تقال ما حكم الحلفان بالطلاق على صديقة الشغل بعدم الكلام معه وبحكم العمل لابد من التحدث معه اولا نعتب عليك يا عبد الله انك اقسمت بالطلاق على امر كهذا الطلاق يا بني ايمان الفساق لا ينبغي ان تجعل كلمة الطلاق مضغطا على لسانك بل لا ينبغي ان تجعل اليمين اصلا ولو كان حلفا بالله لا تجعله علاء لا تجعله على آآ يعني لسانك ولا تطع كل حلاف في المهين. حلاف اي كثير الحلف ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس لا تجعل اليمين سواء اكان يمينا بالله ام بغيره لا تجعله مانعا يمنعك من البر والتقوى والاصلاح بين الناس فهنا يا ولدي الحلفان بالطلاق ان قصدت به وقوع الطلاق عند الحنث والمخالفة فاذا حنثت في يمينك وخالفته فقد لزمتك طلقة اما اذا لم تقصد الى الطلاق بل قصدت مجرد ان تمنع نفسك من الكلام مع صديقك او مع غيره فهذه يمين مكفرة. تخرج من تبعتها عند الحنف بكفارة يمين وهذا هو احد القولين في هذه المسألة وان كان مخالفا لما عليه المذاهب الاربعة المتبوعة. لكن هو اجتهاد قال به شيخ الاسلام زام ابن تيمية وتابعه عليه كثير من اهل العلم واخذ به واخذت به وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامره وان كنت لم تقصد بهذا الحلف الا مجرد ان تمنع نفسك من الحديث مع تكفر عن يمينك وتحدث معه وكفارة اليمين كما قال تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحيي رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام. ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتوا واحفظوا ايمانكم