وزجره وتعزيره بشيء اخر غير اقامة الحد لان الحدود تدرأ بالشبهات. انتهت الخمسة الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم ومن القواعد ايضا الحدود تدرأ بالشبهات الحدود تدرأ بالشبهات المقصود بالحدود اي حد الزنا وحد القذف وحد السرقة وغيرها وحد شارب الخمر وغيرها من الحدود فلا يجوز لولي الامر او القاضي ان يقيم حدا على احد وهناك شبهة تعرض لهذا الحد فاي شبهة قوية عرضت لهذا الحد فالاصل انها تسقطه. وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله اله وصحبه وسلم. الحدود تدرأ بالشبهات. ويروى موقوفا على علي رضي الله عنه وهو اصح. ويقول صلى الله الله عليه وسلم ادفعوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم فاذا وجد الانسان لاخيه الذي وجب عليه الحد مخرجا بشبهة فعليك ان تدفع هذا الحد بالشبهة. ولذلك لما اعترف بالزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون؟ قال لا. هو يريد ان يجد شبهة. فامر بعض الصحابة ان يشمه لعله شرب خمرا فجاء يعترف. فلما انتفت الشبهة اقام عليه الحد. وجاء رجل الى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني اقمت الحد اني اصبت حدا فاقمه علي. يعني زنا بامرأة فاقمه علي. فقال قال لك غمزت لعلك قبلت لعلك لمست. قال لا بل زنيت يا رسول الله قال اوتدري ما الزنا؟ قال نعم. اتيت منها حراما ما يأتيه الرجل من امرأته حلالا فحينئذ اقام النبي صلى الله عليه وسلم الحد. فهذا كله دليل على ان الحد يدرأ بالشبهة. وكذلك ايضا الاذان؟ طيب. الحمد لله. ومن الادلة على قاعدة الحدود تدرأ بالسبغة ان رجلا يقال له عبدالرحمن ابن حنين وقع على جارية امرأته. ليست امته هو انما هي جارية امرأته وزنا بها فرفع امره الى النعمان ابن بشير رضي الله عنه فقال لاقضين فيهم بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع ماذا قال ان كانت زوجته قد احلتها له جلدته مئة وان كانت لم تحلها له رجمته مع انه زان محصن وحقه الرجم. لكن لما كان هناك شبهة وهي ان الزوجة ربما قد قالت له احللت لك وطأ جاريتي. مع انها مخطئة في هذا التحليل. ولا حق لاحد ان يحل جماع جاريته لرجل اخر جاريتك لك انت. والبضع لا يحل لغيرك. انما يحل لك لكن لما قال هذا الكلام علمنا ان القضية قضية شبهة فانما يدفع عنه الحد لوجود الشبهة وهذا دليل على ان الحدود تدرأ بشت. تدرأ بالشبهات. وعلى ذلك فروع ما الحكم في امرأة حملت ولا زوج ولا زوج لها. فوجئنا بان فلانة قد حملت وليست ذات زوج فهل فهل حملها يوجب حدها؟ في ذلك خلاف بين اهل العلم والقول الصحيح انها تحد الا اذا ادعت شبهة فمتى ما ادعت شبهة فان الحد يسقط عنها. مثال ذلك كأن تقول كأن تقول لقد تنشفت مثلا بخرقة فلان فحملت بعدها وانتم تعرفون السبب فهذه شبهة فمتى ما ادعت شبهة فاننا حينئذ ندفع عنها هذا الحد واختار هذا القول ابو العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى لان الحدود تدرأ بالشبهات. ومنها لو ان العبد سرق من مال سيده فلا قطع عليه. اذ ان هناك شبهة وهي ان العبد قد يظن ان له حق في ما لسيده لوجوب نفقة السيد عليه وهذه الشبهة تجعلنا ندرأ الحد عن العبد. ومنها لو ان احدا سرق من بيت مال المسلمين. فلا قطع عليه اذا ادعى شبهة وهي ان له حقا في هذا المال. كما انه لا قطع على زوجة اذا اخذت سرقة من مال زوجها. مع قيام نفقته عليها. ولا قطع على الوالد اذا اخذ من مال ولده لان له حقا فيه. ولا قطع على الولد اذا سرق من مال ابيه لوجود الشبهة وهي شبهة الحق. وكل من اخذ من مال له فيه شبهة حق فلا قطع عليه كل من اخذ من مال له فيه شبهة حق فلا قطع عليه. ومنها كنايات القذف لا يقام بها حد القذف الا اذا بينها صاحبها. فلو ان رجلا قال لاخر يا افحج. يا افحج وهي كناية للقذف. فهل نقيم عليه الحد بمجردها؟ الجواب لا وجود الشبهة وهو الاجمال فيها. فربما تصدق على القذف وربما تصدق على شيء اخر. فلابد من استفساره عنها فنقول له ماذا تقصد بقولك يا افحج؟ فان قال اقصد بها اي يا زاني يا لوطي فحينئذ نقيم الحد الانتفاء الشبهة. ومنها ايضا القول الصحيح ان من اكره على الزنا فانه لا حد عليه لا لم اقل من اكرهت لا انا اعني الرجل من اكره على الزنا فانه لا حد عليه وقول بعض الفقهاء عليه الحد. لان الانتشار وهو انتصاب الذكر لا يكون الا باختيار لو كان مكرها حقيقة لما انتشر ذكره وانتصب. نقول هذا قول باطل فاكراه على الزنا شبهة يوجب علينا ان ندرأ الحد بها عنه. ومن القواعد ايضا لو ان انسانا تزوج امرأة خامسة بعد تطليقه للرابعة وقبل انتهاء عدتها فهمتو المثال؟ لو ان انسانا تزوج خامسة بعد تطليق الرابعة وقبل انتهاء عدتها فهل نقيم عليه حد الزاني؟ الجواب لا. لان هناك شبهة وهي انه ظن انه متى ما طلق الرابعة فيجوز له تزوج ها من بعدها قبل انتهاء عدتها. وهذه شبهة تجعلنا ندر الحد عنه ومنها ايضا من جامع زوجته المختلعة منه ظنا منه ان عدة الخلع كعدة طلاق الرجعي فان من طلق زوجته طلاقا رجعيا فله جماعها ما دامت في العدة. وجماعه يعتبر مراجعة لها. فبعض الناس قد يظن ان طلاق ان عدة المختلعة كعدة الرجعية. فجامعها في عدة اختلاعها فهل يقام عليه الحد؟ الجواب لا يقام عليه الحد لكن عدم اقامة الحد عليه لا يمنعنا من حبسه وجلده