سلسلة الفتاوى المختارة لفضيلة الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير يشكل علي قول السادة الائمة الفقهاء هذا مكروه وقولهم يكره فعله وقولهم اكره ذلك وغيرها من العبارات التي يعبرون بها او يعبر بها العلماء وسؤالي يا فضيلة الشيخ عن معنى الكراهة هنا هل هي الكراهة التحريمية ام يقصد بها الكراهة التنزيهية وكيف نوفق بين هذا وقول الرجل اه بين هذا وبين وبين قول الله جل وعلا في اية الاسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فان الكراهة ترد بالنصوص وفي كلام اهل العلم ويراد بها كراهة التحريم التي يأثم من فعل الفعل الذي وصف بها فترادف قولنا حرام وهذا كثير في اطلاق المتقدمين وكثير وروده في النصوص ومنه ما جاء في في اية الاسراء كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها بعد ان عدد جل وعلا كثير من المحرمات المقطوع بتحريمها بل المجمع عليها فالكراهة هنا يراد بها كراهة التحريم التي يأثم فعل ما وصف بها والفقهاء اصطلحوا على الاحكام الخمسة التي هي الوجوب والاستحباب والاباحة والكراهة والتحريم فجعلوا الكراهة قسيما للتحريم وليست منه وليست قسما منه فيطلقونها على ما يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله فليس فيه عقوبة وانما هو مجرد كراهة تنزيه وعلى هذا استقر الاصطلاح وعلينا ان نفرق بين ورود اللفظ بين في كتب المتقدمين فيحتمل الكراهتين التحريم والتنزيه وهو في التحريم اكثر وبينما يرد في كتب المتأخرين عند استقرار الاصطلاح فلا تكاد تجدها الا بازاء كراهة التنزيه وعلى كل حال المسألة اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما ان الواجب في النصوص يطلق بازاء ما يأثم تاركه كما انه يطلق بازاء الشيء المتأكد في حق الانسان ولو لم يأثم تاركه ومن ذلك عند جمهور اهل العلم قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يعني متأكد. نعم على كل حال ينبغي ان تلاحظ هذه الامور وتغير الاصطلاح واختلاف الاصطلاح من جيل الى اخر اصطلاح عند المتقدمين يختلف عن الاصطلاح عند المتأخرين وكلما قرب الاصطلاح من الاستعمال الشرعي في نصوص الكتاب والسنة كان اولى واحرى بالاعتماد لكن كونه يرد مخالفا او فيه نوع مخالفة لما جاء في آآ عند الائمة المتقدمين فهو مجرد اصطلاح وبينوا اصطلاحهم ولا مشاحة حينئذ في الاصطلاح مع هذا البيان وعليه استقر عمل اهل العلم على كل حال مثل هذا مثل ما ذكر اهل العلم له مشاحة فيه مع ان هذه الجملة لا مشاحة في الاصطلاح لا تؤخذ على اطلاقها نعم. فاذا وجد اصطلاح من متأخر يخالف ما اتفق عليه علماء فن من الفنون فهنا مشاح لا بد ان يشاحح فيه لو الف شخص في الجغرافيا وقال انا اسمي جهة الشمال جنوب او جهة الجنوب شمال نقول هذا يخالف ما عليه الفا ويغير من الواقع نعم وكذلك لو قال ان السماء تحت والارض فوق هذا يخالف الواقع ويشاحح فيه ولو بين في مقدمة آآ مصطلحه لكن لو ترك الشمال في على جهته والجنوب على جهته وخالف في وضع الخارطة فقلبها فجعل الشمال فوق والجنوب تحت اه جعل الشمال اه تحت والجنوب فوق. نقول لا مشاحة في الاستياء لان هذا لا يخالف من الواقع شيء على كل حال الاصطلاح المخالف لما تقرر في علم من العلوم وعند اهلي وادرجوا عليه بحيث لا يعرف اه بل تتغير فيه الاحكام المرتبة عليه فان هذا يشاحح فيه ولذا لما اصطلح آآ البغوي في المصابيح اصطلح لنفسه ان يسمي ما خرج في الصحيحين الصحاح وما سمي وما خرج في السنن الاربعة الحسان والبغوي اذ قسم المصابح الى الصحاح والحسان جانحا ان الحسان ما رواه في السنن اه رد عليه اذ بها غير الحسن. فهو اصطلاح يرد عليه. ليش؟ لماذا يرد عليه الاصطلاح؟ والناس يقولون لا مشاحة في الاصطلاح لانه يحكم على احاديث السنن كلها بانها حسان وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف ومقتضى لذلك ان نحكم على الضعيف بانه حسن وان نحكم على الصحيح بانه حسن فهذا فيه مخالفة لما تقرر في علم الحديث في رد عليه ويشاحح به فمثل هذه القاعدة تحتاج الى شيء من التقييد ولا تقبل باطلاقها