نعم. حديث ان المحرم يحرم بحذائين. فان اضطر احرم بخفين على ان يقطع عقبهما. ما المشروعية بذلك عليه وسلم انه لا يلبس كفيه لكن اذا احتاج اليهما قطعهما هما افضل صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس وفي المدينة قبل الحج. عند عدم الايجار. وهذا قول اوفر بعض اهل العلم ان الامر بتطعيما للاستحباب يدل على عدم وجوب القبر. وقال اخرون بل يجب كفر المطلقاء وحديث ابن عباس الامر المقيد المطلق على المقيد. ابن عباس لان كان واجبا لبينه النبي الامة العظيمة التي حضرها من الامم من لم يحضر في المزيد فلما ولا يبين ان دل ذلك هذا عدم القطع وانه منسوخ لان اخر البيان او وقت الحاجة امر لا يجوز في الاصول. والله اعلم