﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:42.200
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم. علم الانسان ما لم يعلم احمده سبحانه وتعالى حمد الذاكرين الشاكرين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين وحجة للسالكين ممهدا لقواعد الفقه في الدين نبينا وحبيبنا وقرة اعيننا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا الى يوم الدين

2
00:00:42.200 --> 00:01:02.200
حياكم الله ايها الاحبة في هذا المجلس الجديد الذي نعقده في شرح كتاب قواعد الاصول ومعاقد الفصول للامام عبدالمؤمن البغدادي رحمة الله تعالى عليه وقد انتهى بنا المطاف الى الكلام عن انواع الاحكام التكليفية. وبدأنا بها واحدا واحدا وانهينا

3
00:01:02.200 --> 00:01:24.600
الدرس الماضي النوع الاول وهو الايجاب تكلمنا عن الايجاب لغة واصطلاحا عرفنا الفرق بين الايجاب والواجب. ثم تكلمنا عن انواع او التقسيم الايجابي الى اعتبارات متنوعة فعرفنا ان الايجابي ينقسم باعتبار الفعل المطلوب فيه الى معين والى مخير. وهناك تقسيم اخر

4
00:01:24.600 --> 00:01:48.450
تقسيم للايجاب باعتبار الوقت الذي حدد له الى ايجاب مضيق والى ايجاب موسع. ثم انتقلنا الى تقسيم الايجابي باعتبار الفاعل الذي سيفعله فعرفنا انه ينقسم الى فرض عين وفرض كفاية. ثم ختمنا الكلام على قاعدة ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فصلنا وعرفنا كيف يمكن

5
00:01:48.450 --> 00:02:08.450
ان تؤخذ هذه القاعدة وكيف يمكن ان توظف؟ وعرفنا ان كلام عبد المؤمن البغدادي رحمة الله عليه في كتابه فيه نوع من الاختصار الذي قد يخل حقيقة بفهم هذه القاعدة فينبغي ان تضبط على الطريقة التي تكلمنا عنها ثم يوظف كذا عبد المؤمن بناء عليه لان هذا الكتاب في النهاية يعتبر مختصر يحاول ان

6
00:02:08.450 --> 00:02:24.800
لكن عندما يختصر الانسان كثيرا في الحقيقة لا ينفع الطالب المبتدئ يعني هو قد يكون يتكلم مع طائفة متقدمة من طلبة العلم تفهم رموز الكلام. لكن لما تكلم مع الطالب المبتدئ الناشئ في العلم. احبتي في الحقيقة

7
00:02:24.800 --> 00:02:48.050
تبسط له اه لهذا الطالب الامور وهذا لذلك سبحان الله اختلف اقبال الطلاب على مصنفات اهل العلم هناك مصنفات تجدها واضحة العبارة سهلة التقسيم لذلك الطالب يستريح لشرب النفع والسمع منها. هناك مصنفات هناك يعني تتسم بشيء من الغموض. وهناك مصنفات مغلقة تماما. لهذا المصنف حقيقة

8
00:02:48.050 --> 00:03:09.400
واضح في اكثره لكن عنده كما رأينا عمر معنا مثلا بعض المصطلحات التعريفات مثل تعريف الفقه تعريف الحكم الشرعي. نلاحظ انه يغلق قليلا اه لكن في الحقيقة نحن نحتاج الى ان نشرح مثل هذا الكتاب لانه في النهاية هو كتاب متوسط. اه ليس بالطويل ولا بالقصير. اه ولا

9
00:03:09.400 --> 00:03:23.500
يوجد على منواله بشكل كبير في المذهب عندنا في الحقيقة هناك كتب اخرى نعم في الحقيقة هناك كتب اخرى في المذهب لكن هذا الكتاب بشكل عام كتاب خدم في الوقت المعاصر بشيء من الشروع بشيء من الصروح الصوتية

10
00:03:23.500 --> 00:03:43.500
الكتابية فيكون جيدا يقف الطالب على معانيه ومصطلحه نسأل الله ان يعيننا على ذلك. اذا انهينا الكلام عن الايجاب. وكانت المسألة الاخيرة علقنا عليها وقلنا اه عندما قال يا عبد المؤمن البغدادي فلو وطأ واحدة او اكل يعني ميتة او فان وطأ فان فلو وطأ واحدة

11
00:03:43.500 --> 00:04:04.500
اي من اخته هذه كما قلنا هي مسألة اذا اشتبهت اخته باجنبية او اشتبهت ميتة بمذكاة فعرفنا انه يحرم عليه  ان ينكح هاتين الفتاتين. نحن نتأكد نعم واحد اخته. والاخرى اجنبية لكن اشتبهت عليه. وآآ يحرم على الانسان ان

12
00:04:04.500 --> 00:04:26.700
ينكح اخته وترك الحرام في حالة الاشتباه لا يتحصن الا من خلال الكف عن الثنتين كذلك اذا اشتبهت الميتة كما قلنا بالمذكاة هي صحيح المزكاة يجوز اكله والميت يحرم اكله لكن الان عندنا في هذه صورة اشتباه الميتة اشتبهت بالمذكاة واكل الميتة ما حكمه

13
00:04:26.700 --> 00:04:50.100
حرام وترك الحرام في هذه الصورة اللي صورة الاشتباه لا يتأتى الا من خلال ترك الذبيحة ترك الجثتين. لا يتحصل الا الجثتين فيجب على الانسان في هذه الحالة ان يكف عن الجثتين من باب ما لا يتم ترك الحرام الا به فيجب الكف عنه. وهي من فروع قاعدة مادة ان ترك الحرام

14
00:04:50.100 --> 00:05:03.150
واجب وتعتبر هذه المسألة من فروع ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ثم علقنا على قوله في في اخر كلامه قال فلو وكل واحدة او اكل فصادف المباح

15
00:05:03.250 --> 00:05:25.150
لم يكن مواقع للحرام باطلا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. ان عبد المؤمن يقول لو ان هذا الانسان خالف قلنا له لا يجوز لك ان تنكح الفتاتين تركا للحرم ولا يجوز لك ان تأكل جثتين تركا للحرام. هذا الانسان خالق ما التزم فاكل احدى الجثتين او تزوج احدى الفتاتين. قال

16
00:05:25.150 --> 00:05:45.050
لو فرضنا انه تزوج الاجنبية ليس فقط هو في النهاية اقدم على اشتباه فتزوج احداهما هكذا هو لا يعرف لو لو قررنا انه فرضنا انه فعلا اصاب آآ الاجنبية. او عندما اكل فعلا اكل المذكى. ايش يقول اه

17
00:05:45.050 --> 00:06:05.350
عبد المؤمن في حكم هذه الحالة يقول فلو صادف المباح لم يكن مواقعا للحرام باطنا لكن ظاهرا لفعل ما ليس له. فقسم انه في الباطل لا يكون فعل الحرام. لكن في الظاهر يكون واقع الحرام. وقلنا هذا الكلام ليس بصحيح. لماذا

18
00:06:05.350 --> 00:06:26.300
لان التحريم حكم شرعي يتعلق بماذا؟ احنا ايها الاحبة عند معروف الحكم الشرعي ايش قلنا؟ خطاب الشرعي المتعلق بماذا؟ بافعال مكلفين والتحريم هو حكم من الاحكام الشرعية فهو لا يتعلق بالاعيان. وانما يتعلق بفعل المكلف الذي

19
00:06:26.300 --> 00:06:43.750
سيمارس على هذه الاعيان فالانسان في المسألة الاولى في حالة اشتباه اخته بالاجنبية هي ليست اخت مباحة لذاتها والاجنبية محرمة لذاتها. انما ما هو ما هو المباح؟ المباح هو جواز

20
00:06:43.850 --> 00:07:04.750
او العكس هي ليست اخته المحرمة لذاته وليست اجنبية مباحة لذاتها. وانما المباح وماذا؟ والمباح ان يقوم بالفعل وهو نكاح الاجنبي. هذا هو  والحرام هو الفعل ان ينكح اخته. الحرام هو عقد النكاح. والمباح هو عقد النكاح. فعندما اشتبهت اخته بالاجنبية انتهى

21
00:07:04.750 --> 00:07:24.750
اصبح الفعل حراما كاملا ظاهرا وباطنا. اصبح الفعل حراما كاملا ظاهرا وباطنا. ولا نستطيع ان نقول لو انه نكح احداهما فصادفا مباح كانا في الباطن مصيبا وفي في الظاهر فعلى المحرم. هذا تفصيل ينبغي على

22
00:07:24.750 --> 00:07:44.750
ان التحريم والتحليل ينصب على الاعيان ان هناك عين مباحة وهناك عين محرمة. وهذا الرجل قد اصاب العين المباحة في الباطن اقول لا لا لا هذا كله كلام ليس بصحيح. لا يوجد عندنا عين مباحة وعين محرمة. يوجد عندنا في هذه المسألة في حالة الاشتباه فعل

23
00:07:44.750 --> 00:08:05.800
هو النكاح وقلنا له هذا الفعل محرم لان هناك اشتباه. فلا يمكن ان يكون باطلا حلالا. خلص الفعل محرم انتهى الحكم الشرعي في حقه هذا فقط الكيروتون لحتى يعني الطالب تترسخ في ذهني هاي الفكرة انه قد يعني فيها نوع من الغموض في الحقيقة. يعني ان يدرك الطالب ماذا اقصد؟ يحتاج الى نوع

24
00:08:05.800 --> 00:08:19.900
الممارسة ان يفهم ما معنى ان الحكم لا ينصب على الاعيان وانما ينصب على فعل المكلف الذي يتجه نحو هذه الاعياد؟ وهناك الفعل واحد في حالة الاشتباه فعل المكلف واحد

25
00:08:19.950 --> 00:08:37.000
وبالتالي لا يمكن ان نقول والله اذا صادفت مباح انك في الباطن حلال وفي الظاهر حرام ينتهي من الكلام عن الايجاب. بقيت مسألة اخيرة ايها الاخوة ثم ننتقل بعدها الى المندوب. المسألة الاخيرة هو هل هناك اسماء اخرى للايجاب؟ الان هو

26
00:08:37.000 --> 00:08:57.000
وسيتكلم عن المندوب والمكروه والحرام سيأتي باسماء اخرى. متداولة على ازمة الاصولية. لكن في الايجاب نلاحظ انه لم يتطرق الى ذكر اسماء اخرى. هل هناك اسماء اخرى للايجاب في السنة الاصوليين والفقهاء؟ نعم. الايجاب ايها الاحبة يسمى فرض

27
00:08:57.000 --> 00:09:17.100
الايجاب يسمى فرض. وهل هناك خلاف بين الايجاب والفرض امهما مترادفان ايش اقول السيوطي في الكوكب الساطئ والفرد والواجب ذو ترادف وما لا نعمان الى التخالف جماهير الاصوليين والفقهاء على انه لا فرق

28
00:09:17.250 --> 00:09:34.300
بين الايجاب والفرض كما يصدق علي انه ايجاد يصدق عليه انه فرض. لا فهما مترادفان اما ابو حنيفة رحمة الله عليه وهي رواية في مذهب احمد غير التفريق بين الفرض والايجاب

29
00:09:34.550 --> 00:10:01.650
فالحنفية وهي رواية لمذهب الحنابل يطلقون الفرض على ما ثبت على خطاب الشارع المتعلق بفعل مكلف اه بفعل منه على وجه الالزام اذا ثبت هذا الخطاب على وجه القطع واما الواجب هذا ايش الفرض؟ الفرض عندهم اذا ثبت اه الالزام بطريق قطعه مثل ماذا؟ مثل حديث متواتر

30
00:10:02.400 --> 00:10:35.650
مثل حديث متواتر اللفظ وقطعه الدلالة متواجد قطعية باقتصاد قطعية طريق وقطعية دلالة وعلى ذلك فقس. وما كان ثبوته بطريق ظني اذا كان الالزام بالفعل ثبت بطريق ظني ما وصل الى درجة القطاء قد يكون اه ظني الثبوت او يكون ظني الدلالة فهذا عندهم يسمى ماذا؟ اجابة. فباختصار عند الحنفي

31
00:10:35.650 --> 00:10:55.650
وفي رواية عن الحنابلة هناك فرق بين الفرض والايجاب. فالفرد ما ثبت بدليل قطعي. قطعي الثبوت من حيث الطريق وقطعي الدلالة على واما الايجاب ما ثبت ما ثبت الالزام فيه بالظن. اما ان يكون ظن الثبوت واما ان يكون ظني

32
00:10:55.650 --> 00:11:15.650
الدلالة لكن جمهور الاصوليين والرواية الثانية في المذهب وفي الحقيقة هذه الرواية الثانية استطيع ان اقول هي المذهب استطيع ان هي المذهب المعتمد عند الحنابلة من من ملاحظة في كتب الفقهاء في كتبهم الفقهية فنلاحظ ايها الاحبة انهم لا يفرقون بين الفرض

33
00:11:15.650 --> 00:11:35.350
واجب كلاهما كلما طلب الشارع فعله على وجه الالزام فهو فرض وهو ايجاب. سواء ثبت بطريق قطعي او ثبت بطريق فني وهذا والله تعالى اعلم. ننتقل اليوم ايها الاحبة الى النوع الثاني من الحكم التكليفي وهو الندب

34
00:11:35.400 --> 00:11:54.600
قال عبد المؤمن رحمة الله عليه ومندوبا وهو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك المشكلة ستتكرر معنا ايها الاحبة في كل اه اه المصطلحات التي اخذها عبدالمؤمن البغدادي. نلاحظ هنا ان عبد المؤمن اه

35
00:11:54.600 --> 00:12:12.950
للحكم الثاني ايضا قال المندوب. وفي الحقيقة المندوب ليس هو الحكم الشرعي المندوب هو الفعل الذي وقع عليه الحكم الشرعي. اما الحكم الشرعي ما هو ما اسمه؟ الندب. الحكم الشرعي اسمه ماذا

36
00:12:12.950 --> 00:12:32.950
ان ان النجم اذا وقع على فعل من افعال المكلفين يسمى هذا الفعل ايش؟ مندوبا. فالمندوب هو الفعل الذي وقع عليه الندب جميل لكن قلنا لماذا يعني هكذا يتساهلون؟ فيقولون الحكم الشرعي الواجب والمندوب لماذا يطلقون المندوب؟ مع ان المندوب ليس حكما

37
00:12:32.950 --> 00:12:54.700
وانما هو فعل قمنا من باب التسهيل على الطالب واختصار الامور. يعني انه في نوع توسع وتسهيل على الطلبة والا العبارة المحققة ان الحكم اسمه ماذا؟ الندب. فنبدأ بالندب ان نتلو لغة ايها الاحبة هو الدعاء لامر مهم. ومن ذلك ما جاء به صاحب الحماسة من شعر العنبري لا يسألون اخاهم

38
00:12:54.700 --> 00:13:14.700
حين يندبهم للنائبات على ما قال برهانا. في المقطوعة الاولى من ديوان الحماسة. لو كنت من مازن لم ابلي بنو لقيطة من عمرو بن شيبان اذا لقام بنسلي معشر خشما الى اخر ما قال وفيه ايش قال؟ لا يسألون اخاهم حين

39
00:13:14.700 --> 00:13:32.850
للنائبات فالندب هو الدعاء لامر مهم ان تدعو شخصا لامر مهم اذا دعوتك لامر الى طعام او شراب لا يسمى ندبا. اذا دعوت الى حل مشكلة عويصة او لمعركة او لغزوة فيسمى هذا ماذا؟ ندب

40
00:13:32.850 --> 00:13:52.850
فهذا من ناحية اللغة. اما من حيث الاصطلاح اصبح عندك خبرة في تعريف هذه المصطلحات. ماذا تقول في النه؟ خطاب الشارع. التعريف الندب والايجاب والتعليم ستأخذه دائما من تعريف الحكم الشرعي لكن ستقول عبارة محددة ستختصر من تعليق الحكم الشرعي ماذا ستقول

41
00:13:52.850 --> 00:14:12.850
هو خطاب الشارع متعلق بفعل مكلف على وجه ايش؟ على وجه اقتضاء فعل يعني على وجه طلب فعل لانه الندب ليس طلب ترك الندب طلب ايش؟ طلب فعل خطاب من الشارع يتعلق بفعل مكلف على وجه اقتضاء نبأ على وجه

42
00:14:12.850 --> 00:14:26.450
اقتضاء فعل لا على وجه الانسان الايجاب ماذا عرفناه؟ خطاب من الشعر يتعلق بفعل مكلف على وجه اقتضاء فعل على وجه الالزام. اما الندب يختلف تعريفه عن تعريف الايتام في جزئية

43
00:14:26.450 --> 00:14:46.450
ان تقول لا على وجه الالزام لان الندل انت لست ملزما ان تفعله. بخلاف الايجاب لان الطلب في الايجاب على وجه الالزام انت ملزم ان تفعله. فاذا هذا تعريف النبي خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف بطلب فعل لا على وجه الانسان

44
00:14:46.450 --> 00:15:06.850
هذا هو النبي والمندوب هو ماذا؟ هو فعل المكلف الذي وقع عليه خطاب الشارع فعل المكلف الذي وقع عليه خطاب الشارع. فمثلا عندما نقول السنن الراتبة هذه الصلوات مندوبة لانها وقع عليها خطاب الشارع امر بها

45
00:15:06.850 --> 00:15:26.850
حين نقول الاضحية مندوبة لان فعل الاضحية وقع عليه خطاب الشارع بالطلق. الاضحية مندوبة. اه الركعات اه النوافل خلف الصلوات مندوبة وعلى ذلك فقس. اذا فالمندوب هو الفعل الذي وقع عليه خطاب الشارع لا على وجه الانسان. لا على وجه الالزام

46
00:15:26.850 --> 00:15:45.350
هنا يعني اعود الى تعليق عبد المؤمن البغدادي للمندوب يعني سريعا اعلق عليه قال المندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك الواجب ايش كان عرفه؟ ما يقتضي الثواب على الفعل والعقاب على الترك. المندوب ما في عقاب على تركه

47
00:15:45.800 --> 00:16:04.450
فقط تأخذ ثواب على فعله لكنه يسقط شيئا من التعريف اظن انه مهم نوعا ما. وهو ان المندوب متى تحصل على الثواب في اذا فعلته بقصد الامتثال فلابد ان نقول المندوب هو ما يقتضي الثواب على الفعل اذا بقصد الامتثال

48
00:16:04.750 --> 00:16:18.400
ما يقتضي الثواب على الفعل بقصد الامتثال او اذا كان الفعل امتثالا لامر الله عز وجل. لان كثيرا من الناس وهذه ملاحظة ندعو اليها الاخوان يفكروا فيها كثير من الناس يفعلون

