﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:20.150
اثنين يقول الله تعالى لا اكراه في الدين حتى بين رشد من الغيب الى اخر الاية. وقال الانصار بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والمنصة والمكره. كيف نوفق بين الاكراه في الحالتين؟ ما بينهما اختلافات

2
00:00:20.150 --> 00:00:40.150
صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في كل امورهم في مرزقهم ومكرههم وعسرهم ووترهم ان يسيء ان يسمعوا ما يطيعوا هم معناة الاكراه ومعناهم انه يتبع الموقع ولو كان هذا الشيء يكرهونه ويشق عليهم لاجل فقرهم او لاجل اسباب اخرى. متى امر الرسول اطاعوه؟ وان كان شيئا

3
00:00:40.150 --> 00:01:00.150
قد يضرهم ما عندهم مال ينفقون ما عندهم مطايا ما عندهم كذا فهم من جهة الكراهة الطبيعية ومن جهة المشقة الطبيعية لا من جهة الاكراه الاخلاص هنا يؤمر على هذا الشيء او يهدد بهذا الشيء ان يفعله وهو غير مشروع. هذا هو الاكراه

4
00:01:00.150 --> 00:01:30.150
ان نقول ولي الامر وفي مكرهه وفي عسره ويسره طاعة لله ومحبة لشرع الله ومشدود ولو اضاعه وهو على الجهاد مشهور بهذا لانه يريد فضل الله وثوابه سبحانه وتعالى ان هذا كان قبل الجهاد الناس يكرهون من دخل في الاسلام قبل ومن ابى لا يقاتل هذا اول الامر. ثم شرع الله الجهاد للمسلمين فمن

5
00:01:30.150 --> 00:01:50.150
دخل في الاسلام والا جهد بقوته حتى يدخل في الاسلام او يؤدي من اهله. هذا قوله والقول الثاني معناها لا يكره بالدين بالنسبة الى هذا الفيزيا من اليهود والنصارى والمجوس لا يكره عليهم بل يلزمون بالاسلام او بالجزية فهي اية مطلقة مقصوصة بايات الجزية

6
00:01:50.150 --> 00:02:10.150
المعنى لا يكره في الدين لاهل الكتاب والنجوس اذا ادوا الفدية فلا يكرهون بل تقبل منه الجزية ويقامون على دينهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى بل والمعنى المعروف عند اهل العلم. المعنى لا ينبغي ان هذا كان قبل شرع الجهاد. اذا اعتزلونا ولا يقاتلونا اعتزلناه. ولم

7
00:02:10.150 --> 00:02:30.150
هذا هو في اول الامر بمكة وفي اول الهجرة من قاتلنا قاتل قاتلناه ودافعنا ومن لم يقاتل لم نبدأه ولن هذا في اول امر ثم شرع الله الجهاد وامر الرسول بالجهاد وقال الله في ذلك وجدتموهم وخذوهم

8
00:02:30.150 --> 00:02:46.600
فان تابوا واقاموا الصلاة وماتوا دخلوا سبيلا. هذا اخر امر بالجهاد والا يتركهم حتى يشروا بدين الله الا من يؤدي الجزية فاذا بذل الجزية قبلناها منه. نعم