الله دخل الجنة وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه من الدنيا لا اله الا الله دخل الجنة يوما من الدهر وان اصابه قبل ذلك ما اصابه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا اقرأوا على موتاكم يس فاقول بلى هو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه حديث ضعيف. لان فيه رجلا يقال له الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن والاه واهتدى بهداه ثم اما بعد نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولوالديه ولجميع المسلمين. قال الناظم وفقه الله تعالى. وزر المريض فذاك فرض كفاية واجلس قليلا لا تطل بزمان. فاذا لقد اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في حكم زيارة مريظ والقول الصحيح ان شاء الله ان زيارة المرضى واجب من واجبات الشرع فالله عز وجل فالنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بزيارة المريض وجعلها من جملة حقوق المسلم على المسلم الست ففي الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست وفي رواية خمس وذكر منها واذا مرض فعده. وفي الصحيحين ايضا من حديث البراء ابن عازب رضي الله عنهما. قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. فذكر من جملة ما امرهم به وعيادة المريض. واتباع جنائز وهذه اوامر والمتقرر عند العلماء ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب. ولكن وجوب زيارة المرضى هل هو من الواجب الوجوب العيني او الوجوب الكفائي؟ الجواب هو من الوجوب الكفائي. فاذا قام به من يكفي سقطت المطالبة وعن الباقين فاذا مرض احد اخوانك المسلمين فينبغي لك زيارته والقيام بهذا الفرض الكفائي عن بقية اخوانك ويستحب لمن زار المريض الا يطيل عنده الزيارة الا اذا علم من حاله او دلالة القرائن انه يحب الاطالة والا فان المرظى في الاعم الاغلبي يفرحون بالشيء الذي يخفف عليهم. يفرحون بما يخفف عليهم فكلما كانت الزيارة اخف كلما كانت ارغب في نفس المريض واخف عليه فان قلت ومن اي مرض يزار؟ فنقول يزار من اي مرض لان الادلة اطلقت مسمى المرظ. والمتقرر عند العلماء ان المطلق يبقى على اطلاقه. ولا تقييده الا بدليل. فمتى ما سمعت ان مرضا حل باحد من اخوانك فزره حتى وان كان رمد عين او زكام فان قلت وما حكم زيارة المبتدع؟ الجواب لا بأس بزيارته اذا كان المقصود منها دعوته الى الى السنة. والى تحذيره من بدعته التي وقع فيها لا سيما اذا كان من الدعاة الى بدعته وغلب على الظن اننا ان السني اذا انس وغلب على الظن ان بزيارته اننا اننا نرده الى حياض السنة فلا جرم ان ذلك هو المطلوب. فلا جرم ان ذلك هو فان قلت وهل وهل وما حكم زيارة الكافر؟ الجواب لا بأس بها اذا كان المقصود منها تأليفه او دعوته الى الاسلام كما زار النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابا طالب في الرمق الاخير في سكرات الموت. وقال له يا عم قل لا اله الا الله كلمة اشهد لك بها عند الله. وكذلك ثبت عنه في صحيح الامام البخاري انه زار ذلك الغلام وهو على فراش الموت فامره بالاسلام فنظر اليهودي الى ابيه كالمستشير له فقال اطع ابا القاسم اسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مسرورا وقال الحمدلله الذي انقذه بي من النار. او كما قال صلى الله عليه وسلم. فاذا زيارة المبتدع تجوز اذا كانت المصلحة تقتضيها. وكذلك زيارة الكافر تجوز اذا كانت المصلحة فاذا العمل مبني على تقرير المصالح. الخالصة او الراجحة. فان قلت وهل يجوز للرجل الاجنبي ان يزور المرأة الاجنبية اذا مرضت فنقول نعم لا بأس بذلك اذا امنت الفتنة. لا حرج في ذلك لعموم الادلة لكن مع امن الفتنة فاذا سمعت بامرأة مريظة في المستشفى فمررت عليها وسلمت عليها وانت عند الباب. وسألت عن حالها ودعوت لها فهذا لا بأس به هذا لا حرج فيه ان شاء الله. لكن لا لكن لابد من من امن الفتنة. وقد عن ابي بكر وعمر انهما زارا ام ايمن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ولان مشروعية الزيارة حكم ثبت في حق الرجال وكل حكم ثبت في حق الرجال فانه يثبت في حق النساء تبعا الا بدليل الاختصاص. وينبغي للزائر ايها الاخوان ان يحسن اختيار وقت الزيارة يا رب واظن ان هذا لا نحتاج له هذا الزمان لان اوقات الزيارة صارت باتت محددة في هذه