الخامس من المفطرات خروج الدم بالحجامة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم افطر الحاجم محجوم والحجامة هي اخراج الدم من البدن بطرق معروفة. ومثل الحجامة الفصد الشرط ولا حديث واردة في الحجامة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما يدل على انها تفطر الصائم وفيها ما يدل وعلى انها لا تفطر الصائم. ولكن الاحاديث التي تدل على انها تفطر اصح واقوى دلالة وصراحة واما الاحاديث التي ظاهرها انها لا تفطر فهي اما صريحة ظعيفة واما صحيحة غير صريحة ويقاس على الحجامة التبرع بالدم. لانه في حكم الحجامة. واما تحليل الدم او اخذ عين منه فانه لا يفطر به الصائم ولا يفسد به الصوم. ومثل ذلك الرعاف. فاذا حصل رعاف للصائم او انقلع عضيد السهو وخرج منه دم فلا يفطر بذلك. والظابط في خروج الدم انه متى كان خروج الدم باختيار من الانسان وكان الدم كثيرا فانه يفطر بذلك