﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:22.600
او الذي يستقبل الزكاة هل هو وكيل للفقير؟ او وكيل للمزكي او وكيل زكي وهذه مسألة ايضا فإن كان المتصرف فيها وكيلا للفقير وكيلا للفقير في هذه الحالة لا يجوز ان يقبضها

2
00:00:23.350 --> 00:00:40.000
قبل العيد باكثر من ثلاثة ايام وان كان وكيلا للمزكي يجوز ان تخرج الزكاة من اول شهر رمضان لن تخرجها من اول شهر رمضان. لو كان الانسان يستقبل الزكوات ووكيل

3
00:00:40.100 --> 00:01:01.500
للمخرجين لا للمخرج لهم يستقبل والوكيل يتصرف باذن من الموكل وهو وكيله كأن زكاة الفطر عند الموكل انما هي عنده امانة. ولهذا لو تلفت ضمنت للفقير لم تصل اليه. فلو اعطيت انسان يجمع الزكوات

4
00:01:01.500 --> 00:01:28.750
للمزكين جاز ان يعطى الزكاة ولو من اول شهر رمضان لانها كانها عندك الزكاة وكيل لك. ما اذا كان الذي يستقبل الزكاة وكيل للفقراء فانه لا يعطى الزكاة الا اذا بقي يومان او ثلاثة

5
00:01:29.200 --> 00:01:54.100
لان قبضه لهك كقبض الفقير ويده يد الفقير. حينما تسلمها له كأنك سلمتها الفقير. ولذا برئت منها ولا شيء عليك. ولو تنفت لا شيء عليكم ولي في في زكوات في حديث جرير رضي الله عنه

6
00:01:54.450 --> 00:02:16.800
قال ارض مصدقيكم قالوا ان ظلموني قالوا وان ظلموكم يعني ارضوهم قد يقول ظلمونا والنبي في حديث اخر عليه السلام قال اذا اديت زكاة مالك سيدي رسولك برئت منها. قال اذا اديتها الى رسوله فقد برئت منها او كما قال عليه الصلاة والسلام

7
00:02:17.100 --> 00:02:47.500
لان السعاة والجامعين للزكاة وكلاء للامام والامام يتشرف وهو وكيل للفقراء. واذا وصلت الى الامام انتهى. ولهذا في السعاة قال وقد برئت منها. فليبين ان الساعي والعامل الذي يسعى في الزكاة للامام بامر الامام ومرتب من قبل الوالي

8
00:02:47.750 --> 00:03:14.650
يعطى الزكاة ولا تنظر مهما عمل بها. قال ابن عمر اعطوهم اياها وان شربوا بها الخمور. وان قلدوا بها الخنازير برئ ذمتك يعني مبالغة في عدم مخالفتهم انت برئت منها. لكن هناك امر اخر يعني حينما يعلم مثلا هذه الزكاة ربما لا تصرف وهو لم يلزم بها

9
00:03:14.650 --> 00:03:34.650
ويستطيع ان يفرق من شك كان اولى. لكن حينما يطلبها الوالي او من ينيبه منك فاديها اليه. ولا تنازعه ان امكنك ان تؤديها بنفسك خاصة اذا علمت انها لا تصرف في وجوهها في هذه الحالة تؤديها بنفسك. ورد في حديث ضعف عند

10
00:03:34.650 --> 00:03:54.050
البخاري في الادب في التاريخ ان او عند غيره نعم في ان مناولة الفقير تقي ميتة السوء الذي عند البخاري في ماض ما خالطت في البخاري في التاريخ ما خالط ما خالطت الصدقة مالا الا اهلكته

11
00:03:54.700 --> 00:04:13.000
في الشأن ان المناولة للمسكين لها اثر على النفس بشرط الا يقع في نفس الفقير تذلل وانكسار فان رأيت المصلحة في ان تعطيها لمن لمن يوصلها اليه لاجلها معنى من هذه المعاني كان اولى

12
00:04:13.850 --> 00:04:45.650
فلذا اذا اه استلمها استلمها وكيله كأنها وصلت اليه. وصلت اليها ويجوز على هذا ان تبقى عنده ولو لم يسلم الفقيه الا بعد العيد فانت تسلمها له قبل العيد بيوم او يومين ثلاثة. ويجوز للمستلم لها وهو الفقير وهو الوكيل وكيل فقير ان يلقيها عنده

13
00:04:45.650 --> 00:05:06.000
ولا يعطيها للفقير الا بعد العيد بيوم او يومين هي موجودة ان شاء استلمها لكن ربما انه تأخر. ولذا جعل وكيله قائما مقامه فلا يمنعه فلا يمنعه اياها انما يجوز ان يؤخرها

14
00:05:06.050 --> 00:05:20.250
ما دام انه لم يأتي الاستيلاء لانه كانه استلمها. ولو ان وهذا ايضا طريق حسن لو ان انسان مثلا ما تيسر له مثلا وجود فقير او كان بعيدا عن الفقير

15
00:05:20.500 --> 00:05:37.450
يقول انا الفقير والمحتاج والاسرة بعيدون عني الان. ولا استطيع ان اوصلها اليهم الا بعد العيد ماذا اصنع؟ نقول اتصل عليهم. ان امكن بالهاتف او ارسل لهم رسالة وقل لهم عندي زكاة

16
00:05:38.800 --> 00:06:02.300
عندي زكاة فطر فاذا قالوا نعم قبلناها ودعها عندك كأنك اقبضته اقبضتهم اياها وتبقى عندك امانة فتوصلها اليهم بعد ذلك يأتون ولو بعد العيد. مثل وكيل الفقير وهذه ايضا طريقة في

17
00:06:02.750 --> 00:06:24.050
المبادرة بايصالها لانه قد يكون مستغني عنها. قد يكون الفقير مثلا عنده قوت يومه وليلته. هو محتاج لسائر السنة ومحتبسا وعنده ما يكفي ليس محتاج الان فيلقيها عندك يقول دعها عندك فلا بأس من ذلك لان يده

18
00:06:24.400 --> 00:06:48.550
لان يدك كيده ويد الوكيل في يد الموكل ولذا تقدم معنا في باب الشركات المختلطة انها لا تجوز لا يجوز للمساهم. يقول مساهم انا لا اعمل في الشركة انا لا اعمل اصحاب الشركة نقول انت تعمل وانت

19
00:06:49.000 --> 00:07:12.950
تبرم عقود الربا وانت تبرم عقود الغرر وانت نائم تبرم كيف ذلك؟ نقول وكيلك اجر هذه العقود وكيلك وقع هذه العقود المحرمة وهو قائم مقامك. وكل تصرف يتصرف الوكيل فهو كتصرفك انت

20
00:07:14.950 --> 00:07:39.400
لانه تشرف باذنك فانت المتصرف العقلي. كذلك ايضا وكيل الفقير هو من هذا الباب واذا لو وكل انسان في ماله فعمله منسوب الى الموكل ولا يجوز الموكل ان يمنعه يقول لماذا تصرفت هكذا؟ لماذا؟ لا ما دام انه يتصرف في حدود

21
00:07:39.850 --> 00:08:22.350
ما اتفق عليه بحدود الشروط التي اشترطها عليه تشرف تشرف عن الوكيل   يجوز العبادة  نعم صحيح عليك. انا صحيح يقول العلماء في القائد الميسور لا يسقط بالمعسور وكذلك مأخوذ من قوله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. قول النبي عليه الصلاة والسلام اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. الرسول لا يصوم رسوله

22
00:08:22.350 --> 00:08:27.101
لكن اشترط في هذا الميسور مثل ما تقدم ان يكون مأمورا به. نعم