﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
قال رحمه الله حدثنا سفيان عن الشيباني عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه. قال اصبنا حمرا خراجا من القرية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور بما فيها. وذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال انما نهي عنه

2
00:00:20.250 --> 00:00:38.300
انها كانت تأكل العذرة نعم حدثنا سفيان ابو العيون الشيباني تقدم هو ابو اسحاق سليمان ابن ابي سليمان الشيباني عن ابن ابي اوفى قال اصبنا حمرا حمرا جمع حمار. حمر وجمع احمر

3
00:00:39.850 --> 00:01:06.000
خارجا من القرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكفأوا القدور بما فيها لانها ريتش نجسة امر برمي لحوم لحوم القدور ان سواء كانت نيئا او مطبوخا وذكرت ذلك سعيد فقال انما نهي عنها انها كانت تأكل العذرة. هذا الخبر متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم لحوم

4
00:01:06.100 --> 00:01:22.850
الحمر الاهلية متفق عليه هنا اسناده ثلاثي صحيح وهو في الصحيح في الصحيحين عن ابن ابي اوبر كذلك في الصحيحين عن انس رضي الله عنه وعن البراء بن عازب عن علي بن ابي طالب عن جابر بن عبدالله

5
00:01:23.150 --> 00:01:51.350
وعن ابن عمر بن الاكوع احاديث كثيرة كثرت طرقها اختلفت مخارجها فيه دلالة على تحريم لحوم الخير كذلك رواية ابي ثعلبة الخشني في الصحيحين ايضا بثعلبة الخشني في الصحيحين بمعنى هذه الاخبار

6
00:01:52.250 --> 00:02:16.600
الاخبار صريحة في هذا. ولهذا اخذ اهل العلم بهذا فحرموا لحوم الحمر الاهلية ثم تحريمها جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من طرق بالفاظ متعددة صريحة اكفأوا القدور في حديث البراء بن عاجب انه عليه الصلاة والسلام امر بالقاء اللحوم

7
00:02:16.700 --> 00:02:43.550
الني والناضج  يرمى في حديث انس رضي الله عنه انها رجس ان الله ورسوله عن لحوم الحمر الاهلية اللحوم الحمر الأهلية. ينادى بذلك طلحة كما عند مسلم عبد الرحمن بن عوف كما عند النسائي

8
00:02:44.700 --> 00:03:01.150
جاء في رواية اخرى عند مسلم لعله بلال. المقصود انه نادى فيهم عليه الصلاة والسلام وامر باشاعة ذلك ومعنى ذلك ان الله ينهيانك عن لحوم اللحوم هي فانها رجس هذا تعليل واضح بين

9
00:03:01.750 --> 00:03:34.850
يرد مقالة كل قائل في علة تحريمها نعم يطلع النجس  كلمة يحتمل النجاسة المعنوية  المستقذر هذه ريكس  الريكس هو الذي رجع الى حال اخرى اركس فيها يعني عادوا الى حالهم الاولى

10
00:03:34.950 --> 00:04:07.000
يعني اعادة الى روثة بعد ان كانت طعاما كانت طعاما فكل شيء رجع فهو ريكس في هذا الشيء اي عاد اليه ورجع اليه ايضا انها رجس انها رجس وهذا صريح في ان العلة هو نجاستها

11
00:04:07.850 --> 00:04:25.600
اختلف العلماء في العلة قيل النجاسة وقيل لانها لم تخمس لم يؤخذ الخمس منها يوم خيبر وقيل حرمها البتة. هذا هو الصحيح الموافق للاخبار الصحيحة وقيل حرمها لانها حمولة الناس

12
00:04:25.800 --> 00:04:44.600
يعني ظهر وانها حينما تؤكل يفنى الظهر يحتاج الناس اليها وقيل حرمها لانها تأكل العذرة اما العلة الاولى وهي انها رجس هذا هو الثابت في الصحيحين. ونص من النبي عليه الصلاة والسلام

13
00:04:44.900 --> 00:05:07.750
اما انها تأكل العذرة فهذا قاله الصحابة لما حرمت قال فقلنا بيننا يقول ابن ابي اوفى  حرمها لانها لم تخمس. وقال بعضنا لانها تأكل عذرة. قالوا اجتهادا لا يدرون ما الامر في اول امر

