﻿1
00:00:01.150 --> 00:00:26.800
سؤال صاحبه يقول اعلم ان القرآن كلام الله معجز ببلاغتي ما الحكمة ان تكون بعض اياته يختلف في تفسيرها الم ينزل الله القرآن ليخاطبنا به لماذا اذا وقع الاختلاف في تفسير القرآن بالنسبة له؟ للسنة. حينما اسأل ما الحكمة؟ يقال ايه؟ ان الخلاف رحمة

2
00:00:27.050 --> 00:00:46.350
مثلا الاختلاف في الجهر بامين او في صلاة الوتر وما شابهها. ما الحكمة في وجوه مسل هذه الاختلافات اقول سائلي الكريم لقد قضى الله بحكمته ان تكون فروع هذه الملة

3
00:00:46.600 --> 00:01:15.250
قابلة لانزار محلا لتعدد الاجتهادات وتفاوت التقديرات لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدا للتوسعة على المكلفين ولو شاء ربك لجعل النصوص الشرعية كافة على نحو لا تحتمل في الفهم الا وجها واحدا ما اعجزه ذلك

4
00:01:15.900 --> 00:01:36.400
ولكنه جعلها على نحو يحتمل بعضها في الفهم وجوها متعددة لان ينحصر الناس في مذهب واحد رحمة منه بعباده. وتوسعة عليهم. فاذا ضاق بالامة الامر في مذهب احد الائمة الفقهاء

5
00:01:36.500 --> 00:01:55.350
في وقت من الاوقات او في امر من الامور وجدت في المذهب الاخر سعة ورفقا ويسرا على ضوء الادلة الشرعية ولهذا كان بعض العلماء يقول اجماعهم حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة

6
00:01:56.100 --> 00:02:13.350
ومن تبين له صحة احد القولين تبعه ومن قلد اهل القول الاخر فلا انكار عليه وقد صنف رجل كتابا في الاختلاف فله الامام احمد لا تسميه كتاب الاختلاف سميه كتاب الساعة

7
00:02:14.100 --> 00:02:33.350
وقال بعض اهل العلم اجماعهم حجة ضاطعة واختلافهم رحمة واسعة عمر عمر ابن عبدالعزيز كان يقول ما يسرني ان اصحاب رسول الله لم يختلفوا لانهم اذا اجتمعوا على قول فخالفهم رجل كان ضالا

8
00:02:33.500 --> 00:02:52.800
ودي اختلفوا فيها بقول هذا ورج بقول هذا كان في الامر سعة قاسم ابن محمد يقول لقد نفع الله باختلاف اصحاب النبي في اعمالهم. لا يعمل العامل بعمل رجل منهم الا رأى انه في سعة

9
00:02:52.800 --> 00:03:16.150
ورأى انه خير منه قد عمل عمر بن عبدالعزيز والقاسم بن محمد فجعلا يتذاكران الحديث فجعل عمر يجيء بالشيء يخالف فيه القاسم والقاسم يشق ذلك عليه حتى تبين فيه. قاله عمر لا تفعل

10
00:03:16.300 --> 00:03:37.000
فما يسرني باختلافهم عمر النعم؟ الخلاصة الادلة على هذا الكسيرة اختم بقوله يقول اعلم ان الله لم ينصب على جميع الاحكام الشرعية ادلة قاطعة بل جعلها ظنية قصدا للتوسعة على المكلفين

11
00:03:37.050 --> 00:03:42.052
لئلا ينحصروا في مذهب واحد لقيام الدليل القاطع