﻿1
00:00:03.550 --> 00:00:27.050
بعد فراغنا من الكلام حول المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الغسل سننتقل الى المقصد الثالث من مقاصد الطهارة وهو التيمم والتيمم معناه في اللغة القصد ومعناه عند الفقهاء ايصال التراب الطهور الى الوجه واليدين

2
00:00:27.100 --> 00:00:50.500
بنية مخصوصة والتيمم بارك الله فيكم له اسباب لمشروعيته وله شروط وله فروض وله سنن وله مبطلات والتيمم مما خص الله سبحانه وتعالى به هذه الامة. امة النبي صلى الله عليه واله وسلم

3
00:00:50.900 --> 00:01:16.600
فاما اسباب التيمم ابرز سبب من اسباب التيمم هو العجز عن استعمال الماء. سواء كان ان هذا العجز عجزا حسيا او كان عجزا شرعيا فالعجز الحسي بان الشخص مثلا لا يجد الماء. فمن لم يكن واجدا للماء فهذا يسمى عاجز

4
00:01:16.600 --> 00:01:38.500
عجزا حسيا واما العجز الشرعي فان يكون واجبا للماء لكنه غير مستطيع على استعماله كأن يكون مريضا مثلا فاذا استعمل الماء خاف على نفسه او خاف على عضو من اعضائه

5
00:01:38.550 --> 00:02:00.850
او خاف على منفعة العضو كان خاف على منفعة العين وهي البصر او خاف زيادة المرض او خاف تأخر شفاء  فمثل هذا نقول عنه انه عاجز عجزا شرعيا لان الماء موجود لكنه لا يستطيع استعماله

6
00:02:01.300 --> 00:02:23.250
اذا اسباب او السبب آآ الرئيس من اسباب التيمم هو العجز عن استعمال الماء سواء كان هذا العجز عبثا حسيا بان لم يجد الماء اصلا او كان هذا العجز عجزا شرعيا بان وجد الماء لكنه

7
00:02:23.250 --> 00:02:51.000
لا يستطيع على استعماله والتيمم بارك الله فيكم له شروط فمن شروط التيمم التراب فلا يصح التيمم بغير تراب وهذا التراب الذي هو وسيلة من وسائل الطهارة فالطهارة لها وسائل ولها مقاصد. ومر معنا ان مقاصد الطهارة اربعة

8
00:02:51.050 --> 00:03:17.050
الوضوء والغسل والتيمم وازالة النجاسة  ايضا وسائل الطهارة اربعة وهي الماء والتراب وحجر الاستنجاء فالتراب الذي يصح به التيمم يشترط فيه ان يكون ترابا طاهرا وان يكون خالصا وان يكون غير مستعمل

9
00:03:17.450 --> 00:03:39.250
يشترط فيه ان يكون ترابا طاهرا فلا يصح التيمم بتراب متنجس لان الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم فتيمموا صعيدا طيبا والمتنجس ليس طيبا ويشترط ان يكون التراب ايضا

10
00:03:39.550 --> 00:04:02.500
ترابا خالصا فالتراب الذي اختلط بنحو دقيق مثلا او رماد او جس لا يصح التيمم به لانه ليس خالصا الشرط الثالث ان يكون التراب غير مستعمل فالتراب المستعمل لا يصح التيمم به

11
00:04:03.000 --> 00:04:30.800
وما معنى التراب المستعمل التراب المستعمل بارك الله فيكم هو التراب الذي بقي على العضو او تناثر منه مثل ذلك لو انني تيممت فاخذت الظربة الاولى ثم مسحت الوجه يوجد تراب التصق في الوجه. ويوجد تراب تناثر من الوجه

12
00:04:31.100 --> 00:04:52.250
فهذا التراب الملتصق وهذا التراب المتناثر يسمى ترابا مستعملا اما التراب الذي اخذت منه للوجه هذا ليس مستعمل بل هو تراب طهور اذا نقول اول شرط من شروط التيمم التراب. ويشترط في التراب ان يكون طاهرا

13
00:04:52.800 --> 00:05:10.850
المراد بالطاهر هنا اي الطهور وايضا المراد بالطاهر هنا انه ليس متنجسا ويشترط في التراب ايضا بارك الله فيكم ان يكون خالصا ليس مختلطا بغيره ويشترط ان هذا التراب لا يكون مستعملا

14
00:05:10.900 --> 00:05:31.800
والتراب المستعمل كما قلت لكم هو ما التصق بالعضو او تناثر عنه من شروط التيمم ايضا دخول الوقت فالتيمم طهارة ضعيفة لا تصح قبل دخول الوقت لان التيمم طهارة ضرورة

15
00:05:32.800 --> 00:05:59.700
طهارة ضرورة ولا ظرورة للتيمم قبل دخول الوقت وبالتالي نقول اذا اردت ان تصلي الظهر ولم تجد الماء فلا يصح انك تتيمم قبل دخول وقت الظهر قبل زوال الشمس واذا اردت ان تصلي المغرب ولم تكن واجدا للماء فلا يصح لك ان تتيمم قبل غروب الشمس

