بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الاولين والاخرين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد في هذا اللقاء سيكون الكلام حول الحدث الاصغر. سنتكلم ان شاء الله تعالى حول اسباب الحدث الاصغر وعما يحرم بالحدث الاصغر فاما الامر الاول وهو اسباب الحدث الاصغر وتسمى ايضا عند الفقهاء بنواقض الوضوء فالسبب الاول من اسباب الحدث الاصغر خروج شيء من السبيلين فكل ما خرج من السبيلين اي من القبل او الدبر فانه ينقض الوضوء سواء كان هذا الخارج جامدا او مائعا طاهرا او نجسا معتادا او نادرا سواء كان الخارج بولا او غائطا او ريحا او حصى او دود او دم او مذي ايا كان على اي صفة كان خارج لم يصفني فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى الا شيئا واحدا وهو المني قالوا لانه اوجب اعظم الامرين بخصوص كونه منيا فلا يوجب الادنى بعموم كونه خارجا من السبيلين وهذا الاستثناء وبيانه محله كتب الفقه المطولة لكن كتقرير عام نقول ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الناقد الثاني من نواقض الوضوء مس الفرج ببطن الكف او بطون الاصابع لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا افضى احدكم بيده الى فرجه فليتوضأ فمس الفرج ببطن الكف او بطون الاصابع ينقض الوضوء ونفهم من هذا انه لو مس فرجه بغير ذلك اي ما است فرجه مثلا بظهر كفه او بحرفه او برؤوس اصابعه فان ذلك لا ينقض الوضوء واذا كان مس الانسان فرجه ينقض الوضوء فمن باب اولى ان ان مسه لفرج غيره ينقض الوضوء ولذا نقول لو كانت الام متوضأة ثم نظفت لصغيرها فمست فرج صغيرها فان وضوءه فان وضوءها ينتقض فان وضوءها الناقض الثالث من نواقض الوضوء زوال العقل دواء كان زوال العقل بجنون او اغماء او سكر او نوم في الحديث يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم العين وكاء السهم فمن نام فليتوضأ فاذا كان النوم ينقض الوضوء فغير النوم مما ذكر كالاغماء والسكر والجنون من باب اولى واستثنى فقهاؤنا الشافعي رحمهم الله تعالى ما لو نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فان وضوءه لا ينتقض فاذا نام وهو ممكن مقعدته من مكان جلوسه سواء كان جلوسه على الارض او على كرسيه او نحوهما فان وضوءه لا ينتقض ومعنى ممكنا اي ليس بينه وبين محل جلوسه فراغ. ليس هنالك تباعد او تجاف فاذا لم يكن هنالك تباعد ولا تجاف فهذا ممكن مقعدته من محل جلوسه اذا نقول بارك الله فيكم من نام انتقض وضوءه الا اذا نام قاعدا تفهم من هذا انه لو نام قائما او نام مضطجعا فان وضوءه ينتقض فمنا مقاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فان هذا مستثنى فلا ينتقد وضوءه وقول الفقهاء رحمهم الله تعالى ان النوم ينقض الوضوء تفهم منه ان النعاس وهو اوائل النوم لا ينقض الوضوء وبالتالي نقول علامة النعاس انه يسمع كلام الحاضرين وان كان لا يفهم معناه. ان كان لا يفهم ما يقولون فمن اصابه النعاس فان وضوءه لا ينتقض والاصل بقاء طهارته وعلامة النوم الرؤية. فمن رأى رؤيا فهذا يكون نائما. لا يقال عنه ناعس الناقد الرابع من نواقض الوضوء او السبب الرابع من اسباب الحدث هو تسميتها اسباب هدف او لا السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائل لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية كبيرة بلا حائط مراده بالرجل هنا من بلغ حدا يشتهى عند النساء من ذوات الطبع السليم والمراد بالمرأة هنا من بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم وقول الفقهاء لمس البشرة تفهم منه بارك الله فيك ان لمس غير البشرة لا ينقض الوضوء ولذا قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الوضوء لا ينتقض بلمس الشعر والسن والظفر لان هذه الاشياء لا يلتذ بلمسها اذا الذي ينقض هو لمس الرجل لامرأة كبيرة وعرفنا معنى كبيرة اي بلغت حدا تشتهى عند الرجال من ذوي الطبع السليم والمراد اذا لمس بشرتها والمراد اذا كان اللمس بغير حائل