لأن تناقض اصطلاح منطقي يدل على ان احد الدليلين ينقض الاخر نقضا بينما قالوا انما هو تعارض لان التعارض هو نوع من الاختلاف لكن يعني ليس في نفس الشيء بل في ذهن المجتهدين بمعنى ان الشريعة لا تناقض نفسها وانما لسبب من الاسلام وهذه اسباب بشرية كانت الادلة هكذا فإذن المشكل اما حدث في النقل عن رسول الله عليه الصلاة والسلام او في الفهم لدى الإنسان اما ان يصدر القول ونقيض ونقيضه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا بغير ترتيب تشريعي اقول بغير تشريعي فلا يتصور شرعا ولا عقلا ما يمكنش مستحيل انه تلقى في القرآن شي حاجة يعني كتناقض مع شي حاجة اخرى هذا ماء غير متصور او تجده في السنة غير ممكن. فإذا وجد راه كاين شي اشكال اما انه النقل غير صحيح او الفهم ديالي انا غير صحيح ومن مشكلات الجميع قد يكون الامر فيه مسخون ممكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال واحد العقوق فواحد المرحلة وعاود نسخو. لكن حدث اشكال لدى النقالة فلم ينقلوا ان الأمر يتعلق بناسخ وان هنالك فترة زمنية متراخية بين الدليل الاول والدليل الثاني. لما كنتبتو بالتاريخ لأن الدليل الف يعني قال به الرسول عليه الصلاة والسلام في مرحلة ما سنة كذا هجرية مثلا ثلاثة الهجرة او اثنين الهجرة وان الحديث الاخر واراد بعد ذلك بزمان السنة التاسعة للهجرة او الثامنة او كذا في علم بالفارق التاريخي ما يسمى بالتراخي الزمني ان النبي عليه الصلاة والسلام نسخ ونسخو اصل من الاصول القرآنية والتشريعية. ما ننسخ من اية ونفسها نأتي بخير منها او مثلها ان تعلم الله على كل شيء قدير اذن هذا يعني استطردت فيه قليلا ليس هذا وقت بيانه وانما حتى لا يحصل غبش انما نقول ان هنالك تعارض او يحصل تعارض الخروف يحتاج الامام او يحتاج المجتهد الى يعني فك ورفع هاد التعارض فاذا حينما يحدث التعارض اذا لابد ان يكون يعني الانسان خبيرا بالادلة وطبائعها وطرائقها واشكالها من اجل يرفع التعارض ولا يرفع قلت يعني هكذا بالذوق او بالهواء او بالتأمل العام. لابد ان يكون المجتهد لديه ادوات ولديه قواعد يحكم فيقول هذا اذا يخص هذا او يقيده او ينسخه او الى غير ذلك من الاحكام التي يشتغل بها ولابد ان يكون مسلحا بقواعد علم اصول الفقه حتى يعني لا يهمل بعض الأدلة التي لا يجوز اهمالها لأنه قد يحصل في بعض الأحيان انه يمكن الجمع بين الدليلين لكن هو لم يستطع ذلك فهمه القاصر والقاعدة الثابتة عند اهل هذا الشأن ان الجمع بين الدليلين اولى من الترجيح ان امكن حينما يحصل تعارض بين دليلين فاول شيء يجب ان نبادر اليه ان نجمع بين الدليلين. الجمع بين الدليلين او لا من اهمالهما او الجمع اولى او اعمال الدليل كل ذلك يعني بصيغة واحدة يعني معنى واحد الجمع بين الدليلين اولى من اهمالها يمكن او اعمال الدليلين اولى من اهمالها اهمالهما ان امكن او قولهم الجمع اولى من الترجيح. هادي صيغة ايضا جامعة. هادو كلهم صيغ موجودين يعني عند العلماء. نجمع اولى من الترجيح ان امكن. الجمع اولى من الترجيح ان امكن بمعنى ان الترجيح سيؤدي الى الغاء احد الدليل واهماله بينما الجمع هو عملية اعمال لهما معا وهذا رأسه في التعامل مع الشريعة يعني اذا استطعنا ان نعمل الآيتين معا او الحديثين معا او الآية او الحديثة معا كذلك هو الأفضل وذلك هو الأسلم في التعامل مع الشرعية وقد يحصل فعلا اننا نستطيع ان نعمل يعني عموم الايات ونقيد يعني ذلك العموم بالحديث فيكون مقيد او او يعني آآ لم يكن الأمر يتعلق بتقييد يكون يتعلق بتخصيص ان يكون كذلك الى غير ذلك حينما نميل الى النسخ معنى ذلك اذا اننا سنهمل احد الدليلين فلا يقال بالنسخ الا اذا اثبتنا التراخي الزمني لنثبت ان هذا الدليل كان متأخرا على هذا او شيء من هذا القبيل يعني من اجنبي تراه في الزمن. او اي امر يعني يحتاج الى ان واحيانا قد يضطر الانسان الى الدليلين معا انه في ذلك قول مشهور ما احتمل واحتمل سقط بالاستدلال لكن هذا الى خبرة والى تروي والى تدقيق من اجل ان لا يميل الانسان الى مثل هذه المغامرة التي قد تضر بصاحبها وتفسد العمل بالشريعة. فاذا المقصود هو بيان ان مواد علم اصول الفقه هي من الدقة بما كان فعلا. لانها تتعلق بالحلال والحرام يتعلق بالحكم بما انزل الله يعني بما ان الانسان حينما يجتهد كما سبق بيانه يجتهد وينطق بالحكم مما مما لم تنزل فيه اية او لم يرد فيه حديث وليس معنى ذلك ان الحكومة في نهاية المطاف ينسب اليه هكذا اصالة لا. نسبة احكام الشريعة الى المجتهدين انما هو تبع يعني يحصل تبعا لا اصالة. ما المقصود من ذلك؟ يعني لان المجتهد حينما يبذل قصارى جهده ويبذل وسعه فهو اذ يجتهد ويستنبط الحكم للنازلة الطارئة الجديدة واحد الواقع عاد جديدة عاد وقعت دابا معمر مكانت في زمن رسول عليه الصلاة والسلام ولا في زمن الفقهاء السابقين يعني يعني بالمنهج الذي يشتغل به ان كان فعلا صاحب صناعة اصولية ويعني انسان امين في الجهاد وهادي الشروط كلها يعني معروفة في باعتبارها شروطا في المجتهدين فذلك الحكم الذي يصل اليه يقال هكذا يصل الى ما يظن هو ويظن الذي يقلده الى ما يظن انه حكم الله. فالحكم ينسب الى الله ابتداء واصالة وانما المجتهد وفق هكذا وفق للوصول الى حكم الله جل وعلا في النازلة. فان اصاب فمن الله وان لم يصب كان مخطئا فمن نفسه ومن الشيطان انما الاصابة والخطأ ها هنا كلاهما اعتباري لانه قد يكون يعني او قد يضحي انه مصيب وهو مخطئ وقد يظن انه مخطئ وهو مصيب. فيعني التاريخ يثبت ان الاشياء تتغير في بعض الاحيان. قد يحكم الناس بخطأ حكم مما فتمر السنون بل القرون ويثبت بعد ذلك انه ليس بمخطئ بل مصيب وانما الظروف التي كانت لم تكن مساعدة على بيان الصواب. وهذا موجود كثير خاصة في فقه المعاملات اليوم فقه الزكاة ايضا كثير من الاحكام التي يعني قيل ببطلانها قديما تبين ان الزمان الجديد في حاجة اليها ويعني الاحكام يعني تتطور بتطور الانسان الزمان والمكان والاحوال بصفة عامة مما سماه العلماء باحوال الزمان واهله فالمقصود من هذا كله ان يعني المجتهد حينما يشتغل وحينما يستنبط الحكم يستنبط ما يظن هو انه حكم الله وان نسبة الاحكام الى صاحبها انما هي نسبة تبعية. انما نقول هذه فتوى الامام مالك او فتوى ابي حنيفة. وان وبعد يعني الامام مالك يعني حينما جاء بهذا الحكم يعني هكذا بالهوى بذوقه لا ابدا واستعمل ادلة وانطلق من كتاب الله وانطلق من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام مستعملة ادوات وقواعد من الكتاب والسنة لكن ذلك الحكم يبقى نسبيا. لأنه اجتهاد. لأنه يعني يعني تصور مالك لحكم الله ليس لحكم مطلق عن اي نسبة او اضافة لا هو يعني تصور الامام مالك نعم وفهموه وظنوه ولكن لاي شيء بحكم الله وكذلك تصور ابي حنيفة او من قبله من التابعين او من قبلهم جميعا من الصحابة كل اولئك جميعا حينما يصلوا الى حكم ما ينبغي ان يعذر في حكمه من انه انما اجتهد انطلاقا من كتاب الله وسنة رسول الله ليصل الى ما يظنه هو انه حكمه ولهذا قالوا