نأمل توضيح مدى صحة القول المأثور عن ابن عمر الذي يقول انه كان يأخذ من لحيته ما زاد عن القبضة. هذا محفوظ عن الامر ومعروف كان رضي الله عنه اذا كان في حج او في عمرة يتأول قوله تعالى هم لقوا كفتهم وكان يأخذ ما زال في حج ما يقصر يعني هكذا بيده اخذه بعد ذلك هذا مما عنه ولكنه رأيه وجهاد ما قال الا شوارب وارفعها خالف المجوس وقال وتروا اللحى ولم يقل الا ما عليه الصلاة والسلام لكن ابن عمر خفي عليه هذا واجتهد وظن انه داخل في قوله ثم رسالته هذا قول مرجوح ولو فعله ابن عمر لان القاعدة الكلية ان قول الصحابي او قول العالم اذا خالف السنة تقدم السنة عليك ولا يلتفت الى قول الصحابي ولا غيره لان الله يقول وان كان لكم مثله ردوا الى الله والرسول ويقول سبحانه حبه الى الله فاذا جاء الخلاف بين الصحابة او بين العلماء في شيء فهو ان يرد الى من القرآن في حياته قبل وفاته صلى الله عليه وسلم وجد من القرآن والسنة في الموضوع يجوز قص اللحية يا فضيلة الشيخ؟ ذلك ولا يجوز للمسلم ان يفصل لحيته ولا يستيقظها لا هذا منكر