اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسني يا رب لنا الخلق طهره فلا يحوينا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد فمن كمال الشريعة انها جعلت الواجبات حسب الاستطاعة واذا عجز الانسان عن واجب من الواجبات فانه حينئذ يسقط عنه عين ذلك الواجب وقد يقوم محله بدل ومن امثلة هذا التيمم فان العاجز عن استعمال الماء اما لفقده او لمرضه فانه يتيمم صفة التيمم ان يضرب بيديه على الصعيد الطيب. ظربة واحدة ما هو الصعيد الطيب؟ الفقهاء يقولون التراب الطاهر الذي له غبار وبعض الفقهاء يقول كل ما صعد على الارض وبعضهم يقول كل ما كان من جنس الارض اذا ثلاثة اقوال عند الحنابلة والشافعية التراب الذي له غبار وبالتالي لا يجوز التيمم على الرمل القول الثاني انه كل ما صعد على الارض من جنسها وهذا مذهب مالك ومن ثم يجوز التيمم على الحصى والحجارة والرمل والقول الثالث بانه كلما صعد على الارض جاز ان يتيمم به وهذا مذهب ابي حنيفة وله قوة كم يظرب من ظربة ورد في الاحاديث ظربة واحدة وورد في بعظها ظربتان ماذا يفعل؟ يمسح بهما وجهه وكفيه يستحب ان يبدأ بالوجه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار انما كان يكفيك هكذا. وظرب بيديه الارظ فمسح بهما وجهه فيه طيب لو كان اكثر من ضربة نقول قد ورد هذا وبالتالي لا يشدد عليه وان كان بعض اهل العلم قد تكلم في اسناده قال او مسح اكثر اكثر من مسحة فحينئذ يجوز ما هي الشروط المبيحة للتيمم قال اربعة الاول العجز عن استعمال الماء. اما لعدمه او خوف الظرر باستعماله لقوله تعالى فلن تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الخوف خوف الظرر باستعماله قد يكون لمرض كمن فيه آآ حساسية تزيد بالماء او فيه تشقق في بدنه او جروح غالبة او قروح سيالة يتضرر بامرار الماء عليه او كان هناك برد شديد يخشى الانسان على نفسه من الاغتسال ان يهلك او كان الماء الذي معه قليل. يخشى ان يعطش هو او من معه او لم يجد الماء الا بثمن كثير. لم يجد الماء الا بثمن يسير فحينئذ ينتقل الى التيمم لو كان معهما قليل يكفي لغسل بعض الاعضاء دون جميعها ماذا يفعل؟ قال طائفة يغسل هذه الاعضاء الذي يتمكن من غسلها ويتيمم للباقي لقول النبي صلى الله عليه وسلم واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. بعض الفقهاء يقول لا يستحب له ذلك ومنشأ الخلاف هل الوضوء وحدة واحدة اذا عجز عن جميعها فمن ثم لا يفعل جزءا منها كما في الصوم او هو وحدات وواجبات وبالتالي اذا عجز عن بعضها لم يسقط ما يقدر عليه كما في الصلاة هنا قولان للفقهاء او وجد مال لا يكفيه لطهارته استعمله وتيمم للبعض. الشرط الثاني دخول الوقت وقبل دخول الوقت لا يتيمم فلا يتيمم لفريظة قبل وقتها وذلك لان عادم الماء يؤمر بالبحث عن الماء في كل وقت صلاة فاذا امر بالبحث عن الماء في وقت الصلاة الثاني انتقض وضوءه والقول الاخر بانه اه بان التيمم لا يشترط انتقض تيممه. القول الثاني ان التيمم لا يشترط له الوقت وهذا القول اظهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين. اذا اذا لم يجد ما فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته الشرط الثالث النية فينوي استباحة الصلاة او ينوي هل يجزئه ان ينوي رفع الحدث الفقهاء يقولون لا يجزئ. لماذا؟ لان التيمم عندهم ليس برافع وانما هو مبيح قالوا اذا تيمم لنافلة فانه لا يصلي بها الا النوافل لا يصلي بها الفرائض لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والصواب ان التيمم رافع مؤقت للحدث وبالتالي فانه لو تيمم لنافلة جاز له ان يفعل بها فريضة. الشرط الرابع التراب فلا يتيمم الا بتراب طاهر له غبار كما هو مذهب احمد بماذا يبطل التيمم يبطل التيمم بنواقض الوضوء السابقة عند الفقهاء ايضا ينقض بخروج الوقت وذلك لانه مأمور باعادة مأمور بالبحث عن الماء في كل وقت صلاة جديد وهناك قول اخر يقول بعدم البطلان بخروج الوقت ومنشأ الخلاف هل التيمم بدل او هو مطهر من نواقض او من مبطلات التيمم القدرة على استعمال الماء. اذا قدر على استعمال الماء فحين اذ يبطل تيممه وان كان في الصلاة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطهور الصعيد الطيب طهور المسلم ولو عشر سنين فاذا وجد المال فليتق الله وليمسه بشرته ذكر المؤلف احكام الحيض والحيض دم جبلة يخرج من بنات ادم في وقت محدود يختلف باختلاف النساء و الله هذا الحيض يخالف بقية الدماء دم الحيض يخالف بقية الدماء بثخانته ثقيل باسوداده بلونه وبرائحته فهو منتن وآآ دم الحيض يأتي جميع النساء واذا جاء للمرأة فانها تمتنع من الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حاضت لم تصلي ولم تصم وايضا يمنعها من الطواف ويمنعها من وجوب الصلاة لانه لان النبي صلى الله لانها عائشة قالت كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر قضاء الصلاة هكذا يمنع الحيض من فعل الصيام لحديث اليست احدكم تمكث شطر الدهر لا تصوم ولا تصلي حديث عائشة تقدم معنا هكذا ايضا قالوا ان الطواف لا يحق للحائض ان تفعله فالحائض تمنع من الطواف بالبيت لحديث افعلي ما يفعله الحاج غير الا تطوفيه بالبيت. هكذا ايضا الحيض يمنع من قراءة القرآن لان النبي صلى الله عليه وسلم وضع رأسه على عائشة كان يضع رأسه في حجر عائشة ويقرأ القرآن وهي حائض فدل هذا على ان من المتقرر عندهم انتفاء قراءة القرآن والحيض جا في اه الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا لمن لم يكن جنبا فاما الجنب فلا ولا اية بعض الفقهاء قال يجوز للحائض ان تقرأ القرآن خصوصا اذا خشيت نسيانه وآآ في عصرنا الحاضر يمكن للمرأة استحضار ايات القرآن وسماعها من خلال هذه الاشرطة التي وضعت بين يدي الناس. قال ومس المصحف يعني ان الحائض لا تمس المصحف. ومثله الجنب والمحدث لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس المصحف الا طاهر. وفي لفظ لا يمس القرآن الا طاهر هكذا ايضا تمنع المرأة من اللبس في المسجد. فلا يجوز لها اللبس في المسجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا احل المسجد لحائض او جنب وهو حديث جيد الاسناد هكذا ايضا الحيض يمنع من الوطء في الفرج. لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض وهكذا ايظا يمنع من سنة الطلاق لان الطلاق السني ان يطلق في طهر لم يجامعها فيه. فاذا طلق في الحيض فهذا طلاق بدعي كذلك وجود الحيض عند المرأة يجعلها تعتد بالحيض لقوله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء الحيض يوجب على المرأة الغسل. لكن لا تغتسل الا بعد توقف الدم ويثبت به البلوغ و اه يمكن ان يعتد بالحيضة اذا انقطع الدم فانه يباح للمرأة ان تصوم ومن موانع من من الامور التي يمنع الطلاق منها الطلاق التي يمنع الحيض منها الطلاق فاذا انقطع الدم ابيح الطلاق ولو لم تغتسل مثال ذلك توقف الدم وظهرت القصة البيضاء قبل الفجر بلحظة فنوت الصوم واغتسلت بعد نصف ساعة يجزى او لا يجزئ يجزئ لانه يشترط هنا انقطاع الدم لا الاغتسال وقد حصل انقطاع الدم هكذا ايضا الطلاق يجوز للزوج ان يطلق زوجته بعد انقطاع الدم ولو قبل الاغتسال. اما بقية الامور السابقة فانه لا تباح حتى يغتسل. فلا يصلي ولا يصوم. لا يصلي ولا يطوف ولا يقرأ القرآن. ولا يمس المصحف ولا يلبث في المسجد ولا يطأ في الفرج حتى تغتسل الحائض هل يجوز الاستمتاع بها ما كان اسفل من الركبة واعلى من السرة جاز بالاتفاق طيب ما بينهما لا يجوز له الوطأ حرام قال فقهاء الحنابلة يجوز له ان يستمتع بما دون الفرج لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء غير النكاح وقد كان صلى الله عليه وسلم يأمر عائشة فتتزر فيباشرها وهي حائض والقول الثاني بانه لا يحل من المرأة الحائض الا ما ما كان اسفل من الركبتين وما كان اعلى من السرة وهذا مذهب الجمهور ولعل القول الاول اقوى قال المؤلف اقل الحيض يوم وليلة لو جاء المرأة حيض لمدة ساعة فانه لا يعتبر دم لمدة ساعة فلا يعتبر حيظا اكثر مدته قالوا خمسة عشر يوما لحديث تجلس احداكن شطر الدهر شطر الدهر نصفه يعني نصف الشهر لا تصوم ولا تصلي وهذا قول جمهور اهل العلم هناك من يقول بان هذا التوقيت ليس عليه دليل اقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر يوما يعني وقت طهرة بين الحيضتين التي قبلها والتي بعدها اقل ما يكون ثلاثة عشر لو لم تطهر الا اقل من هذه المدة فحينئذ تصبح من الملفقات. تلفق بعض هذا مع بعض هذا لا حد لاكثره يعني لا يوجد حد يبين لنا اكثر مدة الطهر بين الحيضتين اقل سن تحيض له المرأة تسع سنين فقد اخبر اه اخبر الشافعي بانه وجد امرأة كذلك. وورد عن رضي الله عنها قال واكثره ستون يعني اكثر سن الحيض ستين سنة. ستون سنة فاذا تجاوزت الستين لم يعد هناك حيض. بعض الفقهاء يقول خمسين طيب لو قدر ان المرأة اصيبت باستحاضة واصبح الدم يخرج منها. فحينئذ ماذا نفعل لها نقول المستحاضة ان كان لها عادة سابقة جلست ايام عادتها السابقة وبقية الايام فانها تصلي وتصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم دع الصلاة ايام اقرائك اي ايام حيضك اذا لم يكن عندها عادة سابقة او نسيتها. فحينئذ نقول ترجع الى التمييز تفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة دم الحيض اسود منتن ثقيل بينما على دم الحيض بينما دم الاستحاضة احمر رقيق ليس له رائحة قال والمبتدأة يعني اللي اول مرة يصيبها الحيض. اول مرة يصيبها الحيض والمبتدأة اذا رأت الدم لوقت تحيض في مثله يعني فوق التسع سنين فانها تجلس لا تصوم ولا تصلي. فان انقطع لمدة اقل من يوم وليلة تبين انه ليس بحيض وبالتالي لم تصل الى سن الحيض ان جاوز يوما وليلة ولم يتجاوز اكثر الحيض فانه يكون حيضا ثم بعد ذلك لا يكون الحيض حيضا معتادا الا اذا تكرر ثلاثة ايام هذا هو المذهب وبالتالي يقولون اول ثلاث حيض تترك تترك المرأة الصوم والصلاة في اول يوم بقية ايام العادات تصلي وتصوم احتياطا يعني يحتمل انه ليس بحيث والقول الثاني بان كل يوم يجري فيه الدم فانه دم حيض. ما سمي الحيض حيضا الا من سيلانه فانه يقال الحوض