المستشفيات. ويستحب للزائر كذلك ان يرقي المريض من غير ابتداء طلب. فان النبي صلى الله عليه وسلم زار مريضا فرقاه. وعوذه ببعض التعويذات فبادر يا اخي الزائر برقية اخيك المريض بالفاتحة وباية الكرسي وباواخر سورة البقرة وبالمعوذتين وقل هو الله من غير ان يطلب منك فلعل مرضه الذي يعاني منه من جملة الامراظ الروحية التي تتعلق بالجن والمس. وكم من مريظ عبث به الاطباء ولم يعرفوا علته. لكن بزيارة احد الصالحين ورقيته عليه الاطباء من عود صحته اليه ويستحب للزائر ان ان يفسح للمريض الاجل. والا يقنطه من رحمة الله. فان ذلك لا يرد من اجله شيئا ويستحب له ان يدخل السرور عليه. لانه كلما قويت نفس المريض كلما صار اسرع في ببرء علته. ولذلك لا تزيد علل الاجساد الا بانكسار النفوس. كلما كانت نفس المريض منكسرة كلما ازدادت علته لكن اذا قويت نفسه وسرت روحه فان ذلك من اعظم ما يقوي مناعته وشفاءه باذن الله ربما يكون الانسان مريضا بمرض عضال وهو لا يشعر ولا يزال يعيش مع الناس حياته العادية. لكن ما ان يذهب الى المستشفى ويخبره الطبيب بعلته الا وتتفاقم عليه اعراض المرض. كيف تفاقمت عليه لانكسار نفسه بعد علمه بانه مريض بهذا النوع فانكسار النفس يتلف الجسد انكسار النفس يتلف الجسد. فوسع للمريض في الاجل وادخل السرور عليه وينبغي لك كذلك ان توصيه بما اوصاك به النبي بما اوصاه به النبي عليه الصلاة والسلام وهي كتابة الوصية. ولكن ان علمت او غلب على ظنك انه متى ما سمع مسمى الوصية عاد عليه بالحزن العظيم وتذكر الموت واسراع الاجل اليه فلا جرم ان درء المفاسد مقدم مقدم على جلب المصالح. وينبغي لك ايضا الا تذكر عنده ما يسوؤه من الحوادث التي اصابت اهله او الامراض او الاشياء التي تكدر خاطره. حتى لا تزيد عليه في حتى لا تزيد عليه في مرضه حتى لا تزيد عليه في المرض. فان قلت وما حكم الشكوى؟ اظن اخذنا هذه المسائل ها خلنا هذه المسائل لكن ما لا بأس نتذكرها فان قلت وما حكم الشكوى؟ فنقول اذا كانت شكوى المريض لمن يزوره من باب الاخبار. لا من بالتشكي ولا من باب التسخط. انما يخبر يخبر الزائر بما يحسه فقط. فاخبار المريض بما يحسه لا بأس به ولا حرج فيه. لا بأس به ولا حرج فيه. واما اذا كان المريض يخبر عن حاله اخبار خط على قضاء الله وقدره. واخبار واخبار تضجر على ما نزل عليه من القدر فلا جرم ان هذا ممنوع شرعا ان النبي صلى الله عليه لان لان الادلة اوجبت الصبر عند حلول المصائب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول فان اصابك شيء فلا قل لو اني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء فعل نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله فاذا اتاهناها فاذا اتاه نعم تفضل فاذا احسن الله اليكم. فاذا اتاه الموت بل حلقه بنداوة اذ تيبس الشفتان. المعروف عند اهل العلم الاطباء ان الموت عبارة عن حرارة. تنبعث من الجسد وبموجب هذه الحرارة ييبس الحلق وتيبس الشفتان. فلا يكون في فم من حلت به هذه السكرات شيء من الماء شيء من الريق شيء من البلل. وهو يطلب منه ان ان ينطق بالشهادتين او ان ينطق بالوصية او بشيء من الحقوق الواجبة عليه. والانسان اذا جف فمه يعلق لسانه في اعلاه او في اسفله فلا يستطيع ان يتكلم بشيء. فيستحب لمن حضر الميت ايها لمن حضر من حلت به السكرات. فيستحب لمن حضر من حلت به السكرات ان يبلل حلقه ماء او عصير او قهوة او شاي بارد. ان يبلله بقطنة او يبلله بشيء من القطرات حتى تعود له نداوة ريقه فيستطيع ان ينطق بالشهادة او يتكلم بما بما يريد ان يتكلم به في هذه اللحظات بما يريد ان يتكلم به في هذه اللحظات. نسأل الله ان يعيننا على تلك اللحظات نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله وكذاك لقنه شهادة ديننا بالرفق دون الامر بالاحسان اذا حضر الانسان الميت وحلت به السكرات فان من حضر يجب عليه ان يلقن هذا الشهادة. وهذا واجب من واجبات الشريعة. وقد ثبت هذا الواجب قولا وفعلا. فاما قولا ففي حديثين صحيحين في صحيح الامام مسلم. وهما حديث ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله فقوله لقنوا هذا امر والمتقرر عند العلماء في قواعد الاصول ان الامر يقتضي الوجوب الا لصارف. فان قلت وهل هذا الواجب من الواجبات الكفائية او العينية؟ فنقول هو من الواجبات الكفائية اذا تعدد الحاضرون عنده اذا قام به واحد منهم كفى. واما اذا لم يشهده الا واحد فينقلب من كونه كفائيا الى كونه الى كونه عينيا لان المتقرر في قواعد الاصول ان الكفائية ينقلب عينيا لمن تعين عليه. لمن تعين عليه وكذلك في الصحيحين لما زار النبي صلى الله عليه وسلم الغلام لما زال النبي صلى الله عليه وسلم عمه ابا طالب لقنه الشهادة قال قل لا اله الا الله. وهذا تفسير عملي لامره بقوله لقنوا موتاكم لا اله الا الله. فثبت هذا التلقين قوله وثبت بفعله. وكذلك لقن الغلام اليهودي شهادة التوحيد ولان هذه الشهادة قد شهدت الادلة ان من ختم له بها فانه سيدخل الجنة لما في صحيح الامام مسلم من حديث عثمان رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم ان لا اله الا وقوله صلى الله عليه وسلم دخل الجنة اطلق الدخول هنا ولم يحدده بدخول ابتدائي او انتقالي فلا يجوز لنا ان نفهم منه احد الدخولين. وانما نكل الامر الى الله عز وجل. لان من الناس من ينطق بشهادة ان لا اله الا الله عند الموت ولكنه يكون مصرا على بعض الكبائر في حياته ولم يحدث منها توبة. لكن يوفقه الله عز وجل في اخر للنطق بالشهادة فهذا يكون من اصحاب الكبائر. طيب اولم تشهد الادلة بانه سيدخل الجنة لما مات على شهادة التوحيد؟ الجواب بلى ولكن اطلق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدخول. فلم يقل دخل الجنة ابتداء ولم يقل دخل الجنة انتقالا لكننا معاشر اهل السنة والجماعة ان من مات على كلمة التوحيد ومعه اصل الاسلام فانه سيدخل الجنة يوما من الدهر حتى وان عذب في النار السنوات المتطاولة بسبب كبائره ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الامام البخاري من حديث انس يخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزنه شعيرة من خير. ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه الزنوب حبة من خير. شعيرة وحبة. ويخرج من النار من قال لا اله الا الله وفي قلبه وزن مرة من خير والمتقرر في قواعد اهل السنة والجماعة انه لا يخلد في النار احد ممن معه اصل الايمان والاسلام. فاذا وسيدخل الجنة لكن يعتبر دخوله للجنة هو الدخول الابتداء اذا غفر الله عز وجل له كبيرته ويعتبر دخوله للجنة هو الدخول الانتقالي اذا اراد الله ان يعذبه في النار بسبب كبيرته. فاذا الى الامرين يصدق عليه انه دخل الجنة. وهذا المفهوم لابد منه. حتى ننجو من مذاهب الذين يستدلون بهذه الادلة التي فيها ان من قال لا اله الا الله دخل الجنة انها تدل على انه لا يظر مع الايمان شيء من الذنوب والمعاصي. فما دمت مت على لا اله الا الله فانت ستدخل الجنة. ابتداء وهذا تحريف وتأويل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقييد للمطلق بلا دليل التقييد. من قال لكم انه دخول ابتدائي؟ الحديث يقول دخل الجنة. فهو جزمة سيدخل الجنة لكن تعيين احد الدخولين هذا تحكم في الحديث. بل واعظم من هذا ما في الصحيحين من حديث ابي ذر الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا اله الا الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنة وان زنا وان سرق يا رسول الله قال وان زنا وان سرق. قال وان زنا وان سرق؟ قال وان زنا وان سرق. وقال في الثالثة وان زنا وان على رغم انف ابي ذر. ففرح المرجئة بهذا الحديث فرحا عظيما. وقالوا اذا الزنا والسرقة لا يضران مع مع الايمان. فما زنا ومهما سرق من ينطق بلا اله الا الله فانه لا يضره. وهل هذا الفهم صحيح؟ الجواب لا ليس بصحيح. هذا فهم عاطل. ورأي باطل اعتقاد فاسد فاسد لا يجوز اعتقاده. لماذا؟ لان الحديث قال ثم مات على ذلك دخل الجنة وان زنا وان سرق نحن نقول وان زنا وان سرق سيدخل الجنة. لكن سيكون دخوله هو الدخول الابتدائي ان غفر الله له زناه وسرقته طول دخوله هو الدخول الانتقالي ان اراد الله الا يغفر له. ويعذبه بسبب الزنا وسرقة في النار. لكنه لن يخلد بسبب الزنا وسرقة في الخلود الابدي المطلق بل سيخرج منها يوما من الدهر اما بانتهاء فترة التعذيب او بشفاعة الشافعين او برحمة بارحم الراحمين. انتم فهمتم هذا؟ فهكذا يفهم اهل السنة والجماعة هذه الادلة والشيء بالشيء يذكر عندنا مصطلحات لابد من فهمها يا طلبة العلم. عندنا في الحديث دخل الجنة هذه فهمناها ان الدخول قد يكون انتقاليا او او ابتدائيا. وعندنا بعض الاحاديث تثبت ان الله قد حرم الجنة على بعض اصحاب الكبائر كقول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من اهل النار لم ارهما وذكر منهم وقوم معهم سياط من سياط كاذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات الى ان قال لا يدخلن الجنة. فهذه فرح بها الخوارج وليس المرجئة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنة. قال حرم الله عليه الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر. انتم معي ولا لا وادلة كثيرة تدل على ان من يرتكب هذه الكبائر فالجنة عليه حرام ففرح بها الخوارج وفهموه وفهموا منه انه التحريم المؤبد. ولذلك لابد من تقسيم الدخول الى قسمين وتقسيم تحريم الدخول ايضا الى قسمين. الى تحريم مؤبد. والى تحريم مؤمد ما المقصود بالتحريم المؤبد؟ يعني انه لا يدخل الجنة ابدا الاباد مطلقا. هذا في حق من مات على الشرك الاكبر او النفاق الاكبر او الكفر الاكبر او الفسق الاكبر. يعني ممن ليس معه اصل الاسلام الايمان ابدا فهذا تحرم عليه الجنة والتحريم المؤبد المطلق. ما يمكن في يوم من ايام الدهر مهما طالت فترة عذابه في النار ان يخرج منها الى الجنة. الجنة عليهم حرام للتحريم المطلق. وعليه قول الله عز وجل عن عيسى انه من يشرك بالله ها فقد حرم الله عليه الجنة اي نوع التحريم؟ التحريم الابدي المطلق الذي لا منه واما التحريم الذي قرن ببعض الكبائر فلا يجوز ان نفهم منه التحريم المؤبد. وانما نفهم منه التحريم المؤم اي الى امد. فالجنة عليه حرام ابتداء لكن ليست حراما عليه دواما. لان الادلة شهدت بان من دخل النار بسبب ذنب حرم الله عليه بسببه الجنة انه وان متى ما انتهت فترة عذابه فانه سيخرج منها الى النار. احسنتم. الى الجنة اخطأت اخطأت واصبتم انتم. فانه سيخرج منها الى الجنة فاذا كيف نفهم التحريم المقرون بالكبائر؟ نفهمه على انه التحريم المؤمد. وكيف نفهم التحريم المقرون بالشرك او الكفر نفهمه على انه التحريم المؤبد وهذا باجماع اهل السنة والجماعة. فاذا نصوص فرح بها المرجئة بينا الفهم الصحيح السني فيها ونصوص فهمها او فرح بها الخوارج من الوعيدية وبينا نظر اهل السنة والجماعة فيها فاذا مات فاذا حضرت احد احدا حلت به السكرات فيستحب لك ان تأمره بان تقول له قل لا اله الا الله فان قلت وكيف طريقة امره؟ فاقول كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ابي طالب. وهي قوله يا عم قل لا اله الا الله ولكن لابد ان يكون امرك هذا بالرفق والهوينة والحنان والشفقة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان يأمره بكلمة التوحيد قال يا عم وهذا من نداء من نداء الحنان والشفقة والعطف. يعني ان الذي جعلني ان امرك بمثل ذلك الامر هو انك عمي وانا حريص على هدايتك فذكره بصلة القرابة بينهما قبل ان يأمره من باب التلطف معه فينبغي لمن يلقن الميت بمثل هذه الالفاظ العظيمة التي ستغير واقع حياته. عفوا سوف تغير واقع اخرته ربما تقلبه من كونه من اهل النار الى اهل الجنة. ان يتلطف في حال القائها وان يبتعد عن عبارات التعنيف كقوله ما شأنك لا تقولها؟ او لا تتقي الله؟ خفي الله يا رجل انت ستموت. قلها واتق الله. لماذا لسانك ثقيل عنها؟ فمثل هذه العبارات الغليظة ليس هذا مكانها. وانما يا ابتاه لقد شهدت الادلة بان من قال لا اله الا الله دخل الجنة. يا ابتاه ما هذه الخاتمة ان يموت الانسان على لا اله الا الله. يا ابتاه قل لا اله الا الله تطبيقا لامر رسول الله حتى يختم لك بهذه الدنيا مطيعا رسول الله لعلك ان تحشر معه يوم القيامة. فمثل هذه العبارات اللطيفة هي التي تجعل الانسان ها يقولها. لانه الان سكرات عظيمة تنأى عن حملها الجبال الرواسي. فلا تكن انت ثقلا عليه بسوء ادبك قذارة منطقك في مثل هذه الظروف الصعبة يحتاج الى عطفك يحتاج الى حنانك يحتاج الى لطفك ورفقك. كما قال صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه وما نزع من شيء الا شانه. فان قلت وهل يكررها؟ الجواب لا. يكفيه ان ينطق بها مرة واحدة. الا اذا تكلم بعدها بكلام اجنبي عنها يستحب اعادة تلقينه بالرفق والهوينة مرة اخرى فان قلت وهل لابد ان نقرره في هذا الموضع بشهادة ان محمدا رسول الله ام يكتفى بالنطق بالاولى دون الثانية فاقول يكتفى بالاولى دون الثانية. لان الثانية تتضمنها الشهادة الاولى. ولان مقام تيسير وتخفيف لان عليه من الاثقال والاغلال والاثار ما الله به عليم. فالنطق بكلمة واحدة كافية. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عم قل لا اله الا الله واكتفى بها. وقال كلمة احاج لك بها عند الله. ولم يأمره بان ينطق ان محمد رسول الله فلو انها مطلوبة في هذا الموضع لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. لان قرر باجماع العلماء ان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وان من حصافة بعض من يحضر الاموات انه يقرأ عليهم الايات التي تتضمن كلمة التوحيد. كقوله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة فاعلم انه لا لا اله الا الله واستغفر لذنبك. ومثل هذه اللطافة حتى يجمع بها بين مصلحتين. بين مصلحة اسماع انتظري شيئا من كتاب الله عز وجل وبين تلقينه هذه الكلمة ضمنا من غير امر مباشر من غير امر مباشر فان قلت وما الحكم لو اقتصرنا على تلقينه شهادة ان محمدا رسول الله دون الاولى؟ او يكتفى بها؟ الجواب لا يكتفى بها بل اما ان نلقنه الشهادتين جميعا ان ان تيسر الامر واما ان نقتصر على الشهادة الاولى واما الاقتصار على الشهادة الثانية فانها غير كافية لان الادلة انما نصت على ان من مات على لا اله الا الله وقد قال لا اله الا الله ما من عبد قال لا اله الا الله من مات وهو يعلم ان لا اله الا الله اذا الادلة علقت الامر على هذا على هذه الكلمة دون غيرها فان قلت وما الحكم لو نطق بها من غير تلقين ما الحكم لو نطق بها من غير تلقين؟ الجواب كفينا بذلك المؤنة. لان التلقين انما هو وسيلة لتحقيق هذا المقصود فاذا تحقق هذا المقصود بلا وسيلة فهذا توفيق من الله عز وجل وفضل. ثم اعلم ان القاعدة في النطق بها قاعدة حياتية عملية لا علمية. وهي ان من عاش على ارتضى لا اله الا الله فسينطق بها لسانه يوم حلول السكرات عليه. فمن كان حياته مملوءة معمورة بتحقيق مقتضيات لا اله الا الله من تحقيق العقائد الصحيحة والدعوة الى الله عز وجل كلها مقتضيات لكلمة التوحيد والصلاة والزكاة والحج والعمرة وبر الوالدين وامتثال الاوامر واجتناب النواهي هذي كلها هي مقتضيات الشهادتين. فمن كانت حياته بتحقيق هذه المقتضيات فستنطق بها شفتاه حتى ولو ولو لم يلقنه احد. حتى ولو لم يلقنه احد نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله ويستحب كذلك لمن حضر الميت يعني مع بل شفتيه وتلقينه يستحب له كذلك امران. ايضا. الامر الاول شد لحييه اذا تأكد من خروج روحه. فمتى ما تيقنت من ان روحه خرجت؟ فيستحب لك ان تشد لحياه لحييه وشد اللحيين ان تربط على رأسه وعلى لحيه شيئا رباطا بحيث يكون فمه مغلقا لانه اذا مات انفتح فمه فربما يدخله شيء من الهوام او الحشرات. وربما يقبح منظره اذا فتح فمه ميتا الامر الثاني يستحب لك كذلك تليين مفاصله بعد خروج روحه. وهي ان تمسك يديه ثم ترد ردهما الى كتفيه ثم تعيدهما مرة اخرى وتمسك رجليه قدميه ثم تردهما الى بطنه ثم مرة اخرى ليكون ذلك اسهل لتغسيله بعد ذلك لانك اذا تركته هكذا فربما تصلب اطرافه وتبرد حرارته فتتصلب تلك المفاصل فلا يستطيع مغسله ان يقلبه من ها هنا وها هنا او يحرك يديه ورجليه وربما تنكسر في حال الحمل ربما تنكسر في حال الحمل لكن اذا حركت فانها تبقى متحركة ان شاء الله الى اطول الى اطول زمان وكذلك امر اخر واظنه سيأتي فيه بيت خاص وهو تغميض عينيه. فاذا صارت الامور المطلوبة عند المحتضر عدة امور الامر الاول دل شفتيه الثاني تلقينه ثلاثة شد لحييه اربعة تليين مفاصله وكذلك الامر الخامس سيأتينا في بيت خاص وهو تغميض عينيه وسيأتيه دليله بعد نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا وليس بثابت ان تقرأن ياسين بل ما شئت من قرآن. نعم اب اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم قراءة شيء من القرآن عند المحتضر والقول الصحيح جوازه من غير تعيين سورة او اية فاذا قرأت شيئا من القرآن مطلقا من غير اعتقاد فضيلة سورة معينة فانه لا بأس ولا حرج عليك. بل هذا ان شاء الله من علامات محبتك لهذا الرجل. حتى يختم له وهو يسمع كتاب الله عز وجل. ويتدبر اياته لكن من غير تخصيص لان المتقرر عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء الزمان في فضل القراءة فمن زعم ان القراءة في هذا الزمان افضل او في هذا المكان افضل فانه مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص والمتقرر عند العلماء ان الاصل استواء اجزاء القرآن في الفضل. فمن اعتقد زيادة فضل في اية او سورة في زمان او مكان فهو مطالب بالدليل الدال على هذا التخصيص ولا اعلم دليلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخصيص قراءة سورة ياسين عند المحتضر او قراءة سورة رحمن او غيرها من السور. ليس هناك دليل يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فان قلت اولم يروي ابي داوود ابو داوود في صحيحه من حديث معقل ابن يسار. رضي الله عنه ابو عثمان النهدي وهذا ضعيف الحديث. فاستحباب قراءة ياسين في هذا الموضع حكم شرعي والمتقرر في القواعد ان الحكم الشرعي يفتقر في ثبوته الادلة الصحيحة الصريحة بل ان والد بل ان والده اي والد ابي عثمان النهدي ايضا ضعيف فاذا هو وابوه كلاهما ضعيفان فلا يصح هذا الحديث. ولا ينبغي العمل به وليس معنى هذا ان نعطل المكان عن تطهيره بشيء من ايات الله. لكن نقرأ من غير تخصيص سورة بفضل زائد او تخصيص ايات بشيء زائد. فتقرأ القرآن من غير تخصيص. فتقرأ القرآن من غير تخصيص فان قلت وما حكم توجيه المحتضر للقبلة؟ ما حكم توجيه المحتضر للقبلة؟ الجواب في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح مشروعيته ان تيسر. من غير املال ولا قال ولا ازعاج. فان تيسر ان توجهه للقبلة فلا بأس بذلك. فان النص شهد ان القبلة الكعبة هي قبلتنا احياء وامواتا. وقد ذكر العلماء ان الميت يسن به سنة الحي. فكما ان ينام على جنبه الايمن تعظيما لجانب اليمين. فكذلك ايضا المحتضر يستحب ان ان عفوا ان عفوا فكما ان الميت يوضع في قبره على جنبه على ايش وكذا ونحن نقول بان المحتضر يسن به سنة الميت. فكما ان الميت يوضع مستقبلا القبلة في قبره. فكذلك ايضا المحتظر يوجه الى القبلة. يوجه الى القبلة. وهذا من باب المندوبات ان تيسرت والا فلا بأس فيها ولا حرج نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله من غير تخصيص وكل عبادة لا تثبتن بلا هدى البرهان. واضح لان العبادات وقف على الادلة. فلا يجوز لك ان تتعبد لله عز وجل باي عبادة قولية كانت او فعلية الا وعلى هذا التعبد دليل من الشرع فان ثبت الدليل الصحيح الصريح بها فاهلا وسهلا والا فلا حق لاحد ان يثبت في الدين شيئا ما ليس منه لان المتقرر عند العلماء ان كل احداث في الدين فهو رد. ولان المتقرر عند العلماء ان من عمل عملا ليس عليه امر النبي صلى الله الله عليه وسلم فهو رد. نعم احسن الله اليكم قال حفظه الله فاذا انتهى جزما فاغمظ عينه مع شد لحييه الى الاذقان. قوله فاغمظ وعينه لان الله اجرى في سنته الكونية ان الروح اذا قبض فان البصر يتبعه. فاذا بقي بصره مفتوحا جسد بلا روح فان منظره يقبح وفي صحيح الامام مسلم من حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها قالت لما مات دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ابي سلمة وقد شق بصره. فقال ان الروح اذا قبض تبعه البصر. قالت فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير. فان الملائكة تؤمن على ما تقولون فاذا ان دل على مشروعية تغميض العينين الاثر والنظر. اما من الاثر ففعل النبي صلى الله عليه وسلم بابي سلمة واما من النظر فلان المقصود اكرام الميت. وليس من اكرامه ابقاء عينيه مفتوحتين لان ذلك يوجب قبح منظره. فمن باكرام اخيك الميت ان تغمض عينيه. نعم واما اشد لحيه فقد مضى الكلام عنه. احسن الله اليكم قال حفظه الله هذا ولا تبخس اخاك بدعوة واحرص على اعضائه بليان. الدرس ما هقيت بنجيب هالفروع كلها يستحب لمن حضر الميت بعد خروج روحه ان يكثر من الدعاء له. لانه موضع تحضره الملائكة. وكل ما يدعى للميت به فان فمن يؤمن على الدعاء هم ملائكة الله عز وجل. فان قلت وكيف تثبت انهم حاضرون وهذا امر غيبي. وامور الغيب توقيفية على فنقول نعم لقد شهد النص بان الملائكة تشهد الميت وتؤمن على دعاء اهله. فان دعوا له بخير امنوا وان دعوا له بشر امنوا. فالملائكة تؤمن على ما يدعى به للميت. وبرهان ذلك ما في صحيح الامام مسلم من الحديث المذكور قبل قليل قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر قالت فضج ناس من اهله. فقال لا تدعوا على انفسكم الا بخير. فان الملائكة تؤمن على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين. واخلفه في عقبه. وافسح له في قبره ونور له فيه. فاذا نهاهم عن الدعاء بغير الخير. مما يدل على ان الملائكة ستؤمن وعلى الدعاء حتى ولو كان بغير الخير. اذ لو كانت الملائكة لا تؤمن في هذا الموضع الا على دعاء الخير لما كان في نهي النبي صلى الله عليه لهم عن دعاء سوء داء ولانه قال فان الملائكة تؤمن على ما على ما تقولون وما هنا اسم موصول بمعنى الذي. والاسماء الموصولة تفيد العموم. فدل ذلك على ان كل قول قيل او دعوة دعيت في هذا الموضع ايا كانت بخير او شر. فان الملائكة تؤمن عليها. فان الملائكة تؤمن عليها فيستحب لنا ان ندعو له بخير. نعم احسن الله اليكم. قال حفظه الله والاصل اسراع بتجهيز له الا لمصلحة على الرجحان. القاعدة متقررة في هذا الموضع هو مشروعية الاسراع في كل ما يتعلق بامر الميت. جميع ما يتعلق بامور الميت الاصل فيها شرعا الاسراع الاسراع فنسرع بانهاء اوراق وفاته من المستشفى. ونسرع باخراجه من الثلاجة. ونسرع حتى في تيري السيارة يسرع الاسعاف نسرع في سيرها ايضا. طبعا اسراعا لا يضر بنا ولا بغيرنا. وكان اذا وجد فجوة نص يعني اذا وجد الانسان شيئا من التيسير في الطريق فيسرع. ونسرع بتغسيله. وتكفينه ونسرع بالصلاة على ونسرع السير به الى المقبرة ونسرع بدفنه واهانة التراب عليه. كل ما يتعلق بامر الميت الاصل فيه شرعا الاسراع. وبرهان ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازة. فقوله اسرعوا هذا مطلق. والمتقرر في القواعد ان ما ورد من الالفاظ الشرعية مطلقا فالواجب بقاؤه على اطلاقه ولا يجوز تقييده الا بدليل. فاذا كلمة اسرعوا بالجنازة يدخل فيها كل ما يتعلق بامر هذه الجنازة فلا يجوز ان نقيد الاسراع بها في حال دون حال او في جهة دون جهة بل جميع ما يتعلق بامر الجنازة يستحب الاسراع به. الاسراع به فان قلت وهل هذا امر وجوب ام ندب؟ الجواب المتقرر في قواعد الاصول ان الامر المتجرد عن القرينة يفيد الوجوب ولا نعلم دليلا يدل على على انه مصروف عن بابه. فالاسراع بجميع ما يتعلق بامر الجنازة لا يجوز التخلف عنه مع القدرة. فمتى ما كنت قادرا على ان تسرع باي في في في امر الجنازة فاسرع. فاسرع الا ان العلماء رحمهم الله قيدوا هذا الاسراع بما اذا لم يعارضه مصلحة اعظم منه. فمتى ما عارض الاسراع مصلحة اعظم منه فيستحب لنا حينئذ ان نؤخر تحصيلا لهذه المصلحة. فان الاسراع مصلحة. فاذا عارضه ما هو اعظم منه مصلحة فيكون في حقنا قد تعارض مصلحتان. والمتقرر في قواعد الاصول انه اذا تعارض مصلحتان دعي اعلاهما بتفويت ادناهما. فان قلت وما برهانك على التأخير للمصلحة؟ فاقول برهاني على ذلك ما في الصحيحين. من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد. قال ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم وسأل عنها قالوا ماتت قال افلا كنتم اذنتموني؟ يعني ماتت في الليل اسرعنا بها ودفناها. قال افلا كنتم اذنتموني دلوني على قبرها فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فرغبهم فاشار اليهم لو انهم تأخروا حتى يعلم بموتها رسول الله صلى الله عليه وسلم او يخبروه بموتها حتى يشهد جنازتها لكان ذلك خير. وعلل هذا التأخير بقوله ان ان هذه القبور ان هذه القبور مملوءة ظلمة. على اهلها وان الله ينورها بصلاته عليهم. فاذا لما عارض الاسراع مصلحة اعظم منها ندبهم النبي صلى الله عليه وسلم الى التأخير. فاذا القول الصحيح في هذه المسألة وان الاسراع واجب لا ينبغي اهماله الا اذا عارضه مصلحة اعظم منه وبهذا تتآلف الادلة ويجتمع يتم شملها انتهى الوقت نعم وكذلك نقول ان من جملة المصالح ايضا ان تؤخر الجنازة اذا كان الموت موتا جنائيا. فانه لابد ان يعرف سبب الموت وربما وربما تظهر لنا من القرائن حقيقة الجاني. فاذا اخر ما يتعلق بامر الجنازة في من كان قتله جنائيا فلا بأس لان المصلحة المترتبة على هذا التأخير اعظم فلا بأس بذلك. وربما يبقون في ثلاجات المستشفيات او ثلاجات التجريح قرابة السنة. حتى على حقيقة الجناية والسبب الذي مات من اجله وربما يستدلون على الجاني بحمض نووي او غيره وكذلك من المصالح انتظار قريب ليشهده. كما نص على ذلك الفقهاء فلو اخرنا الصلاة عليه لان القريب لا يحتاج لا الى تأخير غسل ولا الى تكفين. فنبادر بما لا يتعلق به مصلحة من سيأتي. لكنه يريد ان يدرك الصلاة عليه لو اخرناها من الظهر الى العصر مثلا او من العصر الى المغرب. او من المغرب الى العشاء تأخيرا يغلب على ظننا عدم تغير جثة الميت بسببها فلا بأس بذلك. لان هذه مصلحة عظيمة. كأن تموت ام وولدها قد حجز من بلاد بعيدة يأتي ليشهد امه فلا بأس ان نؤخر الجنازة قليلا. لانه ابرد لقلبه اذا رأى امه وصلى عليها وشارك فيما يتعلق بجنازتها بل يقولون ولا ادري عما يقولون ولا ادري هل تصدقون او لا تصدقون. انه على قدر مشاركتك فيما يتعلق بامر ميتك على قدر تحملك لتلك المصيبة فكل من شارك في امر الميت حتى ولو شارك بالتغسيل وان كان ثقيلا على النفس في بداية الامر ان ترى حبيبك ممددا امامك. هذا يعني ثقيل على النفوس او تقبيله او تكفينه هذا ثقيل على النفوس لكن ان تحملته الان فسيخف عليك الم فقده فيما بعد لانك كلما تذكرت تذكرت ما قدمته له لذلك اغلب من يستمر حزنه على الميت هو من كان في حياته مقصرا مع الميت باي وجه من اوجه التقصير. هنا يعظم حزنه. لم؟ لانه كلما ما تذكر ميته كلما اقترن تذكره به ايش؟ تذكر تقصيره معه. وهذا محسوس مجرب ولعلكم تجربونه وتجدونه ان شاء الله واما من يتورع عن تغسيله او لا يريد ان يرى فسيستمر حزنه معه. او سيطول اكثر من سيطول اكثر من غيره والامر مرده الى الصبر. فاذا اخرنا الجنازة قليلا حتى ندرك حتى يدرك قريب من الغائبين الصلاة عليها فلا بأس ولا حرج ان شاء الله فان قلت وهل يجوز تأخير تغسيله لوجود الماء؟ اذ لا ماء عندنا الان. لكن يغلب على ظننا وجوده فيما بعد فنقول اذا كنتم تعلمون او يغلب على ظنكم وجوده في مدة لا يتغير فيها الميت عادة فلا بأس بالتأخير لان التأخير هنا لايش لمصلحة راجحة لمصلحة الراجح لا سيما وان بعض اهل العلم لم يجز التيمم في هذا الموضع. لم يجز التيمم في هذا الموضع. ولكن على القول صحيح ان كل موضع شرعت فيه الطهارة المائية فتشرع فيه الطهارة الترابية عند عدمها اي عند عدم الماء. لكن اذا علمنا او غلب على ظننا ان التأخر لن يطول. وسيتوفر الماء في مدة لا يتغير فيها الميت ولا تتعفن فيها رائحته فان التأخير حينئذ لمصلحة راجحة لا بأس بها. والا فيتيمم فيمم فيمم ويكفن ويصلى عليه ويدفن. اذا علمنا ان الماء سيتأخر اياما او سيتأخر ساعات طويلة فان قلت وما الحكم اذا انتظرنا وما الحكم اذا انتظرنا بتغطية وجهه لتكميل كفنه ليقبله اقرباؤه لان غالب لان لان اغلب المغسلين يكفن جسد الميت ويجعل وجهه ورأسه مكشوفا فاذا التكفين كامل الان ولا ناقص التكفير ناقص طبعا الا في حق غير المحرم طبعا. هذا التكفير ناقص فلماذا لم تسرع ايها المغسل بتكفيره كاملا؟ فنقول للمصلحة وهو تطبيق السنة في التقبيل لا بأس بذلك ففي صحيح الامام البخاري ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته اي تقبيلة مباشرة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون فلا بأس بتقبيل الميت بل هو من السنة بل هو من السنة فاذا ابقى الغاسل وجه الميت مكشوفا ليقبله اهله واقرباؤه فلا بأس ولا حرج عليه في ذلك. فان قلت وهل يشرع لزوجته بعد موته ان تشهد ان تشهده في المغسلة وتخرج من بيتها لهذا الغرض فاقول لا يشرع لها ذلك فان قلت ولم؟ فاقول لان ذهابها لتقبيله انما هو تحصيل امر مندوب وهذا الامر المندوب لا تستطيعه الا بمخالفة امر واجب وهو ان واجبها الاعتداد في بيتها عدة الوفاة ولا يجوز لها ان تخرج من من بيت من بيت زوجها الا لداعي الضرورة او الحاجة الملحة. وليس تقبيلها له في في مغسلة في مغسلة الاموات لا من باب الظرورات ولا من باب الحاجات الملحة فلعلها ان تصبر. ولكن ان مروا عليها به ها وقبلته في بيتها فلا بأس. لاحظ اذا مروا عليها بسيارة الاسعاف لكن لا اظن ذلك ممكنا. لكن ان فعلوا ذلك فطيب. واما ان تخرج من بيتها فلا لان خروجها يستلزم ترك امر واجب. لمراعاة امر مندوب. والمتقرر عند العلماء انه اذا تعارض الامر الواجب مع الامر المندوب فالمقدم ماذا؟ اجيبوا يا جماعة فالمقدم الامر الواجب ولا جرم في ذلك ولذلك صدق قول الناظم في قوله الا لمصلحة فاذا الاسراع مشروع الا الا لمصلحة. انتهى الوقت باقي سبع دقايق طيب نكتفي بهذا القدر والله اعلى واعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احد عنده سؤال سكر سؤال نعم