﻿1
00:00:02.000 --> 00:00:24.850
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد في هذا اللقاء سيكون الكلام حول الحدث الاصغر. سنتكلم ان شاء الله تعالى

2
00:00:25.050 --> 00:00:49.000
حول اسباب الحدث الاصغر وعما يحرم بالحدث الاصغر فاما الامر الاول وهو اسباب الحدث الاصغر وتسمى ايضا عند الفقهاء بنواقض الوضوء فالسبب الاول من اسباب الحدث الاصغر خروج شيء من السبيلين

3
00:00:49.500 --> 00:01:20.450
فكل ما خرج من السبيلين اي من القبل او الدبر فانه ينقض الوضوء سواء كان هذا الخارج جامدا او مائعا طاهرا او نجسا معتادا او نادرا سواء كان الخارج بولا او غائطا او ريحا او حصى او دود او دم او مذي ايا كان

4
00:01:20.900 --> 00:01:44.050
على اي صفة كان خارج لم يصفني فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى الا شيئا واحدا وهو المني قالوا لانه اوجب اعظم الامرين بخصوص كونه منيا فلا يوجب الادنى بعموم كونه خارجا من السبيلين

5
00:01:44.400 --> 00:02:08.550
وهذا الاستثناء وبيانه محله كتب الفقه المطولة لكن كتقرير عام نقول ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ

6
00:02:08.950 --> 00:02:32.050
الناقد الثاني من نواقض الوضوء مس الفرج ببطن الكف او بطون الاصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ فمس الفرج ببطن الكف او بطون الاصابع

7
00:02:32.250 --> 00:02:56.550
ينقض الوضوء ونفهم من هذا انه لو مس فرجه بغير ذلك اي ما است فرجه مثلا بظهر كفه او بحرفه او برؤوس اصابعه فان ذلك لا ينقض الوضوء واذا كان مس الانسان فرجه ينقض الوضوء فمن باب اولى

8
00:02:56.750 --> 00:03:22.000
ان ان مسه لفرج غيره ينقض الوضوء ولذا نقول لو كانت الام متوضأة ثم نظفت لصغيرها فمست فرج صغيرها فان وضوءه فان وضوءها ينتقض فان وضوءها الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل

9
00:03:22.300 --> 00:03:44.750
دواء كان زوال العقل بجنون او اغماء او سكر او نوم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ فاذا كان النوم ينقض الوضوء

10
00:03:45.100 --> 00:04:08.350
فغير النوم مما ذكر كالاغماء والسكر والجنون من باب اولى واستثنى فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ما لو نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فان وضوءه لا ينتقض فاذا نام

11
00:04:08.500 --> 00:04:30.400
وهو ممكن مقعدته من مكان جلوسه سواء كان جلوسه على الارض او على كرسيه او نحوهما فان وضوءه لا ينتقض ومعنى ممكنا اي ليس بينه وبين محل جلوسه فراغ. ليس هنالك تباعد او تجاف

12
00:04:30.900 --> 00:04:54.350
فاذا لم يكن هنالك تباعد ولا تجاف فهذا ممكن مقعدته من محل جلوسه اذا نقول بارك الله فيكم من نام انتقض وضوءه الا اذا نام قاعدا تفهم من هذا انه لو نام قائما

13
00:04:54.400 --> 00:05:20.350
او نام مضطجعا فان وضوءه ينتقض فمنا مقاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فان هذا مستثنى فلا ينتقد وضوءه وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان النوم ينقض الوضوء تفهم منه ان النعاس وهو اوائل النوم لا ينقض الوضوء

14
00:05:21.100 --> 00:05:49.500
وبالتالي نقول علامة النعاس انه يسمع كلام الحاضرين وان كان لا يفهم معناه. ان كان لا يفهم ما يقولون فمن اصابه النعاس فان وضوءه لا ينتقض والاصل بقاء طهارته وعلامة النوم الرؤية. فمن رأى رؤيا فهذا يكون نائما. لا يقال عنه ناعس

15
00:05:50.500 --> 00:06:14.550
الناقد الرابع من نواقض الوضوء او السبب الرابع من اسباب الحدث هو تسميتها اسباب هدف او لا السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل

16
00:06:15.250 --> 00:06:39.300
لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائط مراده بالرجل هنا من بلغ حدا يشتهى عند النساء من ذوات الطبع السليم والمراد بالمرأة هنا من بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم

17
00:06:40.150 --> 00:07:05.000
وقول الفقهاء لمس البشرة تفهم منه بارك الله فيك ان لمس غير البشرة لا ينقض الوضوء ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الوضوء لا ينتقض بلمس الشعر والسن والظفر لان هذه الاشياء لا يلتذ بلمسها

18
00:07:05.650 --> 00:07:28.950
اذا الذي ينقض هو لمس الرجل لامرأة كبيرة وعرفنا معنى كبيرة اي بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم والمراد اذا لمس بشرتها والمراد اذا كان اللمس بغير حائل

19
00:07:29.250 --> 00:07:57.650
اما اذا كان من فوق حائل فلا ينتقض الوضوء ويشترط ان تكون المرأة من غير محارمه والمحارم هن من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصاهرة المحارم هن من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصغر

20
00:07:58.200 --> 00:08:28.100
وعددهن ثمانية عشر تبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة فاما السبع اللواتي بالنسب هن الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت هؤلاء بالنسب ومثلهن بالرضا الام من الرضاع

21
00:08:28.350 --> 00:08:47.350
البنت من الرضاع الاخت من الرضاع العمة من الرضاع الخالة من الرضاع بنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع واربع بالمصاهرة هن ام الزوجة وبنت الزوجة التي تسمى الربيبة

22
00:08:47.800 --> 00:09:13.450
وزوجة الاب وزوجة الابن فعندنا سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة المجموع ثمانية عشر. لمسهن لا ينقض الوضوء ولمس غيرهن ينقض الوضوء قد يقول قائل هل يوجد فرق بين السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر والسبب الثالث

23
00:09:13.750 --> 00:09:34.900
نقول نعم يوجد عدد من الفروق من اهمها ان السبب الرابع الذي هو لمس الرجل للمرأة الاجنبية الكبيرة بغير حائل ينتقد فيه وضوء اللامس والملموس ينتقد فيه وضوء اللامس والملموس

24
00:09:35.500 --> 00:09:59.450
اما في في السبب الثالث من اسباب الحدث الاصغر فينتقض وضوء اللامس فقط وايضا ممكن نذكر فرقا اخر وهو ان السبب الثالث من اسباب الحدث الاصغر مختص بباطن الكف وبطون الاصابع

25
00:10:00.250 --> 00:10:24.000
اما السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر فليس مختصا بباطن الكف وبطون الاصابع فلو حصل لمس بالذراع بالعنق بالساق اي موضع من الجسد يحصل النقض الا بما استثني كلمس الشعر

26
00:10:24.650 --> 00:10:48.950
نعم والسن نعم والضهر لان هذه الاشياء كما قلنا لا يلتذ بلمسها وهنالك فروق اخرى اوصلها الفقهاء الى ثمانية يمكن مراجعتها في كتب الفقه اذا تقرر هذا وعلمنا اسباب الحدث الاصغر

27
00:10:49.550 --> 00:11:08.950
فما الذي يحرم على المحدث حدث اصغر ما الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر اربعة اشياء اولها الصلاة

28
00:11:09.350 --> 00:11:35.950
سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نفل ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة فايضا هذه الثلاثة تحرم على المحدث حدث الاصغر الامر الثاني الطواف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ان يطوف بالبيت

29
00:11:36.100 --> 00:11:59.350
بالكعبة سواء كان طوافه فرضا او نفلا الامر الثالث مس المصحف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف لقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر

30
00:12:01.100 --> 00:12:23.650
والامر الرابع يحرم على المحدث حدثا اصغر ان يحمل المصحف لان حمل المصحف ابلغ من المس. فاذا كان مجرد المس حرام فان الحمل من باب اولى ان يكون حراما واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى صورا من الحمل اجازوها

31
00:12:24.000 --> 00:12:41.350
مما استثني قالوا اذا حمل المصحف في متاع ولم يقصد المصحف بان حمل المصحف في حقيبة مثلا فيها كتب او فيها اغراض اخرى. ولم يكن قاصدا المصحف. وانما قصد حمل الامتعة او

32
00:12:41.350 --> 00:13:00.400
قصد حمل الامتعة مع المصحف او حمل الحقيبة ولم يكن قاصدا شيئا اذا في هذه الحالات لا يحرم اذا الاستثناء الاول اذا حمل المصحف في متاع ولم يقصده اي لم يقصد حمل المصحف

33
00:13:01.150 --> 00:13:22.300
الصورة الثانية اذا كان المصحف آآ مع تفسير اكثر آآ من القرآن اذا كان المصحف في تفسير اكثر من القرآن فهذا ايضا لا يحرم مسه صورة آآ الثالثة من المستثنيات اذا كان الذي يحمل المصحف

34
00:13:22.400 --> 00:13:47.100
فصبي مميز يحمله لاجل الدراسة فكان الذي يحمل المصحف اذا كان الذي يحمل المصحف صبيا مميزا وكان حمله له لاجل الدراسة فهذا لا يحرم والاستثناء الرابع والاخير نظيف نظيفه لاكمال الفائدة اذا كان المصحف الكترونيا كأن يكون المصحف في التاب او في

35
00:13:47.100 --> 00:14:09.700
الهاتف المحمول او نحوهما فلا يحرم حمله على المحدث حدثا اصغر اه لان فهذا ليس مصحفا آآ مكتوبا وانما هو عبارة عن ذبذبات تعرض وتزول. وحتى لو يعني اعطيناه حكم المصحف المكتوب

36
00:14:10.400 --> 00:14:35.450
فان هذا التاب او هذا الجوال يحتوي على تطبيقات اخرى وبرامج اخرى فيكون اشبه ما يكون بحمل المصحف آآ في متاع ولم يقصد حمل المصحف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى

37
00:14:35.450 --> 00:14:36.275
وبركاته