بنتي امريكية مسلمة ولدت وعاشت كل عمرها في امريكا. طيب وبعدين تريد ان تكتب كتابها وتتزوج بعد سنة من كتب الكتاب خلال السنة ما القوانين الشرعية التي تحكم العلاقة بينهم خلال هذه السنة هل يجوز ان تسافر معه بمفردها؟ اذا حدثت علاقة بينهم هل تعتبر زنا؟ لماذا فرق القرآن الكريم بين قول بها وعدم المدخول بها في رد المهر. هل العرف دخل في هذه الجزئية من الشرع؟ هل العرف عرف مصر؟ ام عرف امني امريكا يا امة الله اذا ابرم العقد صحيحا واستكمل مقوماته من الولي والشهود ونحوه انتج اثاره كاملة. عقد الزواج ايجاب وقبول بين ولي الزوجة والزوج وفي حضور اثنين من الشهود. والا يتفقا على اسقاط المهر. سواء ذكر المهر في العقد ام لم يزكرها اذا ابنم العقد صحيحا واستكمل مقوماته من الولي والشهود ونحوه انتج اثاره كاملة وهي حل العلاقة بين الزوجين فيصبح كل منهما حلا للاخر لكن ازيدك شيئا جرى العرف في اوساط جماعة المسلمين لا سيما في الشرق على تأخير البناء الى ليلة الزفاف. يعني عندنا اشهار عقد وايش ارض زفاف فجرى العرف على تأخير البناء الى ليلة الزفاف. فجعلوا للعقد اشارا وللزفاف اشارة حتى لا يكون هناك سبيل عرفي الى الطعن في عرض الفتاة المسلمة اذا حدثت فرقة وطلاق بينها وبين زوجها ما بين كتب الكتاب والبناء وهذا عرف حسن ينبغي استصحابه وهذا يعني ان سفرها معه قبل اعلان الزفاف غير مناسب. لما يتوقع في هذه السفرة مما لا يغيب عن فطنة مثلك العرف يا مولاتي الذي ينبغي مراعاته عرف جماعة المسلمين في البلد التي وقعت فيه النازلة اما التفريق بين المدخول بها وغير المدخول بها ليست مسألة عرفية هذا تفريق قرآني صحيح اذا وقعت الفرقة قبل البناء او الخلوة الصحيحة استحقت نصف المهر ولا تجب عليها عدة استحقت نصف المهر ولا تجب عليها عدة اما اذا طلقها بعد الدخول او الخلوة الصحيحة استحقت المهر كاملا ووجبت عليها هذا نص قرآني وليس استصحابا عرفيا. يقول الله جل جلاله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضونهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقدر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين هذه من طلقها ولم يكن قد فرض لها صداقا يعطيها متعة الحالة التانية وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة نكاح وان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم. ان الله بما تعملون بصير. اية اخرى يا ايها النبي يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم النساء ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا