﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.600
اذا طلقتها وهي حائضة وطلقتها وهي في طور جمعت فيه هذا ما يحل الطلاق. لكنه يقع لو وقعته لو طلقتها وقع واحتسبت عليك طلقة مثل ما جاء في صحيح البخاري عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. هو صاحب القصة لانه هو اللي طلق امرأته وقال له النبي خالف امرك السنة يقول لعمر

2
00:00:19.600 --> 00:00:38.750
فليراجعها فان طارت ان شاء امسكها وان شاء طلقها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فاذا كان الانسان ليش قال بشرط انه يكون لا تكون حائض ولا تكون مجامعة هذي ايضا فرملة جديدة قوية جدا ما عاد ما عادت تنطلق

3
00:00:40.450 --> 00:00:57.600
لان العادة البشرية في الانسان ازا كانت امرأة حائض وقد يشم ينتشر ريح الدم ما في شك انه ما يحرص على على قربانها ويمكن هذا يهيج معاني البغض اذا صار بينه وبينها شيء

4
00:00:57.700 --> 00:01:15.150
يرخصها عنده وكذلك اذا كان قضى وتروا منها ايضا يعني ما هو ما هو ما هو محتاج لها حاجة شديدة. فايضا نرخصها عنده. لكن اذا كانت في طهر ينتظر وهي حازب ما اقدر اقربها. وبعدين اذا طهرت

5
00:01:15.400 --> 00:01:31.057
عادة اذا بعد الطور يصير انسان بشرق اهلي فاذا اقدم على الطلاق في هذا الحال معناه انه مصمم وان الحالة من النكد الى حيث لا يستطيع لا يستطيع العيش معها. فعند ذكره الحديث يطلقها