سؤال فاذا تقول لماذا الزوجة تحتد بعد وفاة الزوج اربعة اشهر وعشر والزوج ما يحتجش. وتاني يوم يتجوز وايه الفرق بين الرجال والنساء؟ والنساء شقائق الرجال تؤد الجواب عن هذا انه قد اجمع اهل العلم على ان الرجل لا احداد له وهذا من كمال الشريعة حيث وضعت كل شيء في موضعه فالزوج له في حياته ان يجمع بين اكثر من زوجة مش بس يخطب واحدة تانية واتنين وتلاتة واربعة على التوازي والزوجة لا يجوز لها ان تجمع بين اكتر من زوج منعا لاختلاط الانساب كما تعرفون ولا تستقيم الحياة ابدا الا بهذا وكل قول بخلاف هذا فهو مكابرة للفطرة ومعاندة للحقيقة البحتة امرأة في بلد من جنوب شرق شرق اسيا قالوا لها انت تقبلي ان تجمعي بين زوجين وتكون منتمية الى رجلين قالت انا مستعد اجمع بين بين رجال بلدي جميعا مستعدة قبل زواجهم كلهم واجمعهم جميعا في في في عصمته. هذا نوع من انواع اللي عليها النقاب راه والسفسطة والمعاندة للحقائق الرجل يدل له ان يجمع بين اقسام من زوجة وليس للمرأة ذلك منعا لاختلاط تنساب وحفظا لمرجعية واستقرارية الحياة فالرجل يجوز له بعد وفاة زوجته ان يتزوج بمن شاء اعفافا لنفسه واحتضانا لولده. ولما لشعثه ولشعثه واذا اراد ان ينتظر فترة من الزمن حتى تسكن احزان الاهل على وفاة زوجته. فذلك حسن لكن لا يجعل منه شريعة ملزمة فلا شريعة الا ما شرعه الله ورسوله سئلت الجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين في المنطقة التي نحن فيها عادة. اذا توفيت الاب المرأة لا يتزوج الزوج بزوجة الا الثانية الا بعد ستة اشهر او اكسر واذا سألته لماذا؟ قالوا احتراما للزوجة وحلف ان احد الناس تزوج بعد موت زوجته باسبوع فلم يذهب الناس للزواج الى وليمته ولا حتى السلام لا يسلمون عليه فهل الزواج بعد وفاة الزوجة اه يعني اه باسبوع او باكسر او باقل. مسموح به شرعا ام لا؟ فده الجواب هذه عادة جاهلية لا اصل لها في الشرع المطهر. فينبغي التواصي بتركها وعدم اعتبارها ولا يجوز هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة لانه هجر بغير حق شرعي ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة في اعدام الموقعين يقول واما الاحداد على الزوج فانه تابع للعدة وهو من مقتضياتها ومكملاتها فان المرء انما تحتاج للتزين والتجمل والتعطر لتتحبب الى زوجها وتحسن بينهما المعاشرة. فاذا مات واعتدت فقد انقضى يعني حق الاول انتهاء به موته وتأكيد المنع من الثاني حتى يبلغ الكتاب اجله. فمنعت من ان تمنع من ان تصنع ما يصنعه النساء لازواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة الى طمعها في الرجال وطمع فيها بالزينة والخضاب والتطيب. فاذا بلغ الكتاب اجله صارت محتاجة الى ما يرغب في نكاحها. فهو فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج فلا شيء ابلغ في الحسن من هذا المنع والاباحة ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا احسن منه