اطفريت على الحسن العبق فالورد تضوع تنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فنتحدث في هذا اليوم باذن الله عز وجل عن الحدود والحدود عقوبات مقدرة في الشريعة الشرط الثالث ان يكون المسروق مالا. فاما ان سرق ما ليس بمال فلا قطع فيه. كما لو حرا او نحو ذلك كذلك من الشروط ان يخرجه من الحرز. فان لم يخرجه من الحرز فلا قطع فيه لجرائم خاصة وشرعت الحدود لعدد من الامور اولها ان الحدود يكفر الله بها ذنب من يقام عليه الحد وثانيها ان يكون ذلك ان يكون ان تكون اقامة الحدود من اسباب عدم عود العبد الى فعل ذلك الذنب مرة اخرى وثالثها ان يكون اقامة الحد سببا من اسباب ابتعاد الناس عن هذه الجرائم ويشترط في تطبيق الحج عدد من الشروط ان يكون المحدود اولها ان يكون المحدود مكلفا بان يكون عاقلا بالغا. اما المجنون والصغير فانه لا يطبق عليهم الحد. لانهما قد رفع عنهما القلم والشرط الثالث ان يكون ان يكون من يراد تطبيق الحد عليه عالما بتحريم تلك الجريمة الدية اما من كان جاهلا بالتحريم فانه لا يطبق عليه الحد. وقد ورد ذلك عن طائفة من الصحابة ولا مخالف لهم في عهدهم كذلك يشترط في اقامة الحد ان يكون مقيم الحد هو الامام او نوابه. وذلك لان نظر في استيفاء الحدود للشروط والنظر في طرقها لابد فيه من اجتهاد ومن قضاء فلا ومن هنا فلا آآ تكون اقامة الحدود الا الى الولاة ونوابهم اما لو كان هناك جماعة اسلامية ليس لهم ولاية فليس لهم الحق في ان يطبقوا الحد. وهكذا لو اراد احد الافراد ان يطبق عليه الحد لكونه قد اقدم على جريمة كزنا فانه لا احق لغيره ان يقيم عليه الحد. انما يقيمه النواب انما يقيمه الائمة ونوابهم الا السيد فانه يقيم حد الجلد على مملوكه ومملوكته ليس للسيد ان يقطع ولا ان يقتل وانما يجلد في الزنا وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر. سواء كان حد القذف او حد الزنا اذا اقر الانسان بحد ثم رجع عن ذلك الاقرار. فحين اذ اه يكف عنه ولا يقام عليه الحد لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لما ذكر له ان من اريد تطبيق حد الزنا عليه حد الرجب هرب قال هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه بالنسبة للحدود التي فيها جلد يضرب المحدود بصوت ليس بجديد ولا خلق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال بين هذين يعني بين الصوت المكسور والصوت الجديد وقد ورد هذا باسناد مرسل وباسناد مسند وورد معنى هذا من طريق جماعة من الصحابة وقال ولا يمد اي بان من يراد تطبيق الحد عليه لا يمد من من اجل ان يجلد ولا يربط ولا يجرد يعني لا ترفع عنه ثيابه لكنه يجتنب منه تلك التي تتأثر وقد يخشى منها ان توصل ان يوصل ضربها الى موته كالوجه والرأس الفارج الرجل يضرب قائما. والمرأة تضرب جالسة. قال وهكذا قال الجمهور وقال مالك بان الرجل ايضا يضرب جالسا. تشد على المرأة ثيابها. لئلا تنكشف. لان المرأة عورة جلوسها استار آآ لها من كان مريضا يرجى شفاؤه فانه يؤخر حتى يبرأ. ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في باسناد رواه ابو داوود وورد ايضا عند آآ مسلم في صحيحه روى علي رضي الله عنه ان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فامرت فوق قال علي فامرت ان اجلدها. فاذا هي حديث عهد حديثة عهد بنفاس فخشيت ان انا جلدتها ان اقتلها ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنت اما اذا لم يرجى شفاؤه وخشي عليه من السوط فانه يجلد بغرس فيه عيدان بعدد ما يجب عليه مرة واحدة والظغط المراد به. قيل اه نتاج شيء من النخل اه يكون فيه اه حسب متكرر وقيل المراد به قبضة حشيش تخلط اه شيء رطب اذا قدر ان العبد اقدم على جريمتين واجتمعت عليه حدود لله تعالى فيه قتل فيها قتل فانه حينئذ يقتل وتسقط عنه بقية اه الحدود كما قال بذلك جمهور اهل العلم خلافا للشافعي. واستدل الجمهور على هذا بانه قول ابن مسعود ولا مخالف له في الصحابة لو قدر انه زنا مرارا فلم يحد فيكفيه حد واحد. وهكذا لو سرق مرارا فانه يكفيه حد واحد لان هذه تتداخل ايظا اذا اجتمعت حدود من اجناس لا قتل فيها فانه فانها تستوفى. مثال ذلك لو كان عليه حد زنا بالجلد وحد قذف فكل واحد منها يستوفى لوحده يبدأ بالاخفاء فالاخف لو شرب وزنا وسرق يجلد حد الشرب ثم حد الزنا ثم حد السرقة اذا كان هناك شبهة فان الحج يدرأ بسبب هذه الشبهات فمثال ذلك لو سرق من مال له فيه شركة فحينئذ لا تقطع يده. وذلك لوجود هذه الشبهة. هكذا لو سرق من مال فيه حق فانه لا تقطع يده. ومثله ايضا من سرق من مال غريمة. الذي يعجز عن تخليصه منه انه لا يحد لكنه قد يعزر هل يجوز استيفاء القصاص وتنفيذ الحدود في الحرم فقهاء الحنابلة يقولون من فعل الجريمة في داخل الحرم فانه يعاقب فيها فاذا فعل الجريمة الحدية في الحرم فانه آآ يستوفى منه في الحرم اما اذا اتى او اما اذا فعل ذلك خارج الحرم فدخل بعد ذلك في الحرم فاننا حينئذ لا نستوفي منه القصاص ولا الحد حتى يخرج منه في ظاهر مذهب الامام احمد ولكننا نضيق عليه ونمنع الناس من مبايعته والشراء منه اه تقدير لمكانة الحرم لقول الله عز وجل ومن دخله كان امنا والقول الثاني في هذه المسألة بانه تستوفى منه العقوبات والقصاص والحدود ولو كان داخل الحرم وذلك لان الحرم لا يعيذ عاصيا اما بالنسبة حال الغزو لو اتى العبد حدا في الغزو. فانه لا يستوفى منه ما دام في دار الحرب حتى يرجع لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع الايدي في الغزات. وقد ورد ذلك عن جماعة من الصحابة من انواع الحدود حد الزنا والمراد بالزنا ان يغيب الرجل حشفته في آآ فرج امرأة قبلا او دبرا وهو لا يملك تلك المرأة ولم يعقد عليها عامدا عارفا بتحريم ذلك الفعل ماذا يفعل بمن فعل ذلك؟ الزنا جريمة كبيرة وعظيمة من الاثام. قال تعالى ولا اتقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. فاحشاء كبيرة ساء سبيلا اي ان عاقبته سيئة اذا فعل ذلك فحينئذ ان لم يكن اه قد تزوج قبل زناه فانه يجب ان بلاد يعني يجلد مائة جلدة. لقوله تعالى الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة. اما اذا كان محصنا بمعنى انه تزوج قبل ذلك ولو ماتت زوجته او طلقها ولو بعد سنين من مفارقته لزوجته فان الواجب رجمه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن ان سبيل البكر بالبكر جلدمية وتغريب عام والسيب بالسيب الرجم. ومن هنا نعلم ان الزاني آآ غير المحصن يجب عليه جلد مائة وان يغرب سنة. من هو المحصن؟ هو الحر البالغ العاقل الذي وطئ زوجة تماثله في هذه الصفات في قبلها في نكاح صحيح ما اذا كان مملوكا فانه يجلد خمسين جلدة. واما الصغير فانه لا حد عليه. والمجنون كذلك واذا كان لم يطأ الزوجة عقد عليها ولم يدخل بها فحين اذ لا يكون محصنا. وهكذا ايضا لابد ان يكون قد وطئها في قبل وان يكون ذلك في نكاح صحيح. فلو عقد عليها بعقد باطل او فاسد ولو وطئها في انه لا يعد محصنا بماذا يثبت الزنا وسائل اثبات الزنا وسيلتان. الاولى ان يقر به اربع مرات فاذا اقر بالزنا اربع مرات بان يذكر الزنا بحقيقته فحينئذ يجب عليه يجب ان يقام عليه الحد الطريق الساني ان يشهد اربعة شهود رجال احرار عدول بانه قد زنا ويصفون الزنا ويثبتون انه في مجلس واحد كم اذا اقر على نفسه؟ كم كم يلزمه ان يقر؟ قال احمد وطائفة انه لابد من اقراره اربع مرات. وقال الشافعي يكفي مرة واحدة. وقال بعضهم آآ مرتان و ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الحد على ماعز الا بعد ان اقر اربع مرات واما بالنسبة الشهود فلا بد ان يكونوا في بهذه الصفات والشروط السابقة ان يكونوا اربعة لقوله فاستشهدوا عليهن منكم ولابد ان يكونوا رجالا ولابد ان يكونوا مسلمين عدولا ولابد ان يكونوا احرارا ولابد ان ان يصفوا اه الزنا وصفا صريحا ولابد ان يكون ذلك في في مجلس واحد بعض اهل العلم قال لا يشترط ان يجيءوا في مجلس واحد لعموم لعموم قوله لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء هناك طرق قيل بان الزنا يثبت بها الا وهي النكول عن آآ اللعان لقوله تعالى ويدرأ عنها الحد ان تشهد اربع شهادات بالله الطريق الساني ان يكون منها حمل ان يكون من المرأة حمل وبعض اهل العلم قال بان هذه لم يثبت انها طرق صحيحة لاثبات الزنا واثبات الحد بها وعلى كل فمرجع هذا الى القضاء يجتهد القاضي فيه من الحدود حد القذف وذلك لان الشريعة تتطلع الى ان ينزه الناس السنتهم. والا ينتشر ذكر المنكر والفواحش في الناس ولذا جاءت الشريعة بتحريم القذف وجعله من كبائر الذنوب ومن هنا من رمى محصنا والمراد بالمحصن العفيف العاقل البالغ الحر المسلم وخمسة شروط ان يكون حرا مسلما عاقلا بالغا عفيفا. فاذا رمى من وجدت في هذه الصفات رماه بالزنا فحينئذ يجب جلد الرامي ثمانين جلدة. اذا طالب المقذوف و هكذا لو شهد على شخص بالزنا ولم تكتمل الشهادة. لانه لا تقبل الشهادة في الزنا الا من اربعة كما تقدم. فاذا لم تكتمل وجب جلد آآ وجب جلد الشهود آآ حد القذف اذا طالب المقذوف هكذا ايضا الملاعنة من قذفها وجب عليه الحد. هكذا من قذف ولدها وهكذا من قذف اللقيط او قذف امه فانه لا يدرى هل هو ابن زنا او لا اذا قدر انه قذف جماعة محصورة بالزنا بكلمة واحدة فانه يجب حد واحد في مذهب الامام احمد لما روي اه لما ورد اه لما لان القذف بكلمة واحدة الاية التي فيها القذف لم تشترط الا قذفا واحدا. قال تعالى والذين يرمون المحصنات. فالمحصنات جمع ثم لم يأتوا باربعة لشهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة. والقول الثاني بان لكل واحد من المقذوفين حد قذف مستقل وذلك لان كل واحد منهم له حق خاص. والقول الاول ارجح لظاهر هذه الاية اذا عفا بعض هؤلاء المقذوفين لم يسقط حق الاخرين من الحدود التي جاءت بها الشريعة حد المسكر فمن شرب فالخمر حرام وشربها كبيرة من كبائر الاثام. وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا انما الخمر الميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون من شرب المسكر فانه يجب عليه الحاج من شرب مسكرا سواء كان هذا المسكر من عصير العنب او من النبيذ او من غير بهما او من الامور الحادثة من الهيروين او الافيون او آآ انواع الحشيش. فحينئذ يجب على متعاطيه الحج وسواء قل ما تناوله او كثر سواء كان ما تناوله قد بلغ حد الاسكار او لم يبلغ ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم علق حد علق الحد بالشرب لا بالاسكار وزوال العقل. قال من شرب الخمر فاجلدوه ولابد ان يكون عالما بالتحريم وعالما بان هذا المشروب يسكر كثيره وقد اختلف اهل العلم في مقدار حد المسكر. فقال طائفة يجلد اربعين جلدة. لان النبي صلى الله عليه سلم جلد اربعين وابو بكر جلد اربعين. وهكذا فعل الصحابة بعده والقول الثاني بان حد الخمر ثمانون جلدة. وذلك لان عمر فعله وبمشورة من صحابة واجماع منهم رظي الله عنهم. وقال طائفة بان مرجع هذا الى اجتهاد القاظي ينظر او فيه ما يرى انه انسب ومن اتى بمحرم ليس فيه حد فانه اه يحق لاصحاب الولاية ان زروه ولكن لا يتجاوز بتعزيره عشر جلدات. في ظاهر كلام المؤلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجلد احد فوق عشرة اسواط الا في حد من حدود الله كما في الصحيح من حديث ابي بكرة رضي الله عنه القول الثاني بانه لا يبلغ بالتعزير الحد الذي يكون في جنس تلك الجريمة. فاذا اذا كان مثلا في ما يتعلق بالزنا فلا يتجاوز به مئة جلدة. مثال ذلك خلا باجنبية خلا باجنبي اركبها معه في السيارة وخلى بها. فحينئذ يعزر بتعزير على القول الاول لا يتجاوز عشر جلدات وعلى القول الثاني يجوز ان يتجاوزه متى رأى القاضي ذلك؟ بشرط الا يتجاوز حد الزنا وقد ورد عن عمر انه جلد رجلا آآ زنا بامة مشتركة بينه وبين غيره تسعة تسعين اه سوطا قال الا ان يطأ جارية امرأته باذنها. فحينئذ يجلد مائة. لما ورد في حديث النعمان لابن بشير الانصاري ان رجلا وطأ امرأة اه ان رجلا وطأ جارية امرأته باذنها فجلد ده مائة والحديث في السنن باسناد حسن. من الحدود التي جاءت الشريعة بتقريرها قطع يد السارق. وذلك من اجل بحفظ الاموال لئلا يعتدي الناس بعضهم على بعضهم الاخر واذا علم الناس ان يد السارق ستقطع فان ذلك سيكون من اسباب ابتعاد الناس عن استحلال اموال غيره اليهم ويد السارق تقطع متى توفرت شروط. الشرط الاول ان يكون هناك سرقة. بان يأخذ المال من غيره على وجه الخوفية والاستتار. اما اذا اخذ المال بقوة او اختطف المال او او اختلسه اه بان يكون امينا عليه فحين اذ لا قطع عليه لحديث ليس على الخائن ولا المنتهب ولا المختل قاطعون الشرط الثاني ان يكون المسروق نصابا. والنصاب اما ثلاثة دراهم من الورق والورق الفضة وثلاثة دراهم مقدارها ستة آآ ستة جرام من الفضة او سرق ربع دينار من الذهب وربع الدينار من الذهب قرابة الجرام. او ما يساوي احدهما من سائر المال لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا وبعض الفقهاء جعله عشرة دراهم. وبعضهم قال يقطع في القليل والكثير. والارجح هو القول الاول ماذا يقطع من السارق تقطع يده اليمنى من مفصل الكف ثم بعد ذلك تحسم فان عاد الى السرقة مرة اخرى فانه حينئذ تقطع اه اليد اليمنى والرجل اليسرى. لا بد ان يطالب المسروق منه السرقة بالمال المسروق. فاما اذا لم يطالب فانه لا قطع فيها. اه هذا ما يتعلق اه هذه الحدود ولعلنا نترك اه الكلام في حد المحاربين للقاء القادم. نسأل الله جل وعلا ان يجعلنا اياكم من الهداة المهتدين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا