اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوعت حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقل حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد في هذا الدرس باذن الله عز جل نتكلم عن احكام النكاح والزواج النكاح من سنن المرسلين فلقد ذكر الله عز وجل انه قد ارسل قبل نبينا صلى الله عليه وسلم رسلا جعل لهم ازواجا وذرية وهو شأن النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في صفة نفسه واتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني والنكاح افضل من التخلي لنوافل العبادات. وذلك لان عثمان ابن مظعون سأل النبي صلى الله عليه وسلم في التبتل وهو ترك النكاح لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. بل قد رغب في الزواج فقال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فان هو غظ للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فانه له وجاء اي قاطع شهوة بالنسبة لما يبدأ به الرجل في الزواج من خطبة المرأة فاذا اراد الانسان خطبة امرأة جاز له ان ينظر الى ما يظهر منها عادة كالوجه والكفين والقدمين والرأس لما ورد في لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها الى ما يدعو الى نكاحها فليفعل. وهناك من قصر النظر على الوجه والكفين فقط ولعل الاظهر انه ينظر الى ما تظهره عادة عند محارمها من الامور المحرمة في امور خطبة النساء انه اذا سمع الرجل بان امرأة مخطوبة لغيره لم يجز له ان يتقدم لخطبتها الا في احوال. الحال الاول اذا رد الخاطب الاول والحال الثاني اذا كانوا قد اذا لم يركنوا للخاطب الاول ولم يوافقوا له والحالة الثالث اذا اذن الخاطب الاول. جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب احدكم على خطبة اخيه كما في الصحيحين من الامور المتعلقة بالخطبة ان المرأة المعتدة لا يجوز خطبتها. فان كانت المرأة معتدة من نكاح رجعي فيحرم خطبتها لا بالتصريح ولا بالتلميح. اما اذا كانت المرأة معتدة من عدة وفاة او عدة طلاق بائن ثلاث فحينئذ يجوز آآ التلميح والتعريض بخطبة آآ تلك المرأة دون التصريح. فلا يحل له ان يقول انا اخطبك وانما يقول آآ عبارة تفهم انه يرغب في مثلها فيقول انا ابحث عن امرأة لها مواصفات مثل مواصفاتك وهي لا تجيبه صراحة وانما تجيبه وانما تجيبه بتعريض كما لو قالت مثلك يرغب فيه النساء. قال الله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من النساء كذلك لابد ان يلاحظ ان النكاح لا ينعقد الا بايجاب يكون من الولي او نائبه وقبول من الزوج او نائبه ولفظ الولي ان يقول انكحتك او زوجتك. عند الحنابلة انه لا يجزئ غير هاتين اللفظتين لهما وهذا مذهب احمد والشافعي. فلو قال اي عبارة اخرى فانه لا ينعقد النكاح بها. لو قال وهبتك ابنتي لو قال عقدت لك على ابنتي لم ينعقد النكاح في مذهب احمد والشافعي. وهناك قول يقول بانه ينعقد باي لفظ باي لفظ يدل عليه ولعل الاحتياط في عقد النكاح اولى واحسن كذلك من الامور التي ينبغي ان تلاحظ ان عقد النكاح لابد ان يرتبط الايجاب والقبول فيه. فلو قدر ان ولي المرأة كتب الى الزوج كتابة ثم رد الزوج عليه بكتابة فحين اذ لا ينعقد النكاح لماذا بان الايجاب لم يرتبط بالقبول وفقهاء هذا العصر ايضا رغبوا في توثيق عقد النكاح ولذلك لم يصححوا اجراء عقد نكاح بالهاتف لان لا يكون هناك لبس في الكلام او يدخل او يجعل آآ كلام الولي في محل مغاير لكلام الزوج من الامور المستحبة في آآ قبل العقد ان