اما اذا كان من فوق حائل فلا ينتقض الوضوء ويشترط ان تكون المرأة من غير محارمه والمحارم هن من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصاهرة المحارم هن من حرم نكاحهن تأبيدا بنسب او رضاع او مصغر وعددهن ثمانية عشر تبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة فاما السبع اللواتي بالنسب هن الام والبنت والاخت والعمة والخالة وبنت الاخ وبنت الاخت هؤلاء بالنسب ومثلهن بالرضا الام من الرضاع البنت من الرضاع الاخت من الرضاع العمة من الرضاع الخالة من الرضاع بنت الاخ من الرضاع وبنت الاخت من الرضاع واربع بالمصاهرة هن ام الزوجة وبنت الزوجة التي تسمى الربيبة وزوجة الاب وزوجة الابن فعندنا سبع بالنسب وسبع بالرضاع واربع بالمصاهرة المجموع ثمانية عشر. لمسهن لا ينقض الوضوء ولمس غيرهن ينقض الوضوء قد يقول قائل هل يوجد فرق بين السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر والسبب الثالث نقول نعم يوجد عدد من الفروق من اهمها ان السبب الرابع الذي هو لمس الرجل للمرأة الاجنبية الكبيرة بغير حائل ينتقد فيه وضوء اللامس والملموس ينتقد فيه وضوء اللامس والملموس اما في في السبب الثالث من اسباب الحدث الاصغر فينتقض وضوء اللامس فقط وايضا ممكن نذكر فرقا اخر وهو ان السبب الثالث من اسباب الحدث الاصغر مختص بباطن الكف وبطون الاصابع اما السبب الرابع من اسباب الحدث الاصغر فليس مختصا بباطن الكف وبطون الاصابع فلو حصل لمس بالذراع بالعنق بالساق اي موضع من الجسد يحصل النقض الا بما استثني كلمس الشعر نعم والسن نعم والضهر لان هذه الاشياء كما قلنا لا يلتذ بلمسها وهنالك فروق اخرى اوصلها الفقهاء الى ثمانية يمكن مراجعتها في كتب الفقه اذا تقرر هذا وعلمنا اسباب الحدث الاصغر فما الذي يحرم على المحدث حدث اصغر ما الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان الذي يحرم على المحدث حدثا اصغر اربعة اشياء اولها الصلاة سواء كانت الصلاة صلاة فرض او صلاة نفل ويلحق بالصلاة سجدة التلاوة وسجدة الشكر وخطبة الجمعة فايضا هذه الثلاثة تحرم على المحدث حدث الاصغر الامر الثاني الطواف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ان يطوف بالبيت بالكعبة سواء كان طوافه فرضا او نفلا الامر الثالث مس المصحف فيحرم على المحدث حدثا اصغر ان يمس المصحف لقول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر والامر الرابع يحرم على المحدث حدثا اصغر ان يحمل المصحف لان حمل المصحف ابلغ من المس. فاذا كان مجرد المس حرام فان الحمل من باب اولى ان يكون حراما واستثنى الفقهاء رحمهم الله تعالى صورا من الحمل اجازوها مما استثني قالوا اذا حمل المصحف في متاع ولم يقصد المصحف بان حمل المصحف في حقيبة مثلا فيها كتب او فيها اغراض اخرى. ولم يكن قاصدا المصحف. وانما قصد حمل الامتعة او قصد حمل الامتعة مع المصحف او حمل الحقيبة ولم يكن قاصدا شيئا اذا في هذه الحالات لا يحرم اذا الاستثناء الاول اذا حمل المصحف في متاع ولم يقصده اي لم يقصد حمل المصحف الصورة الثانية اذا كان المصحف آآ مع تفسير اكثر آآ من القرآن اذا كان المصحف في تفسير اكثر من القرآن فهذا ايضا لا يحرم مسه صورة آآ الثالثة من المستثنيات اذا كان الذي يحمل المصحف فصبي مميز يحمله لاجل الدراسة فكان الذي يحمل المصحف اذا كان الذي يحمل المصحف صبيا مميزا وكان حمله له لاجل الدراسة فهذا لا يحرم والاستثناء الرابع والاخير نظيف نظيفه لاكمال الفائدة اذا كان المصحف الكترونيا كأن يكون المصحف في التاب او في الهاتف المحمول او نحوهما فلا يحرم حمله على المحدث حدثا اصغر اه لان فهذا ليس مصحفا آآ مكتوبا وانما هو عبارة عن ذبذبات تعرض وتزول. وحتى لو يعني اعطيناه حكم المصحف المكتوب فان هذا التاب او هذا الجوال يحتوي على تطبيقات اخرى وبرامج اخرى فيكون اشبه ما يكون بحمل المصحف آآ في متاع ولم يقصد حمل المصحف هذا والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته