سؤال والدتي كانت تخرج زكاة المال في شهر ربيع الاول وزكاة الذهب في شهر شعبان الان رأس المال الذي معها لا يبلغ النصاب هل الافضل ان تستمر على ما كانت تفعل؟ ام يجوز ان تجمع المال مع الذهب وتخرج زكاة مرة واحدة في شعبان نقول ونسأل الله التوفيق قيمة الذهب تضاف الى ما عند المزكي من مال في الحول والنصاب لانهما جنس واحد وقد نص اهل العلم على ان الانواع التي هي من جنس واحد كالذهب والفضة يضم بعضها الى بعض في الذكر فاذا اجتمع منها نصاب وجبت فيه الزكاة وعلى هذا اذا بلغ المجموع نصابا من المال وقيمة الذهب وحال عليه الحول. اخرج الزكاته. ازا ارادت ان تعجل بعض الزكاة قبل ميقاتها لحاجة ترى او لنازلة نزلت فلا بأس. فانه في الصحيح من اقوال اهل العلم يجوز تعجيل الزكاة لمال ملكت نصابه وهو قبل حلول حوله اما قبل ان تملك النصاب فلا يجوز ما تخرج يكون صدقة عامة ولا يكون زكاة