14
00:05:08.450 --> 00:05:30.400
ثم بين عليه السلام لهم انها رجس. انها رجس  قال ابن عباس رضي الله عنهما لانها حمولة الناس. وهذا اجتهاد منه رضي الله عنه لانه توقف في تحريمها ولم يبلغ النص في هذا

15
00:05:30.450 --> 00:05:44.200
نصف هذا وقال ابن عمر ايضا كما في صحيح مسلم بحاجة الناس اليه وهذا مثل ما نقل عن ابن ابي اوفر ان كثيرا ممن قال هذا لم يبلغه النص ثم امر عليه الصلاة والسلام مناديا

16
00:05:44.450 --> 00:06:06.250
يبين للناس سبب التحريم. انها رجس انها فتبين بعد ذلك انها ريج ومن توقع في تحريمها لكونه لم يبلغه ذلك ومعذور  ما بالغته السنة في ذلك؟ ولهذا قال ابو الشعثاج ابو زيد لما ذكر تحريم الخمر قال كان يقول

17
00:06:07.200 --> 00:06:21.450
هنا رجل من الصحابة ثم قال ابى ذلك البحر ابن عباس وتلا قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما اوحي الى محرم على طاع يطعمه الاية ابن عباس حصل عنده شيء

18
00:06:21.950 --> 00:06:52.550
من التوقف في هذا  لما لم يبلغه شيء بين اخذ به هذه الاية لكن الصواب تحريمها في امور اولا حديث انس كما تقدم الامر الثاني حديث سلف الاكوع انه امر بغسل القدور. وغسلها لاجل نجاسته. لما قال اكسروا القدور. قالوا او نغسلها يا رسول الله؟ قال اغسلوها

19
00:06:53.200 --> 00:07:13.100
صريح النجاسة ثالث حديث البراء بن عاجب انه امر بالقاء اللحم  وهذا ايضا دليل بين على نجاسة الحمر. والنجاسة ليست للحمر نفسها. ليست للحمر. لا النجاسة للحومها. اما طاهر على الصحيح

20
00:07:13.450 --> 00:07:29.500
هي طاهرة على الصحيح خلافا للجمهور النجاسة للحوم. يعني قال يكثر القدوم والقوا ما فيها هي في حال حياتها طاهرة لكن النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان لحومها نجسة اذا ذبحت فلا تحلها الذكاة

21
00:07:30.700 --> 00:07:53.400
ولا تأشري بها الذكاة الزكاة لا تعمل للمحرم. الزكاة لا تعمل في المحرم انسان بعض المحرمات من السباع ونحو ذلك فهذا لا يخرجه عن تحريمه كذلك على الصحيح جلده نجس خلافا للاحناف لان قالوا

22
00:07:53.600 --> 00:08:11.850
تطهر تطهر الذكاة جلده. هذا قول ضعيف ان لم يكن باطل يعني اذا كان ميتة فالنجاسة شاملة. له وكذلك للجلد اما ما قال ابن ابيه ابن عباس رضي الله عنهما هو اجتهاد منه رضي الله عنه يؤجر عليه

23
00:08:12.100 --> 00:08:26.150
والسنة صريحة في التحريم. اما الاية فلا دلالة فيها لان هذه الاية اية الانعام اية مكية سورة مكية وباتفاق ثم اية المائدة مدنية بلا خلاف كما قالت عائشة وهي من اخر

24
00:08:26.150 --> 00:08:49.350
ما نزل من القرآن ونزل فيها امور حرمها سبحانه وتعالى والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اهل به لغير الله كلها نزلت بعد ذلك وكذلك ايضا حرم الله سبحانه وتعالى كما في كما

25
00:08:49.450 --> 00:09:09.700
في وحي السنة بعضا من بعضا من الحيوانات من الطير وبعض أنواع السباع ابن عباس حديث ابي هريرة صحيح مسلم من حديث ابي ثعلب الخشني في الصحيحين كل ذي ناب من السباع في صحيح مسلم وذي مخلب من الطير

26
00:09:10.450 --> 00:09:26.150
كلها جاءت بعد ذلك الصحيح ان الاية ليست منسوخة الصحيح ان قوله سبحانه وتعالى قل لا اجد فيما احل محرما على طاعتي يطعمه ليست منسوخة وانها ليست خاصة بهذه المحرمات

27
00:09:26.250 --> 00:09:39.600
الاربع المذكورة في هذه الاية ميتة او دما ممسوحا او لخم خنزير فاني اريد سنة او فسقا اهل لغير الله به انما الاية خبر عن الحكم الواقع في ذلك الوقت

