﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:20.750
اخت كريمة تقول سائل يسأل عن حكم بيع سلعة بثمن ضعفي او بثلاثة اضعاف ما اشترى به السلعة. يعني هل هناك حد اقصى للارباح. واحد اشترى السلعة بدولار باعها بخمسة دولار خمسمية المية. عشرة عشرة دولار الف في المية

2
00:00:20.750 --> 00:00:47.250
هل هذا يعتبر انتاج جشع وطماع وابن ستين في سبعين؟ هل هذه الصورة مقبولة؟ ولا محرمة؟ نقول يا امة الله في قرار من المجمع الفقهي حول تحديد ارباح التجار هل هناك حد اقصى لارباح التجار لا يجوز لهم ان يتجاوزوه؟ القرار يقول الاصل الذي تقرره النصوص والقواعد

3
00:00:47.250 --> 00:01:07.250
الشرعية ترك الناس احرارا في بيعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم واموالهم في اطار احكام الشريعة الاسلامية في الغراء وضوابطها. عملا بمطلق قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل

4
00:01:07.250 --> 00:01:36.550
الا ان تكون تجارة عن تراض منهم نعم ثانيا ليس هناك تأمل ليس هناك تحديد لنسبة معينة للربح يتقيد بها التاجر في بل ذلك متروك لزروف التجارة عامة وظروف التاجر والسلع مع مراعاة ما تقضي به الاداب الشرعية من الرفق والقناعة والسماحة والتيسير

5
00:01:36.800 --> 00:02:04.000
ثم قال ثالثا تضافرت نصوص الشريعة على وجوب سلامة التعامل من اسباب الحرام وملابساته كالغش والخديعة او التدليس والاستغفال وتزييف حقيقة الربح والاحتكار الذي يعود بالضرر على العامة والخاصة رابعا لا يتدخل ولي الامر بالتسعير الا حيث يجد خللا واضحا في السوق والاسعار

6
00:02:04.150 --> 00:02:34.500
ناشئا من عوامل مصطنعة فان لولي الامر حينئذ التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي على تلك العوامل واسباب الخلل والغلاء والغبن الفاحش هذا فيما يتعلق في تحديد سقف لارباح التجار هذا السقف غير موجود فقط القواعد العامة السماحة والتيسير والا تلجأ الى وسائل محرمة

7
00:02:34.500 --> 00:02:57.850
لاستغفال المشتري ليشتري منك السلعة باكثر من قيمتها. كما يسمى ايه؟ في حازمان اسمها التصرية. ايه معنى التصوير واحنا هيبيع ناقة او هيبيع الشاي يمتنع عن حلبها اسبوع فاضطر ينتفخ الدرع ويمتلئ باللبن فيظن

8
00:02:57.850 --> 00:03:12.850
واشتري المستغفل انه ما شاء الله وقع على كنز يا آثمين وانه يشتري ناقة حلوما ستغنيه وتغني اولاده واحفاده من اللبن. والواقع ليس كذلك هو انس ان هو خدها وفضل

9
00:03:12.850 --> 00:03:25.900
فيها ده ترجع المسألة سيرتها الاولى وهي ناقة من النوق ليس فيها ما يميزها عن سائر النور. اسمه التصرية ده نوع من انواع والتدليس المحرم الذي لا يجوز