﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:20.300
الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول لدي مسألة شرعية في حكم الحلف بالطلاق لاجل الهدية حيث الهدية حيث ان المحلوف عليه قبل الهدية

2
00:00:20.300 --> 00:00:40.900
ومن ثم ردها لصاحبها مع هدية اخرى في الحال فما الحكم؟ بوركتم ونفعنا الله بعلمكم اللهم امين. الحمد لله رب  لا ينبغي للانسان ان يتلاعب يا اخواني بمثل هذه الالفاظ التي لها اثارها الشرعية

3
00:00:41.800 --> 00:01:04.600
وعلى الانسان ان لا يستعمل اسم الله عز وجل في حلف ولا يكثر والا يكثر من اليمين الا في الامور المهمة العظيمة الكبيرة فينبغي للواحد منا ان يعود لسانه على قلة الايمان ما استطاع الى ذلك سبيلا وان يحفظ يمينه. امتثالا لامر ربه عز وجل

4
00:01:04.600 --> 00:01:24.600
في كتابه واحفظوا ايمانكم. اي لا تحلفوا. الا في حال الحاجة والضرورة ان القلب اذا كان معظما تعظيما حقيقيا لله عز وجل فانه يخص اليمين بالامور المعظمة. واما اذا رأيت

5
00:01:24.600 --> 00:01:46.900
الانسان يحلف كيفما اتفق على الامور التافهة فان هذا من الادلة الدالة على ضعف تعظيم القلوب لله عز وجل  ومن المعلوم عند اهل العلم رحمهم الله ان الانسان اذا قال علي الطلاق او الطلاق يلزمني

6
00:01:46.900 --> 00:02:09.450
ان تفعل كذا او الا تفعل كذا. ان هذا منزل منزلة اليمين باعتبار المظمون والمعنى لا باعتبار اللفظ فان اليمين عندنا تنقسم الى قسمين. الى يمين باللفظ والمعنى كقولك والله وبالله وتالله. ونحوها

7
00:02:09.450 --> 00:02:40.600
والى يمين في المضمون والمعنى. لا في اللفظ كقول الانسان علي الطلاق او احلفوا بالطلأة او عفوا علي الطلاق او الطلاق يلزمني وكقول الانسان لزوجته ان خرجت من الداري فانت طالق وهو لا يريد الا مجرد التهديد او او الزجر او التخويف والوعيد فقط. فهذه اجراها

8
00:02:40.600 --> 00:03:00.600
كثير من اهل العلم مجرى اليمين. فاذا حلفت على غيرك ان يقبل هذه الهدية ولم يقبلها فان عليك كفارة يمين سواء احلفت عليه باللفظ الصريح او حلفت عليه باللفظ الذي يتضمن اليمين باعتبار المعنى

9
00:03:00.600 --> 00:03:20.600
فاذا قلت لغيرك علي الطلاق ان تأخذ هذه الهدية ولم يأخذها فما عليك الا كفارة يمين مع الوصية وفقك الله ان لا ترجع الى مثل هذا اللفظ. لان من اهل العلم من اوجب الطلاق بمجرد هذا اللفظ. فحتى لا تكون سببا لتدمير

10
00:03:20.600 --> 00:03:48.950
بيتك وتفريق وتفريق اسرتك حاول وفقك الله ان تضبط لسانك وان تبتعد عن هذه الالفاظ التي لها اثارها الشرعية. والله اعلم واما اذا اخذها منك ثم ردها عليك فهل اخذه لها

11
00:03:48.950 --> 00:04:18.950
لها يعتبر توفية ليمينك؟ الجواب من المعلوم ان المتقرر عند العلماء ان الايمان مبناها على اغراظ والنيات والمقاصد. لا على مجرد الالفاظ. فانت ان كنت تنوي مع حلفك ويمينك انه يأخذها لينتفع بها الاخذ المطلق. وانها لن ترجع اليك

12
00:04:18.950 --> 00:04:48.950
فان اخذه لها مدة يسيرة وردها عليك لا يعتبر ليمينك ولا ابرارا لقسمك. فعليك كفارة يمين حتى ولو اردها اليك لانك لما وقلت علي الطلاق ان تأخذها كنت تنوي ان يأخذها الاخذ المطلق وان ينتفع بها والا يردها عليك

13
00:04:48.950 --> 00:05:08.950
واليمين ينظر فيها الى الى النية والمقصود والباعث. واما اذا كنت تحلف انه يأخذها من باب اكرامك له فقط ولكن في نيتك انك لا تريد اعطائها له فان من الناس من يقول لسان من يقول بلسانه شيئا لا

14
00:05:08.950 --> 00:05:28.950
تنويه بقلبه وانما من باب اكرام صاحبه. كأن يعجب بشيء معك فتقول خذه فاذا رفظ تريد ان تظهر له وتحلف تقول والله لتأخذنه وانت في قرارة نفسك لا تريد ان تعطيه ان تعطيها له. ولكن من باب الزامه

15
00:05:28.950 --> 00:05:52.300
الاكرام فاذا ردها عليك في هذه الحالة فلا كفارة عليك. لتحقق مقتضى يمينك بالاكرام بمجرد الزامه فاذا الامر يدور على نيتك. فان كنت تنوي ان تعطيه ليأخذ الاخذ الكامل فانه ان اخذها

16
00:05:52.300 --> 00:06:19.450
من الزمان يسيرة وردها عليك فلا يرفع عنك ذلك وجوب الكفارة وان كنت تريد مجرد اظهار اكرامه واحترام ولا تريد ان تعطيه هذه هذا الامر فان فانه ان اخذه ورده عليك فقد تحقق مقتضى يمينك ولا كفارة عليك. والله اعلم