﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:33.200
سؤال  انت ايه اللي تقول لماذا الزوجة تحتد بعد وفاة الزوج اربعة اشهر وعشر والزوج ما يحتجش. وتاني يوم يتجوز وايه الفرق بين الرجال والنساء والنساء شقائق الرجال تؤد الجواب عن هذا انه قد اجمع اهل العلم على ان الرجل لا احداد له

2
00:00:33.650 --> 00:00:49.600
وهذا من كمال الشريعة حيث وضعت كل شيء في موضعه فالزوج له في حياته ان يجمع بين اكثر من زوجة مش بس يخطب واحدة تانية ابن واحدة واتنين وتلاتة واربعة على التوازي

3
00:00:49.750 --> 00:01:09.050
والزوجة لا يجوز لها ان تجمع بين اكتر من زوج منعا لاختلاط لانساب كما تعرفون ولا تستقيم الحياة ابدا الا بهذا وكل قول بخلاف هذا فهو مكابرة للفطرة ومعاندة للحقيقة البحتة

4
00:01:10.750 --> 00:01:33.000
امرأة في بلد من جنوب شرق شرق اسيا قالوا لها انت تقبلي ان تجمعي بين زوجين وتكون منتمية الى رجلين؟ قالت انا مستعد اجمع بين بين رجال بلده جميعا مستعد اتزوجهم كلهم

5
00:01:33.400 --> 00:01:54.750
واجمعهم جميعا في في في عصمته. هذا نوع من انواع اللي عليها المكابرة والسفسطة والمعاندة للحقائق الرجل يدل له ان يجمع بين اقسام من زوجة وليس للمرأة ذلك منعا لاختلاط تنساب وحفزا لمرجعية واستقرارية الحياة

6
00:01:54.750 --> 00:02:17.500
فالرجل يجوز له بعد وفاة زوجته ان يتزوج بمن شاء اعفافا لنفسه واحتضانا لولده. ولما لشعثه ولشعثه واذا اراد ان ينتظر فترة من الزمن حتى تسكن احزان الاهل على وفاة زوجته. فذلك حسن

7
00:02:17.700 --> 00:02:35.150
لكن لا يجعل منه شريعة ملزمة فلا شريعة الا ما شرعه الله ورسوله سئلت الجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين في المنطقة التي نحن فيها عادة. اذا توفيت الاب المرأة

8
00:02:35.200 --> 00:02:53.800
لا يتزوج الزوج بزوجة للثانية الا بعد ستة اشهر او اكسر واذا سألته لماذا؟ قالوا احتراما للزوجة وحلث ان احنا نتزوج بعد موت زوجته باسبوع فلم يذهب الناس للزواج الى وليمته ولا حتى السلام لا يسلمون عليه

9
00:02:53.800 --> 00:03:11.350
فهل الزواج بعد وفاة الزوجة آآ يعني آآ باسبوع او باكسر او باقل. مسموح به شرعا ام لا؟ الجواب هذه عادة جاهلية لا اصل لها في الشرع المطهر. فينبغي التواصي بتركها

10
00:03:11.450 --> 00:03:29.050
وعدم اعتبارها ولا يجوز هجر من تزوج بعد وفاة امرأته مباشرة لانه هجر بغير حق شرعي ابن القيم رحمه الله له عبارة جميلة في اعدام الموقعين يقول واما الاحداد على الزوج فانه تابع للعدة

11
00:03:29.850 --> 00:03:57.900
وهو من مقتضياتها ومكملاتها فان المرء انما تحتاج للتزين والتجمل والتعطر لتتحبب الى زوجها وتحسن بينهما المعاشرة. فاذا مات واعتدت فقد انقضى يعني حق الاول انتهاء به موته وتأكيد المنع من الثاني حتى يبلغ الكتاب اجله. فمنعت

12
00:03:58.000 --> 00:04:19.400
من ان تمنع من ان تصنع ما يصنعه النساء لازواجهن مع ما في ذلك من سد الذريعة الى طمعها في الرجال وطمع فيها بالزينة والخضاب والتطيب. فاذا بلغ الكتاب اجله صارت محتاجة الى ما يرغب في نكاحها. فهو

13
00:04:19.400 --> 00:04:34.100
فأبيح لها من ذلك ما يباح لذات الزوج فلا شيء ابلغ في الحسن من هذا المنع والاباحة ولو اقترحت عقول العالمين لم تقترح شيئا احسن منه