﻿1
00:00:03.300 --> 00:00:27.250
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يسر تسجيلات الراية الاسلامية وبالتعاون مع تسجيلات التقوى الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم هذه المحاضرة والتي هي بعنوان الحج احكامه ومخالفاته. رواية ودراية

2
00:00:27.300 --> 00:00:48.800
لفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن السعد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي جعل المؤمنين اخوة في الايمان والف بين قلوبهم وقلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن. فصيرهم بعد التفرق كالبنيان او البنان. نحمده تعالى فضلنا

3
00:00:48.800 --> 00:01:08.800
على سائر الامم كما فضل ديننا على سائر الاديان. نحمده تعالى جعلنا من خير امة اخرجت للناس بشهادة القرآن. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واحد في قدسه والوهيته واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه

4
00:01:08.800 --> 00:01:24.450
والتابعين لهم باحسان ما اشرق الوجود بنور شمسه. اما بعد ايها الاحبة في الله فلا يخفى عليكم ما للحج من اهمية عظيمة وهو ركن من اركان عن الاسلام ولا شك وحري بالمسلم ان يعرف احكام هذا الحج

5
00:01:24.550 --> 00:01:40.500
وحري بالشاب الصالح الذي يتوسم ان يكون طالبا للعلم ان شاء الله ان يجمع بين الرواية وبين الدراية من هذا العلم. فالرواية هي الاسناد هي الاحكام الفقهية وكما قال الزمخشري في كتاب الخطيب البغدادي

6
00:01:40.600 --> 00:02:00.600
العلم مدينة احد بابيها الرواية والاخر الدراية. واجمل بقول ابن الوردي حينما قال من كل فن خذ ولا تجهل. فالحر مطلع على الاسرار واذا علمت الفقه عشت مصدرا للعالمين معظم المقدار. وقال الاخر وجدنا في الرواية كل فقه واحكاما ومن كل اللغات

7
00:02:00.600 --> 00:02:20.600
وقال الاخر ايها المغتدي ليطلب علما كل علم عبد لعلم الرسول تطلب الفرع كي تصحح اصلا كيف اغفلت علم اصل الاصول وكما ذكر اهل العلم ان العلم والرواية والدراية كالطائر احد جناحيها الرواية والاخر الدراية. من اجل ذلك كان لنا هذا اللقاء

8
00:02:20.600 --> 00:02:40.000
المبارك للشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد بعنوان هذه المحاضرة الحج احكامه ومخالفاته رواية ودراية فليتفضل مشكورا جزاه الله وخير بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

9
00:02:40.100 --> 00:03:02.600
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد اوجب الله عز وجل على عباده الحج الى بيته المحرم. فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

10
00:03:03.050 --> 00:03:22.150
وفي الصحيحين من حديث حنظلة بن ابي سفيان عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة والصوم والحج

11
00:03:22.650 --> 00:03:40.250
فالحج فريضة من الفرائض التي امر الله عز وجل بها عباده. وكما تقدم ان الحج ركن من اركان الاسلام. وان مبني على خمسة اوكان ومنها الحج والله عز وجل اوجب على عباده الحج الى بيته

12
00:03:40.300 --> 00:03:58.250
فامرهم بذلك كما تقدم والحج هو القصد هذا هو معنى الحج ومعناه شرعا هو القصد الى بيت الله الحرام في وقت معلوم لاداء امور معلومة شرعها الله عز وجل لعبادة

13
00:03:58.550 --> 00:04:20.100
والحج يبدأ من حين ان يخرج الشاص من بيته وذلك عندما يركب على سيارته يذكر دعاء الحج عفوا يذكر دعاء السفر يذكر دعاء السفر الذي جاء في حديث ابن عمر وغيرها من الاحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه

14
00:04:20.100 --> 00:04:39.400
سلم واول ما يبدأ به الحاج فيما يتعلق باعمال النسك هو الاحرام من عند الميقات. فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبدالله بن طاووس عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

15
00:04:40.350 --> 00:05:05.950
نعم ان النبي عليه الصلاة والسلام فرض لاهل المدينة ذا الحليفة ولاهل الشام الجحفة ولاهل نجد قرن المنازل ولاهل اليمن يلملم ثم قال عليه الصلاة والسلام هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج والعمرة. ومن كان دون ذلك فمن حيث ان شاء

16
00:05:05.950 --> 00:05:30.250
حتى اهل مكة يفلون من مكة. ففي هذا الحديث بين عليه الصلاة والسلام مواقيت الحج. وهذه المواقيت هي التي وقتها الرسول صلى الله عليه وسلم للاحرام من عندها. فالشاص عندما يأتي الى هذه المواقيت عليه ان يحرم من هذه المواقيت. اذا كان مريدا للحج او العمرة

17
00:05:30.250 --> 00:05:57.950
وهذه المواقيت كما تقدم هي اربعة وجاء في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين ان الرسول صلى الله الله عليه وسلم ذكر ميقاتا خامسا وهو ذات عون وهو لاهل العراق وحديث ابن عمر عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ان اهل العراق اتوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله

18
00:05:57.950 --> 00:06:18.800
ان قارن الجو عن طريقنا فقال انظروا حذوها من قال انظروا مما يحاذيها فقالوا ذات عوق فحد لهم ذات عوق. وقد ثبت في حديث جابر الذي في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل العراق ذات

19
00:06:18.800 --> 00:06:43.450
اعود فهذه المواقيت يجب على كل من اراد الحج ومر بها يجب عليه ان يحرم من عندها ومن السنة ان يغتسل الشخص فقد ثبت في حديث جابر الذي رواه الامام مسلم من حديث جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله

20
00:06:43.450 --> 00:07:03.450
عليه وسلم امر اسماء بنت عميس بان تغتسل وجاء في جامع الترمذي من حديث زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم تجود من لباسه واغتسل. وهذا الحديث وان كان فيه ظاف الا ان له شواهد تشهد له. فجاء من حديث ام سلمة

21
00:07:03.450 --> 00:07:22.750
عند البزار وايضا ثبت من ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما ان من السنة ان الشخص يغتسل عند الميقات النشاص يغتسل عند الميقات فهذا من السنن التي تشرع للحاج

22
00:07:23.000 --> 00:07:45.450
وكذلك ايضا المعتمد ان يفعلها وبعد ان يغتسل يستحب له ان يتطيب. قبل ان يدخل في نية النسك فقد ثبت في حديث عبدالرحمن ابن القاسم عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها انها طيبة الرسول صلى الله عليه وسلم

23
00:07:45.450 --> 00:08:10.100
لاحرامه عندما احرم ولحله قبل ان يطوف بالبيت. وفي حديث الاسود عن عائشة ان عائشة رأت وبيس المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما احرم هذا من السنن يستحب للشاص ان يتطيب قبل ان يدخل في نية النسك

24
00:08:10.650 --> 00:08:41.850
وبعد ان يتطيب عليه ان يتجود من المخيط ويحرم بازار ورداء وهذا من واجبات الحج ان الشخص يتجود من المخيط ويحرم بلباس ويحرم بازار ووداء. كما ثبت في حديث ابن عمر الذي في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم ان يحرم بالقميص او بالعمامة

25
00:08:41.850 --> 00:09:07.050
او بالبرانص او بالخفاف او بالسواويل فنهاه عن كل ذلك فالواجب على المحرم ان يلبس ازار ورداء فيحرم بهما به ماء ويجب علي الا يطيب هذا الازار ووداء. لان هذا لا يجوز. فقد ثبت ايضا في حديث ابن عمر

26
00:09:07.050 --> 00:09:24.850
الان في الذكر انه قال ولا يحرم بثوب مسه ورث او زعفران وانما الطيب يكون في البدن ولا يكون في الثوب. الطيب يكون في البدن ولا يكون في الثوب. فلا يجوز للشاص ان يحرم بازار

27
00:09:24.850 --> 00:09:47.500
او نداء مسه شيء من الطيب. واذا حصله ذلك فعليه ان يغسل ما اصابه من الطيب. حتى يحرم ليس فيهما شيء من الطيب. بعد ان يحرم يستحب له ان اذا ركب سيارته ان يستقبل القبلة

28
00:09:47.850 --> 00:09:57.850
كما ثبت ذلك في حديث ايوب عن نافع عن ابن عمر الذي في صحيح البخاري من طريق ايوب عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما

29
00:09:57.850 --> 00:10:17.850
وركب على دابته استقبل القبلة ثم لبى بالحج. استقبل القبلة ثم لبى بعد ذلك بالحج. وفي صحيح البخاري من حديث ايوب عن ابي قلابة عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما ركب الدابة سبح وهلل وكبر. ثم بعد

30
00:10:17.850 --> 00:10:42.650
لبى بالحج والذي يبدو ان هذا التسبيح والتكبير والتهليل انما هو الدعاء الذي يقال عند ركوب الدابة وبعد ذلك كما تقدم يستقبل القبلة ويلبي بالحج والسنة للمحرم ان يتلفظ بما نواه. فاذا كان يريد العمرة فيقول لبيك اللهم عمرة. واذا كان

31
00:10:42.650 --> 00:11:00.750
تريد الحج يقول لبيك اللهم حج. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عتمة عن ابن عباس عن عمر ان جبريل اتى الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة

32
00:11:01.300 --> 00:11:17.550
قال صلي في هذا الوادي المبارك اي وادي العقيق وقل عمرة في حجة وفي سنن ابي داوود من حديث بشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن انس رضي الله عنه انه سمع النبي

33
00:11:17.550 --> 00:11:37.550
عليه الصلاة والسلام يصرخ بلبيك اللهم حج وعمرة. لبيك اللهم حج وعمرة. فمن السنة النشاص يتلفظ بما نواه فاذا كان يريد العمرة يقول لبيك اللهم عمرة واذا كان يريد الحج ويريد التمتع فيقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها

34
00:11:37.550 --> 00:11:59.100
الى الحج واذا كان قارنا فيقول لبيك اللهم عمرة وحج كما ثبت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم والانساك هي ثلاثة اما تمتع واما قران واما افراد والمستحب للحاج ان يتمتع بل

35
00:11:59.200 --> 00:12:21.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابة لمن لم يسق الهدي امره بان يتمتع ويجعل طوافه بالبيت وسعيه يجعل ذلك عمرة. فثبت في حديث جعفر ابن ابن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان النبي صلى الله عليه

