزوج؟ وهل هذا الطلاق يقع الحمد لله رب العالمين وبعد اذا حلف الانسان وقال علي الطلاق ان افعل كذا او الا افعل كذا ثم خالف مقتضى كلامه هذا فان عليه كفارة يمين. فهذا من جملة ما ينزل ما ينزله العلماء منزلة الايمان ففيها كفارة فيجب على هذا الرجل ان ان يخرج كفارة في تلك الايمان التي التي يحلفها فاذا قال علي الطلاق ان تذهبي او علي الطلاق ان تدخلي او الا تذهبي او علي الطلاق ان تفعلي او الا تفعلي ثم خولفت ثم خولف مقتضى يمينه فان الواجب عليه ان يكفر كفارة يمين وليس ثمة شيء من الطلاق يقع بمثل هذا اللفظ. فهذا ليس طلاقا ولا تعليقا للطلاق. وانما هو يمين كما نص على ذلك ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. بل وحكاه قولا لعامة اهل العلم علم ان الانسان اذا قال علي الطلاق او الطلاق يلزمني انها من جملة ايمان المسلمين. ولذلك تجب فيها الكفارة فان قلت ايها السائل وكيف تكون يمينا وهو لم يحلف بالله عز وجل؟ فنقول الجواب انا الفاظ اليميني تنقسم الى قسمين. الى ما هو يمين ظاهرا وباطنا كقول الانسان والله وبالله وتالله فهذه يمين ظاهرا وباطنا. واما القسم الثاني فهي الفاظ نزلت منزلة اليمين باعتبار حقيقتها ومظمونها لا باعتبار لفظها الظاهر. كقول الانسان لزوجته ان ذهبت الى اهلك فانت طالق فهذه ان اراد بها اليمين فهي يمين مع انه لم يحلف ولكن العلماء ينزلونها منزلة اليمين. وكقول الانسان وكقول الزوج ايضا لزوجته او غيرها علي الطلاق ان افعل كذا او الا افعل كذا. فهذا من جملة الايمان فلا يقع به طلاق وهو وهو داخل في باب اليمين باعتبار الحقيقة والمظمون والمعنى لا باعتبار اللفظ. والمتقرر عند العلماء ان الايمان مبناها على الاغراظ والمقاصد لا على مجرد المباني والالفاظ. فقد تكون بعظ الالفاظ تجري يجري بها العرف على انها يمين فتأخذ في الشرع حكم اليمين حتى وان لم يكن لفظها في الظاهر يمينا وعلى كل حال فلا يقع شيء من الطلاق على المرأة اذا كان زوجها يقول علي الطلاق كذا وعلي الطلاق ان افعل كذا. هذا لا لا يقع به الطلاق وانما عليه كفارات بعدد تلك الايمان التي حلفها وخالف مقتضاها. فان كان يعلم اعدادها فعليه ان يكفر عن كل يمين منها كفارة مستقلة ما لم تتحد اجناسها. فالايمان التي اتحد اجناسها يكفيها كفارة واحدة. واما الايمان التي تختلف اجناسها اذا خولف مقتضاها وحنث فيها فعلى كل يمين منها كفارة مستقلة هذا اذا كان يعلم اعدادها واما اذا كان لا يعلم اعدادها فعليه ان يكفر حتى يغلب على ظنه براءة ذمته من هذه الايمان والكفارات. لان المتقرر عند العلماء انه اذا تعذر اليقين صير الى غلبة الظد والمتقرر عند العلماء ان غلبة الظن كافية في التعبد والعمل. والخلاصة انه لا يقع بها طلاق ولكنها يمين تجب فيها الكفارة اذا اذا خالف مقتضاها. وعلى الزوج ان يتقي الله في الاستكثار من الايمان فان هذا دليل على تعظيم قلبه لله عز وجل. فلا ينبغي للانسان ان يكثر من اليمين لقول الله عز وجل واحفظوا ايمانكم ولذلك لا ينبغي للانسان ان يحلف الا على الاشياء العظيمة المهمة التي التي يحتاج ضرورة او حاجة ملحة الى تأكيدها. واما ان يكثر جريان اليمين على لسانه فهذا دليل على عدم تعظيم القلب لله عز وجل. فعلى هذا الرجل ان يتقي الله في نفسه وان يصون ثقه ويحفظا لسانه عن الكثرة عن كثرة الايمان والله اعلم