49
00:16:18.400 --> 00:16:35.300
الامور هي مندوبة لكن لا يفعلونها بقصد الامتثال. يعني تجد رجل يصل رحمه لكنه يصل رغائبه مثلا من باب والله العرف او العيب اني ما ازوره. مش هيك يقولوا لكن لا نقصد الامتثال فهذا لا يأخذ الثواب

50
00:16:35.500 --> 00:16:55.500
يفعل للاسف يعني هو يفعل اشياء مندوبة في الشرع لكن عندما يفعلها لا يقصد الامتثال لامر الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يحصل وهذا امر مهم ايها الاحبة ينبغي ان يتفطن اليه انك اذا عدت مريضا اذا زرت قريبا اذا فعلت شيئا من الشيء المندوبة عليك ان تفعلها بنية الامتثال

51
00:16:55.500 --> 00:17:13.600
لله سبحانه وتعالى ولطلب الشريعة حتى تأخذ الثواب. فهذه الافعال لا يثاب عليها الا من نوى اذن المندوب ما يفقد الثواب على الفعل كما قلنا اذا كان الفعل على قصد الامتثال بخطاب الله. لا الرقاب على الترك. اه

52
00:17:13.600 --> 00:17:26.600
المندوب لا يعاقب على تركه. لكن في الحقيقة ايها الاحبة صحيح المندوب لا يعاقب على تركه على وجه الافراد. لكن ذكر بعض اهل العلم ان اذا ترك المندوب في الجملة

53
00:17:27.100 --> 00:17:46.900
او بجملته اذا ترك المندوب بجملته يعني ترك المندوب كليا لم يفعل الانسان جنس المندوب ابدا فهذا قد يعاقب اذا ترك جنس المندوب كليا. فهذا قد يعاقب على شيء من تفريطه في امر الشارع سبحانه وتعالى

54
00:17:47.100 --> 00:18:07.100
لكن كما قلنا الاصل ها الاصل ان هناك ثواب على الفعل ولا اقراء على الترم. طبعا ايها الاحبة مناقشة مثل هذه التعاريف ومن يطيله الشارحون ان هذا تعريف بالحكم وكما قال صاحب السلم المنورة وعندهم من جملة مردود ان تدخل الاحكام في الحدود

55
00:18:07.100 --> 00:18:27.100
انه ولاية هذا تعريف يسمى ذكر الحكم. يعني عندهم معيب في الحدود ان يكون الحد يتضمن حكما. فاذا قلت مثلا الفاعل الاسم المرفوع لا تقل مرفوع والله هذا حكم. حكم على الفاعل. فلا يصلح ان يدخل في تعريفه. كذلك هنا عندما تقول المندوب هو

56
00:18:27.100 --> 00:18:49.700
يقتضي الثواب على الفعل لا العقاب على الترك هذا حكم المندوب ليس المندوب المندوب هو ماذا؟ هو فعل وقع عليه حكم الشارع كيف تقول او فعل طلب الشارع وفعله من المكلف لا على وجه الالزام. اما ان تقول المندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه هذا حكم

57
00:18:49.700 --> 00:19:09.700
المندوب وليس ماهية المندوب. لذلك هذا يسمى تعريف الحكم والتعريف بالحكم فيه ضعف. لكن في الحقيقة اه اذا جعلناه من قبيل الرسوم وليس من قبيل لانه هنا علماء الكرام يستجبون اه الانماط المنطقية الى علم الاصول. فيقولون اه هذا حد ولا رسم. الحد لا

58
00:19:09.700 --> 00:19:26.450
لا يجوز ان يذكر فيه الحكم وتبدأ التفاصيل المنطقية والهيئات التي يلتزمونها في التعاريف يطبقونها ويعيبون بها بعضهم على بعض او يعيب بها بعضهم على بعض في الحقيقة وانا طالب العلم اذا كان التعريف او النقاش في التعريف لا ثمرة منه ترجى لا يحتاج اليه

59
00:19:26.700 --> 00:19:46.700
فقط هو نقاش فلسفي عقلي اه بتحرير عبارة ولا ينبني عليه اثر عملي لا تحتاج الى ان تضيع كثيرا من الوقت فيه. يعني جيد ان من الذهن مرة مرتين لكن ان يحزن الطالب ويحاول يجلس الساعات في فهم المناقشة التعريفية وفي النهاية لا ينبني عليها شيء لا هناك ما هو اولى في الحقيقة مما ينتظر

60
00:19:46.700 --> 00:20:11.600
الطالب اذا هذا النقاش الان بعدها عرضنا الندب والمندوب سيذكر رحمة الله عليه اسماء المندوب هناك اسماء اخرى يستعملها الاصوليون والفقهاء للمندوب. ما هي هذه الاسباب قال وبمعنى اول واحد يعني هكذا رقم فوق كل كلمة. واحد المستحب. المستحب ايضا مرادف للمندوب

61
00:20:12.050 --> 00:20:29.950
قال وبمعنى اذا هو المصطلح المستحب. المصطلح الثاني قال السنة بل ما هي السنة قال وهي الطريقة والسيرة هذا تعريف السنة لغة. السنة في اللغة ما هي؟ هي الطريقة والسيرة. هي الطريقة والسيرة. قال

62
00:20:29.950 --> 00:20:49.650
بعد ان قال السنة في اللغافة لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. ايش معنى هذا الكلام؟ لكن تختص بما فعل للمتابعة فقط. الان ايها الاحبة هذا المصطلح الثاني مصطلح السنة يجب عليك ان تنتبه عليه. لان هذا المصطلح له ثلاث اطلاقات

63
00:20:50.050 --> 00:21:12.300
او له ثلاثة اطلاقات تستخدم السنة فيما يقابل الكتاب. يقال الكتاب والسنة. فهذا الاستخدام الاول ان تطلق السنة في مقابلة الكتاب وهذا سيأتي معنا ان شاء الله عندما نتكلم عن مصادر التشريع المصدر الاول الكتاب الثاني السنة. هذا هو الاطلاق. عم تطلق على ما يقابل الكتاب. فيراد بها حينئذ ماذا؟ كل

64
00:21:12.300 --> 00:21:33.900
ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير المصطلح الثاني للسنة ان تطلق السنة فيما يقابل الفرض. وهذا هو المصطلح الاصولي ان تطلقوا السنة هذا هو المراد هنا. اطلاق السنة بما يقابل الفرض وتكون حينئذ مرادفة لايش؟ للمندوب. وهذا هو الذي اراده هنا

65
00:21:34.000 --> 00:21:50.150
الاطلاق الثالث للسنة ان تطلق السنة اه على ما يقابل البدعة ان تطلق السنة على ما يقابل البدعة وهذا كثيرا ما يستخدم في اي علم في علم الاعتقاد. اذا هناك ثلاث اطلاقات لكن هنا عودة مؤمن البغدادي

66
00:21:50.150 --> 00:22:08.050
يبين ان هذا المصطلح قال لكن تختص هو يريد انها تختص غالبا يريدونها تختص ايش؟ غالبا يريد ان يقول ان استعمال هذا المصطلح في الغالب بماذا؟ بما فعل للمتابعة فقط. ما معناه فعل المتابعة فقط؟ اي

67
00:22:08.050 --> 00:22:31.900
ما فعله المكلف متابعة لما شرعه الشارع بالتالي اذا كان مراد السنة في الغالب ما فعله المكلف متابعة لامر الشارع فهل يختص بهذا التعريف آآ بالمندوب ليش مالواجب؟ ليش ما في الواجب؟ اذا قلنا ان هذا هو المراد انه السنة ما فعل للمتابعة

68
00:22:31.950 --> 00:22:55.100
يعني متابعة لخطاب لامر الشارع فهو في الحقيقة يشمل ماذا؟ الواجب ويشمل المندوب وهو بهذا المعنى يقابل بدعة. فهذا هو المعنى العقدي للسنة لاحظنا فقوله لكن تختص بمفعول المتابعة فقط هو يريد ان يبين ان هذا المصطلح مصطلح السنة الاغلب والاكثر فيه ان يستخدم بما يقابل

69
00:22:55.100 --> 00:23:09.200
فيكون معناه حينئذ ما فعل للمتابعة لذلك انقل لكم نقلا عن اه ابي يعلى الحنبلي رحمة الله عليه في كتاب العدة قال ابو يعلى رحمة الله عليه قاضي ابو يعلى الفرار الحنبلي قال واما

70
00:23:09.200 --> 00:23:27.600
سنة عندما ذكر تعريف السنة في كتابه قال واما السنة فما رسم ليحتذى ما رسم ليحتذى. ايش يعني ما رسم ليحتذى؟ يعني ما شقه الشارع لنا وخطه الشارع لنا حتى نحتذي به ونقتدي به

71
00:23:27.650 --> 00:23:44.900
انظر ماذا قال؟ قال ولا فرق بين ان يكون هذا المرسوم واجبا او غير واجب فاذا اذا قلنا السنة ما رسم ليحتذى او على تاريخ عبد المؤمن وغريب ما فعل للمتابعة فقط فهذا لا يختص

72
00:23:44.900 --> 00:24:00.800
ان يكون كما قال ابو يعلى رحمة الله عليه واجبا او غير واجب. لكن انظروا ماذا قال ابو يعلى بعد ذلك. قال واما الغالب على السنة الفقهاء اطلاق السنة على ما ليس بواجب. وهذا هو المصطلح الاصولي