16
00:06:00.550 --> 00:06:23.000
وهذا سواء كان في صلاة الفرائض او في صلاة النفل فلا يصح ان تتيمم لصلاة فرض او صلاة في نفلين الا بعد دخول وقتها الشرط الثالث من شروط التيمم ان يكون التيمم لكل فرد

17
00:06:23.500 --> 00:06:43.250
فلا يصح ان تجمع بين فريضتين بتيمم واحد لا يصح ان تصلي الظهر والعصر بتيمم واحد ولا يصح ان تصلي المغرب والعشاء بتيمم واحد بل ولا يصح ان تجمع بين فرض شرعي وفرض منذور بتيمم واحد

18
00:06:43.400 --> 00:07:13.050
فتصلي مثلا الظهر وركعتين منذورتين تمام بتيمم واحد لا يصح هذا بل يجب على المتيمم ان يتيمم لكل فريضة وله ان يصلي بالتيمم الواحد فريضة وما شاء من النوافل الشرط الرابع من شروط التيمم ان يكون التيمم بضربتين

19
00:07:13.400 --> 00:07:41.000
فلا تكفي ضربة فلا تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين لابد ان يضرب ضربتين والشرط الخامس ان يقصد اخذ التراب ان يقصد اخذ التراب نقل التراب فلو انه مثلا كان ساهيا يأخذ التراب ويعبث به ثم بدا له ان يتيمم

20
00:07:41.600 --> 00:08:08.500
تيمم بذلك التراب الذي اخذه غافلا وساهيا فان التيمم لا يصح لانه لم يكن قاصدا اخذ التراب التيمم هذا ما يتعلق بشروط التيمم اذا انتهينا من بيان سبب التيمم وشروط اه التيمم

21
00:08:08.550 --> 00:08:31.950
ننتقل الى اركان التيمم. قال الفقهاء رحمهم الله تعالى اركان تيم الخمسة. طبعا اركان التيمم اي فروض التيمم. اركان التيمم اي فروض التيمم يعني الفقهاء تارة يعبرون بفروض وتارة يعبرون بالاركان. هناك يقولون فروض الوضوء فروض الغسل. ايضا هنا

22
00:08:31.950 --> 00:08:50.400
يعبر كثير من فقهاء الشافعين في قولهم فروض التيمم. لكن جاء التعبير في الحقيبة اركان التيمم فالمقصود باركان التيمم اي فروض التيمم. قال لك الفقهاء رحمهم الله تعالى فقهاؤنا الشافعية ان فروض

23
00:08:50.400 --> 00:09:13.700
تيممي خمسة اول فرض من فروض التيمم نقل التراب هذا غير القصد عندنا القصد هذا من الشروط. ان يقصد نقل التراب واضح اما نقل التراب فهذا جعلوه من فروض التيمم اي من اركان التيمم

24
00:09:14.300 --> 00:09:34.600
فنقل التراب ولذلك قالوا مثلا لو ان الريح سفت التراب على وجهه فردده فان هذا لا يكفي لماذا؟ لانه لم ينقل التراب الامر الثاني قالوا نية استباحة الصلاة. التيمم كما بينا من قبل

25
00:09:34.650 --> 00:10:06.450
لا يرفع الحدث وانما يبيح الصلاة وانما يبيح الصلاة وبالتالي نقول اذا تيمم فانه ينوي استباحة الصلاح ولا ينوي رفع الحدث الفرض الثالث من فروض التيمم مسح جميع الوجه والفرض الرابع من فروض التيمم مسح اليدين الى المرفقين. طبعا الى المرفقين اي مع المرفقين

26
00:10:07.250 --> 00:10:28.200
والفرض الخامس من فروض التيمم الترتيب. فيمسح الوجه اولا ثم يمسح يديه واما تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى فهذا مستحب. وانما الترتيب الواجب ان يقدم مسح الوجه على مسح اليدين

27
00:10:28.450 --> 00:10:49.200
واما السنن فا اه اول سنة من سنن التيمم بحسب المذكور هنا تخفيف الغبار. تخفيف الغبار. بعد ان ياخذ التراب اما انه يضرب يديه بعضهما ببعض ليخفف التراب او ينفخ في يديه ليخفف التراب

28
00:10:49.600 --> 00:11:14.050
والسنة الاخرى او السنة الثانية الموالاة فيمسح يديه بعد مسحه لوجهه والسنة الثالثة تفريق الاصابع في الظربة الاولى. تفريق الاصابع في الظربة الاولى التي هي لمسح ماذا لمسح الوجه واما تفريق الاصابع

29
00:11:14.200 --> 00:11:33.400
في اه اه واما اه تفريق الاصابع في اول اه كل ضربة في اول كل ضربة. تمام لكن عندنا مسألة اخرى وهي اذا كان اذا كان يلبس الخاتم مثلا اذا كان يلبس الخاتم او اليوم نستطيع نقول اذا كان يلبس الساعة

30
00:11:33.900 --> 00:11:56.900
ففي الظربة الاولى بالنسبة للخاتم يستحب نزعه لكن في الظربة الثانية يجب نزعه. ليصل الماء الى ما تحت الخاتم. وكذلك اذا كان يلبس الساعة ففي الظربة الثانية يجب نزع ليصل ليصل التراب الى ما تحت الساعة

31
00:11:57.000 --> 00:12:15.300
واشار الى ذلك صاحب الزبد رحمه الله تعالى فقال ونزع خاتم لاولى تضربوا. اما لثاني ضربة فيجب. اي من المستحبات ان تنزع الخاتم للظربة الاولى. اما نزعه للظربة الثانية فانه يجب

32
00:12:15.700 --> 00:12:34.050
والظابط بارك الله فيكم آآ في سنن التيمم ان كل سنة من سنن الوضوء يمكن ان تأتي في التيمم فانها مستحبة كل سنة من سنن الوضوء يمكن ان تأتي في التيمم فانها مستحبة

33
00:12:34.100 --> 00:12:58.050
ما عدا التثليث التيمم لا يستحب فيه التثبيت لا يستحب ان يمسح الوجه ثلاثا ولا ان يمسح اليدين ثلاثة اذا نقول كل سنة من سنن الوضوء امكن ان تأتي في التيمم فانه يستحب الاتيان بها. فمثلا التسمية مثلا السواك قبل

34
00:12:58.050 --> 00:13:19.850
التسمية مثلا الذكر بعد آآ التيمم كل هذا مما يستحب ان يفعل ايضا في التيمم واما مبطلات التيمم وهذا آآ المحور الاخير فيما يتعلق بالتيمم مبطلات التيمم بارك الله فيكم

35
00:13:21.200 --> 00:13:39.150
هي مبطلات الوضوء. كل ما ابطل الوضوء وهذا ضابط كل ما يبطل الوضوء فانه يبطل التيمم كل ما يبطل الوضوء فانه يبطل التيمم ايضا من مبطلات التيمم الردة عن الاسلام

36
00:13:39.250 --> 00:14:03.700
فالردة عن الاسلام تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء. وهذا احد الفروق بين الوضوء والتيمم الردة عن الاسلام تبطل التيمم لكنها لا تبطل الوضوء. لان التيمم طهارة ضعيفة المبطل الثالث من مبطلات التيمم اذا علم

37
00:14:03.800 --> 00:14:27.700
وجود الماء خارج الصلاة اذا علم وجود الماء خارج الصلاة فان تيممه يبطل والامر الرابع اذا علم او اه نظيف هذا هو غير موجود. اذا علم وجود الماء داخل الصلاة وكان ممن

38
00:14:27.700 --> 00:14:48.350
يجب عليه قضاء الصلاة اذا علم وجود الماء داخل الصلاة وكان ممن يجب عليه قضاء الصلاة. كيف ممن يجب عليه قضاء الصلاة؟ قالوا كأن تيمم في مكان الغالب فيه وجود الماء. فالحذر

39
00:14:48.850 --> 00:15:14.900
فاذا تيمم وصلى في مكان الغالب فيه وجود الماء كالحضر ثم في اثناء الصلاة علم وجود الماء فان التيمم يبطل وصلاته تبطل بخلاف ما لو اه تيمم وصلى في مكان الغالب فيه انعدام الماء كالصحراء

40
00:15:15.300 --> 00:15:38.550
ثم في اثناء الصلاة علم بوجود الماء فان هذا لا تبطل صلاته وان كان الافضل ان يقطع الصلاة ويستعمل الماء يتوضأ بالماء ثم يعيدوا الصلاة مرة اخرى هذا من باب الافضل. ولكن لا تبطل صلاته. لان الفرق بين هذا وذاك ان هذا في مكان

41
00:15:38.550 --> 00:15:59.650
ان يغلبوا فيه انعدام الماء وذاك في مكان يغلب فيه وجود الماء ايضا من مبطلات التيمم وهو مذكور هنا اذا توهم مجرد توهم اذا توهم وجود الماء قبل الصلاة اذا توهم وجود الماء قبل الصلاة. توهم الوهم

42
00:15:59.800 --> 00:16:18.600
احد مراتب الادراك وهو من اضعف مراتب الادراك ان لم يكن اضعف مراتب الادراك لان الوهم هو الاحتمال المربوح الذي يقابل الظن وهو اضعف من الشك. الشك آآ تجويز امرين لا مزية لواحد منهما على الاخر

43
00:16:19.350 --> 00:16:46.750
فاذا توهم وجود الماء قبل الصلاة بطل تيممه وذلك كأن رأى سرابا المبطل الاخير من مبطلات التيمم زوال العلة المبيحة للتيمم. فمثلا اذا كان آآ عنده مرض هذا المرض اه يرخص له اه التيمم ثم زال هذا المرض فان تيممه يبطل

44
00:16:46.750 --> 00:17:06.050
زوال العذر والقاعدة في هذا ان ما جاز لعذر بطل بزوال ذلك العذر والله الم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته