السؤال الاول يقول الاستاز المحامي انه انه يكتب وصايا ويحرص مشكورا على ان تكون وصاياه مطابقة للشرع ونحن ونحن نقول من بين قرارات مجمع فقهاء الشريعة بامريكا لا حرج في التوكيل في الخصومات المحامي وكيل في الخصومة وكيل في في المنازعة لا حرج في الاشتغال بالمحاماة على الا تتوكل في قضية تعلم ان موكلك فيها مبطل وانه زالم لقول الله تعالى ولا تكن للخائنين خصيما بقول الله تعالى ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما ولقول الله تعالى ها انتم جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة امن يكون عليهم وكيلا فاحسنت احسنت انك لا تتوكل الا في ايه؟ الا في قضية عادلة ولا تكتب الا وصية عادلة. جزاك الله خيرا يبقى السؤال آآ الثاني لو ان زوجين يعملان واملاكهما مشتركة اشتروا بيت مسجل باسمهما معا لا شك ان للزوجة ذمة مالية مستقلة وان ما تكسبه من عمل او ما ال اليها من ميراث من اهلها لها ذمتها المالية المستقبلة قبلة وليس لزوجها عليه ولاية وهي مسئولة عنه ديانة وسياسة عندما وضع حسابا مشتركا عندنا طريقان الطريق انهما يقتسمان هذا يعني يحتسبان حسبة عادلة والله هي دخلها عبر سنين عملها كان يساوي خمسين الف دولار فهي لها خمسون الف دولار في ذمة زوجها وقد وضعت الحساب مشترك امتدت قد اتفقت معه على ان تنفق بنسبة معينة على البيت تخصم هذه النسبة من جملة دخلها مسلا اتفقوا على ان تنفق عشرين في المية يعني عن البيت فبقي اربعون فلها في ذمته اربعون الفا مثلا اشتروا البيت بمائة الف فهي دفعت فيه اربعين ودفعت زوجة فاصبحت نسبته بينهما ستين الى اربعين. بالنسبة الشرعية بالارقام بالحسابات يعني لكن يجوز له ان هو يقول وانا منحتها اعطيتها يعني تطوعت لها بالعشرة في المية كمان الزيادة دية. فيصبح البيت مشتركا مشتركا بيننا ده اذا اتفقا على هذا ما يتفقان عليه في حياتهما ويتم حيازته بالقبض يكون عطية نافزة فهذا يخرج من الميراس ازا مات الزوج يبقى الزوجة دية لها اربعين في المية ما دفعته حقيقة في شراء البيت او عشرة في المية اضافها لها الزوج مسلا يخرج من الميراث والباقي هو ميراس الزوج لاني كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالله يجزيك الخير عندما ترك له الوصية فصل لهم القول على على هذا النحو. عشان تنتهي الى امر واضح بين اذا اتفق على ان الزوجة قد منح زوجته عطية منجزة فيها وادي الحياة ليس وصية مضافة الى ما بعد الموت لان الوصية المضافة الى ما بعد الموت لا تجوز للورثة الا في حدود الميراس ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارثه لكن العطايا المنجزة يجوز للري في حال حياته ان اقول سامنح زوجتي البيت حتى لا يخرجها اولادها منه بعد موتي يتنازعون على البيت يبيعونه ويلقون بامهم الى الشارع اريد ان اؤمن لزوجتي بيتا بعد موتي لا ينازعها فيه احد لا يخرج منه احد. وسأملكه اياها عطية منجزة في هذه الحياة وليس وصية مضافة الى ما بعد الموت بنفرق بين العطية والوصية. العطية تمليك في حال الحياة. الوصية تمليك مضاف الى ما بعد الموت ما كان مضافا الى بعد ما بعد الموت لا يحل الا وفقا لقواعد الميراس اما ما كان عطية في حال الحياة الرجل مسلط في حياته على ما له ينفقه كيف يشاء. لكن ازا اعطى اولاده عطية لابد من العدل بينهم اتقوا الله وعدلوا بين اولادكم وحبيبنا اذا مات الميت اصبحت تركته ميراثا بعد تجهيزه وقضاء ديونه وانفاذ وصاياه ادي الحقوق المترتبة على التاريخ. تجهيز الميت الكفن والدفن وسيارة النقل والقبر وكزا ده رقم واحد مما يخرج من التاريخ الا اذا تنفل بها اخرون امر الثاني قضاء الديون الامر الثالث انفاذ الوصايا ما وراء ذلك يكون ميراثا تاركا التركة يعني قسمها الله عز وجل من حق كل واحد كحق شرعي ان يطالب بحقه ولو ادى الى بيع البيت زي ما تمانين لكن يبقى جانب البر والمعروف والتراحم هذه لغة البر والتراحم وليس لغة الحقوق القضائية يعني هذا واجب في باب مكارم الاخلاق والنبل ومحاسن العادات وليس واجبا في باب القضاء. لو انا قاضي ورفع الامر لم يقل نعم يباع البيت وياخد كل ذي حق حقه. والست دين اجتهد كلنا كمسجد كجماعة مسلمين. نأجر لها شقة اوضتين ومزبط هي في ذمتنا ان تخلى عنها اولادها فهي في ذمة جماعة المسلمين لكننا ننصح ونقول لهم بروا امكم لا تلقوا بها الى الشارع. لا تجعلوا من تنازعكم وحرصكم على اقتسام البيت. لا تجعلوه سببا يعني الى هوان امكم. واذا تكون موضع صدقات ونفقات من المحسنين وغير المحسنين حياك الله حبيبي سيدي تفضل اهلا وسهلا