يتلفظوا آآ خطبة آآ الحاجة وهي ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ايتا ال عمران يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. واية النساء يا ايها الذين امنوا اتقوا الله الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا واية الاحزاب يا ايها الذين امنوا اتقوا وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ورد ذلك في السنن باسناد آآ جيد. كذلك فقهاء الحنابلة يقولون ان اعلان النكاح مستحب ولعل الصواب في هذا ان اعلان النكاح واجب. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اعلنوا النكاح. والاصل في الى اوامر ان تدل على الوجوب وهذا هو مذهب الامام مالك كذلك يستحب يستحب الظرب على النكاح بالدفء من قبل النساء فقط لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اظرب عليه بالدفء هذا خاص بالنساء دون الرجال لان الدب في عهد النبوة انما كان النساء من شروط النكاح عند جمهور اهل العلم الولي. فلا يصح نكاح الا بولي. وذلك لقول النبي صلى الله عليه سلم اي ما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل. ويدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. ويدل عليه قوله عز وجل. واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعظلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. ولو كان النكاح عند المرأة لم ينهى الولي عن عضلها. لان المرأة تم من تزويج نفسها كذلك من شروط اه وهذا هو قول جماهير اهل العلم خلافا للامام ابي حنيفة. وقوله مرجوح لدلالة هذه الادلة وغيرها وغيرها. كذلك من شروط النكاح ان يحظره شاهدان. بحيث يكون الشاهدان حاضرين في وقت العقد. وذلك لحديث لا ولي الا نكاح الا بولي. وشاهدين وان كان بعض اهل العلم قد تكلم في اسناد هذا الحديث لكن له آآ شواهد تدل آآ عليه وكثير من الفقهاء اشترط في الشاهدين ان يكونا عدلين ولعل الاظهر عدم اشتراط العدالة لا في الولي في الشهود لان اه لان الشريعة لم تأتي اشتراط اه ذلك والنصوص الدالة على ايجاب الولي عامة لم تشترط فيه ان يكون عدلا من هو ولي المرأة ولي المرأة اقرب الرجال لها. وذلك هو ابوها ثم اه جدها ثم ابن المرأة و ثم بعد ذلك الاخ فالاقرب فالاقرب من عصباتها ثم معتقها ثم اذا لم يوجد هناك احد من قرابة فالسلطان ونواب السلطان من القضاة ونحوهم. فالى فاذا كان في بلد غير مسلم فان الاسلامية فان القائمين على المراكز الاسلامية يتولون تزويج من لا ولي لها من النساء. ويشترط في ولي ان يكون موافقا للمرأة في دينه فلا يصح ان يكون الاب النصراني وليا لابنته المسلمة يجوز للولي ان يوكل من يعقد عقد النكاح لان النبي صلى الله عليه وسلم وكل ابا رافع في تزويج لميمونة ووكل عمرو بن امية في تزوج في تزوجه بام حبيبة و لا يصح ان يتولى الولي الا بعد مع وجود الولي الاقرب. فلو ولى الولي الا بعد مع وجود الاقرب فان النكاح باطل لا يصح. الا اذا كان الولي الاقرب لا يصح للولاية. اما لكونه صغيرا او مجنونا او اه له دين مخالف لدين المرأة او عضلها ولم يزوجها من كفؤها فحينئذ يقوم بتنصيب الولي اه الى ابعد او غاب الولي الاقرب غيبة بعيدة آآ بالنسبة لمن تساووا في درجة واحدة فانهم يكونون سواء. مثال ذلك امرأة عندها اربعة ابناء وتريد الزواج كلهم بالغ. فكل منهم يصح ان يكون وليا. فلو زوج الابن الاصغر مع وجود الاكبر صح عقد النكاح. ومثله ايظا لو كان للمرأة خمسة اخوة اشقاء فانهم اه اولى من الاخوة لاب ولو كان الاخ لاب اكبر منهم والاخوة الاشقاء كلهم سواء زوج صغير او زوج الكبير كلهم سواء من الامور المتعلقة بالنكاح انه لابد من الامور المتعلقة بالنكاح ان الابن الصغير يتمكن الاب من تزويجه متى رأى ان في تزويجه مصلحة له. وقد ورد عن ابن عمر انه زوج ابنه وهو صغير. فاجاز فاجاز زيد زواجه. كذلك يجوز اه الاب ان يزوج ابنته الصغيرة متى رأى في ذلك مصلحة للبنت وخشي من فوت المصلحة ولكن لا يجوز للاب ان يزوج ابنته تهوا من اجل مصلحته هو. وانما يزوجها من اجل مصلحتها هي. فاذا تقدم الخاطب الكفء الذي يحقق مصلحة للمرأة وخشي من فوته فانه يزوجه من اجل مصلحتها بالنسبة البنت البالغة البكر؟ هل يجب استئذانها او لا؟ ذهب احمد والشافعي الى انه لا يجب استئذانها وانما يستحب والقول الثاني بانه لابد من استئذانها. ولعله اظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنكح البكر حتى استأذن قالوا يا رسول الله كيف اذنها؟ قال ان تسكت. ولذلك الاظهر انه لابد من استئذان البكر اما بالنسبة الثيب اما بالنسبة للثيب فلابد من استئذانها ولابد من ان تنطق تنطق الموافقة على النوع الاول ما يحرم بسبب الجمع فيحرم على المرء ان يجمع بين اختين او بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها نكاح لقول النبي صلى الله عليه وسلم الايم احق بنفسها من وليها فقهاء الحنابلة لما اجازوا للاب ان يزوج ابنته البكر البالغة بدون استئذانها حصروا ذلك في الاب فقط اما الجد وسائل القرابة فلا يزوجونها الا باذنها. والشافعية زاد مع الاب الجد واذا اذن الثيب لابد فيه من كلام. واذن البكر يكفي فيه الصمت ولا يجوز لولي المرأة ان يزوج المرأة بغير كفئها. لان هذا من الغش لها الا ان ترضى ولا يعترض احد من الا ان ترضى هي ولا يعترض احد من اه العصبة فحينئذ لا بأس يصح النكاح الكفاءة التي تشترط في هذا تتنوع الى امور. اولها الدين. فان الفاجر ليس كفؤا ان للعفيفة الطاهرة الدينة. وثانيها ثانيها بالنسبة الحرية فان المملوك ليس كفئا للحرة قال المؤلف والعرب بعضهم لبعض اكفأ هذا فيه رد على بعض الفقهاء الذين يقولون بان بني قريش بان قبيلة قريش ليسوا بان بقية العرب ليسوا اكفاء لقبيلة قريش قال المؤلف اذا هل يجوز ان يتولى عقد النكاح ان يتولى عقد النكاح رجل واحد بحيث يكون وليا للمرأة وفي نفس الوقت زوجا او وكيلا للزوج قال نعم له ان يتزوج المرأة من نفسه لكن بشرط ان يكون باذنها فيتولى طرفي آآ العقد. ولا بأس ان يعتق المرأة ويجعل عتقها صداقها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صفية وجعل عتقها صداقها وهذا مذهب احمد خلافا لمذهب جمهور اه بالنسبة للمماليك السيد يحق له ان يزوج مماليكه. وان كانوا صغارا زوجهم ولو بدون اذنهم وان لم يكن اه وان كانوا كبارا فيستأذنون في ذلك ولا يجوز لعبد ان يتزوج بغير اذن سيده وهكذا بالنسبة للمملوكة. اذا تزوجت المملوكة فان ولدها يكون مملوكا ملكا لسيد الامة وليس ملكا لوالد آآ وليس ملكا لسيد الوالد من الامور المتعلقة بالنكاح ان هناك اه نساء لا يجوز للرجل ان يتزوج بهن و المحرمات في النكاح على نوعين محرمات على التأبيد في جميع الاحوال وهن على اربعة انواع النوع الاول القريبات المحرمات بالنسب وهن سبع اصناف من النساء الامهات والجدات وصنف تاني البنات والحفيدات والصنف الثالث الاخوات سواء كن شقيقات او لاب او لام والصنف الرابع بنات الاخوة والصنف الخامس بنات الاخوات والصنف السادس العمات والصنف السابع الخالات. سبع سبعة اصناف