بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد موضوعنا في هذا اللقاء سيكون حول الحضانة ومعنى الحضانة حفظ من لا يستقل باموره وتربيته بما يصلحه وقولنا حفظ من لا يستقل باموره كالصبي والمجنون والاصل في مشروعية الحضانة قول النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة التي جاءته تشتكي ان زوجها الذي طلقها يريد ان ينزع منها ولدها فقال عليه الصلاة والسلام انت احق به ما لم تنكحي والحديث في سنن ابي داوود المحظون قد يكون ذكرا وقد يكون انثى قال الفقهاء رحمهم الله تعالى ان المحظون كالصبي الاحق بحضانته الام من بداية عمره الى التمييز وغالبا ما يكون التمييز في سن السابعة فمن السنة الاولى الى ان يحصل له التمييز الام مقدمة في حضانته سواء كان الطفل ذكرا او انثى فما في طبعة الحقيبة ان الذكر اه يتولى الاب حضانته هذا خطأ طباعي فالام مقدمة في حضانة الطفل ذكرا كان الطفل او انثى من سنة الى ان يميز الى التمييز والمراد بالام الام وان علت كام الام فهي مقدمة على الاب وبعد التمييز يخير الطفل والمراد بالتمييز ان يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده فاذا صار الطفل مميزا ولابد ان يكون عارفا باسباب الاختيار ننظر يختار من آآ بالنسبة للذكر اذا اختار الاب يعني الابن اذا اختار الاب فانه يكون معه ليلا ونهارا والام لها الزيارة وان اختار الام فانه يكون عندها ليلا واما في النهار فيكون مع ابيه يعلمه ويؤدبه واما بالنسبة للبنت فانها ان اختارت اباها تكون عنده ليلا ونهارا ولامها ان تزورها واذا اختارت امها فانها تكون عندها ليلا ونهارا ولابيها ان يزورها. ويبقى الامر كذلك بالنسبة للبنت الى ان تتزوج فتنتقل الى زوجها. واما اه الذكر فانه بارك الله فيكم يبقى هكذا حاله حتى حتى يصير بالغا مستقلا بشؤون نفسه و عندما قلنا ان الطفل اذا ميز يخير بين الاب والام المراد انه يخير بين الاب والام اذا كان كل واحد منهما صالحا للحضانة اذا كان كل واحد منهما اي من الابوين صالحا للحضانة وفي حالة ان الطفل لم يختر واحدا منهما فانه يكون للام وللحاضن شروط تؤهله للحضانة هذه الشروط عدها الفقهاء رحمهم الله تعالى فقالوا اول شرط من شروط الحاضن الاسلام وانما يشترط الاسلام اذا كان المحظون مسلما. اما اذا كان المحظون غير مسلم فلا اشترطوا اسلام الحاضن. والشرط الثاني العقل فلا حضانة للمجنون والشرط الثالث بارك الله فيكم الحرية الكاملة. فلا حضانة لرقيق ولو كان الرقيق مبعضا اي بعضه حر وبعضه عم والشرط الرابع من شروط الحاضن العدالة فلا حضانة لفاسق كتارك الصلاة والشرط الخامس من شروط الحضانة الاقامة اي ان يقيم في بلد محضون وبالتالي فلو سافر الحاضن بحاجة كان سافر لعلاج او تجارة فيسقط حقه في الحضانة والشرط السادس الخلو من زوج ليس له حق في الحضانة الغلو من زوج ليس له حق في الحضانة ويدل على هذا الحديث الذي تقدم ذكره في سنن ابي داوود انت احق به ما لم تنكحي فالمرأة اذا تزوجت المرأة اذا تزوجت آآ برجل ليس له حق في الحضانة فان حضانتها تسقط وتنتقل الحضانة الى من بعدها واما اذا تزوجت برجل له حق في الحضانة وان كان اه ابعد في الرتبة كأن تزوجت على سبيل المثال بعم الصبي بعم محضون فعم محضون ممن له حق بالحضانة فاذا تزوجت به فان حضانتها لا تسقط ومن شروط الحاضن عدم الصغر والغفلة لان الصغير والغافل ليس اهلا الولاية ومن الشروط ايضا بارك الله فيكم التي تشترط في الحاضن عدم المرض فلو كان الحاضن مريضا بمرض يشغله عن كفالة محضون بان كان هذا المرض يشق معه عنايته بالمحظوم فان حقه في الحضانة يسقط هذا اذا كان يباشر رعاية المحظون بنفسه اما اذا كان لا يباشر رعاية المحضون بنفسه كان يكون عنده خدام او نحوهم كأن يكون لديه من يقوم بخدمة المحظون فحينئذ لا يسقط حقه في الحضانة وايضا بارك الله فيكم من الشروط عدم الامتناع من الارضاع. فالمرأة اذا اه كانت اه فيها لبن وتمتنع عن ارظاع المحظون فحينئذ يسقط حقها في الحضانة واما اذا لم يكن فيها لبن مثلا فلا يسقط حقها في الحضانة لانها حينئذ تكون معذورة هذه جملة الاحكام التي تتعلق بالحضانة وبهذا نأتي على ختام هذا الربع الثالث من ارباع الفقه وهو ما يتعلق بفقه الاسرة لنشرع بعده بعون الله تعالى فيما يتعلق بالربع الرابع من ارباع الفقه وهو فقه الجنايات والحدود والقضاء والشهادات نسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بتسداد والتوفيق وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين انه جواد كريم بر رحيم والله اعلم وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته