﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.150
واخونا ابو محمد من ليبيا يا شيخ سأل عن الحلف بالطلاق هل يقع الطلاق ام لا الحلف بالطلاق نعم الاصل فيه آآ انه واقع وهذا قول جمهور العلماء الائمة الاربعة آآ اذا خالف ما حلف عليه او كذب فيما

2
00:00:19.150 --> 00:00:39.150
حلف عليه لانه الحلف بالطلاق يأتي في مقام تصديق وتكذيب علي الطلاق حصل كذا علي الطلاق ما حصل كذا هذا تصديق وتكذيب حثوا من علي الطلاق سآتي في الوقت الفلاني. نعم. علي الطلاق لن افعل كذا. اذا هو حث منع وتصديق وتكثيف. تكثيف صحيح. هذا هذا النوع من

3
00:00:39.150 --> 00:00:59.150
الكلام اه جمهور العلماء على انه اذا صدر من الانسان وخالف ما ذكره فيه فانه يلزمه الطلاق فاذا قال علي الطلاق ما حصل كذا والامر على خلاف هذا فانه يلزمه الطلاق. تكون زوجته قد طلقت منه. كذلك اذا قال علي الطلاق سافعل

4
00:00:59.150 --> 00:01:19.150
ولم يفعل نعم فانه يقع عليه الطلاق ليمينه. وهذا قول الائمة الاربعة قول ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد جماهير العلماء حتى لو لم تكن نيته ايقاع الطلاق يا شيخ ما في نية طلاق ليس فيه نية الا ان يكون شخصا لا عقل له اما من قصد لفظ الطلاق

5
00:01:19.150 --> 00:01:29.150
هذا هذه الكلمة هي كلمة الطلاق لكن قال انا ما قصدتها. ما اقصد الطلاق. اريد ان اتكلم به ولا اقصده. هنا نقول هذا لا ينفع. نعم. في قول جماهير العلماء لانه

6
00:01:29.150 --> 00:01:49.150
لان هذا الكلام له مدلول وله اثر فلا يمكن ان يتكلم به الانسان ويقول اثاره لا لا ارتبها عليه. نعم. بل اثار هذا الكلام تترتب عليه ولذلك ينبغي تعظيم هذا القول وهذا العقد بان لا يزج في مثل هذه الامور التي يمكن ان

7
00:01:49.150 --> 00:02:09.150
يلزم الانسان فيها نفسه بشيء او يصدق نفسه او يكذب غيره او آآ يحث او يمنع باسلوب اخر غير الطلاق. صحيح. وآآ ذهب من اهل العلم الى انه اذا لم يرد الطلاق انما قاله فقط على وجه التأكيد لكلامه حث تصديقا او تكذيبا او التأكيد

8
00:02:09.150 --> 00:02:29.150
بفعله منع امتناعا او آآ اقداما فانه في هذه الحال يكون يمينا لانه الزم نفسه ما يكره وآآ ليس قصده الطلاق فلا يقع هذا قال به جماعة من اهل العلم ومن ابرز من قال بهذا القول آآ شيخ الاسلام ابن تيمية

9
00:02:29.150 --> 00:02:49.150
بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله وكتب في ذلك كتابات كثيرة وقال به جماعات من اهل العلم بعده. المهم ان هذه المسألة خلافية بين اهل العلم. وعلي فان اقول ينبغي للانسان ان يحفظ لسانه من ان يتكلم بهذه الكلمة التي اذا قالها وخالفها ولو لم ينو الطلاق

10
00:02:49.150 --> 00:02:55.334
ان جمهور علماء الامة يرون انه طلاق واقع وتترتب عليه اثاره. احسن الله