28
00:09:39.650 --> 00:10:03.250
الاية خبر عن الحكم الواقع الاية في ذلك الوقت. هذا هذا معناها على الاظهر والله اعلم فهي تخبر عن المحرمات التي حرمها سبحانه وتعالى في ذلك الوقت لو انسان اراد ان يحرم زيادة عليه يقول يقول قل لا اجد فيه ما احيي محرم على طاعته. هذا قوله سبحانه وتعالى. فليس

29
00:10:03.400 --> 00:10:32.550
محرما من المأكولات الا هذه المذكورات. في ذلك الوقت. ثم الشرع ينزل بالوحي ما نزل بعد ذلك فانه لا يعتبر نسخ لانه حرم اشياء وما سواها حلال ثم زاد في التحريم. لان الاصل الحلم والاباحة. ولهذا كان التحريم محصورا محدودا. فيما

30
00:10:32.550 --> 00:10:58.750
ذكر في هذه الاية وما جاء في الايات الاخرى بعدها وكذلك ما جاء في السنة  على هذا لا يكون فيه معارضة ولا اختلاف بيننا بالادلة في هذا الباب  الادلة الثابتة في الصحيح صريحة في تحريم لحوم الحمر الاهلية

31
00:10:59.800 --> 00:11:29.500
جنسها حلال جنسها حلال من البر يعني الحمر الاهلية يقابلها الحمر الوحشية الوحشية هي حلال بعض العلماء كالطحاوي يقول يعني ان كل محرم من الاهل فنظيره محرم من الوحش. الا الحمر اهله لكن قوله هذا ضعيف

32
00:11:30.100 --> 00:11:54.150
هناك اشياء محرمة من الاهلي جنسه من البر مختلف فيه. جنسه من البر مختلف فليس كل محرم من الاهل حرم جنسه من البري لابد من الوقوف على الدليل ما وقع فيه خلاف

33
00:11:54.250 --> 00:12:27.350
الهر الوحشي الهر الوحشي يعني هل يأخذ حكم الهر الأهلي؟ او لا يأخذ حكمة فيه خلاف نعم لا لا ما كان وحشيا في الاصل فلو فلو انه تأهل الوحشي او توحش الاهلي كل على اصله

34
00:12:27.650 --> 00:12:48.500
لكن في بعض الاحكام قد يأخذ الوحشي حكم الاهلي بعض الاحكام في جانب التذكية ونحو ذلك التي الاصل فيها التحريم الاصل في الذبائح التحريم فلو انه تأهل الحمام وفي هذه الحالة لا يجوز

35
00:12:48.900 --> 00:13:23.000
يعني هو يمكن ان يصيده في يده ما يجوز ان يقتله بل يذكى  مثل سائر الحيوانات الوحشية حينما يمسكها ويقدر عليها في هذه الحالة يجب تذكيتها ولو توحش الاهلي جاز المنزلة منزلة الوحشي كما في الصحيحين ند بعير ها هرب فلم يستطيع فرماه رجل بسهم

36
00:13:23.150 --> 00:13:47.350
حتى حبس قال عليه فمن لد منها فاصنعوا بي هكذا ان لهذه الابل اوابد كأوابد الوحش فما لد منها فاصنعوا به هكذا احسن الله اليك منقطع من يمكن من سنوات طويلة يعني

37
00:13:47.650 --> 00:14:04.500
لكن يذكر ان فيهم نوع من الحياة الوحشية في بلاد افريقيا انا ما ادري عنها والله لكن يذكر يذكر لكن الوحشية يعني لا يكاد الحقيقة يعني توجد الاحد شيئا منها او سمع عنها

38
00:14:05.300 --> 00:14:25.450
في افريقيا انا بغداد في افريقيا هذه يمكن ما يعيش البعض ما يعيش الا في البر وهي تختلف حتى شكلها اقول مخالفة اكبر منها اي نعم لكن هل كله مخطط؟ ما ادري عنه والله

39
00:14:25.650 --> 00:15:09.200
يراجع كتاب الدميري حياة الحيوان الدميري يعتني بهذا    عندكم في افريقيا الوحشي نعم يصاد ها يقدر عليه يعني  في الجبال  ما شاء الله  تركها الناس ايه ده حكما على الاصل

40
00:15:09.300 --> 00:15:26.848
نعم احسن الله اليك قال  اللي هي نعم نعم   يعني طبخوها ثم نجى تحريمها نعم