﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:15.100
وصلنا الى ايام التشريق البارحة واختتمنا اه تقريبا كلامنا عن اعمال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الايام لكن اه كان لك تعقيب يا شيخ خالد على رمي الجمرات الثلاث في هذه

2
00:00:15.100 --> 00:00:35.100
الايام. الحمد لله رب العالمين. واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد. وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد هذه الايام الثلاثة ايام التشريق هي ايام عظيمة هي التي قال الله تعالى فيها واذكروا الله في ايام معدودات فالايام المعدودات هي الايام

3
00:00:35.100 --> 00:00:55.100
التي تكون بعد يوم النحر يوم التشريق الاول اللي هو يوم القرن الحادي عشر. نعم. والثاني عشر والثالث عشر. فمن تعجل في يومين. نعم اللي هو الحادي عشر والثاني عشر فيكون وقت النفر الاول للمتعجلين يوم الثاني عشر. ممتاز. فلا اثم عليه. ومن تأخر

4
00:00:55.100 --> 00:01:15.100
لا اثم عليه لمن اتقى تأخر يعني الى اليوم الثالث من ايام التشريق وهو يوم الثالث عشر. هذه الايام بالنسبة للحاج وغير الحاج هي ايام ذكر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم في صحيح من حديث نبيشة الهزلي قال صلى الله عليه وسلم ايام التشريق ايام اكل وشرب وذكر لله عز وجل

5
00:01:15.100 --> 00:01:35.100
انظر في هذا الحديث لفتة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بذكر غذاء البدن ثم ذكر غذاء الرؤية صحيح غذاء البدن في الاكل والشرب نعم. وغذاء الروح في الذكر وهذا الاكل والشرب اذا كان مما شرعه الله عز وجل كان عونا

6
00:01:35.100 --> 00:01:55.100
على ذكر الله عز وجل وذكر القلب فلذلك هناك تلازم ولهذا كل ما حرمه الله من الاطعمة انما هو محرم لاجل انه يعيق الانسان على السير الى الله عز وجل. هذه يعني فائدة جانبية انما المقصود ان هذه الايام ايام ذكر لله عز وجل. وذكر الله عز وجل فيها بالنسبة للعموم والحاج على

7
00:01:55.100 --> 00:02:15.100
وجه الخصوص هو بالتكبير وذكر الله عز وجل بالاقامة في هذه البقاع المباركة ذكر الله عز وجل فيها يكون بالمبيت في منى لمن من تيسر له ذلك كما تقدم وذكر الله عز وجل من اوجه الذكر التي تكون للحجاج رمي الجمار فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح او كما في الحديث

8
00:02:15.100 --> 00:02:35.100
عند احمد وغيره آآ من حديث عائشة انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة ذكر الله. فاذا رمي الجمار انما هو لاقامة ذكر الله. ولهذا ما يشاع من تسميات قد تقال جهلا وقد تقال هزلا. الشيطان الاول

9
00:02:35.100 --> 00:02:55.100
فالاصغر الشرطة الاكبر صحيح. الشيطان الاوسط آآ رجمنا الشيطان رمينا الشيطان كل هذا ليس بوارد. لا من قريب ولا من بعيد المؤمن يرمي الشيطان بكل طاعة وبكل عبادة فاذا سيد المؤمن كما في الصحيح اعتزل الشيطان يبكي ما في ذهب ولا في رمي

10
00:02:55.100 --> 00:03:15.100
انما سجود لله عز وجل اذا سجد المؤمن لله عز وجل اعتزل الشيطان يبكي يقول اامر ابن ادم بالسجود فسجد وامرت هو في السجود فلم يسجد. اذا كل الطاعات التي يقوم بها الشيطان. في ارامل الشيطان حقيقة وليس ذاك الفعل بعينه هو الرمي

11
00:03:15.100 --> 00:03:35.100
الوحيد الذي يدحر فيه الشيطان انما كل اعماله. هذه الجمار الثلاثة مقصود المؤمن من الاتيان اليها التعبد الله عز وجل يتعلق بها مسائل المسألة الاولى الحكمة في الرمي قلنا الحكمة اقامة ذكر الله عز وجل تخصيص هذه البقاع بين

12
00:03:35.100 --> 00:03:45.100
لان النبي صلى الله عليه وسلم رماه قال للناس خذوا عني مناسككم لعلي لا القاكم بعد عامي هذا فنحن نتبع في ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم هل لهذه

13
00:03:45.100 --> 00:04:05.100
حكمة نعم ما في شيء من احكام الشريعة الا ولا بد فيهم الحكمة ابدا لا في الامر ولا في النهي. نعم. فربك حكيم عليم. فالله عز احكم هذا الشرع كما قال جل في علاه تنزيل من حكيم حميد فما فيه اي حكم شرعي الا ولابد

14
00:04:05.100 --> 00:04:25.100
ما فيه من حكمة. الحكمة من حيث ظهورها للمكلفين لي ولك ولسائر المؤمنين على نوعين. اما ان تكون ظاهرة فنحمد الله ان الله الحكمة واما الا تكون ظاهرة خفية قد تخفى على شخص قد تخفى على الناس كلهم. نعم. او قد تخفى على البعض لكن لابد من

15
00:04:25.100 --> 00:04:45.100
حكمة في كل الشرائع. فلماذا خصت هذه البقاع؟ نقول خصت لحكمة. ما هي المناسبة؟ الله اعلم. لكن قال بعض المفسرين انها المواضع التي عرض فيها الشيطان لابينا ابراهيم عليه السلام عندما امره الله عز وجل ذبح ابنه اسماعيل وامتثل امر الله فعرض الشيطان يزهده

16
00:04:45.100 --> 00:05:05.100
يحول بينه وبين القيام بما امر الله فدحره برمي هذه الحصيات ومضى الى ما امره الله عز وجل ونجح فالبلاء العظيم. وهذا تبيه يا شيخ خالد لبعض الحجج الذي يعتقد ان هذا الشخص هو الشيطان بعينه فيبدأ بالحديث ما هو سبه بما يستطيع منه. يأتي بعض

17
00:05:05.100 --> 00:05:25.100
الذين يريدون ان يوظفوا على الموضوع نوع من الحالة. آآ فيقولون هذا يشبه الشكل الذي يوضع لما يعرف بالمسلة. مسلة ويأتي بصورة في نيويورك وصورة في القاهرة وصورة صحيح. لهذا الشكل

18
00:05:25.100 --> 00:05:45.100
يقول هذه مسلة الشيطان وهذا كذا ويعطيك نوع من الايحاءات المقارنة اللي هي تشابه وتشاكل في الصورة وليس لها علاقة نعم. اه في بدين الله عز وجل فيقول ان هذا يرتبط بالشرك. هذا غلط سواء عاد. بحث عنه عما يشابهه او ما كان

19
00:05:45.100 --> 00:06:05.100
ذلك من الموروث الناتج عن الجهل كل ذلك لا صلة له بهذا الامر. ان الرمي للجمار هو لطاعة الله عز وجل اقتداب النبي صلى الله عليه وسلم واقامة ذكر الله كما جاء ذلك في الحديث الذي ذكرته حديث عائشة عند احمد وغيره انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لاقامة

20
00:06:05.100 --> 00:06:25.100
ذكر الله. الرمي في يوم النحر يبتدأ وقت الانصراف. من بعد من بعده منتصف الليل بالنسبة للحج. هذا في يوم النحر ويمتد الى فجر ثاني يوم والافضل ان يبادر ان يكون الرمي بعد الفجر آآ وان يكون ضحى كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وان اخره الى

21
00:06:25.100 --> 00:06:45.100
فله ان يمتد الى فجر يوم الحادي عشر هذا بالنسبة لجورة العقبة جورة العقبة التي ترمى وحيدة يوم النحر اما ايام فالرمي فيه الثلاث آآ متى يكون الرمي؟ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رماها آآ بعد الزوال

22
00:06:45.100 --> 00:07:05.100
ذلك حكى بن عبد البر الاجماع على ان وقت الرمي في ايام التشريق بعد الزوال هذا الاجماع الزوال يقصد به الزوال هو الزواج الشمس تحولها المشرق الى جهة المغرب. وما الى جهة المغرب اكثر يعني؟ آآ انتقالها. نعم. وهو حتى نختصر الموضوع بوقت اذان

23
00:07:05.100 --> 00:07:25.100
ظهر. اذا اذن المؤذن للظهر فقد دخل وقت الزوال وبالتالي فابتدأ وقت الرمي. ولهذا الرمي يكون في هذا الوقت على وجه السنية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويمتد الى غروب الشمس آآ لاجل ان يتحقق ان الرمي كان نهارا آآ

24
00:07:25.100 --> 00:07:45.100
محل وقت الرمي مبدأ ومنتهى يعني هل يجوز هل هذا المبدأ الوقت ولا يجوز قبله او بعده ولا يجوز بعد غروب الشمس هذه المسألة للعلماء فيها خلاف. الذي عليه الجمهور ان وقت الرمي المجزئ بالاتفاق الذي يتفق عليه العلماء هو ما بعد الزوال الى غروب الشمس. هذا محل

25
00:07:45.100 --> 00:08:05.100
ما قبل الزوال وما بعد غروب الشمس محل خلاف بين اهل العلم. فمنهم من يقول يجزئ ومنهم من يقول لا يجزئ لا يجزئ. اه ان ان تسهل ان يرمي في هذا الوقت فهو افضل الاوقات لانه آآ المجزي بالاتفاق لكن من قال اني انا والله يعني يشق علي ان ارمي في هذا الوقت لا

26
00:08:05.100 --> 00:08:25.100
في اليوم الثاني عشر وقت التعجل او اه في الايام الاخرى اذا كان مكانه بعيدا عن اه الجمرة الجمرة ولا يتيسر له المجيء ويشق عليه يحب ان يأتي في الليل لانه ابرد لا بأس ان يرمي اه بعد الغروب. بعد غروب الشمس الى فجر ثاني يوم. فالرمي يمتد الى

27
00:08:25.100 --> 00:08:45.100
ففجر ثاني يوم لان الليل في آآ ما يتعلق بايام الحج الليل تابع الليل القادم تابع اليوم الاول نعم وهذا خلاف المعهود. المعهود ان الليل تابع لليوم التالي. لكن في ايام الحج الليلة القادمة لليوم

28
00:08:45.100 --> 00:09:05.100
الاول في عرفة ليلة النحر تابعة ليوم عرفة في فيها صحيح فمن وقف فيها فهو مجزئ ليلة يوم النحر ومقتل للرمي كما قال بعض اهل العلم مع انها تابعة ليوم النحر. وكذلك ليالي ايام التشريق الا المتعجل فانه ينبغي ان يرمي

29
00:09:05.100 --> 00:09:25.100
قبل غروب الشمس من اليوم الثاني. ويخرج من منى. ويغادر منى ان تيسر له الا ان يحبسه سير. هذا ما يتعلق بابتداء الرمي وادعاءه الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر للعلماء فيه ثلاثة اقوال الجمهور على انه لا يجوز ونحن لا نذكر الاقوال حتى يكون الانسان على بصيرة

30
00:09:25.100 --> 00:09:45.100
ولا يدهش يقول انا ما ادري انه في قول ثاني. هذا القول الاول والقول الثاني انه يجزئ في اه اه الثاني عشر آآ فقط آآ وهناك قول ثالث. نعم. بانه يجزئ في الايام كلها. آآ قبل الزوال

31
00:09:45.100 --> 00:10:05.100
اقرب هذه الاقوال الى الصواب انه يجزئ قبل الزوال. ولا حرج في الرمي قبل الزوال الا ان السنة ان لا يرمي الا بعد الزوال ذلك ان الرمي الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل غايته انه فعل صح انه قال خذوا عني مناسككم

32
00:10:05.100 --> 00:10:25.100
كل هذا لا يعني ان كل ما فعله لا يجوز تجاوزه انما ما فعله منه ما هو واجب ومنه ما هو ركن ومنه ما هو سنة فبالتالي جمع الادلة والنظر فيها تتبين به مراتب العمل من حيث الركنية ومن حيث الوجوب ومن حيث السنية. ليس

33
00:10:25.100 --> 00:10:45.100
ثمة دليل واضح وجلي وقاطع في كون الرمي لا يجزئ قبل ذلك. غاية ما هنالك وهو اقوى ما يستدل به القائلون بانه لا يرمي الا بعد الزوال حديث ابن عمر. حديث ابن عمر في صحيح الامام مسلم. عفوا في صحيح الامام البخاري من حديث عن وضرة انه سأل ابن عمر

34
00:10:45.100 --> 00:11:05.100
فقال له متى يرمي الحاج؟ لا لا ليس للنبي صلى الله عليه وسلم هذا وبره يسأل ابن عمر. نعم. تابعي يسأل صحابي. ممتاز. يقولوا متى الرمي؟ متى يرمي الحاج؟ فقال له ابن عمر لاحظ الجواب. قال اذا رمى امامك فارمه. قال له اذا

35
00:11:05.100 --> 00:11:25.100
رمى امامك فارميه. معنى هذا انه ليس هناك توقيت فصل. لانه لو كان فيه توقيت فصل وحد منتهي لما علق الامر بفعل الامير والامام لانه يمكن ان يرمي الامام قبل الزوال ممكن ان يرمي الامام قبل الزوال

36
00:11:25.100 --> 00:11:35.100
عمر ابن عمر ما قال له لا ترمي الا بعد الزواج انما قال اذا رمى امامك فارمي فارمي. يقول فاعدت عليه السؤال متى يرمي الحاجب وكأنه يقول انا ما علي وقت

37
00:11:35.100 --> 00:11:55.100
رمي انا اسأل عن متى يرمي بالتهديد؟ الذي رأى الرمي الذي رماه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين فاذا ما زالت الشمس رماه. فبين له متى رمى النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان فيما يظهر والله لو كان ابن عمر يرى انه لا

38
00:11:55.100 --> 00:12:15.100
الرمي قبل ذلك لما اناط بالرمي لما اناط وقت الرمي فهذا في الحقيقة لا يدل انما التحين هو يمكن ان يتحين وقت السنة اليس التحين يكون للواجب ويكون للسنة ولا يلزم ان يكون ذلك دالا على الوجوب

39
00:12:15.100 --> 00:12:35.100
صريحة وقطعية. الكلام هذا نذكره لاجل ان نبين انه مسألة فيها سعادة. فيها سعة وفيها خلاف والادلة ليست بصريحة. نعم. ثم لو كان الامر يعني آآ قولا واحدا لم اتجاوز الانسان اجماع العلماء لان اجماع العلماء قاطع

40
00:12:35.100 --> 00:12:55.100
يدل على ان ثمة ما يستند اليه في الدلالة لكن المسألة خلافية فطاووس وعطاء والروي عن ابي آآ حنيفة ونقل عن جماعة من الحنابلة على ان رمي جائز قبل الزواج فلما يعني التشنيع انا ما اقول لك ان تختار ما تشاء لكن عندما يأتي حاج ويقول انا رميت قبل

41
00:12:55.100 --> 00:13:05.100
الزوال بناء على فتوى من عالم يجب ان لا يتعرض له ولا يقال له يا اخي روح ارم مرة ثانية الا ان يقول انت ما الذي تدين الله به وانا اقلده

42
00:13:05.100 --> 00:13:25.100
هنا هذي مسألة اخرى لكن لما اسألك انا والله رميت وكان رميه باء مبنيا على قول انا يعني يظهر لي انه ليس من المناسب ان يؤمر بالاعادة وقد بنى قوله على او عمله على قول من اقوال اهل العلم وهو قول له اعتباره وله حجته وان كان الجمهور على خلافه هذا ما يتصل

43
00:13:25.100 --> 00:13:45.100
رمي الجمار في اليوم الثالث وما هي الاخطاء التي ربما يقع فيها الحاج؟ او في الاستعجال؟ ما يتعلق بالرمي ابتداء وانتهاء واتضح المسألة بشيء من الوضوح هنا مسألة انه يعني هل يجوز ان يجمع رمي

44
00:13:45.100 --> 00:14:05.100
يومين آآ من ايام التشريق او يجمع رمي الايام كلها في في اليوم الاخير آآ اذا احتاج الى ذلك فلا حرج. وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عاصم بن عدي ارخص لرعاء الابل ان يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه

45
00:14:05.100 --> 00:14:25.100
اهو في احدهما فيرمون الجمع فيرمونها اي الجمرة نحاول نفصلها يعني مثلا انا رميت يوم النحر ثم كان مكاني بعيدا عن اه من اوليس لي من كان في منى وانا خارج منى. اه هل يجوز ان اخر رمي يوم الحادي عشر اه الى يوم الثاني عشر

46
00:14:25.100 --> 00:14:45.100
وارمي وتعجل ام انه لابد ان اتي وارمي اليوم احدعش اذا كان هذا متيسرا فهذا هو الاصل ان يرمي يوم في يومه فان لم يتيسر له ذلك فله اما لبعد مكانه او لمرضه او يعني يعجز عن المشي البعيد او ما اشبه ذلك فله ان

47
00:14:45.100 --> 00:15:05.100
اجمع رمي ايام التشريق كلها في اليوم الاخير. سواء كان متعجلا او الثالث عشر في الثاني عشر او في الثاني عشر او في الثالث عشر على حسب حاله كل الثلاث ايام ودليل هذا حديث عاصم بن عدي في ارخاص النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة لرعاء الابل

48
00:15:05.100 --> 00:15:25.100
ان يربوا يوم النحر ثم يجمعون رمي يومين في احدهما. هم. اما يرمون يعني في اليوم الحادي عشر او في اه الثاني عشر آآ الامر في هذا ويتوجب اكمال ايضا الطواف وبعدها مباشرة؟ طبعا هي الاعمال الاخرى لا لا لا يعني دارا متعجبا

49
00:15:25.100 --> 00:15:35.100
من يوم الحادي عشر هل يذهب الى الحرم يكون اخر عهدي بالبيت؟ لا لا طبعا لا التعجل لا يكون الا في الثاني عشر. ممتاز. بمعنى انه اذا رمى يوم الحادي عشر نعم فانه سيرمي

50
00:15:35.100 --> 00:15:45.100
في اليوم الثاني عشر فاذا كان يقول والله ماني بجاي انا ساعتي في اليوم الثالث عشر يأتي اليوم الثالث عشر ويرمي عن اليومين الثاني عشر والحادي عشر والثالث عشر رمى الحادي عشر

51
00:15:45.100 --> 00:16:05.100
اه او يرمي الحادي عشر عن يومين ويرمي عند النفر الاخير. ممتاز. هناك اخطاء انت تحدثت عنها مثل اه النزول الى مكة او اقدم المبيت هو ترك المبيت ايه ترك المبيت للحاج مع امكانه طبعا هذا لا يجوز

52
00:16:05.100 --> 00:16:25.100
اما ما يتعلق بالصيام فايام التشريق ايام اكل وشرب. هذا في حديث نبيشة وفي حديث ابن عمر وعائشة في الصحيح ان النبي صلى الله انها انهما قال قال لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ايام التشريق ان يصام الا لمن لم يجد الهدي. فدل ذلك

53
00:16:25.100 --> 00:16:45.100
على ان صيام الايام الثلاثة يوم الحادي عشر يوم الثاني عشر يوم الثالث عشر مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الا لشخص لم يجد الهدي وهو المتمتع والقارن اذا كان عليه هدي واجب فان يجب ان يصوم ثلاثة ايام في الحج. هذه الايام ثابتة باحرام

54
00:16:45.100 --> 00:17:05.100
بالعمرة. نعم. متى ما احرم بالعمرة بدأ صيام الايام الثلاثة. ولو كان قبل الحج. وله ان يؤخر الى ان يكون في ايام التشريق فعند ذلك اذا لم يكن عنده هدي فانه ينتقل الى صيام ثلاثة ايام تبتدأ في والثاني عشر والثالث عشر

55
00:17:05.100 --> 00:17:15.100
من عدا هذا لا يصوم. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في الصيام هناك يمكن احتمال ان يصوم وعلى هذا نعم احتمال ان يصوم الحاج في حال لو لم يجد الهدي

56
00:17:15.100 --> 00:17:35.100
عدم وجود الهدي. اه وعلى هذا اه فاليوم الثالث عشر لا يصومه لا الحاج ولا غير الحاج. لانه الثالث عشر. الثالث عشر وهو من الايام البيض. اه. ها وكثير من الناس يسأل يقول انا بصوم في الايام البيض. لا سيما بعض الناس يعني اه يكون قد اعتاد الصيام في

57
00:17:35.100 --> 00:17:45.100
الاول من ذي الحجة ويقول ابا واصل اصوم بعظهم يصوم اليوم الحادي عشر يفطر يوم العيد ثم يصوم يقول هذي ايام اكل وشرب لا تصام حتى اليوم الثالث عشر اللي هو يوم

58
00:17:45.100 --> 00:18:05.100
يوم من الايام لا يصاب لانه من ايام التشريق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ايام اكل وشرب وذكر الله هذا واحد وثاني انه لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام في هذه الايام الا لمن لم يجد آآ بقي علينا في مسألة التوكيل في الرمي تفضل التوكيل

59
00:18:05.100 --> 00:18:25.100
الرمي الاصل في الرمي ان يقوم به الانسان بنفسه. لكن اذا احتاج الى ان يوكل آآ فقد جاء في مسند الامام احمد من حديث جابر قال هل حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لبينا عن الصبيان معنى الصبيان والنساء؟ فلبين عن الصبيان ورمينا

60
00:18:25.100 --> 00:18:45.100
من هم؟ هذا يدل اصل على جواز يدل على جواز الانابة في بعض اعمال الحج. لانه قال رمينا عنهم يا علي عن الصبيان فما حكم الرمي عن الكبير؟ الانابة في الرمي عن الكبير؟ ذكر ابن عبد البر انه لا خلاف على اه لا خلاف بين اهل العلم بين اهل العلم في

61
00:18:45.100 --> 00:19:05.100
الجواز الانابة عن الكبير اذا دعت حاجة. وبالتالي اذا كانت هناك حاجة للانابة كان يكون الانسان آآ يعجز عن المجيء الى آآ اماكن الرمي او مريظ او ما اشبه ذلك واناب من يرمي عنه فان الرمي يجزئه ولا حاجة ان آآ

62
00:19:05.100 --> 00:19:25.100
هاديا لترك الرمي او ما الى ذلك بل يوكل وينتهي الامر بالتوكيل. نعم. هذا ما يتعلق بالانابة في الرمي. لكن المستطيع ينبغي ان يبادر والى فعل ذلك بنفسه فانه من ذكر الله الذي يؤجر عليه. طيب يا شيخ في مسألة يعني هي عائمة كذا لو لو بقي الحاج في منى بعد رمي الجمرة بعد رمي

63
00:19:25.100 --> 00:19:35.100
الجمرات هل يوجب ان يبيت تلك الليل ثم يرمي اليوم الثاني واستمر مبيته؟ هذا تقصد في التعجل يعني؟ ايه في التعجل؟ وفي غير التعجل يا شيخ. في اليوم الثاني عشر

64
00:19:35.100 --> 00:19:55.100
والثالث عشر في اليوم الثاني عشر اذا بقي حتى غربت الشمس مختارا. نعم. فانه يلزمه البقاء الى اليوم الثالث عشر ويرمي وينصرف اما في اليوم الثالث عشر فاذا اخر الرمي الى غروب الشمس يكون قد فاته الرمي بالاتفاق لا خلاف بين العلماء ان

65
00:19:55.100 --> 00:20:15.100
اليوم يوم الثالث عشر ينتهي بغروب شمس يوم الثالث عشر لانه به تنتهي اعمال الحج. نعم. هذا ما يتعلق بالتعجل اه من اه رمى ولكن حبسه السير. ففي هذه الحال لا حرج عليه حتى ولو غربت الشمس وهو في منى. نعم. يسأل كثيرون عن انه

66
00:20:15.100 --> 00:20:35.100
يذهبون الى الحرم ويطوفون وتحبسهم الزحمات فلا يستطيعون ان يأتوا الى الحملة لاخذ اغراضهم او تحرك الباصات الا مساء الا ليلا يأتون الى منى. منى. اه في ليلة الثالث عشر. هل يجوز ان يأتوا؟ وهل اذا اتوا يجب عليهم المكث الجواب؟ لا يجب عليهم المكث

67
00:20:35.100 --> 00:20:45.100
ان رجوعهم او لمصلحة وقد انقضى آآ ما يجب عليهم بخروجهم عن منى قبل غروب الشمس