احسن الله اليكم يقول ما حكم صلاة الظهر مع صلاة العصر في رمضان وحذره ان هناك هذا منكر ولا يجوز اذا كان تأخيرها فجمع الشلاتين من الكبائر جمع الصلاتين من كما قال عمر رضي الله عنه بل شدد بعض اهل العلم بعض اهل العلم يرى ان تأخير الصلاة عمدا الى وقت اخرى بلا عذر يراه كفر بعض اهل العلم. وبعضهم قال انه يكفر اذا اخر الص تلاتة الاولى مع التي تجمع اليها حتى يكون الوقت الثاني. يؤخر الظهر حتى تغروب الشمس حتى تغرب الشمس. ويؤخر المغرب الى نصف الليل الثاني على القوم الثاني وان النص الثاني ليس وقتا لصلاة العشاء. ويؤخر الفجر حتى لا تجمع لغيرها هذا امر شديد لاخواني في اهل الصلاة. وفي نجوى مشروع عن شيخ الاسلام الباز رحمه الله. انه نرى ان الذي يتعمد النوم عن صلاة الفجر ويؤكد الساعة يؤكدها على طلوع الشمس وطلوع الشمس عمدا وقد علم انه يكفر بذلك. ما الا شخص غلبه النوم او لم يتعمد نحو ذلك هذا فنان كما قال عليه ليست في النوم حتى لو خريطة انما خريطة اخر الصلاة الى التي تليها رواه ان يؤخر الصلاة حتى يخرج وقته التي تليها قال عليه الصلاة والسلام قال لهم لما في الصحيحين وابي قتادة في الصحيحين عن ابي هريرة وصحيح مسلم وابن مسعود عند ابي داوود وحديث كثيرة صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام وفيه انه عليه الصلاة والسلام قال لما ضربه النوم لما نام هو عليه الصلاة والسلام فنام السلام علينا وكان قد امر بلالا ان يفلأ له بدر راحلته رضي الله عنه فغلبه النوم فقال اينما قلت يا بلال لما قال اكرم من الفجر قال يا رسول اخذ بنفسي يا الله يتوفى الانفس حين موتها سبحانه وتعالى. فقال انطلقوا فهل ينطلق ان ينطلقوا من هذا المكان؟ والشاهد انه عليه الصلاة والسلام قل انهم معذورون انهم معذورون بهذا. اما تأخيرها عمدا بلا عذر هذا منكر. والذي يتعمد الموت هذا منكر عظيم وليس معذور انما المعذور الذي ينام ومن نية الاستيقاظ هذا على خير. ويكون مجتهد. فمن اجتهد الاستيقاظ لصلاة الفجر واتخذ الاسباب فباتتهم؟ بل حتى ولو استيقظت طلوع الشمس ولم يكن له فيها الا هذا فكأنه صلاها مع الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة حديثة من اوى الى فراشه رواه النسائي من اوى الى فراشه ومن نيته ان يقولها يعني نقول له ايه؟ فغلبته عيناه ولم يستيقظ كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه من الله صدقة. كتب الله قوله ما نوى انما الاعمال بالنيات. الاعمال بالنيات يا صائمين الى البيت العتيق صرتوا جسورا وسرنا نحن ارواحا انا اقمنا على عري وعن بدنه ومن اقام على عدل فقد راح. انما الحج لكن حبسه مرض ان بالمدينة اقواما ما شئتم بشيرا ولا قطعتم واليا الا وهم معكم. حبسوا حبسهم المرض انما ذهبوا اينما صعدوا جبلا او او عتمة انما المحدود هو ان يقصد التعمد هذا قد يقع لبعض الناس هداهم الله ينام يسهر في الليل ويسهر بعد الفجر واذا امتد النهار استلقى ونام ثم لم يستيقظ الا مع الغروب. هذا منكر عظيم. لا صام ولا صام. لا صام ولا صام ولهذا قال عليه والسهر الا اذا كان الذي نام مسافر هذا لا بأس به. مثلا ليس من اهل البلد ليس من اهل مكة. فلا بأس لو انه ما يحتاج للبوم وجمع الظهر والعصر لكن لا يجوز ان يعتاده ايضا خاصة على القول الصحيح يعني ان لا تتغير ولو كانت خاصة لمدة محدودة يعني ليست طويلة مثل من يقيم السنوات مكة لعمرة صيام رمضان او بعد رمضان هذا على قول انه مسافر لكن الصلاة مع الناس لكن لو نام ولو عيناه غلبت عيناه ولو قصد ذلك لا بأس من ذلك جمع الظهر مع لتحصيل الخير واجراء في القول ينبغي له ان لا يموته هذا الفظل ولابد ان يعتاده الجنة للمقيم لجمع السنة حتى عند الجمهور فان السنة فان السنة هي مثلا ان الجمع فانه عارض سنة ليست سنة راتبة. ولهذا نعم