هي علامات ووسائل يسمى بالأحكام الوضعية يعرفنا القواعد التي قالوا بها انه لا يجوز للمجتهد ان يعمل بحكم غيره اذا كان هو مجتهد واستنبط حكما فمعنى ذلك اذن انه يظن ان هذا حكم الله اذا كنت تظن انه حكم الله. فاول من يجب الالتزام به. او عليه هو هذاك المجتهد نفسه. صاحب الفهم لأنك فهمت و يعني وقع بظنك بالأدوات العلمية التي اشتغلت بها ان حكم الله هو هذا فإذا كنت تعتقد انه حكم الله فلازم حكم الله فالإنسان اذا يصبح يعبد الله بما وصل اليه هو من حكم شرعي ولا يجوز له ان يقلد غيره لا يجوز بما هو مجتهد يعني مجتهد ولهذا اذا يعني الامور لا تكون فيها اواء ولا اذواق في حقيقة الامر وانما تكون فيها قواعد وتكون فيها مناهج دقيقة التي خلاصة هذه الصناعة التي هي علم اصول الفقه صحيح اذا اردنا ان نضيف قسما اخر لكن يعني في حقيقة الامر ليس بقسمة هو قسم مقاصد الشريعة صحيح ان ابا اسحاق الشاطبي رحمه الله قد جعل له كتابا في كتابه الموافقات يعني جزء قسم. كتاب الموافقات سماه كتاب المقاصد. جزء سماه كتاب المقاصد باعتباره قسم مستقلا ولكن في حقيقة الامر عند التأمل والممارسة والمدارسة يتبين ان ما يسمى بمقاصد الشريعة هي روح سارية في كل اصول الفقه وعقلا وواقعا لا يمكن الفصل بينهما الا بافساد احدهما ان تجعل المقاصد شيئا مستقلا معنى ذلك انها فقدت منهجيتها والياتها وظيفتها تصلح لاي شيء بعد ذلك ان تجعلها يعني او ان تجعل اصول الفقه بغير مقاصد فمعناه انك يعني تشتغل وتتعامل مع جسد بلا وفعلا المأساة التي حصلت في تاريخ هذا العلم انه تاريخيا فعلا تخلى العلماء عن جانب المقاصد في علم اصول الفقه بطغيان المناهج المنطقية الصورية الارستية. على علم اصول الفقه ففسد علم اصول الفقه ولم يعد ينتج الامام المجتهد وانما هي مقولات تحفظ وتردد وتشرح بلا فائدة. هذه طبيعة المصنفات في العصور التي سميت بعصور الانحطاط في التاريخ بينما الكتب الاصولية الاولى المادة المقاصدية كانت موجودة فيها. وان لم يصنفها اصحابها تصنيفا مستقلا بل موجودة وبالقوة. موجودة يعني كوجود السمن في في اللبن او الحليب يعني بلغتنا العامية كوجود السمن في اللبن كما يعني لأن اللبن في العربية هو هو الحليب يعني حنا كنسميو اللبن معروف يعني هداك سميتو بالعربية المخيض. ماشي اللبن. اما اللبن هو الحليب نفسو. والحليب انما هي تسمية يعني هو ان نعلم ان نعلم ما الحلال وما الحرام وما الواجب وما المندوب وما المكروه وما وما الى اخره وما مباح بينما الاحكام الوضعية انما هي يعني علامات تعرف بالحكم اذا هي وسائل وليست غايات في حد ذاتها بحال كتقول رضيع قتيل حليب لأنه يحلب اما اسمه العربي الأصلي هو اللبن شاهدوا عندنا اذا اللبن حينما يحلب السمن فيه الزبدة مادة سارية سالبة فيه اول بالنسبة لي يعني في رأيي المتواضع اول كتاب في مقاصد الشريعة ماشي هو الموافقات هو كتاب الرسالة للامام الشافعي هو نفسو وانما الذي صنع ابو اسحاق الشاطبي انه حينما ضاع علم اصول الفقه يعني لفظ روحه التي هي المقاصد اراد ان يحييه من جديد ويعني نبه على هذه الصناعة وفي المقدمة يشير في مقدمة الكتاب ما سماه بخطبة الكتاب يشير الى هذا الملأ انه اراد ان يجدد ذلك العلم وان يعيد اليه يعني معناه القديم الذي قال به العلماء قديما ولهذا الكلام قاله الامام ابن تيمية ايضا ويعني العز بن عبد السلام قبلهما جميعا يعني كلهم تحدث عن هذا المعنى باعتبار انه ينبغي ان يعني يجدد ان تجدد مادة الاصولية بتجديد هذه الصناعة فيعني اضطر الشاطبي الى عزله وبيانه في الكتاب والا فمادة المقاصد هي موجودة في كتاب احكام الفصول في يعني يعني كل يعني كتب الاصوليين العباقرة المؤسسين موجود في هاد المستشفى الغزالي رغم ما فيه من مادة منطقية يعني تقريبا الكتب الاصولية الرائدة مادة المقاصد سارية فيها قلت كسريان السمن في اللبن او الحليب فلا حاجة اذا لأنه سمي قسما مستقلا اسمه قسم مقاصد. لأنه يعني لا معنى اقول لا معنى لدراسة الأحكام الشرعية بغير دراسة مقاصدها الذي يدرسه علم اصول الفقه حقيقة لا معنى لدراسة الاحكام الشرعية سواء في شقها التكليفي او شقها الوضعي كما سلبيا او في اللواحق بذلك فيما يتعلق بالحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. اي من افعال بني ادم ومن الانسان واهليته او عدم اهليته هذه مقاصده القضايا الاهلية وعدم الاهلية كله معنى مقاصد مئة بالمئة والشاطبي تحدث عن ذلك بشكل مستقل بينما هو موجود. في كتاب الأحكام عند اصوليا بتفصيل ولا معنى لدراسة الأدلة بغير مقام تقول في الكتاب ماذا ستقول ان لم تدرس يعني الدلالات من حيث هي بيان وافهام ولذلك قلت يعني هنالك من الأقدمين من كان يعني يدرس ضمن الكتاب مباحث الأقوال ولا يفرق بينهما مباحث الاقوال يعني صنفت مستقلة بالمنهج المنطقي. لما؟ لان علم المنطق يدرس الدلالات بمنهجية اخرى ويفصلها ولذلك فصلها من فصلها بسبب التأثر بالمنهجية المنطقية الارستية والا في حقيقة الامر يعني حينما ندرس الدليل الاول الذي هو الكتاب فشيء طبيعي ان ندرس لغة الكتاب التي هي قضايا الاقوال والدلالة بصفة عامة يعني كل ما يدرس في مجال الدلالات هو ما سماه ابو اسحاق الشاطبي بعد ذلك في قصد الشريعة او قصد الشريع في وضع الشريعة للإفهام قضايا اللغة الإفهام وقضايا البيان والقواعد التي درسها العلماء ضمن ذلك كقولهم لا يجوز ان يتأخر البيان عن وقت الحاجة وما شابه ذلك من قضايا الاقوال والدلالات وقضية اللغة وان القرآن يعني عربي ويفهم يعني قواعد العربية وبالنساء العربي ومقاصد الاستعمال يعني وغير ذلك كثير كل ذلك ابتدأه الإمام الشافعي اصلا في امور البيان بلسان العربي لكتاب الله جل وعلا وتبين لكتاب الله تعالى بلسان العرب وما يعني صارت عليه العرب في بيانها وفي لسانها وفي كلامها فلذلك حينما نستقري هذه القضايا نجد انفسنا اننا حينما ندرس قضايا الاصول في الوقت النفسي بشكل تلقائي ندرس قضايا المقاصد في الاحكام او في الادلة او في التعارض والترجيح او في الاجتهاد دائما دائما فلا معنى اذا لان نعزل شيئا عن الاصول ونقول هذه المقاصد هذه اسس الاصول هي المقاصد والمقاصد هي الاصول علاقتي الجسد بالروح لا يمكنك ابدا ان تفصل بينهما الا بعد الموت. واذا مات الشيء انتهى فهما وجهان لعملة واحدة هذا تفسيره انما بينته من اجل هذا حتى نتناول المادة كتلة واحدة. لا نفصل بينها جميعا نقول كلمة اذن ابتدائية فيما يتعلق بالحكم نبداو بالحكم الشرعي بحول الله عز وجل الحكم العلماء الى حكم تكليفي وحكم وضعي هناك مباحث تتعلق بهما وهي قضايا الحاكم والمحكوم فيه والمحكوم عليه. لكن لابد ان نبين فرقا بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي والغاية من ذلك جميعا. الغاية في نهاية المطاف الحكم التكليفي غاية من ذلك جميعا انما هي الحكم التكليفي. الذي نحن به ملزمون. بل غاية اصول الفقه ان نصل الى هذا. ولذلك سماها ابو ابو حامد الغزالي السمرة حكم التكليفي قال هي ثمرة العلم يعني هي الغاية