الحاج المتمتع الذي ادركته ايام التشريق ويشق عليه الصوم. فهل يجوز له صيام العشرة ايام عند عودته الى بلده من حج متمتعا ولم يستطع الهدي ولم يتمكن من الصيام قبل يوم العيد اي لم يصم الثلاثة الايام قبل يوم العيد ولم يصمها ايام التشريق فانه يصومها وهو في مكة في شهر الحج فان سافر ولم يصمها صامها قظاء مع السبعة الباقية اذا وصل الى اهله وارجو ان عمله ذلك صحيح ولا شيء عليه ان شاء الله وان كان يعتبر قد قصر واساء لان الله يقول فصيام ثلاثة ايام في الحج وسبعة اذا رجعتم فتأخير الثلاثة للسبعة تأخير عن العمل المطلوب والوقت المحدد لاداء تلك العبادة التي هي بدل الذبح وبالله التوفيق