36
00:12:21.750 --> 00:12:41.850
وسلم عندما انتهى من السعي وقف على المروة وقال من لم يسق الهدي فليجعلها عمرة فقام اليه سواط ابن ما لك فقال يا رسول الله هذا لعامنا ام للابد؟ قال دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة بل لابد الابد بل

37
00:12:41.850 --> 00:12:58.500
لابد الابد او كما قال عليه الصلاة والسلام. فامر من لم يسق الهدي ان يجعلها عمرة. يعني يكون متمتع عن وقد ذهب بعض اهل العلم الى ايجاب التمتع لمن لم يسق الهدي

38
00:12:58.600 --> 00:13:14.600
فممن ذهب الى هذا عبد الله بن العباس رضي الله عنهما. وكذلك ايضا ذهب الى هذا اسحاق براهوية. وكذلك ايضا ابو محمد ابن حزم رجح هذا ونصره الامام ابن القيم

39
00:13:16.000 --> 00:13:33.850
وذلك في كتابه زاد المعاد واكثر اهل العلم يقولون بالتخيير بين التمتع او القران او الافراد لكن لا شك ان المستحب والمتأكد في حق الحاج اذا لم يسق الهدي ان يتمتع

40
00:13:34.450 --> 00:13:54.450
كما امر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول لبيك اللهم عمرة او يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها الى الحج وهنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي ان بعض الناس يأخذ من اظفاره عندما يصل الى الميقات ويغتسل

41
00:13:54.450 --> 00:14:14.450
من اظفاره ويأخذ كذلك ايضا من شعر عانته وابطه. ويظن ان هذا من السنة هذا ليس من السنة. وانما هذه الاشياء يأخذها الانسان اذا كان محتاجا اليها اذا كان طويل او ابطه او كذا او كذا فهنا يستحب له. وقد ثبت في حديث ابي

42
00:14:14.450 --> 00:14:29.700
الجاوني عن انس وهو في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت في هذه الاشياء ان الشاص لا يتجاوز اربعين يوما الا ويكون قد اخذ من هذه الاشياء

43
00:14:30.500 --> 00:14:47.350
فلا يعتبر الاخذ من هذه الاشياء من السنن عند الاحرام. فاذا كان محتاجا فهنا يستحب له ان يأخذ من هذه الاشياء واذا لم يكن واذا لم محتاجا فلا يأخذ من هذه الاشياء. ثم بعد ذلك يلبي بالحج

44
00:14:47.550 --> 00:15:07.550
فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك كما ثبت ذلك في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر وهو في صحيح البخاري وثبت ايضا هذا في حديثه جاع بن محمد عن ابيه عن عائشة وهو في صحيح مسلم وثبت ايضا عفوا جاء ابن محمد عن ابيه عن جابه وهو في

45
00:15:07.550 --> 00:15:33.300
مثبتة هذا في صحيح البخاري من حديث عائشة ومعنى التلبية معناها اي يا ربي انا مقيم على طاعتك وقصدي اليك واخلاصي اليك وانا مقيم على طاعتك مرة بعد مرة هذا معنى التلبية معناها الاقامة على طاعة الله عز وجل واعلان القصد والاخلاص لله سبحانه وتعالى في اداء هذا العمل

46
00:15:33.300 --> 00:15:53.900
لله عز وجل فهذا معنى التلبية ويستحب له ان يرفع صوته بالتلبية فقد ثبت في حديث عبد الملك ابن ابي بكر عن خلاد ابن السائب عن ابيه ان جبريل اتى الى الرسول صلى الله عليه

47
00:15:53.900 --> 00:16:20.750
عليه وسلم وامره ومن معه ان يرفعوا اصواتهم بالتلبية. وهذا الحديث في السنن وهو صحيح فجبريل امر الرسول عليه الصلاة والسلام بان يرفع صوته بالتلبية ومن كان معه ايضا وثبت عن الصحابة رضي الله عنهم انهم كانوا يلبون حتى تبح اصواتهم. كما ثبت هذا عنهم وثبت عن ابن عمر ان

48
00:16:20.750 --> 00:16:40.100
انه لبى حتى اسمع ما بين الجبلين كما في مصنف ابن ابي شيبة ويستمر بالتلبية ولا يقطعها الا اذا وصل الى منطقة الحرم. كما ثبت هذا في حديث نافع عن ابن عمر الذي في صحيح البخاري

49
00:16:40.100 --> 00:16:56.650
ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي حتى اذا دخل ادنى الحرم امسك عن التلبية وثبت هذا ايضا في حديث عبيد بن حنين عن عبدالله بن عمر انه كان اذا وصل الى ادنى بيوت مكة

50
00:16:57.800 --> 00:17:17.800
ووصل منطقة الحرم كان يقطع التلبية. وبعض اهل العلم قال يلبي حتى يصل الى الحجر الاسود. بعض اهل العلم ذهب الى انه يلبي حتى يصل الحجر الاسود واستدل بما رواه ابو داوود من حديث ابن ابي ليلة عن عطاء عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام لبى حتى

51
00:17:17.800 --> 00:17:43.800
الحجر الاسود وهذا الحديث موفوع باطل وليس بصحيح. لان عبدالرحمن لان محمد بن عبد الرحمن بن ابي ليلى سيء الحفظ جدا. ويكاد الحفاظ على هذا والعلة الثانية ان عبد الملك بن ابي سليمان قد روى هذا عن عطاء عن ابن عمر موقوفا قد روى هذا عن عطاء عن ابن عباس موقوف

52
00:17:43.800 --> 00:18:02.450
كن عليك ولا شك ان الموثوع يقدم على الموفوف. فالصواب في حديث ابن عباس انه موقوف وثبت حديث ابن عمر مرفوعا ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلبي حتى يصل منطقة الحرم

53
00:18:03.000 --> 00:18:27.050
في قطع التلبية بعد ذلك يذهب الى البيت الحرام ويدخل من باب السلام هذا من السنة. لم يثبت هذا صريحا في حجة الوداع ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل من باب السلام وانما ثبت هذا في قصة بناء الكعبة عند وضع الحجر الاسود

54
00:18:27.450 --> 00:18:53.050
عندما اختصم اه كبار قريش في وضع الحجر الاسود قالوا نحكم اول داخل من هذا الباب وكان الداخل هو الرسول عليه الصلاة والسلام وقد دخل من باب السلام فبعض اهل العلم استحب ان يكون الدخول من باب السلام حتى في الحج والعمرة. وكما ذكرت انما ثبت هذا في قصة بناء

55
00:18:53.050 --> 00:19:08.900
الكعبة وعند وظع الحجر الاسود كما روى ذلك البيهقي من حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنه وليس هناك دعاء يقال وانما يقال الدعاء الذي جاء انه يقال عند الدخول الى

56
00:19:09.000 --> 00:19:30.850
المساجد وهو حديث ابي حميد او ابي اسيد في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام عندما دخل قال اللهم افتح لي ابواب رحمتك وفي سنن ابي داود زاد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال اللهم افتح لي ابواب رحمتك وعند الخروج طبعا يقول اللهم اني اسألك من فضلك كما جاء ايضا في حديث ابي حميد

57
00:19:30.850 --> 00:19:50.200
وابي اسيد الذي هو في صحيح مسلم بعد ذلك ينفذ الى الكعبة وليس هناك دعاء يقال عند رؤية الكعبة. ثبت عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه عندما رأى البيت قال اللهم انت السلام فحينا ربنا بالسلام

58
00:19:50.200 --> 00:20:05.650
اللهم انت السلام ومنك السلام فحيينا وابنا بالسلام او نحو هذه العبارة واما الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يثبت عنه دعاء خاصا عند رؤية البيت. بعد ذلك يأتي الى الحجر ويكبر وليس

59
00:20:05.650 --> 00:20:21.150
هناك دعاء يقال عند افتتاح الطواف الا التكبير وما جاء اللهم ايمانا بك وتصديقا اللهم ايمانا بك وتصديقا لكتابك ووفاء بعهد نبيك او نحو هذا الدعاء فهذا لم يثبت لان فيه

60
00:20:21.150 --> 00:20:37.400
ابن عبدالله الاعوض وهو لا يحتج به. وان قال هذا الدعاء فلا بأس. ان قال هذا الدعاء فلا بأس. لكن الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس الذي في البخاري انه كان يكبر عند الحجر الاسود

61
00:20:37.550 --> 00:20:54.950
واما زيادة البسملة فهذه ثبتت عن ابن عمر. كما عند الطبراني في كتابه الدعاء فروى الطبراني باسناد صحيح عن ابن عمر موقوف عليه انه كان يقول بسم الله والله اكبر. واما الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه

62
00:20:54.950 --> 00:21:15.500
وسلم فهو التكبير فقط هذا الذي ثبت عنه  طبعا المشروع هو ان يستقبل الحجر ويرفع يده اليمنى اذا لم يستطع ان يقبل الحجر اما اذا كان مستطيعا على تقبيله فالسنة في حقه ان يقبل الحجر

63
00:21:15.650 --> 00:21:35.550
واذا لم يستطع التقبيل فالسنة في حقه ان يمسه بيده ويقبل يده كما ثبت في حديث اه ابي الطفيل عام ابن واثلة وهو في صحيح وهو في صحيح مسلم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يشير الى الحجر بمحجن ويقبل

64
00:21:35.550 --> 00:21:52.650
طفل محجن فاذا كان يستطيع مسه بيده فليمسه بيده ويقبل يده. واذا كان ما يستطيع معه عصا فليمس بعصاه ثم يقبل هذه العصا واذا لم يستطع على شيء ذلك فيشير بيده اليمنى ويقول الله اكبر

65
00:21:53.450 --> 00:22:12.400
ومن الخطأ ان بعض الناس يشير بكلتا يديه وهذا خلاف السنة ومن الخطأ ايضا ان بعض الناس يكبر ثلاث مرات وهذا خلاف السنة وانما السنة ان يكبروا مرة واحدة. وكذلك ايضا مما ينبغي الانتباه اليه ان

66
00:22:12.600 --> 00:22:37.300
عندما يكون الشخص بعيدا عن الحجر فينظر الى الحجر واذا وجد بنظر عينه انه قد استقبله اذا رأى بنظر عينه انه قد استقبل الحجر فهنا يشرع بالطواف وليس من السنة ان الانسان لابد ان يضع قدميه على الخط الموضوع الان. ولا شك ان هذا الخط الموضوع الان يسبب

