تقول عليها كفارة اه حلف اه هل يجوز ان تجمع بينها وبين صيام عشر ذي الحجة بنية واحدة؟ نعم اذا كانت لا تستطيع ان تكفر باطعام عشرة مساكين وصارت الى الصيام فانه يجزئها ان تصوم ثلاثة ايام عن يمينها لكن ليس هو بالمرتبة الاولى انما هو في حال العجز عن الاطعام. نعم. فاذا صامت في هذه العشر الكفارة يمين فهي مبرئة وهو اشتغال بواجب وهو اعظم اجرا من صيام التطوع