نعم قال رجل لزوجته عليه الطلاق لتكوني طالق بالثلاثة ومحرمة علي طيب ان فعلت ايه؟ ما هو لسه كان الكلام لسه فيه بقية مقطوعة من الحديس يعني على كل حال لا انت لم تزكر بقية قولك. الحلف بالطلاق والطلاق المعلق في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا للاحوال الشخصية يستفصل من صاحبه فان قصد به وقوع الطلاق عند الحنف اعتبر طلقا وان لم يقصد به الا التضييق على زوجته بحملها على فعل شيء او على تركه او التصديق او التبذير فهذه يمين مكفرة يخرج من تبعتها عند الحنف بكفارة يمين بارك الله فيك