الذي يجمع المياه السائلة قال اذا تكرر ثلاثة اشهر اصبح عادة بالنسبة لهذه المرأة وان عبر فالزائد استحاضة يعني ان تجاوز المدة السابقة عليها على المرأة ان تغتسل عند اخر الحيض لو كانت مستحاضة ماذا تفعل اذا انتهت مدة الحيض تغتسل ثم بعد وتغسل فرجها وتضع فيه عصابة ثم بعد ذلك تتوضأ لوقت كل صلاة لان حدثها دائم وتصلي ومثل هذه المرأة من به سلس البول من به سلاس البول اذا استمر بها الدم في الشهر الثالث فان كانت في الشهر الاخر وهذه المرأة التي اصابتها الاستحاضة قلنا اذا اصابت الاستحاضة امرأة ان كان لها عادة سابقة عملت بها. ان لم يكن لها عادة سابقة تعمل بالتمييز اذا لم يكن اذا لم يمكن التمييز نظرت الى احوال غالب النساء فتتحيض بحسب تعليق النساء. ستة ايام او خمسة المرأة الحامل هل تحيظ الفقهاء يقولون لا تحييز. طيب قد ينزل معها الدم في وقته وقت محدد نقول هذا الدم ليس دم حيض وانما هو دم مرض دم استحاضة دم جرح لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في سبايا اوطاس لا توطا حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضة فدل هذا على ان الحامل لا ليس عندها حيظ اذا رأت المرأة الدم قبل الولادة باليوم او بيومين او ثلاثة مدة قريبة فحينئذ يكون عندما اه نفاس لان هذا الدم سببه هو الولادة فكان نفاسا ذكر المؤلف بعد ذلك احكام النفاس وقال النفاس هو الدم الخارج بسبب الولادة فهذا لان المرأة في وقت الحمل ينحبس الدم عندها لتغذية الجنين وبعضه يبقى. فاذا ولدت فانها تنزل بقية الدم. فيكون هذا هو النفاس النفاس اكثره على الصحيح اربعون يوما اذا تجاوز اربعين يوما فانه تغتسل بعد الاربعين وتصلي وتتوضأ لوقت كل صلاة لقول ام سلمة كانت النفساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها اربعين يوما او اربعين حين ليلة. رواه ابو داوود باسناد جيد هل يمكن ان يكون النفاس اقل من اربعين يوما؟ نقول نعم يأتي ويكون مثلا يأتي الدم عندها خمسة عشر يوما فينقطع الدم فنقول انقطع النفاس وبالتالي تصوم وتصلي ويجوز لزوجها قربانها الا ان الفقهاء يكرهون ذلك خشية من نعاود الدم حكم قال باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة. سواء بعدها وهو الغالب او قبلها بالزمن اليسير وحكمه حكم الحيض من جهة ما يمنع ما يمنع منه ومن جهة ما يبيحه واكثره اربعون يوما ولا حد لاقله متى رأت الطهر قبل الاربعين؟ فانها تغتسل وتكون طاهرة. فان عاد الدم مرة اخرى في الاربعين فانه يكون نفاسا بعد ذلك ذكر المؤلف كتاب الصلاة والصلاة ركن من اركان الاسلام وقد امر الله عز وجل بها فقال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ويجب على الانسان ان يؤدي الصلاة في اوقاتها. قال تعالى واقيموا الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة من حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله جنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد ان شاء عذبه ان شاء غفر له لعلنا ان شاء الله اه نترك باب اه الساكتة والصلاة ليوم اخر نسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم لخيري الدنيا والاخرة وان يجعلنا واياكم من المهتدين كما نسأله سبحانه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اطفيت على الحسن العبق فالورد تضوع وتنقى حسني يا رب لنا الخلق يحوينا