وعمة الاب وعمة الجد يقال لها عمة وهكذا في الخالة النوع الثاني من المحرمات للابد المحرمات بسبب المصاهرة. وهن اربع انواع من النساء الصنف الاول امهات الزوجة وجداتها امهات الزوجة وجداتها فانه لا يجوز للرجل ان يتزوج بهن بمجرد عقده على ابنتهن الصنف الثاني زوجات الاباء. وزوجات الاجداد فانه بمجرد العقد عليهن يحرمن الصنف الثالث زوجات الابناء بمجرد عقد الابن عليها يحرم على والده وعلى اجداده ان يتزوجوا بها. والصنف الرابع الربائب وهم بنات الزوجة اذا دخل بامهن لو عقد على امرأة لن تحرم عليه بناتها حتى يدخل الام. فاذا دخل الام حرم عليه ان يتزوج ببناتها وحفيداتها السالس من المحرمات للابد المحرمات بواسطة الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والنوع الرابع من المحرمات هذه الانواع الثلاثة تصبح المرأة تصبح المرأة آآ اه يصبح الرجل محرما للمرأة في هذه الاحوال الثلاثة. ويجوز للمرأة ان تكشف للرجل في هذه اه الانواع من المحرمات النوع الرابع في المحرمات للابد المحرمات بسبب اخر ويشمل المحرمة بسبب اللعان فاذا لاعن الزوج زوجته حرمت عليه على التأبيد. ولكنها لا تكشف له ولا يكون محرما له ومثله ايضا في الوطء الحرام فاذا وطأ رجل امرأة حرم عليه بناتها وحفيداتها. وحرمت هذه الموطوءة على ابيه وعلى ابنائه وسواء كان الوطؤ بوطأ حراما او كان وطأ بشبهة وهذا هو مذهب ما دعى ابي حنيفة وطائفة من اهل العلم النوع الثاني من المحرمات المحرمات لامد. بحيث يكون التحريم مؤقتا او بسبب متى زال ذلك السبب جاز للرجل ان يتزوج بالمرأة. ولا تثبت به المحرمية. ولا يجوز للمرأة في هذه الحال ان تكشف لهذا الرجل ولا ان تسافر معه ولا ان يخلو بها وهؤلاء المحرمات على انواع الثاني المحرمات بسبب العدد. فلا يجوز للرجل ان يتزوج باكثر من اربع نسوة كذلك اذا جمع بين اكثر من اربع نسوة فحينئذ الخامسة نكاحها باطل. فان جمع بينهن في عقد واحد فان نكاح الجميع يكون اه باطلا. لو قدر ان رجلا اسلم وتحته اختان قلنا له لابد ان تختار احداهن واذا اسلم وعنده اكثر من اربع نسوة قلنا اختر اربع منهن وفارق كذلك من اه المحرمات لامد قريبة معتدته. اخت المعتدة وقالت المعتدة وعامة المعتدة فانه لا يجوز له ان يعقد عليها حتى تنتهي عدة قريبتها كذلك من المحرمات الى امد المرأة الزانية فلا يجوز للزوج فلا يجوز للرجل ان تزوج بامرأة غير عفيفة حتى يعرف انها طهرت وابتعدت عن الحرام. وذلك لان لان الله جل وعلا يقول الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة. والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك. وحرم ذلك على المؤمن وهذا مذهب الامام احمد خلافا لطائفة من اهل العلم وقوله ارجح لهذه الاية كذلك بالنسبة لملك اليمين يجوز للرجل ان يجمع بين الاختين في ملك اليمين لكن لا يطأ الا احداهما. و كذلك لا يجوز للرجل ان يتزوج بالامة المملوكة لا يجوز للرجل الحر ان تزوج بي الامة المملوكة الا بشرطين الشرط الاول ان يخاف على نفسه من العنت يعني المشقة لعدم وجود امرأة سواء كان العنت بسبب عدم وجود من يخدمه او بسبب رغبته في اه وطأ النساء والسبب والشرط الثاني الا يجد طولا لحرة لا يتمكن من الزواج بحرة ولا جد ثمن امة. قال تعالى ومن لم يستطع منكم طول ان ينكح المحصنات المؤمنات. فمما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات الى ان قال ذلك لمن خشي العنت منكم ولعلنا نقف على هذا ونسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين