﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:21.400
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى  القضبان هما ما ينبت على الرجلين من جلد رقيق حيث يكون ساترا للقدمين والكعبين

2
00:00:21.400 --> 00:00:45.400
قريب مما يسمى بالبوت. الذي له ساق مرتفع فوق الكعبين وقريب من الذي يزاته العسكريين وهو يشبه ما يسمى الجزمة   او تندر الا ان الجزمة شاق ام الا ان الجزمة ساقها قصير

3
00:00:45.700 --> 00:01:05.700
قال يجوز مسه عليكم فاني ما روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبدالله رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالى ثم وهذا مجمع عليه. ولم يخالف في ذلك الا بعض الفرق الضالة كالخوارج الذين يرون تحريما

4
00:01:05.700 --> 00:01:29.200
وكالرافضة الذين ينتسبون الى التشيع الذين يرون مشروعية المسعى مشروعية المسجد على الرجلين بدلا من غسلهما وهذا مذهب باطل مخالف للتاج والسنة. قال ويجوز المسح على ما اشبههما من الجوارب الصفيقة. التي تثبت

5
00:01:29.200 --> 00:01:49.200
القدمين والجوارب جمع جورب وهو ما يلبس على القدم ويكون من قطن او الخرق المخيطة ونحوها. ويكون القدمين والكعبين ومنهما يعرف الا عند العامة والصديقة هي السخيمة التي لا يرى ما تحتها من من بشرة وغيره

6
00:01:49.200 --> 00:02:09.200
فيوز رقيقها الشفافة التي يرى لو بشرة من ورائها. والدليل على جواز المسح على الجوائز. ما رواه ثوبان رضي الله عنه عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فاصابهم البرد. فلما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم شافوا اليه ما

7
00:02:09.200 --> 00:02:37.450
افأمرهم ان يمسحوا على العقائد والتساخين وهذا ان صح اذا كان نصا في جواز المسح على الجوارب وهي معروفة اليوم ولكن هذا الحديث معلوم بالانقطاع لان من رواية راشد بن سعد عن ثوبان

8
00:02:40.450 --> 00:03:13.800
ولم يثبت الامام احمد رحمه الله تعالى سماع راتب من ثوبان لكن الجوارب نقيس على الخفين ولولا ان تكون سخينا حتى يتحقق القياس  هذا لا يضر ما دام الخبث ماسكا بالقدم ويسمى خفة

9
00:03:15.250 --> 00:03:53.100
وقد روى عبد الرزاق بمصنفه عن سفيان قال لم تزل او قال وهل كانت المهاجرين والانصار الا مشققة مخرقة مرقعة وهذا الذي نصره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة

10
00:03:54.050 --> 00:04:14.900
ويقولون لا ينفع خرق ولو كان بقدر سب الابرة وهذا تشدد بلا دليل والقول بان هذا بدل عن غسل القدمين فلابد ان يستر محل الفرض بكل وجه؟ هذا في مضى

11
00:04:15.450 --> 00:04:39.300
بدليل ما ذكرنا قبل قليل عن سفيان وبدليل ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه  كان يمسح على نعليه رواه عبد الرزاق بسند صحيح الصحابة تختف عن النعال المعاصرة

12
00:04:41.000 --> 00:05:06.700
تربط من القلب اشبه ما تكون بالشبكية يلبسون قديما قبل اتساع حضاراتهم دنياهم نزعها ومع ذلك لم تكن ساترة لكل محل الفرض هذا دليل عام ولادي ستروا جميع محل الفرض

13
00:05:07.800 --> 00:05:51.200
يجوز مسألة لا لا قيل هي هي كل ما قدم من خف وجارة وغيرهما اما من قال قال القدر الذي يرى يرى من القدم فرضه غسل. والجمع بين المسح والغسل لا يجوز. فتعين غسل قدميه

14
00:05:51.650 --> 00:06:11.650
ولان بعض اهل العلم لانه يجوز المسح على الخف والجورب ولو كان كان شفافا او مخرقا ما دام يسمى كبر او جاوبا لان هذا هو ظاهر حال الصحابة رضي الله عنهم. فقد كان كثير منهم فقراء فظاهر حالهم ان اكثر كفاتهم

15
00:06:11.650 --> 00:06:31.650
وجواربهم مفرقة ومع ذلك جاء الابن عاما مطلقا في النفس عليها. وكانوا يمسحون عليها وهي كذلك. ولعل هذا هو الاقرب وان كانت النفس شيء من جواز المسح على الجورب الرقيب شفاف. قال ويجوز ان يتقي مثلا من الناس الان في نعمة. مثل ما

16
00:06:31.650 --> 00:06:58.900
ابتعد عنه لما يفتى به وقت الحاجة حيث لا يوجد غيره مما وجد غيره الانسان يتقي ويبتعد عنه. خاصة ان الخلاف قوي ليس ضعيف   التي تجاوز الكعبين والجمهور خف قصير

17
00:06:58.900 --> 00:07:18.900
فوق الكف المعتاد لحفظه ومن شدة البرد. والدليل على مشروعية الناس عليه. ومنته الجواب الذي لبس فوق جورب اخر حديث جرير وحديث ثوبان ما اللذان سبقا في المسألتين السابقتين. وقد جاء الابن بالناس على خبث ولا فرق بين ان

18
00:07:18.900 --> 00:07:40.250
كفا واحدا او اكثر. الخفاف في حكم الخف الواحد. ايعتبر الاعلى الظهار والاسفل كالبطانة. ومثله الجوار  والدليل على اشتراط ان ان تجاوز والدليل على اشتراط ان تجاوز الجرانيت ومثلها قفاف والجوارب الكعبين

19
00:07:40.250 --> 00:08:03.700
اجماع اهل العلم على ذلك فلما يجوز مسح عليه ما يوجد في هذا العصر من الاحذية التي تشبه كفات وتسمى بوت او بسطار او كنادر او جزمات ومثل الطبية وغير الطبية اذا كانت كل هذه الاشياء تغطي الكعبين فاذا غسلت رجلين ثم لبسها ثم احدثها

20
00:08:03.700 --> 00:08:26.100
المسح عليها اذا لم يخلعها بعد الحدث. اما ان خلعها بعد الحدث ثم لبسها فليس لهم النفس عليها هذا بالاجماع. هذا بالاجماع ادخالها على الطهارة ويجب ايضا في هذا الكتاب وهذا الاحذية

21
00:08:26.450 --> 00:08:44.000
ان تمسك بالقلم اذا لم تمسك بالقدم لا يجوز ان يشقى عليها  اهو وانما يمسح على ما تحتها من خف او جروب. او جورق ومنه الشراب عند وجوده. لانه ادخل ادخل الرجلين

22
00:08:44.000 --> 00:09:04.000
اما اذا لم يكن تحتهما شيء فانه يجب غسل قدميه. عندئذ عند ارادة الوضوء لانه ادخل القدمين فيهما وهما قاهرتان بطهارة مسح لا بطهارة الغسل بالماء. ومتوا لو خلع كفيه

23
00:09:04.000 --> 00:09:24.000
وقد مسح عليهما وهو على الطهارة ثم عاد ليتهما فلا يمسح عليهما بعد ذلك ومثلهما لو احدث وعليه جوربان فمسح عليهما ثم لبس فوقهما جواربين اخرين. فانه لا يمسح الا على اسفلين

24
00:09:25.850 --> 00:09:45.850
على جميع هذه الاشياء في الطهارة الصغرى وهي الطهارة بالوضوء ما حدث الاصغر. والدليل على مشروعية المسح على هذه اسياد الطهارة الصغرى وعدم جواز المسح عليها في الطهارة الكبرى وهي وهي الطهارة في الغسل بالغسل الاكبر ما

25
00:09:45.850 --> 00:10:05.850
ابن عسال رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين كلا ثلاثة ايام ولياليهن الا من جنابة ولا منزع من غائب ولا بول ولا نوم. ولا اهاليهن

26
00:10:05.850 --> 00:10:32.300
لا ننزع اذا بنى ثلاثة ايام وليال ولياليهن الا من جنابة ولا ننزع من غائب ولا قول ولا نوم وهذا الحكم مجمع على حديث صحيح هذا هذا الحديث صحيح قد قال البخاري رحمه الله هذا اصح الحديث

27
00:10:32.450 --> 00:11:04.694
ورد في المسح على نعم  ايه  قال ويوم وليلة للمقيم اي ان المدة التي يجوز للمقيم ان يمسح فيها على هذه الاشياء هي يوم وليلة والدليل على ذلك