67
00:22:37.850 --> 00:22:59.100
اشياء لا لا ينبغي ان تحصل وذلك ان الناس يزدحمون عند هذا الخط. ويظنون ان الطواف لا يمكن ان يبدأ الا من عند هذا قط الذي ثبت بالسنة ان الشخص اذا كان بعيدا يمضي الى الحجر فاذا وجده بنظر عينيه انه مستقبل الحجر فهنا يبدأ بالطواف

68
00:22:59.100 --> 00:23:23.000
ومعلوم انه يكون مستقبل الحجر بنظر عينه قبل الخط فلا يظن احد من السنة ان الانسان لا بد ان يقف على الخط ولا شك ان وظع هذا الخط حصل منه زحمة ازدحام للناس يزدحمون عند الخط. فاقول السنة انما الشاص ينظر بعينيه. فاذا

69
00:23:23.000 --> 00:23:41.200
مستقبل يرى انه مستقبل الحجر فهنا يشرع بالطواف ويكبر ويشرع بالطواف ثم يجعل الكعبة عن يساره ويستحب له قبل ان يشفع بالطواف انه يصطبع كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس رضي الله عنهما

70
00:23:41.800 --> 00:24:11.250
ان الرسول عليه طسلان قد اتبع والاضطباع هو كشف المنكب الايمن ووضع طرف بداء على منكبه الايسر ثم يطوف سبعة اشواط ويسن له في الاشواط الثلاثة الاولى انه يظمن وهو من هو مقاومة الخطى مع سرعة المشي هذا هو الرمل. ويكون هذا في الثلاث الاشواط الاولى. والسنة في حقا يوم من الحجر الى الحجر

71
00:24:11.250 --> 00:24:32.950
ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام في عمرة القضية او او نعم امة القضية انه رمل من الحجر الى الركن اليماني ثم ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع انه رمل من الحجر الى الحجر

72
00:24:33.300 --> 00:24:56.800
ان ومن الحجر الى الحجر وهذا من السنن هذا من السنن بعد ان ينتهي من الطواف يذهب الى مقام ابراهيم ويتلو ما جاء في قوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ثم يجعل مقام بينه وبين الكعبة ويصلي ركعتين. ويقرأ في هاتين الركعتين يقول يا ايها

73
00:24:56.800 --> 00:25:16.500
والكافرون وقل هو الله احد كما جاء ذلك في حديث جعفر ابن محمد عن ابيه عن جابر الذي رواه مسلم واصحاب السنن وغيرهم هو الذي يبدو انه يقوى بقل يا ايها الكافرون في الركعة الاولى الذي يبدي انه يقرأ يقول يا ايها الكافرون في الركعة الاولى وبقل هو الله احد في الركعة الثانية. لان قل يا ايها الكافرون

74
00:25:16.500 --> 00:25:32.850
اطول من قل هو الله احد كما هو معلوم. والسنة ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان يطيل في الركعة الاولى ما لا يطيل في الركعة الثانية وبعد ان ينتهي من صلاة ركعتين يرجع الى الحجر

75
00:25:34.100 --> 00:25:58.900
كما ثبت ذلك في حديث جابر ثم يرجع الى الحجر ويشير اليه ثم يخرج الى الصفاء وعند الوصول الى الصفا والصعدة الى الصفا يتلو ايضا قوله تعالى ويأتوا ايضا قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله ان الصفا والمروة من شعائر الله ثم يقول نبدأ بما بدأ الله به ثم

76
00:25:58.900 --> 00:26:18.900
صعدت قليلا ويستقبل الكعبة. ينصاد قليلا ويستقبل الكعبة ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد حمد وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله انجز وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وقبل هذا التهديد يكبر ثلاثا قبل هذا التهليل

77
00:26:18.900 --> 00:26:28.900
ثلاثا الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا اله الا الله انجز ولده ونصر عبده وهزم

78
00:26:28.900 --> 00:26:49.100
الاحزاب وحده يقول ذلك ثلاث مرات ويدعو بين ذلك. كما ثبت ذلك في حديث جابر الذي رواه مسلم وغيره يقول هذا الدعاء يقول هذا التهليل ثلاثا ويدعو بين ذلك. فالذي يبدو والله اعلم ان التكبير والتهليل يكون ثلاث مرات والدعاء يكون

79
00:26:49.100 --> 00:27:10.050
لانه قال بين ذلك فيفتتح بالتكبير والتهليل ويختتم ايضا بالتكبير والتهليل وعند الدعاء يرفع يديه كما ثبت ذلك في صحيح ابن خزيمة ان الرسول عليه تسم عندما صعد الى الصفا رفع يديه ودعا. ثم بعد ذلك

80
00:27:10.050 --> 00:27:25.800
من الصفا الى اسفل الى بطن الوادي. حتى ينفذ الى المظوة. وعندما يصل الميلين كما هو معلوم يهول عندما يصل الميلين يهول كما ثبت ذلك عن الرسول عليه الصلاة والسلام

81
00:27:26.050 --> 00:27:47.500
وليس هناك دعاء معين ورد عند الصفا والمروة الا على الصفا والمروة. ليس هناك دعاء معين او زكر معين يقال بين الصفا والمروة الا التكبير والتهليل والدعاء بين ذلك واذا قال ربي اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت الاعز الاكرم كما ثبت ذلك عن عبدالله بن مسعود فلا بأس

82
00:27:47.700 --> 00:28:09.100
لكن ليس هناك دعاء او ذكرا معينا وفي مسألة نسيت ان اذكرها وهي عندما يطوف بالبيت يقول ربنا عندما يطوف بالبيت ويتجاوز الركنا اليماني يقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار

83
00:28:10.100 --> 00:28:22.650
كما ثبت ذلك في في سنن ابي داوود من حديث ابن جويد عن يحيى ابن عبيد عن ابيه عن عبد الله ابن السائب ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا تجاوز وقتنا يماني

84
00:28:22.650 --> 00:28:42.650
قول ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذا الحديث صححه ابن خزيمة ابن حبان وغيرهم من اهل العلم وايضا ليس هناك ذكر معين ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام غير ما ذكرناه وهو التكبير وربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة

85
00:28:42.650 --> 00:29:04.350
وقنا عذاب النار. فان دعا الانسان بما احب وشاء او سبح او كبر او هلل او قرأ القرآن اثناء طوافه بالبيت فهذا حسن ولا لا بأس به واما ما يذكر في بعض الكتب من دعاء الشوط الاول والثاني والثالث الى السابع فهذا باطل وليس بصحيح. هذا باطل وليس بصحيح وينبغي

86
00:29:04.350 --> 00:29:21.100
للشاص ان يجتنب هذه الكتب التي فيها اشياء ليست بصحيحة ولم تثبت في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فاي ذكر ذكره الانسان من دعاء وتسبيح وتهليل او دعاء فهذا حسن ولا بأس به

87
00:29:21.350 --> 00:29:37.150
ثم كما ذكرت يكبر ويهلل وينزل من الصفا الى المظوى وعندما يصل الى الميل الاول عليه ان يخول حتى يصل الميل الثاني. ثم بعد ذلك ينفث حتى يصل الى المروة

88
00:29:37.150 --> 00:29:55.800
فاذا وصل المروة ايظا يصعد ويستقبل الكعبة والان لا يستطيع الانسان اذا صعد على المروة ان يرى الكعبة فعليه ان يتجه الى جهتها عليه ان يتجه السنة في حقه ان يتجه الى جهتها. وهذا الدعاء والذكر هذا من السنة

89
00:29:55.850 --> 00:30:16.250
ومن المستحب فاذا لم يذكر الانسان شيئا ولم يدعو بشيء فهذا لا بأس به. لكن السنة والافضل والاكمل في حقه انه يكبر ويهلل ويدعو بين ذلك على الصفا وعلى المروة كل ما وصل الصفا يقول هذا الدعاء حتى يصل الشوط

90
00:30:16.250 --> 00:30:36.250
طبعا من الصفا الى المروة شوط ومن المروة الى الصفا شوط وهكذا. فاذا وصل الى الصفا في اخر شوط يكبر ثم ينفذ الى المروة وعندما يصل المروة ليس هناك تسبيح ولا تهليل يعني في اخر شيء ليس هناك تسبيح ولا تهليل

91
00:30:36.250 --> 00:30:55.000
لانه قد ابتدأ هذا عند الصفا لان بداية كل شهود يكون عندها لانها بداية عفوا لانها بداية الشوط السابع يكون عند الصفا بداية الشوط السابع اخر شوط يكون عند الصفا. فاذا وصل الى المروة هنا ما يقول شيء ويخرج

92
00:30:55.050 --> 00:31:15.100
ويكون قد انتهى واما اذا كبر وهلل يعني هذا بداية شوط اخر فيكون هذا شوط ثامن. ولا يشعر الشخص ان يطوف شوطا ثامنا كما هو معلوم وبعد ان ينتهي هنا عليه ان يقص عن رأسه

93
00:31:15.300 --> 00:31:38.350
عليه ان يقصر عن رأسه فذكر اهل العلم اذا كان الشاص بينه وبين الحج وقت طويل بحيث يأخذ شعره و يطول فهنا السنة في حقه الحلق. واما اذا كان بينه وبين وقت الحج وقت قصير كما هو الحاصل الان كثير من الناس يذهب الى الحج في يوم خمسة

94
00:31:38.350 --> 00:31:56.300
او ستة او سبعة فهنا يستحب له ان يقصر. فاذا كان يوم العيد هنا يحلق فاذا حلق فاذا قصر او حلق هنا يكون قد تحلل من العمرة فيشرع له ان يفك لباس الاحرام وان يلبس ثيابه العادية

95
00:31:57.550 --> 00:32:18.750
هذا في حق المتمتع. واما القابل يبقى على احرامه. القارن يبقى على احرامه. وبالنسبة للتمتع هو اداء الحج والعمرة في سفرة واحدة في سنة واحدة اداء الحج والعمرة في سنة واحدة

96
00:32:20.400 --> 00:32:40.000
وفي صفوة واحدة كما ذهب الى هذا الجمهور واما المتفق عليه بين اهل العلم هو اداء الحج والعمرة في سنة واحدة ينبغي ويجب يجب يجب وينبغي ان تكون هذه العمرة في اشهر الحج واشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة كما ثبت ذلك

97
00:32:40.000 --> 00:33:00.400
عن الصحابة ومنهم ابن عمر وابن عباس كما في صحيح البخاري فمن احرم بالعمرة في اول يوم من شوال وادى العمرة مثلا في اليوم الثاني من شوال وتحلل عندما جاء اليوم الثامن نحوا بالحج فهذا متمتع

98
00:33:00.750 --> 00:33:17.200
التمتع الذي اتفق عليها اهل العلم هو اداء الحج والعمرة في سفرة واحدة عفوا اداء الحج والعمرة في اشهر الحج واشترط بعض اهل العلم ان يكون هذا في صفوة واحدة بحيث ان الشاص لا يسافر

99
00:33:17.850 --> 00:33:38.800
بين الحج والعمرة بحيث ان الشاص لا يسافر بين العمرة والحج وقالوا اذا شافوا يكون تمتعه قد انتهى. وانتقض يكون تمتعه قد انتهى وانتقض لكن هذا ليس عليه دليل واظح هذا القول ليس عليه دليل واضح

100
00:33:39.050 --> 00:33:54.800
فزهب بعض السلف كالحسن البصري ذكر ابن مفلح في كتابه شمس الدين ابن مفلح في كتابه الفروع ان هذا معنى ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا هو ظاهر الاية

101
00:33:55.250 --> 00:34:14.400
الله عز وجل قال فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ولم يذكر انه لابد ان لا يسافر بينهما سفرا فمن ادى العمرة في اشهر الحج وحج ايضا من عامه فهذا الشاص يكون متمتع

102
00:34:15.500 --> 00:34:27.600
بعد ذلك يبقى متحللا الى ان يأتي اليوم الثامن. والسنة في حق ان يبقى في مكة. السنة في حق ان يبقى في مكة كما بقي الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته

103
00:34:27.900 --> 00:34:43.500
والناس اليوم يذهبون الى منى من حين ينتهوا من العمر ويذهبون الى منى وهذا ليس فيه شيء لكن السنة النشاط يبقى في مكة الى ان يأتي اليوم ثامن عندما يأتي اليوم الثامن يحرم

104
00:34:43.600 --> 00:35:03.850
الظحى ثم يذهب الى منى فلا يصلي الظهر الا في منى كما ثبت ذلك عن ابن عمر فيما يرويه عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري بعد ان يذهب الى منى طبعا

105
00:35:04.600 --> 00:35:20.450
يعني الشاص المتمتع اذا جاء اليوم الثامن يفعل كما فعل عند الميقات. يفعل كما فعل عند الميقات. يعني ايضا يستحب له ان يغتسل وان يتطيب وان وان يلبس لباس الاحرام

106
00:35:20.750 --> 00:35:41.500
ثم بعد ذلك يقول لبيك اللهم حج فذلك يقول لبيك اللهم حج يبقى في منى يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر كل صلاة في وقتها مقصورة كل صلاة في وقتها مقصورة كما ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. كما ثبت ذلك في حديث جابر وغير من الاحاديث

107
00:35:42.000 --> 00:36:02.350
بعد ذلك اذا صلى الفجر يبقى في منى حتى تطلع الشمس ثم يذهب الى عرفة ثم يذهب الى عرفة فان السنة النشاص يلبي. السنة النشاص انما يذهب الى عرفة ومن حين احرم يلبي

108
00:36:02.450 --> 00:36:16.150
حتى يرمي الجمرة كما كما ثبت ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل ان الرسول صلى الله عليه وسلم لبى حتى وما جمت العقبة انه رسول والسلام لبى حتى رما جمرة العقبة

109
00:36:17.250 --> 00:36:37.100
فالسنة في حقه ان يلبي واذا كبر فهذا لا بأس به. كما ثبت ذلك ايضا في حديث انس في صحيح البخاري انه قال منا الملبي ومنا المكبر منا الملبي ومنا لكن السنة النشاص يكبر. عفوا السنة النشاص يستمر بالتلبية

110
00:36:37.150 --> 00:37:02.700
هذه هي السنة في حقه كذلك ايضا السنة في حق الحاج ان يبقى في نمرة يعني يذهب من منى الى ان يصل نمي وهو يبقى في نمرة فهكذا ثبت عن الرسول عليه السلام كما ثبت ذلك في حديث جابر ان وجد ان الرسول وجد ان القبة في نمرة قد

111
00:37:02.700 --> 00:37:26.700
له فبقي فيها حتى زالت الشمس فعندما زالت الشمس ذهب الى الوادي فخطب الناس في بطن الوادي وهذا الوادي وادي عرنة وليس من عرفة وبعد ان خطب الناس امر المؤذن فاذن ثم امر بان يقيم فصلى الظهر

112
00:37:26.900 --> 00:37:50.050
وصلى العصر باقامة ثانية باذان واحد واقامتين الظهر والعصر جمعا وقصرا ثم زهب الى عرفة جلس عند اسفل الصخوات وكان واكبا على دابة عليه الصلاة والسلام اسفل الجبل الذي يسمى الان بجبل الرحمة عند الصخرات في الاسفل

113
00:37:50.300 --> 00:38:13.650
وليس من السنة ان الانسان يصعد الى اعلى الجبل وانما هو الصلاة والسلام كان واقفا عند الصخوات في اسفل الجبل ومستقبلا ومستقبلا للبيت مستقبلا للقبلة كما ثبت ذلك في حديث جاذب وبقي الى ان غابت الشمس بقي الى ان غابت الشمس

114
00:38:14.900 --> 00:38:32.600
وبعد ان غابت الشمس ذهب الى مزدلفة. وبالنسبة ليوم عرفة ان السنة في حق الحاج انه يكثر من التحليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

115
00:38:33.600 --> 00:38:43.600
كما جاء ذلك في حديث الترمذي وهو حديث طلحة بن عبيدالله بن كفيز. ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال قال خير ما قلت انا والنبيين من قبلي لا اله الا الله

116
00:38:43.600 --> 00:38:57.800
وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير فيكثر من هذا التهليل ويكثر ايضا من الدعاء ومن الاستغفار ومعلوم فضل يوم عرفة وانه من افضل الايام عند الله سبحانه

117
00:38:57.800 --> 00:39:19.400
على ثم بعد ان تغيب الشمس يذهب الى مزدلفة ويستمر بالتلبية يستمر بالتلبية فاذا وصل مزدلفة يصلي المغرب والعشاء جمعا وقسوة باذان واحد وباقامتين كما ثبت ذلك في حديث جابر والذي رواه الامام مسلم في كتابه الصحيح

118
00:39:20.950 --> 00:39:45.500
وعندما صلى الرسول عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء نام عليه الصلاة والسلام الى ان طلع الفجر ولم يصلي لا بين المغرب والعشاء ولا على اثر صلاة العشاء شيئا كما ثبت ذلك بحديث جابر وحديث ابن عمر وفي حديث ابن عمر انه بعد ان صلى المغرب العشاء اضطجع حتى طلع الفجر

119
00:39:46.100 --> 00:39:58.850
اضطجع حتى طلع الفجر هذا عفوا في حديث جابر الذي في صحيح مسلم. وفي حديث ابن عمر الذي في صحيح البخاري انه لم يسبح بين المغرب والعشاء ولا على اثر كل واحد

120
00:39:58.850 --> 00:40:15.300
منهما شيئا فالسنة ان الانسان عندما يصوم المغرب والعشاء ان يضطجع وينام حتى يطلع الفجر فعندما طلع الفجر صلى الرسول عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر في اول وقتها. من حين طلع الفجر

121
00:40:15.350 --> 00:40:32.600
كما ثبت ذلك في حديث ابن مسعود الذي رواه البخاري في كتابه الصحيح بعد ان صلى الفجر عليه الصلاة والسلام ذهب الى مزدلفة تكبر وهلل وسبح ودعا. فكبروا وهلل وسبح ودعا

122
00:40:32.950 --> 00:40:50.600
زهب الى الموقف في مزدلفة فكبر وسبح وهلل ودعا وقال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وكل وكل مزدلفة موقف. وقال ايضا في عرفة وقفت ها هنا وكل عرفة موقف

123
00:40:51.450 --> 00:41:11.400
فيستحب للشاص انه يكذب ويسبح ويهلل ويدعو الى قبيل طلوع الشمس فهذه السنة في حقه واذا استطاع ان يذهب الى المشعر والحرام فهذا مستحب وسنة كما ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب الى المشعر الحرام وسبح

124
00:41:11.400 --> 00:41:31.050
وكبوا وهلل ودعا واذا بقي في مكانه فهذا ايضا حسن فكما ثبت النواس والسلام قال جمع وقفته ها هنا وجمع اي مزدلفة كلها موقف وقبيل ان تطلع الشمس يذهب الى الجمرة. ويستمر بالتلبية

125
00:41:31.200 --> 00:41:51.200
الى ان يوم الجمرة بسبع حصيات ويكبر عند كل حصاة. يكبر عند كل حصاة. ويرميها من بطن الوادي كما ثبت ذلك في ابن مسعود الذي رواه البخاري في كتابه الصحيح ويجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويستقبل جمره فيرميها بسبع حصيات يكبر عند كل

126
00:41:51.200 --> 00:42:11.200
ومن اي مكان رماها فلا بأس الا من المكان الذي يعني كان اذا الا المكان الذي هو يعني الان وهذا كان محل جبل فيما سبق ثم ازيل ووضع الصبة ثم ازلت الصبة لكن بقي هذا المكان لا يجوز منه

127
00:42:11.200 --> 00:42:31.700
فلابد ان تكون الحصاد في الحوض. لابد ان الشاص تقع حصاته بالحوض. وليس من السنة ان الانسان يرمي الشاخص يوم الشاخص الذي في وسط الجمرة ليس هذا من السنة. وانما السنة ان تقع الحصاد في الحوض. هذه هي السنة في ذلك. وليس من السنة ان الانسان

128
00:42:31.700 --> 00:42:53.500
الشاخص فيرميها بسبع حصيات يكب عند كل حصوات وبعد اليوم الجمعة السنة في حقه يذهب ويذبح هديه ثم يحلق وبعد ان يحلق ثم بعد ان يحلق يتحلل. هذه السنة في حقه. فثبت في حديث ابن عمر عنه

129
00:42:53.500 --> 00:43:12.950
حفصة انها قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ماذا لم تحلل من من عمرتك كما حل اصحابك؟ قال اني لبدت راسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحوه فلا احل حتى انحو وفي حديث عائشة الذي رواه البخاري

130
00:43:13.500 --> 00:43:34.550
ان وسوء انها طيبة وسورة الاسلام لاحرامه عندما احرم. ولحله قبل ان يطوف بالبيت فعندما ذبح وحلق تحلل عليه الصلاة والسلام وتطيب ونزل الى مكة وطاف طواف الافاضة طاف طواف الافاضة والشاص

131
00:43:35.400 --> 00:43:48.950
يشرع له ان يتحلل برمي الجمرة العقبة كما ثبت ذلك في حديث محمد بن اسحاق عن ابو عبيدة بن عبدالله بن زمعة عن ابيه وامه عن كلاهما عن ام سلمة ان الرسول عليه الصلاة والسلام

132
00:43:48.950 --> 00:44:05.850
قلن هذا يوم اخلص لكم فيه فانتم رميتم الجمرة ان تحلوا فيستحب في شرع عفوا يشفع للشاص ان يتحلل برمي الجمرة. واما لابد من فعل اثنتين من ثلاث فهذا لم يثبت فيه حديث صحيح

133
00:44:05.850 --> 00:44:25.850
هذا لم يثبت فيه حديث صحيح بل جاء هذا في حديث باطن. رواه حجاج بن اوطاط عن الزهري عن عمرة عن عائشة ورواه ايضا الحجاج بن اوقات عن ابي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرو عن عائشة ان الرسول عليه السلام قال

134
00:44:25.850 --> 00:44:39.100
لو ما رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا النساء. لكن هذا الحديث باطل. باطل من عدة اوجههن حجاج بن اقطات

135
00:44:39.600 --> 00:44:51.850
ممكن ان حجاج بن ابي طالبة هو حديث منكر وهو لا يحتج به وكثير ما يخالف السيقات. والامر الثاني قد تفوض بهذا عن الزهري. فاين اصحاب بالزهري عن هذا الحديث

136
00:44:52.000 --> 00:45:08.400
وتفاوض بهذا ايضا عن الركب لمحمد بن عمرو بن حزم واين اصحاب ايضا عمرة من هذا الحديث؟ واين اصحاب عائشة من هذا الحديث؟ بل الذي ثبت عن عائشة رضي الله عنها انها طيبة للرسول عليه الصلاة والسلام

137
00:45:08.400 --> 00:45:22.500
لاحرامه قبل ان يطوف بالبيت فهل الحديث حديث باطل وليس بصحيح؟ فالشخص اذا رمى الجمرة يشرع له ان يتحلل لكن لا شك ان الافضل في حقه ان لا يتحلل الا بعد

138
00:45:22.500 --> 00:45:44.600
ان يذبح ويحلق ثم بعد ذلك يستحب له ان يتحلل ويذهب الى البيت ويطوف وهذا يسمى طواف الافاضة وطواف الحج طواف الركن وبعد ان يطوف بالبيت هنا يرجع الى منى السنة في حقه ان يرجع الى منى

139
00:45:44.600 --> 00:46:00.150
اذا بقي شاص في مكة فلا بأس لكن مبيت لابد ان يكون في من المبيت لابد ان يكون في منى. ثم يوم في اليوم الحادي عشر يوم جمرة يوم الجمرات

140
00:46:00.150 --> 00:46:14.450
ثلاث اليوم الاول ثم هو معلوم يوم جمعة العقبة فقط واما في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وفي السادس عشر اذا لم يتعدد الشخص فيوم الجمرات الثلاث كما هو معلوم يبدأ الجمرة الصغرى

141
00:46:14.450 --> 00:46:32.750
في يومها بسبع حصيات ثم يتقدمها ويجعلها خلفه ثم بعد ذلك يدعو كما ثبت ذلك في حديث ابن عمر الذي في صحيح البخاري يدعو ويطيل في الدعاء يدعو ويطيل في الدعاء وجاء عن

142
00:46:33.550 --> 00:46:50.950
عبد الله بن عمر انه عبد الله بن عمر موقوف عليه او عطاء انه دعا بقدر سورة البقرة فكم من سنة الرسول عليه تصام ان يطيل في الدعاء ثم بعد ذلك يذهب الى الجمرة الوسطى فيرميها بسبع حصيات ويأخذ ذات

143
00:46:50.950 --> 00:47:10.700
ويدعو ويطيل في الدعاء. ثم يوم الجمعة الكبرى بسبع حصيات ويكبر ايضا طبعا مع كل حصاة ثم ينصرف ولا يدعو  السنة ان الدعاء يكون عند الجمرة الوسطى عند الجمرة الصغرى والوسطى واما الكبرى فليس فيها دعاء

144
00:47:12.600 --> 00:47:29.450
ويفعل هذا كما ذكرت في اليوم الثاني عشر واذا كان يريد ان يتعجل يرمي الجمارك بعد زوال الشمس ثم يذهب ويطوف طواف الوداع ويخرج من مكة واما اذا كان ارادا

145
00:47:29.500 --> 00:47:44.700
لا يتعجل فيومي ايضا اليوم الثالث عشر ثم يذهب الى ثم بعد ذلك اذا اراد ان يخرج فعليه ان يطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك يخرج وبذلك يكون قد انتهى من حجته

146
00:47:45.250 --> 00:48:05.050
وهذا هو الذي ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. في مسألة احب ان انبه عليها وهي فيما يتعلق برمي الجمرات. لمن كان نساء او لمن كان ضعيفا فمن كان عنده نسا فلا يجوز لها ان يأتي بالنساء في وقت الزحمة

147
00:48:07.950 --> 00:48:25.700
فماذا يفعل عليه ان يأتي قبيل مغيب الشمس بالنسبة عفوا بالنسبة لليوم الاول بعد الزوال بعد زوال الشمس اي بعد صلاة الظهر لن يجد احد فيأتي بنسائه ويرمين الجمرة واذا وجد زحمة فليأتي العصر

148
00:48:25.800 --> 00:48:37.800
لان في اليوم الاول وقت الرجم يمتد الى مغيب الشمس. كما ثبت في حديث ابن عباس الذي في البخاري جاء شخصنا الرسول عليه وقال وميت بعد ما امسيت قال افعل ولا حرج

149
00:48:38.400 --> 00:48:55.100
فيمتد الى مغيب الشمس فلا يستعجل فيأتي بنساء في وقت الزحمة وهن قادرات على الرمي فلا تتوكل على لا تتوكل عنهن وهن قادرات على الرمي. وانما عليك ان تأتي بهن في وقت العصر مثلا فلن تجد احد

150
00:48:55.100 --> 00:49:13.150
وهذا في اليوم الاول واما في اليوم الثاني فتعال قبيل مغيب الشمس فاذا وجدت زحمة فلا تجعل نسائك يوم مع وجالك ولا يجوز هذا ابدا بل عليك ان تنتظر حتى لو غابت الشمس حتى لو اميت ليلا لانك معذور

151
00:49:13.250 --> 00:49:35.550
وقد جاء من طرق متعددة من موسى العطاء بن ابي رباح ومن مرسل ايضا ابي سلمة بن عبد الرحمن وهما عند البيهقي وغيره وجاء ايضا في حديث في حديث اخر ايضا فيه ظعف لكن هذه الاحاديث بعظ يطول بعظ الاخر ان الرسول عليه الصلاة والسلام رخص لرعاة ان يرموا ليلا

152
00:49:35.550 --> 00:49:50.850
مؤخرا دعاة اليوم ليلا ولا شك ان المرأة الان محتاجة الى ان تروي في الليل من اجل الزحمة. فاذا وجدت زحمة فذاتك اجعل لسانك يرمون حتى ولو غابت الشمس حتى ولو غميت في الليل

153
00:49:51.850 --> 00:50:17.550
وايضا هنا مسألة ينبغي التنبيه عليها وهي ان من كان معه ضعفا في ليلة عرفة في ليلة العيد فيشرع له ان يتعجل وهذا التعجل لابد ان يكون بعد مغيب القمر. لابد ان يكون بعد مغيب القمض. كما ثبت ذلك في حديث

154
00:50:17.550 --> 00:50:36.350
عبد الله مولى اسماعن اسماء انها كانت تنتظر مغيب القمر. فعندما غاب القمر زهبت ورمت الجمرة. وقالت ان الرسول عليه الصلاة والسلام اذن الذعر وفي سنن ابي داوود وصحيح ابن خزيمة

155
00:50:36.550 --> 00:50:55.900
ان انها قالت كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس من منتصف الليل لا يشفع للشاص ان يتعجل من حين منتصف الليل لا. وانما عندما يغيب القمر

156
00:50:55.950 --> 00:51:15.100
وغياب القمر كما هو معدوم يختلف باختلاف الازمان باختلاف الفصول باختلاف عفوا يا اخي باختلاف الفصول فعلى الشاص ان ينتظر حتى يغيب القمر اذا اراد ان يتعجب. والان ما في فائدة من التعجل فيما يبدو لي والله اعلم. لان اغلب الناس يتعجلون. حتى

157
00:51:15.100 --> 00:51:34.750
الاقوياء منهم فانا اقول الاولى من كان لمن كان ضعيف او معه نساء يبقى حتى ان يصلي الفجر فبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس يذهب الى منى ويبقى. يبقى في منى. ثم يأتي بعد صلاة الظهر او بعد العصر ولن يجد احدا

158
00:51:35.300 --> 00:51:55.800
ولن يجد احدا  الذي دل عليه الدليل ان من كان معه ضعفا لا يجوز له ان يتعجل الا بعد مغيب القبور كما ثبت ذلك في حديث ما في صحيح البخاري هنا مثل ينبغي التنبيه عليها ان بعض اهل العلم ذهب الى انه لا يجوز للضعفاء ان يرموا الا بعد

159
00:51:55.800 --> 00:52:17.600
طلوع الشمس واستدل بما جاء عن ابن عباس ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال اي بنية لا ترموا الا بعد طلوع الشمس وهذا الحديث حديث ضعيف وليس بصحيح. حديث ضعيف وليس بصحيح وقد ضعفه البخاري في كتابه التاريخ الصغير

160
00:52:19.150 --> 00:52:40.950
وثبت في حديث اسماء السابق الذكر وفي حديث ابن عمر ان ان عبد الله بن عمر كان يرسل ضعفة اهله يرمون جمرة ويأتون منها ويصلون الفجر فهذا يدل على انهم يرمون الجمرة قبل طلوع الفجر يعني في الليل

161
00:52:41.400 --> 00:53:00.100
وهذا في صحيح البخاري وقال ابن عمر انه الرسول عليه الصلاة والسلام اذن للضعفاء. اذن للضعفاء. اذن للضعفاء بذلك. وثبت في حديث اسماء هذا الشيخ وفي صحيح ابن خزيمة وفي صحيح ابن خزيمة وسنن ابي داوود قالت كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله

162
00:53:00.300 --> 00:53:22.400
صلى الله عليه وسلم فحديث ابن عباس كما ذكرت هو معلول بعلتين العلة الاولى هو ضعف اسانيده واضطرابها وان جاء باسانيد ظاهرة الصحة لكن جاء باسانيد الصح منها ليس فيها هذا الامر. من الرسول صلى الله عليه وسلم بان لا يوم الجمعة حتى تطلع الشمس

163
00:53:22.400 --> 00:53:39.750
والجهة الثانية انه مخالف لاحاديث اصح منه انه مخالف لاحاديث اصح منه فهذا احببت ان انبه عليه هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هناك اشياء قد نكون اغفلناها ولا شك انها اشياء كثيرة اغفلناها ولعلها بالاسئلة

164
00:53:39.750 --> 00:53:59.650
نبه على بعض هالاشياء التي اغفلناها جزاك الله خيرا يا شيخ واحسن الله اليكم ووفقكم وجعلها اعمالكم خالصة لوجهه الكريم وجعلها في ميزان حسناتكم الحقيقة الاسئلة كثيرة ايها الاخوة وبعضها ذكرها الشيخ اثناء كلامه وبعضها مكرر

165
00:53:59.900 --> 00:54:22.500
المعذرة اذا ما تطرقنا الى احد الاسئلة السؤال الاول يقول يا شيخ انا احبك في الله لكني اريد السعادة وانا شاب. ولكن ابي وغير ابي يحرمونني من السعادة العلم ان عمري سبعة عشر عاما وعندما فكرت بالسعادة وقمت فيها لا افكر الا في المعصية

166
00:54:22.550 --> 00:54:41.750
ووجدتها في المعصية هل يوجد في الحج سعادة ام لا طبعا لا شك ان المعاصي ليس فيها السعادة بل فيها الخسران وفيها ظيق الصدر والعياذ بالله وانما السعادة تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى الا بذكر الله تطمئن القلوب

167
00:54:42.050 --> 00:54:57.900
وفي حديث انس الذي في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الايمان فالسعادة انما تكون بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فانا اوصي هذا الشاص اوصي نفسي اولا واوصي

168
00:54:57.900 --> 00:55:11.950
هذا الشخص بان يقلع عن المعاصي وان يستقيم على طاعة الله سبحانه وتعالى. والحج لا شك انه فيه سعادة وفيه لذة. الحج فيه ادم وفيه لذة وان كان ما فيه من مشقة وتعب

169
00:55:12.100 --> 00:55:33.750
لكنه عبادة ومن اعظم العبادات التي توجب رضا الله سبحانه وتعالى. وكم من شخص اصبح حاله بعد الحج احسن وافضل وصار اكثر استقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى نعم يقول فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

170
00:55:33.950 --> 00:55:55.700
الذي يذهب بالطائرة كيف يكون الاحرام والاغتسال؟ علما بان كثيرا من الناس يجهلون ذلك. وهل هناك دعاء عندما يرى الكعبة  بالنسبة لمن شافه عن طريق نقول لهذا الشخص اغتسل قبل ان تأتي الى المطاف يعني كن متهيأ يغتسل

171
00:55:56.400 --> 00:56:21.400
البس سياقك موكب الطائرة ولا تحرم حتى تحاذي الميقات اصحاب الطائرة ينبهون يقولون ان الان قد حاذينا الميقات فان تكون مستعدا ومتهيأ والاحسن لك انك تلبس ازارك وغدائك. وانت في المطار. يعني تلبس ازار وغذاءك في البيت تغتسل تلبس ازار

172
00:56:21.400 --> 00:56:38.850
ثم تأتي المطاف وتركب بالطائرة لكن لا تحرم لا تحرم حتى تحاذي الميقات فاهل الطائرة سوف ينبهون يكون قد حاذينا الميقات فاذا نبه للطائر على ذلك فقل لبيك اللهم عمرة

173
00:56:38.950 --> 00:57:00.800
واحرم وانت في الطائرة نعم احسن الله اليكم كنت متعب وقد نمت في الطائرة وعلي احرامي. وذلك لاداء العمرة ومررت بالميقات ولم ادري حيث كنت نائمة ولم استيقظ الا وانا في مطار جدة فما علي جزاكم الله خيرا

174
00:57:01.350 --> 00:57:27.550
نقول لهذا الشهر انت مخير بين امرين الامر الاول انك تبقى الامر الاول انك تستمر في سفرك فتذهب الى مكة لكن عليك هدي يكون عليك هدي لانك احرمت بعد بعد الميقات احرمت بعد الميقات وتجاوزت الميقات بدون احرار

175
00:57:28.100 --> 00:57:42.400
نقول لهذا الشاص عند البخاري بين امرين اما انك تحرم من المطار من حين تستيقظ تحرم بالحج. وتكون قد احرمت بعد الميقات فيكون عليك هدي واما انك ترجع الى الميقات

176
00:57:42.650 --> 00:57:56.700
واما انك توجه للميقات والميقات قريب جدا الميقات قريب من جدة فثمانين كيلو تقريبا او قريب من ذلك تذهب الى الطاف وتحرم من الطائف ولا يكون عليك شيء ويكون قد طبقت السنة وهذا هو الافضل في حقك

177
00:57:56.750 --> 00:58:15.800
هذا هو لفظل في حقك واما اذا اردت ان لا ترجع مرة ثانية فاحرم من مكانك واكمل حجك ويكون عليك هدي لانه ثبت عن البيهقي عن ابن عباس ان ان الذي ثبت عن ثبت عند البيهقي عن ابن عباس انه قال من ترك واجبا فعليه دم

178
00:58:15.800 --> 00:58:33.450
قال من ترك واجبا فعليه دم. فهذا الشهر ترك واجب الاحرام من الميقات. نعم يقول احسن الله اليكم اذا ذهبت بالطائرة اين البس الاحرام طب ان اجبنا عن هذا قلنا انت مخير بين امرين اما انك تحمل احرامك معك

179
00:58:33.650 --> 00:58:50.000
فاذا قال اصحاب الطائرة اننا اصبحنا قريبين من الاحوام من محازاة عفوا يقال اصحاب الطهي نحن قريبين من محاذاة الميقات فانت اخلع ثيابك والبس لسانه  والا وهذا لعل احسن البسي جارك ورداءك وانت في البيت وتعال الى

180
00:58:50.550 --> 00:59:06.700
المطار واكب الطائرة لكن لا تحكم بالحج. ينبغي يعني هنا مسألة احب ان انبه عليها انه ليس من حين شاص يلبس الجزار يكون قد احرم بالحج لا ما يكون الشيعة صاحبهم بالحج حتى ينوي الدخول في النسك

181
00:59:08.100 --> 00:59:28.800
سواء لبس الاحرام وسوى لبس نساء وجد او لم يلبس ما يكون الشخص مؤمن بالحج حتى يدخل في النسك هذا لا يعنيان انه دخل في النسك. حتى ينوي الدخول في النسك فيلبي. بالعمرة او بالحج

182
00:59:28.800 --> 00:59:45.800
فهنا يكون قد دخل في النسك فانت عندما تلبس الجزار ورداء لا تكون الى الان دخلت في النسك اوقفوا الطائرة فاذا حاذيت الميقات تقول لبيك اللهم عمرة. نعم. امرأة اعتمرت وكانت تلبس غطوة على

183
00:59:45.800 --> 01:00:02.800
الوجه وتحت الغطوة برقع. فما صحة عمرتها؟ وماذا يجب عليها وما حكم الطواف من الدور الثاني والسطح عند وجود الزحام؟ طبعا بالنسبة للرجل كما هو معلوم عليه ان يتجود من الملابس العادية

184
01:00:03.250 --> 01:00:22.000
فكما تقدم في حديث نافع عن ابن عمر ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يلبس المحرم العمام ولا السراويل ولا البرانص ولا الخفاف ولا القمص واما بالنسبة للمرأة فهي ممنوعة من نوعين من اللباس فقط

185
01:00:22.450 --> 01:00:38.450
فثبت في حديث الليث عن نافع عن ابن عمر وهو في سنن ابي داوود ان قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين قال لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين. فممنوعة فقط من النقاب ولبس القفازين

186
01:00:38.900 --> 01:01:01.250
القفازان معروفان واما القفازان معروفان وهما المداسيس في لغة العامة. واما بالنسبة للنقاب هو ما يشد على الوجه الغطوة ليست هي النقاب الغطاء الذي تضعه المرء على وجهها هذا ليس هو النقاب المنهي عنه وانما النقاب هو ما يشد على الوجه هذا هو النقاب وهو ما يسمى الان بالبوق

187
01:01:01.250 --> 01:01:24.000
واللثام وفي صحيح البخاري معلقا ان عائشة رضي الله عنها قالت لا تنتقم المرأة ولا تتلثم فاللسان والنقاب المرأة ممنوعة منه واما الغطاء هذا لا بد منه عند وجود الرجال الاجانب. وهذا ليس فيه شيء الغطاء سواء كان هناك رجال اجانب او او غيره او لا يوجد

188
01:01:24.000 --> 01:01:48.000
جاء الاجانب لكن اذا وجد رجال اجانب يجب عليها ان تغطي وجهها كما في موطأ الامام مالك عن هشام ابن عو عن خاطبة بنت المنذر عن كنا اذا كنا مع اسماء ونحن محرمين وحازنا الرجال استدلنا خمارنا على وجوهنا

189
01:01:49.100 --> 01:02:05.000
فبالنسبة لهذه المرأة نقول لها الغطاء هذا لا بأس فيه واما النقاب فهذا لا يجوز فنقول ان كانت عالمة بان هذا شيء منهي عنه فعليها الفدي. وكما تقدم ثبت في ثبت عن ابن عباس رضي الله

190
01:02:05.000 --> 01:02:31.250
وعنهما انه قال من ترك واجبا فعليه دم واما ان تكون هذه المرأة جاهلة فالجاهل لا يؤاخذ. الجاهل لا يؤاخذ. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا. والخطأ انما يكون عن جهل. الخطأ انما يكون عن جهل. وثبت في الصحيحين من حديث يحيى بن سعيد عن سعيد عن ابي هريرة

191
01:02:31.250 --> 01:02:41.250
يحيى بن سعيد القطان عن ابن ابي ذئب عن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته قال ابدع فصل فانك لم تصل

192
01:02:41.250 --> 01:02:59.100
ولا امر باعادة ما مضى لانه كان جاهلا باحكام الصلاة. ومن ذلك الطمأنينة هو ثبت ايضا في حديث عدي بن حاتم وهو في صحيح البخاري عندما كان يتأول ما جاء في قوله تعالى وقل واشبوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم

193
01:02:59.100 --> 01:03:12.750
صيامي الليل كان يتعود ذلك بخيطين ابيض واسود والمقصود هنا كما هو معلوم بياض النهار من سواد الليل. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما امر باعادة ما مضى من ايام صامها على هذه الطريقة

194
01:03:13.100 --> 01:03:27.850
فنقول ان كانت جاهلة فليس عليها شيء وان كانت عالمة ومع ذلك فعلت هذا فعليها دم. نعم يقول يا فضيلة الشيخ احسن الله اليكم ان شاء الله سوف احج لهذا العام. وانا متوكل على الله في هذه السنة

195
01:03:28.350 --> 01:03:42.250
وانا موكل ايضا عن عجوز لاحج عنها. فهل يجوز ان اجمع بينها؟ وبين انني سوف اعمل في حملة من حملات الحج. مع اني سوف اتي بجميع السنن ان شاء الله وجزاكم الله خيرا

196
01:03:42.750 --> 01:04:07.400
نقول لهذا الشاص لا بأس انك تحج عن شخص انت وكلت بالحج عنه وان تعمل في حمله. بحيث كما انك تأتي بالاوكان والواجبات والمستحبات فهذا لا بأس به واحب ان انبه على مسألة قد نبهني عليها بعض الاخوان الان قبل قليل وهي استعمال الصابون المطيب للمحرم

197
01:04:07.450 --> 01:04:23.750
هناك كما هو معلوم بعض المنظفات كالصابون تكون مطيبة للمحرم الا يستعملها ينبغي للمحرم ان لا يستعملها ما دام محرما وفي مسألة ايضا احب ان انبه عليها ان الشاص بعد ان يطوف

198
01:04:24.250 --> 01:04:49.800
بالبيت اذا كان لا زال محرم بعد ان يطوف البيت اتى الى مقام ابراهيم حتى يصلي ركعتين فينبغي له ان الى كتفيه يعني عندما طاف وكان مطبعا بعد الطواف واذا جاء حتى يصلي ركعتين عندما قام إبراهيم ينبغي له ينبغي له ان يغطي كلا كتفيه كما ثبت ذلك في حديث ابن عباس الذي في البخاري

199
01:04:49.800 --> 01:05:08.700
ان هنا عن كشف المنكبين في الصلاة نعم او احد المنكبين نعم تقول اذا عجز المسلم عن الحج لكبر او مرض فماذا يلزمه؟ وما الحكم اذا حج الانسان المسلم عن غيره قبل ان يحج عن نفسه

200
01:05:09.700 --> 01:05:28.000
طبعا اذا عجز الشاص عن الحج او مرض فهذا الشاص عليه ان ينيب غيره بالحج عنه لان الحج كما تقدم من اركان الاسلام فاذا كان الشخص غير مستطيع وعنده مال فعليه ان ينيب غيره بالحج عنه

201
01:05:28.300 --> 01:05:43.550
وقد ثبت في حديث ابن عباس الذي في البخاري ان امرأة من خثعم اتت الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ان ابي ادركته الله على عباده شيخا كبيرا لا يستطيع الحج. افاحج عنه؟ قال حج عنه

202
01:05:44.000 --> 01:06:00.800
وفي حديث عمرو بن اوس عن ابي وزير العقيلي انه قال للرسول ايضا عليه الصلاة والسلام ان بداية للحج ولا العمرة ولا الضأن فقال حج عن ابيك واعتمر. والحديث رواه الامام احمد وابو داوود واسناده جيد

203
01:06:01.050 --> 01:06:19.000
واحب ان انبه على مسألة وهي في من كان عليه دين كثير من الناس يسألون في من كان عليه دين هل يحج او لا؟ فنقول هذا الدين ان كان هذا الدين لا يتأثر بحجك

204
01:06:19.600 --> 01:06:37.400
بحيث انك تسدد لهذا الشخص والى الان هذا الدين لم يأتي وقت سداده. يعني ان تسدد على دفعات جاء وقت الحج وقد سددت الدفعة التي عليك فهنا حج وليس هناك مانع من حجك

205
01:06:38.150 --> 01:06:58.150
واما اذا كان هذا واما اذا كان هذا الدين له علاقة بالحج بحيث انك اذا لم تحج تكون قادما على وقد حل اوان سداد الدين. وقد حل اوان سداد الدين. فهنا عليك لا تحج حتى تستأذن

206
01:06:59.100 --> 01:07:18.700
من المدين الشاص الذي استدنت منه هذه كان لا تحج حتى تستأذنه ازا كان وقت السداد قد حل اذا سددت واذا دفعت لهذا الشهر سوف تسدد دينك او بعض دينك

207
01:07:18.800 --> 01:07:32.900
فهنا لا يجوز لك ان تحج الا بعد ان تستأذن من صاحب الدين فان اذنك فلا بأس. واما اذا كان هذا الدين كثيرا بحيث مئات الالاف وسواء بقيت او حجيته

208
01:07:33.100 --> 01:07:48.350
لن تسدد هذا الدين فهنا لا بأس ان تحج اذا كان في بقائك او اذا كان في بقائك او حجك ما له علاقة بالدين. الدين باقي باقي سوا حجيته او لم تحج. فهنا اذا اردت ان تحج فلا بأس. نعم

209
01:07:48.950 --> 01:08:06.850
يقول تجاوزت الميقات ثم ذهبت الى جدة وقد كنت نويت العمرة من قبل سفري الى جدة وعندما وصلت الى جدة مكثت فيها عدة ايام. ثم نويت العمرة من جدة ولما اذهب الى الميقات الذي هو قرن المنازل. مع العلم ان

210
01:08:06.850 --> 01:08:19.300
جاهل الحكم فماذا علي احسن الله اليكم وجزاكم الله خيرا؟ طبعا كما تقدم جواب هذا ان عليه ان ان ليس عليه شيء بما انه جاهل بالامر فليس عليه شيء. يعني الامر قد مضى وانتهى

211
01:08:19.450 --> 01:08:38.550
وهو جاهل فهذا ليس عليه شيء. واما اذا كان الشاص عالم فهنا عليه ان يرجع الى الميقات. والا قد يذبح حدي يحرم من مكانه ويذبح حدي هذا اذا كان كما تقدم في في سؤال سأل ناوي الحج قبل ان يتجاوز الميقات

212
01:08:39.150 --> 01:08:57.500
واما من نوى الحج بادا تجاوز الميقات انسان ذهب الى جدة وليس عنده نية لاداء العمرة ثم طرا عليه ان يعتمر فهنا يحرم من مكانه كما جاء في حديث ابن عباس قال هن لهن ولمن اتى عليهن ممن اراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك من حيث انشأ يعني انشأ

213
01:08:57.500 --> 01:09:16.100
الاحرام اذا كان ساندونا الميقات وانشأ نية الاحرام. يعني استجدت عنده نية الاحرام. فهنا يحرم من مكانه نعم ماذا يقول الشخص عند صعوده على الصفا والمروة؟ وهل يختص شوط دون الاخر في الادعية؟ وقراءة الاية ان الصفا والمروة من شعائر الله

214
01:09:16.100 --> 01:09:32.000
في كل شوط ام لا وجزاكم الله خيرا. طبعا تقدم الدعاء صفة الدعاء الذي يقال على الصفا والمروة يكبر ثلاثا ويهلل ويدعو بين ذلك واما الاية فلا تتلى الا مرة واحدة عند الصعود الى الصفا اول موضع تتلى الاية

215
01:09:33.350 --> 01:09:45.900
لان الاية ان الصفا والموت من شعائر الله فقال الرسول تسأل بعد ان تلاها؟ قال نبدأ بما بدأ الله به خلاص بدا وانتهى فكيف يعيدها مرة ثانية وقد بدأ وانتهى

216
01:09:46.050 --> 01:09:58.650
فلا تقال الا مرة واحدة ويقول ايضا كما بعد ان يتلو الاية نبدأ بما بدأ الله به ثم يكبر ثلاثا ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير

217
01:09:58.650 --> 01:10:18.150
لا اله الا الله انجز ولدا صالح عبده وهزم الاحزاب وحده ويدعو بين ذلك. يقول هذا ثلاث مرات ويدعو بين ذلك ثم ثبت ذلك في حديث جابر نعم يقول ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه حج قارنا. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم

218
01:10:18.800 --> 01:10:33.700
حج الافراد نعم السؤال يقول كيف جمع اهل العلم بين الحديثين؟ نرجو توضيح هذا الاشكال وجزاكم الله خيرا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه حج قاونا كما تقدم في حديث

219
01:10:34.850 --> 01:10:44.850
ابن عمر في حديث عفو ابن عباس عن عمر ابن الخطاب ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال ان جبريل اتاني وقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجه

220
01:10:44.850 --> 01:11:01.450
فهذا قران وكما ثبت في حديث انس انه سمع يلبي بالحج والعمرة يقول لبيك عمرة وحج لبيك عمرة وحج. وثبت في صحيح البخاري من حديث علي بن الحسين عن مروان بن الحكم

221
01:11:01.450 --> 01:11:26.200
ان علي رضي الله عنه لبى بالحج والعمرة. وقال ما كنت ادع السنة لقول احد. يعني ان السنة ان واشنطن حج قاونا وايضا ثبت في حديث نافع عن ابن عمر عن حفصة انها قالت له الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا لم تحلل من عمرتك ما حل اصحابك؟ قال اني

222
01:11:26.200 --> 01:11:51.150
تواسي وقلدت هدي فلا احل حتى انحر فهذه الادلة وغيرها تدل على انه كان قارنا. وجاء في بعض الاحاديث وهي صحيحة ايظا انه افود الحج وهذه الاحاديث يعني معناها يكون افود الحج يعني افود اعمال الحج بحيث ان العمرة دخلت في الحج. لان القارن كما ثبت في النصوص

223
01:11:51.150 --> 01:12:13.150
انه لا يطوف ولا يسعى الا مرة واحدة. يطوف يسعى مرة واحدة فليس عليه زيادة عما يفعله المفرد وهناك اوجه للجمع اخرى نعم. يقول فضيلة الشيخ ماذا يجب على من يريد ان يحج عن قريب له

224
01:12:13.200 --> 01:12:30.750
وهل هي يدعو له في جميع الدعاء ورمي الجمرات ويذكر اسم الشخص الذي يحج عنه والله يحفظكم نعم نقول قبل ان نجيب على هذه المسألة نقول هناك امرين من حج لكي يأخذ من اخذ لكي يحج

225
01:12:31.350 --> 01:12:50.500
المشروع ان الانسان يأخذ حتى يحج ولا يجوز للشاص ان يحج حتى يأخذ المال يعني بعض الناس يحج بمال فنقول هذا لا بأس به اذا كان الشخص نيته ان يقضي دين صاحبه

226
01:12:51.150 --> 01:13:10.250
نيته يحج فقط واخذ هذا المال حتى يحج فيه وحتى يقضي دين صاحبه فهذا لا بأس به. واما انسان يتاجر في الحج والعمرة يأخذ اموال الناس ويحج فيها وقصد المال فهذا لا يجوز. لان هذا من ابتغاء عمل الاخرة للدنيا

227
01:13:10.600 --> 01:13:25.300
والشاص الموكل هو مخير بين ان يقول لبيك اللهم عمرة عن فلان ويسميه. لبيك اللهم عمرة مثلا عن محمد او احمد فيسميه هذا لا بأس فيه او ينوي ذلك في قلبه او ينوي ذلك في قلبه

228
01:13:25.800 --> 01:13:40.350
ولا يجب على هذا الشخص ان يدعو له في كل المواطن يعني دايما ما يدعو الا لهذا الشخص لا وانما يدعو له في المواطن المعروفة يدعو له في عرفة ويدعو له في مزدلفة ويدعو له ايضا عند ومي الجمرة ويدعو لنفسه

229
01:13:40.350 --> 01:13:54.150
ايضا يدعو هذا الشخص نفسه نعم تقول هل الذهاب الى بئر زمزم من السنة بعد انتهاء الطواف اي نعم ثبت ان الرسول عليه الصلاة والسلام اتى الى زمزم وشرب منها

230
01:13:54.350 --> 01:14:07.700
ثبت هذا في صحيح البخاري من حديث ابن عباس نعم ما حكم ان يأخذ شخصا مالا مقابل؟ ان يحج بدلا عن شخص متوفى. وهذا الفعل متكرر سنة وراء سنة. يعني كما تقدم النشاط

231
01:14:07.700 --> 01:14:24.650
ممن يحج حتى يأخذ المال وهذا لا يجوز واما ان يأخذ المال حتى يحج ويقضي دين هذا الشاص الذي لم يحج فهذا حسن وبالنسبة لحديث ابن عباس السابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم اتى الى الى زمزم هذا لم يذكر انه اتى بعد الطواف

232
01:14:24.700 --> 01:14:45.450
نعم يقول احسن الله اليكم ما صحة ما ورد من دعاء عند رؤية الكعبة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اللهم انت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام فهل يقال ذلك؟ هذا ان قيل فلا بأس. وهذا ثابت عن عمره لا بأس به. فلا بأس واذا ما قال الانسان ايضا هذا ما فيه شيء. نعم

233
01:14:45.750 --> 01:14:59.800
يقول قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعل الحج والثج. ما معنى الحج والثج وما هي صفة التكبير عند محاذاة الحجر الاسود والحديث الذي جاء افظل الحج العج والسج افظل الحج العج والسج

234
01:15:00.500 --> 01:15:17.750
والحج معروف والسج هو نحو البدن واراقة الدماء وذلك بذبح الهدي افضل الحج عفوا افضل الحج العج والسج. افضل الحج العج. العج هو رفع الصوت بالتلبية. العج هو رفع الصوت بالتلبية والسج هو

235
01:15:17.750 --> 01:15:40.950
ونحو البدن واراقة دماء الهدي. وهذا الحديث جاء من طوق لكن لا يصح منها شيء. لا يصح منها شيء واما رفع الصوت بالتلبية فجاء في الاحاديث الاخوة واما اراقة الدماء فهذا من الامور المشروعة في ذبح الهدي. وقد ثبت ان الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح ثلاث

236
01:15:40.950 --> 01:15:55.650
وستين بدنة ذبح ثلاثة وستين بدنة عن نفسه عليه الصلاة والسلام فكلما اكثر الانسان من الذبح كان هذا افضل يقول اذا ارادت المرأة ان توكل زوجها في الرمي وليس لها عذر بل تستطيع فعل هذا

237
01:15:55.800 --> 01:16:05.800
ما الحكم جزاكم الله خيرا؟ لا ينبغي هذا الشيء. اذا كان المرء قادرة فلا ينبغي ان توكل زوجها. وكما ذكرنا فيما يتعلق بالزحمة لا شك ان المرأة لا تصلح ان تساهم. ولا

238
01:16:05.800 --> 01:16:24.350
يجوز لها ان تزاحم ابدا لكن كما تقدم اذا كان في اليوم الاول تأتي العصر ما في احد وفي اليوم الثاني والثالث قل تأتي قبيل المغيب. ان وجدت زحمة فلا ترمي وتنتظر حتى تذهب الزحمة فترمي حتى ظلمت ليلا ما في بأس نعم

239
01:16:24.750 --> 01:16:40.250
يقول انا قد عزمت ان اقوم بذبح اضحية عن والدي سنويا دون الوصية منه. السؤال هل يجوز ان ادفع قيمة هذه الاضحية للجمعيات الخيرية ام اقوم بذبحها بنفسي ووالدي قد توفاه الله

240
01:16:40.350 --> 01:17:01.300
انت مخير وبين ان تذبح هذه الاضحية وبين ان توكل شاص يذبحها. وذلك بان تعطي الجمعيات وذلك بان تعطي الجمعيات الخيرية فهذا لا بأس ينبغي للشاص ان يعطي جمعية الحرمين جمعية الحرمين يعني هذه جهة بحمد الله موثوقة والقائمين عليها اناس من اهل العلم والفضل فما

241
01:17:01.300 --> 01:17:20.750
كان عنده تبوع ولا يريد ان يوصي او كذا فليعطي جمعية الحرمين. نعم ما هو الصحيح؟ وجوب المبيت بمنى او الاستحباب؟ نرجو الافادة المبيت في منى واجب والدليل على هذا انه الرسول عليه الصلاة والسلام رخص العباس في صحيح البخاري انه وخص العباس في

242
01:17:21.600 --> 01:17:35.400
ان يدع المبيت في منى ويذهب الى مكة من اجل السقاية وهو في صلاتك الا عن عزيمة وفي حديث ابن البداح الذي في سنن ابي داود انه وخى سنن الرعاة ان يدعوا المبيت

243
01:17:36.250 --> 01:17:53.950
او رخصة لا تكون الا عن عزيمة فدل هذا على وجوب المبيت في منى. نعم هل تكفي الشيكات او البطاقات عن ذبح الهدي؟ وما حكم طواف الوداع في العمرة بالنسبة للبطاقات يعني هناك جهات تتولى الذبح عن الناس

244
01:17:54.600 --> 01:18:09.200
كما هو معلوم فهذه جهات قد زكاها اهل العلم هذه جهات زكاها اهل العلم. واذا تولى الانسان ذبح ذلك بنفسه لا شك ان هذا افضل واحسن. ونعود اصيب من حج ان يتولى هذا ان يتولى الذبح هذا بنفسه

245
01:18:09.650 --> 01:18:30.750
هذا هو الافظل والاكمل ما هو السؤال العبادة عن طواف الوداع بالنسبة لمعتم الطواف الوداع بالنسبة للمعتمر وهذا محل خلاف بين اهل العلم هل هو واجب او مستحب والاوجح انه لا يجب الاوجح انه لا يجب لان حديث ابن عباس امر الناس ان يكون اخر عهد بالبيت انما هذا في طواف انما هذا في الحج انما هذا في الحج

246
01:18:30.750 --> 01:18:53.650
وقد جاء في رواية الشافعي رحمه الله قال امر الحاج فقيد هذا بالحج وجاء ايضا من عمر وامر الحاج ولم يذكر معتمد واما الحديث الذي رواه الامام احمد والحاج والمعتمر فهذا حديث فهذا حديث باطل. بزيادة المعتمر هذا حديث باطل

247
01:18:54.250 --> 01:19:14.250
فالنصوص جاءت بامر الحاجة الامر الثاني ان الرسول اتسمعتمه عدة مرات ولم يأمر من كان معه. بان يطوف طواف الوداع بخلاف الحج امر الناس الامر الثالث ان الاصل براءة الذمة وليس هناك دليل يوجب طواف الوداع على المعتمر ومن كان ومن اوجب ذلك فعليه

248
01:19:14.250 --> 01:19:30.000
ايه الدليل؟ نعم امرأة جاءها الحيض وبعد ان طهرت طافت وسعت. وبعد الانتهاء جاءها الحيض. هل الحج صحيح؟ والله يحفظكم ان كان طافت وساعة طواف الحج وسعي الحج خلاص. حجها صحيح

249
01:19:30.050 --> 01:19:49.650
وطواف الوداع يسقط عنها. طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض كما ثبت ذلك في حديث عائشة ان من قال حابستنا صفية فقالوا انها قد افاضت قال فلتنفر اذا وثبت هذا ايضا في حديث ابن عباس

250
01:19:49.800 --> 01:20:03.800
فطواف الوداع يسقط عن الحائض نعم هل على النساء هرولة بين العلمين اثناء السعي وما الدليل؟ وما الحكم للرجل مع النساء في هذه الحالة؟ هذا يكون للرجال هذا يكون لرجال

251
01:20:03.800 --> 01:20:22.100
ولا يكون للنساء وقد جاء هذا عن السلف بان هذا للرجال وليس للنساء  وفي الختام ايها الاحبة في الله لا يسعنا الا ان نشكر فضيلة الشيخ المحدث عبد الله بن عبد الرحمن السعد حفظه الله ونسأل الله سبحانه وتعالى ان يجزيه خير الجزاء وان يغفر له

252
01:20:22.100 --> 01:20:42.100
ولوالديه ونسأله سبحانه ان يوفقكم الى احدى الحسنين الفائدة والاجر من الله عز وجل والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وتقبلوا تحيات

253
01:20:42.100 --> 01:20:51.300
لاخوانكم في تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته