﻿1
00:00:00.200 --> 00:00:30.200
اذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم استشارات بالتعاون مع وزارة الشئون الاسلامية والدعوة والارشاد. اعداد وتقديم الدكتور عبدالله منصور الغفيلي البرنامج من اخراج عبدالكريم احمد المجحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. اما بعد

2
00:00:30.200 --> 00:00:50.200
كنا تحدثنا عن محظورات الاحرام وذكرنا انه المحظورات منها ما يحرم على الذكور والاناث ومنها ما يكون محرما على الذكور فقط. ومنها ما يكون محرما على الاناث. وهنا يحسن ان اشير ان المراد بالاحرام هو نية الدخول

3
00:00:50.200 --> 00:01:10.200
قل في النسك نية الدخول في النسك ومجرد اه وجود هذه النية والعزم اه اه المسلم يكون عندئذ آآ محرما بالحج من الميقات من الميقات والفرق بين الاحرام وبين لبس

4
00:01:10.200 --> 00:01:30.200
في الاحرام ان الازار والرداء يمكن ان تكون قبل عقد النية فيمكن لمن لبس ازارا ورداء وتجرد من المخيط ولم ينوي يمكنه ان يتطيب وان يباشر المحظورات المذكورة لكن متى نوى وجب عليه ان يتجرد من كل محظور

5
00:01:30.200 --> 00:01:50.200
وقد ذكرنا من ذلك ازالة شعر آآ الرأس كما ذكرنا ايضا منه تقليم الاظافر او قلعها وذكرنا ايظا استعمال الطيب بعد الاحرام وذكرنا ايضا عقد النكاح وذكرت ايضا المباشرة لشهوة بتقبيل او لمس او نحوه كذلك

6
00:01:50.200 --> 00:02:10.200
آآ الجماع وبين الجماع قبل التحلل الاول والمراد بالتحلل الاول رمي جمرة العقبة مع الحلق او رمي جمرة العقبة فقط على آآ قول كما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه وهذا يفسد الحج اما اذا كان بعد التحلل الاول فانه عندئذ

7
00:02:10.200 --> 00:02:30.200
لا يفسد معه الحج وانما تجب عليه الفدية. وذكرت ايضا من المحظورات المشتركة وقتل الصيد قتل الصيد اه اه انتقلت او انتقل بعد ذلك الى ما يتعلق بالمحظورات التي تختص بالرجال وهي محظوران

8
00:02:30.200 --> 00:02:50.200
الرأس لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته اغسله بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه اي لا تغطوا ويعني هذا دال على عدم جواز تغطية الرأس بملاصق بملاصق مثل العمامة مثل

9
00:02:50.200 --> 00:03:10.200
الغترة مثل ايضا الطاقية ونحو ذلك اما اذا لم يكن ملاصقا كالشمسية مثلا او الخيمة ونحو ذلك فلا بأس آآ وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حجة الوداع كان آآ معه بلال واسامة احدهم

10
00:03:10.200 --> 00:03:30.200
يقود راحلته والاخ رافع ثوبه على رسول الله صلى الله عليه وسلم يظلله من الشمس وفي رواية كما عند ايظا مسلم يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة مما يدل على انه قبل التحلل الاول وقد كان محرما. وهذا لا يمنع ايضا ان المحرم يحمل على رأسه شيء

11
00:03:30.200 --> 00:03:50.200
ولو كان ملاصقا لان هذا لا يقصد به الستر غالبا كما انه لا يدوم وهو آآ عارض. من ايضا المحظورات المختصة بالرجال لبس والمخيط وهو ان يلبس ما يلبس عادة على الهيئة المعتادة سواء كان ذلك شاملا الجسم كله او

12
00:03:50.200 --> 00:04:10.200
لجزء منه كالسراويل الخفاف والشراب مثلا شراب اليدين والرجلين وذلك لحديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب. فاجاب النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يلبس بما لا يلبس. فقال لا يلبس القميص

13
00:04:10.200 --> 00:04:30.200
ولا العمائم ولا البرانس ولا السراويل ولا الخفاف. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس كما في الحديث المتفق اه آآ عليه فاخذ من هذا اهل العلم كل ما كان مخيطا ويراد بالمخيط المفصل على قدر العضو كالقميص على قدر العضو

14
00:04:30.200 --> 00:04:50.200
اما ايضا على قدر اه الرأس والسراويل كذلك على قدر العضو ونحو الخفاف كذلك على قدر الرجل او القدم. والثوب كذلك اه الذي مسته زعفران آآ او ورس ممنوع لما تقدم من ذكر آآ محظور آآ الطين. آآ هذا

15
00:04:50.200 --> 00:05:10.200
اما اي يعني يتعلق بما يتعلق بهذا المحظور على الرجل لكن هذا المحظور وهو لبس المخيط ليس اه محظورا على المرأة فيجوز للمرأة ان تلبس اه بل يجب عليها ان اه تلبس ما تستتر

16
00:05:10.200 --> 00:05:30.200
به اه سواء كان ذلك من اه اه حجاب او كان ذلك من ملابس تغطي اه داخل اه جسدها اضافة الى ثوبها او قميصها الذي اه عليها. اما الرجل فهذا شأنه او انما اه

17
00:05:30.200 --> 00:05:50.200
آآ يكون آآ مشروعا له ما كان من قبيل الازار والرداء مما ليس آآ مفصلا على قدر العضو الذي اه بينه الاحاديث اه او الحديث المتقدم لكن اذا لم يجد ازارا فانه

18
00:05:50.200 --> 00:06:10.200
يلبس عندئذ آآ السراويل واذا لم يجد نعلين فيلبس الخفين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس اه اه للرجل ان يلبس اه او ان يعقد على ازاره خيط ويظع مشبك مثلا ايظا لا

19
00:06:10.200 --> 00:06:30.200
منعني البس خاتم او ساعة يد او نظارة او سماعة لا بأس ان يعقد الرداء عند الحاجة اذا خاف سقوطه هذا كله لم يرد فيه منع والاصل فيه الجواز آآ النبي صلى الله عليه وسلم لما بين الممنوع دل على ان ما عداه قائم على الاصل وهو الجواز

20
00:06:30.200 --> 00:06:50.200
المرأة كما ذكرنا آآ لها ان تغطي رأسها ولها ان تلبس ما شاءت لكن لا تلبس القفازين آآ وهما طلاب اه اليدين ولا تنتقب ايضا. لا يجوز لها ان تغطي وجهها اذا كانت عند النساء. اما اذا كانت عند الرجال فيجب عليها تغطية الوجه منعا

21
00:06:50.200 --> 00:07:10.200
الفتنة. اذا فعل المحرم شيئا من المحظورات اه اه السابقة من الجماع او قتل الصيد او غيرها افله ثلاث حالات ان يكون ناسيا او جاهلا او مكرها او ناسيا آآ او نائما عفوا فلا شيء عليه. لا

22
00:07:10.200 --> 00:07:30.200
ولا فدية ولا فساد السكر لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او آآ اخطأنا وآآ اذا انتفى حكم المؤاخذة فانه لا يلزم عندئذ عليه ايضا او فانه لا يلزم كذلك عليه كفارة ولا فدية ولا

23
00:07:30.200 --> 00:07:50.200
نحو ذلك. هذا اذا كان ناسيا او او جاهلا. اذا كان آآ حامدا اذا كان عامدا آآ لكن لعذر يبيحه آآ مثل آآ ما يكون من حاجة ونحو ذلك فعليه

24
00:07:50.200 --> 00:08:10.200
عندئذ ما يترتب على فعل المحظور من غير اثم عليه وهو الفدية كما قال تعالى ففدية من صيام او صدقة او نسك وقيل هذا بحق المعذور كما في قوله ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه

25
00:08:10.200 --> 00:08:30.200
اه اه حلق رأسه لاجل اه هذه الحاجة وهذا العذر فانه عندئذ يكون اه يكون اه مم معذورا فلا يأثم ولكن تجب عليه الفدية. اما اذا فعل المحظور عمدا بلا عذر يبيحه فعليه ما يترتب على

26
00:08:30.200 --> 00:08:50.200
الفعل من فدية مع الاثم. اذا اما الا يأثم ولا يفتي او آآ يفدي ولا يأثم كما اذا كان معذورا او يفدي ويأثم كما اذا عمد ولم يكن معذورا. اما اقسام المحظورات باعتبار الفدية فانها تنقسم الى

27
00:08:50.200 --> 00:09:10.200
اربعة اقسام ما لا فدية فيه وهو عقد النكاح. النوع الثاني ما اه فديته بدنة وهو الجماع في الحج قبل التحلل الاول بدنة او بقرة والنوع الثالث ما آآ فديته جزاؤه او ما

28
00:09:10.200 --> 00:09:30.200
مقامه وهو قتل الصيد يفدي بمثل ما آآ وهذه المثلية بمثل ما قتل من صيد وهذه المثلية قد قال لها اهل العلم صفات قد لا يسع المقام الان لذكره اما فديته صيام او صدقة او نسك حسب البيان السابق وهذه هي فدية الاذى وتكون عند

29
00:09:30.200 --> 00:09:50.200
لحلق الرأس والحق به آآ العلماء بقية المحظورات سوى المحظورات آآ الثلاثة آآ السابقة اللي هي عقد النكاح والجماع قتل الصيد يعني مثلا لو غطى رأسه او قص اظفاره او تطيب او نحو ذلك فقالوا في فدية اذى من صيام او صدقة او نسك على

30
00:09:50.200 --> 00:10:20.200
التخيير هذه هي اقسام المحظورات باعتبار الفدية هي في حقيقة الامر مما يهم الحاج والمعتمر معرفته والعناية آآ به وقد اشرنا آآ لها على سبيل الاختصار اجمال نسأل الله جل وعلا الجميع اه التوفيق والاعانة والقبول والى لقاء اخر. وصلى الله وسلم على نبينا

31
00:10:20.200 --> 00:10:39.250
محمد استشارة استشارة بالتعاون مع وزارة الشؤون الاسلامية والدعوة والارشاد اعداد وتقديم الدكتور عبدالله منصور الغفيلي البرنامج من اخراج عبد الكريم احمد المجحد