73
00:24:00.950 --> 00:24:20.750
الذي اراد هو عبدالمؤمن عندما اورد السنة بمرادفة المستحب والمندوب. قالوا اما الغالب على السنة الفقهاء اطلاق السنة على مال ليس بواجب قال وعلى هذا ينبغي ان يقال يعني في تعريف السنة ما رسم ليحتذى استحبابا

74
00:24:21.400 --> 00:24:41.850
فهمنا كلام ابو جهل ايها الاحبة اذا ابويائنا يريد ان يقول الاصل في السنة الاصل والغالب انها ماذا؟ ما وسم ليحتذى باختصار هي ما تقابل البدعة ان تتبع امر الشارع ولا تخرج عنه. وامر الشارع قد يكون واجبا وقد يكون مندوبا. لذلك قلنا الاستخدام هذا هو

75
00:24:41.850 --> 00:25:01.850
الاصلي لها وهذا ايها الاحبة هو ما يكتب في الكتب العقدية. ثم يبين ابو يعلى رحمة الله عليه ان على السنة الفقهاء والاصوليين يكثر استخدام بمعنى ماذا؟ بما يقابل الايجاب يعني بمعنى المندوب. ففي هذه الحالة لا يصلح ان تقول السنة ينبغي ان تزيد قيدا. ان تقول ما

76
00:25:01.850 --> 00:25:25.150
يعتدى استحبابا فهذه مناقشة لكلمة السنة. طيب المصطلح الثالث قال والنفل. ثالثا يقول مما يرادف المندوب النفل. لكنه في الحقيقة لا هنا جعل النفل اخص من مندوب قال والنفل ثم عرف ما هو النفل؟ قال وهو الزيادة على الواجب

77
00:25:25.600 --> 00:25:45.600
ممتاز. ايش يعني زيادة عن الواجب؟ اه اذا هو رحمة الله هناك مندوب المندوبات ايها الاحبة على قسمين. هناك مندوبات مستقلة لا تتبع واجبا تكون اه تابعة لواجب. مثل ماذا؟ مثل اضحية مثلا اه مندوب مستقل ليس له علاقة بالواجبات. اه لكن هناك مندوبات تذبح

78
00:25:45.600 --> 00:26:05.150
واجبات تكون رادفة لها اما قبلها او بعدها مثل ماذا؟ مثل السنن الرواتب هي متعلقة بماذا؟ بالفرد. عندما تصلي الفرض تصلي بعده السنة الراتبة فاذا هناك نوعان من المندوب. هناك مندوبات مستقلة لا ترتبط بشيء. وهناك مندوبات تكون مرتبطة بفرائط وواجبات

79
00:26:05.800 --> 00:26:26.950
هنا عبد المؤمن البغدادي جعل مصطلح النفل يستخدم لاي نوع من المندوب. للنوع الذي يرتبط بالواجب فاذا النفل بناء على مصطلح عبدالمؤمن اخص من المندوب. صح؟ لان المندوب منه ما هو مستقل ومنه ما ما هو متعلق بماذا؟ بالواجب

80
00:26:26.950 --> 00:26:45.100
النفل يتعلق خلاص بقسم واحد وهو المندوب المتعلق بالواجب دارت النسل وماذا؟ هو الزيادة على الواجب الان ايها الاحبة المندوب الذي هو الزيادة على الواجب. الزيادة على الواجب على قسمين

81
00:26:45.850 --> 00:27:08.250
هذا تقسيم مهم الزيادة على الواجب على قسمين. هناك زيادة متميزة منفصلة تماما عن الواجب. وهذا ما مثلنا له بالسنن الرواتب. فالسنن الرواتب هي زيادة على الواجب متعلقة بالواجب وزيادة على الواجب لكنها منفصلة. متميزة عن الواجب تماما. وهناك زيادة على الواجب غير

82
00:27:08.250 --> 00:27:26.650
المتميزة مثل ماذا ايها الاحبة؟ مثل اه الزيادة في الطمأنينة في الركوع والسجود. يعني الان تحقيق الطمأنينة واحدة او بمقدار عفوا سبحان ربي العظيم في الركوع واجب طب اذا زدت في الطمأنينة هذه

83
00:27:26.750 --> 00:27:44.000
قل سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. قطعا المقدار الزائد على سبحان ربي العظيم الاولى يعتبر نفلا. لكن هل هذا النفل متميز عن الواجب ولا جاء مرتبطا متصلا به؟ جاء مرتبطا متصلا به. كذلك

84
00:27:44.400 --> 00:28:04.400
يعني كما قلنا الزيادة في الركوع والوجوب. اذا احفظ هذا المثال الزيادة اه في مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود. هذا مثال على كما عندنا في الغير متميز عن الواجب. واما سنن الرواتب فهي مثال على نفل متميز عن الواجب. لماذا

85
00:28:04.400 --> 00:28:18.100
هذا التقسيم لان هناك الان مسألة سنطرحها ونناقشها مع عبد مؤمن البغدادي بعد ان عرف عبد مؤمن البغدادي قلنا ما تعريف النفل؟ هو الزيادة على الواجب. وبالتالي النفل اخص من

86
00:28:18.100 --> 00:28:33.950
لان المندوب كل ما هو مستقل ومنه ما هو مرتبط بالواجب. بعد ان عرف النفل على انه الزيادة على الواجب طرح لنا مسألة. قال وقد سمى القاضي فائدة اذا اطلق القاضي في كتب اصول الحنابلة فالمراد به من

87
00:28:34.000 --> 00:28:49.650
ابو يعلى. من هو القاضي ابو يعلى؟ لو اخذنا تعريف سليم بالقاضي هذا هو الامام ابو يعلى محمد بن الحسين. الفراء. وهو من طبقة المتوسطين في المذهب. الحنابلة متقدمون ومتوسطون

88
00:28:49.650 --> 00:29:11.800
ومتأخرون وهذا شرحناه في مقدمتي اقصى للمختصرات. شرحناه الاقصى للمختصرات. ويانا يعتبر من طبقة المتوسطين. وهو من ائمة المذهب الكبار اصحاب قصب الصف واصحاب الكعب العالي في المذهب في المصنفات واليهم المرجع. توفاه الله عز وجل عام اربعمائة وثمانية وخمسين

89
00:29:11.800 --> 00:29:27.150
الهجرة. اه لذلك اذا اطلق القاضي هكذا قال القاضي في كتب الحنابل المراد به من؟ هنا ابو يعلى. لكن اذا اطلق في كتب المتكلمين وفي كتب اصول الشافعية والمالكية المراد بهما في العادة ابو بكر القلاني

90
00:29:27.200 --> 00:29:47.200
معرفة المصطلح مهم حتى لا يختلط عليك انت تدرس كتاب حنبلي فتعرف القاضي ليس ابو بكر على الهامش ابو بكر الباق اللان ايها الاحبة ما مذهبه ابو بكر الباقلاني مالكي على الصحيح ليس شافعيا لان كثير من الطلبة لان يعني هناك علاقة قوية بين الجويني والباقلاني من حيث طبعا

91
00:29:47.200 --> 00:30:07.200
لم يدرك الباقلاني لكنه تتلمذ على تلاميذ الطرف اللاني. اه يظنون ان هناك علاقة تسلسلية فقهية لكن الصحيح ان الباقلاني رحمة الله عليه كان مالكيا المهم اه هناك مسألة التي يطرحها عبد المؤمن البغدادي فيما يتعلق بقضية الزيادة على الواجب. قال قد سمى القاضي يعني

92
00:30:07.200 --> 00:30:29.300
الباقلاني ما لا يتميز من ذلك كالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا اذا نحن بينا ايها الاحبة ان النفل الذي هو الزيادة على الواجب على نوعين زيادة متميزة وزيادة غير متميزة. القاضي ابو يعلى رحمة الله

93
00:30:29.300 --> 00:30:58.000
جعل الزيادة غير المتميزة عن الواجب سماها واجبة ولم يسمها مندوبا ترحبوا القاضي اشفع الزيادة غير المتميزة عن الواجب مثل ما قلنا الزيادة في مقدار الطمأنينة في الركوع والسجود الزيادة غير المتميزة عن الواجب القاضي ابو يعلى سماها ماذا؟ سمى هذه الزيادة واجبة ولم يسمها مندوبا

94
00:30:58.450 --> 00:31:21.650
جيد الان اه بماذا استدل؟ اه بماذا استدل؟ اه القاضي ابو يعلى استدل بقول الامام احمد اقوله لكم من شرق كوكب المنير بسم الله يهمني بقى يعني اثارة بعض النقاشات حتى يتعوض الطالب اه النقاش النقدي الاقوال والحوار معها. قال القاضي ابو يعلى

95
00:31:21.650 --> 00:31:41.600
ايش يقول؟ يقول وهو ظاهر كلام احمد ان ايش؟ ابو يعلى هكذا يزعم رحمة الله عليه ان ظاهر كلام احمد ان الزيادة غير المتميزة عن الواجب تسمى ايش؟ واجبة بل ولا تسمى نفلة. قال القاضي ابو يالة وهو ظاهر كلام احمد

96
00:31:41.650 --> 00:31:56.400
واخذه من اين اخذه؟ قال كيف عرفت انه ظاهر كلام احمد؟ الان نناقش ابو يعلى. نناقش ابا يعلى. كيف عرفت انه ظاهر كلام احمد؟ قال اخذه من بنص احمد على ان الامام اذا اطال الركوع

97
00:31:56.650 --> 00:32:16.650
فادركه فيه مسبوق ادرك الركعة. شف احمد بن حنبل ما في بص عنده رحمة الله عليه انه قال الزيادة غير المتميزة عن الواجب طب من اين قلت يا ابا يعلى ان ان هذا ظاهر الى معمل؟ من مسألة فقهية. الامام احمد بل جماهير الفقهاء يقول لو انك ادركت الامام وهو راكع

98
00:32:16.650 --> 00:32:43.200
فدخلت معه الا تعتبر مدركة للركوع سواء ادركت الامام في اول ركوعه او في اخر ركوعه نعم تعتبر مدركا للركوع. قال ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك ايش تقول ابوي يعني اريدك ان تحدد؟ لماذا لم يصح نكمل العبارة ونعلق؟ قالوا ولو لم يكن الكل واجبا لما صح ذلك. لعدم صحة اقتداء

99
00:32:43.200 --> 00:32:56.400
مفتري بمتنفل ايش معنى هذا الكلام؟ ايها الاحبة اولا لابد ان تفهموا قضية على مذهب احمد ابن حنبل مذهب احمد بن حنبل رحمة الله عليه معتمد عندهم انه لا يصح ان

100
00:32:56.400 --> 00:33:14.250
يكون الامام متنفذا والمأموم مفترضا. يعني امام يصلي نفل. والمأموم يصلي فرض ما ينفع. امام بصلي يعني وكل رجل يصلي سنة الظهر لا يصح ان يكون اماما لرجل لمأموم خلفه يصلي فرض الظهر

101
00:33:14.650 --> 00:33:34.200
فلا يصح ان يكون كما قلنا الامام متنفلا والمأموم مفترضا. هذه قاعدة مذهب احمد ابن حبل. هناك خلاف لكن هذا مذهب. طيب الان ليش بنى على ذلك ابو يعلى اذا انا ابو يعلم يقول لك نحن نتفق مع جماهير اهل العلم طبعا على اننا اذا ادركنا الامام وهو راكع اننا ادركنا ماذا

102
00:33:34.400 --> 00:33:49.700
الركوع اليس كذلك سواء ادركت الامام راكع في بداية ركوع الامام او في اثناء ركوع الامام او في اخر الركوع صحيح مش منطق الكلام هكذا نزيف هكذا فتح يقول ابو يعلى

103
00:33:49.850 --> 00:34:07.450
لو كانت الزيادة على النفل او عفوا لو كانت الزيادة عن الواجب الزيادة غير المتميزة عن الواجب مثل الزيادة في الطمأنينة لا نفلا وليست واجبا وكانت نفلا وليست والمأموم ادرك الامام في اخر الركوع

104
00:34:07.850 --> 00:34:30.700
كان المأموم مدركا للامام في ماذا؟ في نفل الامام فكأن المأموم الان مفترض والامام ايش؟ متنفل ولا يصح ان يأتم المفترض بالمتنفل. انظروا في هاي العقلية في الاستدلال بغض النظر عن صحة هذا الاستدلال او على صحته. انا اريدك ان تنظر كيف كان

105
00:34:30.700 --> 00:34:52.850
يفكرون بتحليل يقولون نحن مذهبنا ايش؟ مذهبنا لا يصح ان يكون الامام متنفل والمأموم يصلي الفرض. جميل. لو ان لو ان المأموم ادرك الامام في اخر ركوع الامام. الامام الان يصلي الفرض هذا هاي صورة ولا ايش؟ طبعا هي صورة من الامام يصلي فرض الظهر

106
00:34:52.850 --> 00:35:09.000
ركع الامام في الركعة الاولى قال سبحان ربي العظيم لسا المأموم ما دخل ثم استمر الامام سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم بدأ الان الامام يزيد في سبحان ربي العظيم. اه المأموم دخل مع الامام في الركوع سبحان

107
00:35:09.000 --> 00:35:23.250
ربي العظيم الخامس الامام قال سبحان ربي العظيم الخامس المؤمن دخل الان سبحان ربي العظيم الخامسة هي ايش؟ زيادة غير متميزة عن الواجب. الواجب هي سبحان ربي العظيم الاولى. سبحان ربي العظيم

108
00:35:23.250 --> 00:35:43.250
خامسا زيادة غير متميزة لانها متصلة ما جاء هناك فاصل. الان فش يقول ابوي على بناء على كلام الامام احمد. يقول المأموم الذي دخل مع الامام في سبحان ربي العظيم الخامسة هو دخل مع الامام والامام اه لو قلنا ان الزيادة غير المتميزة نفل يكون المأموم دخل مع

109
00:35:43.250 --> 00:36:10.000
الامام وهو يتدفل الامام فهمتوا؟ والامام يتنفل فكيف يكون المأموم مفترضا والامام متنفل ومذهبنا لا يصحح. اهتمام المفترض بالمتنفل. اذا لابد وان يكون حتى الزيادة على الواجب غير المتميزة ايضا تسمى واجبا. حتى اذا اتخذ المأموم مع الامام في سبحان ربي العظيم الخامسة يكون اقتدى

110
00:36:10.000 --> 00:36:25.800
بالايمان بالفرض بالواجب وليس بالنفل هذه وجهة النظر التي استدل بها ابو يعلى لكن الحقيقة فيها نوع اه بعد لانه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر في المبادئ  معقول صحيح

111
00:36:26.050 --> 00:36:48.850
ان سبحان ربي العظيم الثاني والثالثة والرابعة زيادة على الواجب. والصحيح انها نفل. وان كنا نقرر يعني مثلا نحن الحنابلة نسير على مذهب احمد ابن حنبل المفترض لا يجوز ان يهتم بمتنفل. صحيح. لكن في هذه المسألة ايها الاحبة الامام ايضا مفترض. والنفل وقع تبعا

112
00:36:48.850 --> 00:37:08.850
في داخل الافتراض ويغتفر في التابع معنى يغتفر في المتبوع. يعني هذه التوابع ليست مثل المتنفذ ابتداء. هذا تنفل تبعي فرض فيغتفر فيه ما لا يغتفر في التنفل الاصلي. هذه من القواعد الفقهية ان يرتفع في التابع ما لا يغتفر احيانا في المذكور

113
00:37:09.150 --> 00:37:34.200
اذا ايها الاحبة هذه وجهة نظر القاضي اه وجهة نظر القاضي ابي يعلى لكن ما اراد عبد المؤمن البغدادي ستجده عجيبا عبد المؤمن البغدادي اراد ان يخرج اه ابايعنا من هذه الاشكالية التي وقع فيها. لان ابا يعلى وقع في كلام هذا المخالفة جماهير اهل العلم

114
00:37:34.350 --> 00:37:51.950
عبدالمؤمن البغدادي اراد ان يجد له حلا فماذا قال؟ قال وقد سمى القاضي ما لا يتميز من ذلك فهمنا يعني ما لا يتميز من ذلك. فالطمأنينة في الركوع والسجود واجبا. ثم اراد ان يبين. ما معنى انه واجب عند ابيه على؟ قال بمعنى

115
00:37:51.950 --> 00:38:08.350
انه يثاب عليه ثواب الواجب. لعدم التميز اه اذا معنى الواجب هنا عند ابي يعلى في وجهة نظر عبد المؤمن البغدادي ليس هو الواجب الذي يثاب على فعله ويعاقب على تركه. قال

116
00:38:08.350 --> 00:38:28.650
القصد ابو يعلى بالواجب هنا ان الثواب الذي تحصله ثواب الواجب. لا بمعنى انك لو تركت هذه الزيادة ستأثم ليس بهذا المعنى الاصلي للواجب لكن بمعنى ماذا؟ بمعنى انك ستثاب على هذه الزيادة ثوابا واجب. فعاد الامر اذا الى

117
00:38:28.650 --> 00:38:49.900
ماذا؟ خلاف في مقدار الثواب الذي ستحصل فقط او يعني يرى انك تحصل ثواب الواجب وغيره قد ينازع وبالتالي يعني لا خلاف حقيقي يستحق هكذا اصبح لكن هل فعلا هذا ما قصده ابو يعلى؟ يعني نحن نلاحظ في شكل كوكب المنير لا ابو يعلى يقصد شيئا اخر

118
00:38:49.950 --> 00:39:09.950
ابو يعلى يقصد شيئا اخر من خلال استدلاله ظهر هذا. ففي الحقيقة يعني هناك اشكالية في اذا حتى عند في توجيه كلام القاضي ابي يعلى. حتى ان بعضهم ينسوا بناء من القاضي ابويا على اصل لا يسميه واجب. لا يسمي الزيادة غير المتميزة واجب. بده يسميها

119
00:39:09.950 --> 00:39:29.950
اصلا بيأبى كل هذا التنظير. اذا هناك اذا اشكالية لكن المشهورة المشهور عنه انه يسمي الزيادة غير المتميزة عن الواجب يسميها واجبة وهذا استدلاله بفتوى الامام احمد ابن حنبل. واما هذا المعنى الذي فهمه او حاول ان يوصله عبد المؤمن البغدادي. اه من معنى الواجب

120
00:39:29.950 --> 00:39:46.550
الحقيقة معدن فيه نوع غرابة. ولم اجد من تابعه علي ثم نقل خلافه لانه هاد رأي القاضي قال وخالفه ابو الخطاب وفي الحقيقة هو الجمهور. طبعا انا ابن الخطاب الامام ابن الخطاب الكلوداني هو تلميذ

121
00:39:47.150 --> 00:40:07.150
ابي يعني هو تلميذ ابي يعلى وهو الامام محفوظ بن احمد الكلوزاني وهو ايضا احد الائمة الكبار ومن طبقة المتوسطين في المذهب ووفاه الله عز وجل عام وخمس مئة للهجرة. عام خمس مئة وعشرة هجري. ودائما يعني كتب الاصول عند الحنابلة ستجدونها على الخطاب وخطاب ابن عقيل

122
00:40:07.150 --> 00:40:31.450
اه ابو الخطاب وابن عقيل اه فاذا بقول لك مخالفة ابو الخطاب والخطاب تلميذه التلميذ خالف شيخه. لكن في الحقيقة الذي يظهر لي ان التلميذ لم يخالف شيخه في هذا المعنى الذي يقرره عبدالمؤمن. التلميذ مشهورا لو خالف شيخه في المعنى الاصلي الذي قررناه انه يقصد بالزيادة في

123
00:40:31.450 --> 00:40:51.450
تسميته الزيادة غير المتميزة واجبا يقصد المعنى الاصلي بالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه. فهذا الذي يناقش فيه ابو الخطاب شيخه اما هذا المعنى الذي يقرره عبد المؤمن هنا فلا يظهر لي ان فيه مناقشة طويلة. فلا يظهر لي ان فيه مناقشة طويلة. لذلك

124
00:40:51.450 --> 00:41:11.450
هذا ينبغي ان ننبه عليه. اذا هذه من المسائل المشهورة التي تذكر في باب المندوب. الزيادة غير المتميزة عن الواجب. هكذا يقولون ابويا الا يرى انها واجب وخالفه ابو الخطاب وجمهور الاصوليين وقالوا لا. لا تسمى واجبا. وما معنى الواجب هنا عند ابي يعلى؟ المشهور انه

125
00:41:11.450 --> 00:41:26.300
الواجب بالمعنى الاصطلاحي وعبد النون من البغدادي فسره بمعنى اخر. وانه يقصد انه يثاب فقط. ثواب الواجب لنا. بمعنى انه يعاقب على الترك بعد ذلك ننتقل الى الاسم الرابع. اذا من اسماء المندوب ذكرنا المستحب

126
00:41:26.450 --> 00:41:44.450
ذكرنا السنة وعرفنا الخلاف مصطلح السنة. ذكرنا النفي وعرفنا ان عبد المؤمن يرى ان النفل اخص من ايش؟ من المندوب. لان النفل يصدق فقط على اه المندوب الذي يأتي تبعا للواجب وليس مندوب مستقل. المصطلح الرابع الفضيلة

127
00:41:44.550 --> 00:41:55.950
والمصطلح الخامس الافضل. وهذا كثير ما تجدونه في كتب الفروع عند الحنابلة المنتهى والاقناع يقولون والافضل ان يفعل كذا. خلاص اذا عطى. سمعت عند الحنابلة الافضل اذا يقصدون ماذا المندوب

128
00:41:56.100 --> 00:42:16.100
ابو الفضيلة ان يفعل كذا هذا يسمونه مندوب. اذا هذه خمس مصطلحات ايها الاباء وخمسة مصطلحات ذكرها عبدالمؤمن البغدادي المندوب. الان هل هذه مصطلحات اه يعني فعلا في بين اختلاف عند الحنابلة؟ ام هي مترادفة؟ كنا نلاحظ ان هنا عبد المؤمن يعني جعل المندوب المستحب السنة ان اطلق

129
00:42:16.100 --> 00:42:35.950
بالمعنى الفقهي وليس بالمعنى العقدي المندوب المستحب السنة الفضيلة الافضل. اعتبر هذه المصطلحات الاربعة مترادفة. واعطى للنفل بمعنى اخص يعني هو المصطلح الوحيد اللي خصصه هو النفل. اما المستحب والسنة بالمعنى الاصولي

130
00:42:36.000 --> 00:42:56.600
والفضيلة والافضل هذه الاربعة بمعنى الندم والنفل هو الندب بخاصية معينة الذي يأتي زيادة عن الواجب بهذا القيء اه مثلا نأخذ ابو طالب الضرير من قال من ائمة الحنابلة رحمة الله عليه يقول المندوب ينقسم الى ثلاثة اقسام يعني انظروا يعني بعض الاختصار ان

131
00:42:56.600 --> 00:43:16.600
ان هناك خلاف بين الحنابلة. هل هذه المصطلحات على الترادف؟ ام بينها اختلاف؟ فمثلا ابو طالب الضريب من الحنابلة يقول المندوب ثلاثة اقسام ما يعظم اجره يسمى سنة. ما يقل اجره يسمى نافلة. ما يتوسط بينهما يسمى

132
00:43:16.600 --> 00:43:37.950
فضيلة نلاحظ اه ان ابا طالب الضرير من الحنابلة توفاه الله عز وجل عام ستمية واربعة وثمانين هجري. يفسر يقول لا يعني هذه المصطلحات ليست بلا خلاف. فما عظم اجره يسمى سنة ما قل اجره يسمى نفذا وما توسط اجره يسمى فضيلة. لكن في الحقيقة من الناحية العملية

133
00:43:37.950 --> 00:43:56.800
تطبيقية جمهور الحنابلة بالجمهور الاصوليين. على ان هذه المصطلحات بجميعها على الترادف هذه المصلحة بجميعها على الترادف حتى النفل يستخدم مرادفا لماذا؟ يجب ان يصح ان يستخدم مرادفا للمندوب مطلقا ولا

134
00:43:56.800 --> 00:44:16.800
بما زاد عن الواجب. وان كان الاكثر فعلا ان يقال بما زاد على الواجب لكنه ليس مختصا اختصاصا كاملا. هكذا ايها الاحبة لا اريد اكثر من ذلك هكذا ايها الاحبة ننتهي من النوع الثاني. وهو المندوب. ننتقل الى النوع الثالث من الاحكام التكليفية وهو ماذا؟ المحظور

135
00:44:17.550 --> 00:44:36.500
اه المحظور ايها الاحبة نبدأ المحظور اسم ايش؟ من مشتقات اسم مفعول مثل المندوب. شف الواجب اسم فاعل مندوب اسم مفعول. محظور اسم مفعول. وكذلك نفس الاشكالية ان المحظور ليس هو الحكم الشرعي. المحظور هو الفعل

136
00:44:36.500 --> 00:44:56.500
الذي وقع عليه الحظر هو الفعل الذي وقع عليه التحريم. فلابد ان نعود الى المصطلح. اذا البعض يسميه محظورا والبعض يسميه ماذا المغضوب؟ المسموم الاخر؟ الحرام. طبعا حرام ما نوع من المشتقات كذلك؟ صفة مشبهة. فكذلك الحرام وصف للفكر

137
00:44:56.500 --> 00:45:16.500
وليس وصفا للحكم واما الحكم ما هو التحريم. فنبدأ بالتحريم. التحريم لغة او الحظر نبدأ بالحظر لانه نستخدم الحظر استخدم الحظر حفر لغة ما هو المنع ومن لغة الحظيرة التي تعمل حول المواشي وما شابه ذلك انها تمنع الناس من الدخول الى البستان

138
00:45:16.500 --> 00:45:38.750
مكان اقامة المواشي اذا الحضن لغة مهمة. اصطلاحا ما هو الحظر او التحريم ما عندنا مشكلة؟ هو خطاب ونفس الطريقة. خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف ماذا نقول باقتضاء ترك او بطلب ترك على وجه الالزام؟ خطاب الشارع المتعلق بفعل المكلف

139
00:45:38.750 --> 00:45:58.750
بطلب ترك على وجه الالزام. جميل؟ هذا تعريف الحظر وكذلك تستطيع ان تسميه تعريفا بالتحريم عادة التحريم لكنه قال الحاضر ما عندنا مشكلة. اذا قال المحظور لغة نعود الى كلامه. عرفنا الحاضر لغة واصطلاحا نعود الى

140
00:45:58.750 --> 00:46:22.450
كلامه قال آآ المحظور لغة هو ايش؟ الممنوع. وهو في النهاية عرف المحظور ولم يعرف الحظر. ولكن كما قلنا ويسهل. المحظور لغة الممنوع. قال والحرام بمعناه يعني ايش الحوار بمعنى؟ ان من اسماء المحظور الحرام. في الحقيقة ابو هلال العسكري رحمة الله عليه في الفروق اللغوية نقل عن بعض اهل العلم

141
00:46:22.450 --> 00:46:38.850
ان هناك فرقا بين المحظور والحرام. يعني هذه يسموها فائدة على الهامش تعالى. يعني بعض اهل العلم يقول ان الحرام ما كان تحريمه مؤبدا والمحظور ما كان تحريمه مؤقتا. فانت مثلا

142
00:46:38.900 --> 00:46:59.150
في اثناء الحج هناك اشياء تمنع منها صحيح الطيب قص الشعر تقديم الاطفال ماذا نسمي هذه الاشياء لاحظ ماذا نسميها محظورات الاحرام صحيح؟ لا نسميها محرمات الاحرام نسميها محظورات الاحرام. لماذا سميت محظورات؟ قالوا ان تحريمها

143
00:46:59.150 --> 00:47:20.150
بعد ان تنتهي من المناسك يباع لك ان تعود اليها. واما الحرام فيطلق على ما كان تحريمه مؤبدا مثل الميتة شرب الخمر. الزنا وما شابه ذلك هذا كما قلنا تبليغ ذكره ابو هلال العسكري رحمة الله عليه في الفروق اللغوية عن بعضهم كان البعض ينازع ويقول لا في الحقيقة هناك ترادف ولا خلاف لكن جميل ان الانسان

144
00:47:20.150 --> 00:47:36.650
اقوال اهل العلم في المسألة. اذا قال الحرام بمعنى. قالوا وهو ايش؟ ضد الواجب ابتداء عرفه بالطبية ثم بين ما معنى اه قوله انه ضد الواجب الواجب ايش كان؟ الواجب ما تذاب على فعله وتعاقب على تركه

145
00:47:36.650 --> 00:47:51.700
ايش اذا بده يكون المحظور؟ اه ما تثاب على تركه وتعاقبه على فمه. صحيح؟ لكن هناك طبعا في النهاية نفس الشيء قيود لم في التعريف لانه عندما نقول ما يعاقب على فعله

146
00:47:51.950 --> 00:48:06.400
تعاقب على فعله اذا فعلته وانت ذاكر قد تكون فعلته انت غافل خطأ لا تعاقب على هذا الصحيح. ولكن البعض يقول لا داعي لذكر هذه القيود. لماذا؟ وانا بالحقيقة نوعا ما اميل مع هذا الرأي انه لا داعي لمثل هذا

147
00:48:06.400 --> 00:48:23.750
طيب ان هو يتكلم عن القاعدة العامة عن الاصل العام الاصل العام انه الشيء الذي حرمه الله اذا ارتكبه الانسان انه يعاقب. لكن قد يخرج هذا ولا يعاقب الاستثناءات كونه مثلا كان غافلا ناسيا لامر ما جاهلا هذا استثناء

148
00:48:23.800 --> 00:48:43.800
فهو عندما يأتي الان هو لا يريد ان يأتي بالتفاصيل والاستثناءات ثم يريد ان يعطي قاعدة عامة. القاعدة العامة فعلا ان المحظورات يعاقب الانسان اذا فعل وما خرج عن ذلك فهو يعني تفريع عن هذا. فلا حاجة لذكر هذه القيود حقيقة دائمة. لذلك انا لا اركز كثيرا على ايراد الانتقادات على التعاريف. انه

149
00:48:43.800 --> 00:48:57.100
احكوا منه بالتعريف ايها تتصور المعرف ان تتصور الشيء الذي تريد ان تعرفه. اذا تصورته انتهى الامر. اذا تصورته تصورا كما يقول مانعا جامعا باي طريق وصل اليك. انتهى الامر فلا داعي

150
00:48:57.100 --> 00:49:20.300
ولاضاعة الوقت في امور ومناقشات في النهاية لا تعود على العلم بالارتقاء والنمو. فنقول ما يعاقب على فعله ويثاب على تركه طب نفس الشيء متى تثاب على تركه تثاب على ترك الحرام اذا تركته ايش؟ امتثالا لله سبحانه وتعالى لانه هناك اشياء نحن نتركها لكن محرم ولكن لا يخطر في بالنا اننا

151
00:49:20.300 --> 00:49:40.300
نتركها لوجه الله فهذا ثواب وانما الثواب اذا كففت النفس عنها امتثالا لوجه الله يعني هناك حرام كان يمكن ان تقع به او هناك معصية سئلت فكففت النفس عنها لوجه الله هنا تذاب. اما من تارك الحرام وهو لا يتقصد غافل عن ذلك هذا لا يثاب على تركه للحرام. لكن

152
00:49:40.300 --> 00:49:57.500
يثاب على طاعته لله في الجملة. يثاب على طاعته لله وامتثال اوامره في الجملة. هذا تعريف المحظور بعد ان عرف المحظور ايها الاحبة الان وسننتقل الى مسألة مهمة جدا. مسألة فيها تفاعلية وتفاصيل. اول مرة نشرحها ما شرحناها في الدورات السابقة. وهي

153
00:49:57.500 --> 00:50:19.800
مسألة تسمى هل يمكن ان يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت او البعض يعبر عنها. هل يمكن ان تكون الشيء واجبا محرما في نفس الوقت هذه مسألة ترجمها. هل يمكن ان يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه في نفس الوقت

154
00:50:20.200 --> 00:50:40.250
او ان يكون واجبا محرما في نفس الوقت هذا ما سيبدأ به ابن اه من البغدادي في هذه المسألة دائما او عادة تذكر مع التحريم قال فلذلك الفاء هذه فصيحة يعني اذا عرفت ذلك فلذلك يستحيل

155
00:50:40.650 --> 00:51:00.800
فلذلك شنو مثل ذلك؟ يعني اذا الان هو اشقر في تعريفه المحظور ابتداء قال المحظور هو ضد الواجب فلذلك اذا عرفت ان المحظور ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما

156
00:51:01.700 --> 00:51:23.050
كانت فعل ذلك يعني الان هو قال المحظور وهو ضد الواجب. فلذلك اذا عرفت ان المحروم ضد الواجب والضد ايها الاحبة درسناه في المنطقة الضدان  ما لا يمكن اجتماعهما معا ويمكن ان يرتفعا معا. فالسواد والبياض ضدان لا يجتمعان معا لكن يمكن ان يرتفعان؟ نعم يمكن لكل

157
00:51:23.050 --> 00:51:45.800
سواد وبياض خضار تفائل ضد ماذا يمكن اجتماعهما معا. فاذا كان المحظور ضد الواجب هل يمكن ان يجتمع الواجب والمحظور في واحد بالعين مسألة مهمة ولها تفريعات فقهية كثيرة. فينبغي علينا ابتداء ان نفهم ما معنى كون الشيء الواحد بالعين ما معنى الواحد بالعين

158
00:51:45.800 --> 00:52:02.500
هنا ايها الاحبة انه اليوم نحن نفقد السبورة فاحتاج الى ان اه وضعت لكم شيئا على جهاز الحاسب الالي بسم الله  حتى يقرب لكم هذه المسألة كثير من الطلبة يستشكلها ولا يفهم المراد بها في كتب

159
00:52:02.750 --> 00:52:22.750
اه الاصوليين حاول اخي الكريم ان تأتي بالكاميرا هنا وتقترب يعني لا تظهر صورتي اقترب على السبورة اقتراب المعدة هي التي تستوعب دي مشكلة طب الانفعال كذا هيك يا جيد

160
00:52:24.200 --> 00:52:53.900
تمام؟ مية بالمية  جيد الان ايها الاحبة ندندن حول امر مهم وقاعدة يحسب بكم ان اه تفهموها حتى تفهموا كلام الاصوليين. هذه مسألة بسبب غموضها و ان الاصوليين يتكلمون فيها هكذا بكلام في عبارات منطقية قد يضيع الطالب فيها. الان ايها الاحبة

161
00:52:54.050 --> 00:53:06.450
ابن المكلف افهم هذه القاعدة فعل مكلف جنس طبعا من درس معنا اساسيات انه المنطق سهل عليه يفهم الجنس. ما هو الجنس؟ الجنس ما يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة

162
00:53:07.100 --> 00:53:28.650
من يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة. وهذا يعود الى اساسيات علم المنطق وسلم المنورة تفهمون المراد بهذا. وسريعا مثلا اه مثلا نقول اه من امثلة ذلك؟ الحيوان. الحيوان جنس. صحيح؟ لانه يصدق على كثير من المختلفين في الحقيقة. الحيوان يصدق على الانسان والفرس والاسد

163
00:53:28.650 --> 00:53:49.300
هرة كذا وكل هذه حقائق متنوعة والجميع يصدق عليه انه ايش حيوان فالحيوان جنس لأنه يصدق على كثيرين مختلفين في الحقيقة الآن فعل المكلف فعلا مكلف جاهز صحيح؟ يصدق على افعال كثيرة مختلفة الحقائق. فيصدق عن الصلاة

164
00:53:49.350 --> 00:54:08.750
صحيح ويصدق على الصوم ويصدق على البيع ويصدق على عقوق الوالدين ويصدق على الشؤم. والاكل والنوم وقس كل افعال المكلفين. صحيح انا ذكرت هذه فقط على سبيل التمثيل. اذا فعل المكلف جنس

165
00:54:08.800 --> 00:54:37.400
تحته ايش انواع كثيرة جيد الان ايها الاحبة هل يمكن ان يؤمر بنوع من الانواع وينهى عن نوع اخر من هذه الانواع عقلا وشرعا يمكن صحيح لان الفعل المكلف جنس تحته انواع الصلاة الزكاة عقوق الوالدين آآ افعال ثانية

166
00:54:37.400 --> 00:54:58.650
مثلا الزنا وما شابه ذلك. فهذا فعل مكلف جنس تحته انواع. جميل يمكن نقول القاعدة تقول يمكن عقلا وواقع شرعا بل هو الواقع المنطرد ان يؤمر بنوع وينهى عن نوع فنجد ان الصلاة مأمور بها

167
00:54:58.750 --> 00:55:17.050
الصيام مأمور به لكن عقوق الوالدين منهي عنه. مع ان هذه الافراد يجمعها ايش؟ جنس واحد وهو فعل فنقول اذا هذا الان هذا متى يسمونه في كتب الاصولية؟ يقولون الواحد بالجنس

168
00:55:17.150 --> 00:55:33.850
يصح ان يكون مأمورا به منهيا عنه. انت تقول له ما معنى الوعد بالجنس؟ يصح ان يكون مأمورا به منهيا عنه اشياء يريدون هذا الذي قلته لكم ان الانواع التي تندرج تحت جنس واحد

169
00:55:34.250 --> 00:55:49.600
هذه الانواع يصح ان يؤمر ببعضها وينهى عن بعضها فهم انه ما بعمل واحد بالجنس؟ يعني الانواع التي تندرج او كل الافراد بدل الانواع اذا اردت ما في مشكلة. ولكن سميها الانواع افضل. الانواع او

170
00:55:49.600 --> 00:56:04.700
الافراد التي تندرج تحت جنس واحد يجمعها فقط الجنس كنجمعها فقط الجنس يصح ان يكون مأمورا ببعضها منهية عن بعضها بل هذا هو الواقع في الشريعة اصلا. ان فعل المكلف جنس تحته انواع. منها ما هو مأمور

171
00:56:04.700 --> 00:56:25.400
به ومنها ما هو منهي عنه جميل اذا الواحد لذلك لا نحفظ اكتب القواعد عندك الواحد بالجنس يصح ان يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه ما معنى هذا الكلام؟ معناه ان الافراد التي تندرج تحت جنس واحد

172
00:56:25.450 --> 00:56:41.200
يصح ان يؤمر ببعضها وينهى عن بعضها. فهذا معنى الواحد بالجنس انها تجتمع في جنس واحد. هذا الذي يريدونه الان اذا الواحد بالجنس يصح ان يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه

173
00:56:41.400 --> 00:57:05.500
الان ممتاز فعل مكلف كما قلنا جنس تحته انواع. صلاة صيام بيع حقوق والديه. واضح الصورة الان لو ذهبنا الى نوع من هذه الانواع لو ذهبنا الى نوع او الى فرد من هذه الافراد فاخذنا ما يندرج تحته. فنقول الصلاة نوع والصوم نوع والبيع

174
00:57:05.500 --> 00:57:30.050
وعقوق الوالدين نوع. الان الصلاة هي نوع وتحتها افراد وتحتها ايش؟ افراد هناك صلاة تكون لله سبحانه وتعالى وهناك صلاة يفعلها عباد الاصنام لاصنامها. وهناك صلاة يفعلها عباد النجوم لنجومهم. هناك صلاة يفعلها النصارى في كنائسهم

175
00:57:30.050 --> 00:57:51.250
صحيح فاذا فعلا مكلف تحته صلاة ممتاز. هذه الصلاة انواع منها ما هي صلاة لله نفرد ومنها ما هي صلاة المثل للصنم. نحصل حالنا في هدول الابتداء. جميل؟ الان الصلاة لله والصلاة للصنم هي افراد

176
00:57:51.250 --> 00:58:07.850
واحد صحيح يجمعها ايش؟ نوع بريسي جنس لانه الصلاة الان اصبحت نوع الجنس هو فعل المكلف. تحته ممنوع صلاة زكاة بيع عقوق الى اخره. اخذنا واحد السنة. الصلاة نوع تحتوي

177
00:58:07.850 --> 00:58:30.800
وافراد هذه الافراد ايها الاحبة هي افراد لنوع واحد جميل ايش هذه الافراد الصلاة لله الصلاة للصنم الصلاة للنجم. افراد النوع الواحد كذلك يصح ان يكون مأمورا ببعضها منهية عن بعضها ما في تعارض

178
00:58:30.850 --> 00:58:52.600
يصح ان يكون بعضها واجب ويصح ان يكون بعضها ايش؟ محرم. فانظروا افراد النوع الوعي. افراد الصلاة. ايش عندنا؟ قلنا صلاة لله وصلاة للصنم. الصلاة اش حكمها منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب. والصلاة للصنم ايش حكمها ايها الاحبة؟ محرمة بل هي شرك

179
00:58:52.650 --> 00:59:12.500
فإذا لاحظوا هذا أفراد النوع الواحد يصح ان يكون مأمورا ببعضها منهيا عن بعضها كذلك تقول يصح ان يكون بعضها واجب وبعضها حراما وهذا ما يسميه الاصوليون الواحد بالنوايا الثاني. قبل قليل اخذنا الواحد بالجنس

180
00:59:12.600 --> 00:59:32.600
ثانيا الواحد بالنوع يقول الواحد بالنوع يصح ان يكون مأمورا ببعضه منهيا عن بعضه. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الافراد التي تندرج تحت نوع واحد يصح ان يكون بعضها مأمورا به وبعضها منهي عنه. بعضها واجبا وبعضها محرم ولا

181
00:59:32.600 --> 00:59:54.300
تعارض عقلي في ذلك لانفكاك البئر. لماذا لا تعارض عقلي في ذلك ايها الاحبة؟ لانفكاك المحل انفكاك تام. هذه صلاة لله وهذه الصلاة للصناع فلا تعارضت مثلها مثل السور السابقة الصلاة والزكاة الصلاة وعقوق الوالدين هل هناك تعارض بين ان تكون الصلاة واجبة وعقوق الوالدين محرم؟ ما في تعارض لانتكات المحليين الكتان

182
00:59:54.300 --> 01:00:09.000
الان نأتي في الحالة الاخيرة انها عرفة الصلاة تحت افراد ثم هذه الأفراد اصناف صنف صلاة لله. وصنف صلاة للصلاة. وعرفنا انه يجوز ان يكون صدق مأمور باسم منيعا. الآن الصنف الواحد

183
01:00:09.400 --> 01:00:29.800
تحته اعيان تحته ايش؟ اعيان يعني تحته مفردات هذه المفردات نسميها ماذا؟ اعيان فالصلاة لله عندي ايش؟ صلاة الضهر لصلاة العصر لصلاة المغرب عند صلاة العشاء. هذه المفردات نسميها ايش؟ اعيان

184
01:00:30.300 --> 01:00:58.000
نسميها اعيان تندرج تحت الصنف الواحد ممتاز لان الصلاة لله هذا صنف. وتحته اعيان معينة صلاة ظهر. صلاة عصر صلاة مغرب صلاة عشاء الان ايها الاحبة اه الواحد بالعين الواحد بالعين لا. هل يمكن ان يكون عندي شيء معين صلاة ظهر

185
01:00:58.500 --> 01:01:20.400
مأمور بها وفي نفس الوقت صلاة فخر يعني صلاة ضهر واجبة وفي نفس الوقت في هذه الصلاة تكون صلاة ظهر محرمة هل يمكن ذلك؟ اه الان ايها الاحبة هنا هذا سيقودنا الى تفصيل

186
01:01:20.700 --> 01:01:39.500
الان هنا الان مربط الفرس وهنا موطن الخلاف هاد المساء الواحد بالعين باختصار يسمونه ايش؟ الواحد بالعين يعني الاعيان التي تندرج تحت صنف واحد. مثل ما وصلنا اليه العين الواحدة ها العين الواحدة هل يمكن ان تكون واجبة

187
01:01:39.700 --> 01:02:00.150
مأمورا بها وتكون في نفس الوقت محرمة. منهي عنها هل يمكن ذلك ما رأيكم دام فضلكم؟ اه هذا ايها الاحبة فيه خلاف خلاف سينبني على تفصيل. الان هذه الصورة اتضحت. الان سانتقل الى يعني حتى افصل هذا الخلاف. سانتقل الى اخر

188
01:02:00.200 --> 01:02:20.050
ولك يا بيه انتم تصوروا الان واين انتهينا؟ انتهينا الى الواحد بالعين المعين صلاة الظهر ان يمكن لهذا العين الواحدة ان تكون واجبة محرمة في نفس الوقت هل يتصور ذلك فيها؟ طيب الان سانتقل الى الاخر

189
01:02:20.700 --> 01:02:56.650
هذا هو الان الظاهر عندكم  جميل الواحد بالعين ويسمونه ايضا الواحد بالشخص هاي فائدة واحد بالشخص. الواحد من الشخص او الواحد بالعين. مثل كما قلنا صليت الظهر جميل. هل يمكن ان تكون مأمورا بها منهيا عنها؟ نقول ايها الاحبة عندنا ثلاث حالات للواحد

190
01:02:56.800 --> 01:03:12.050
بالعين او الواعد بالشخص الحالة الاولى ان يكون هذا الواعد بلا عطر لان هنا طبعا انت ما تحصر حالك في الصلاة. انا ممكن الان انقلك للبيوع ونقسم نفس التقسيم. ترى هذا مو غصب الصلاة

191
01:03:12.050 --> 01:03:31.150
ننتقل للبيوت ونقود للبيع نوع يندرج تحت الجنس فعلا المكلف والبيع تحته انواع. منها ما هو مثلا ايش؟ بالربا هناك بيع السنة هناك جميع الديون ثم تذكر انواعا معينة فهذا التقاسيم ليست تختص بالصلاة لكن انا اخذت الصلاة على سبيل المثال وتطبق على غيرها

192
01:03:31.200 --> 01:03:46.550
المهم الواحد بالعين يعني الواحد بالشخص مثل صلاة الظهر الواحدة بعينها هل يمكن ان يكون مأمورا بيمنيا؟ نقول الواحد بالعين ايها الاحبة اينما ورد سواء تحت الصلاة وتحت الصيام او تحت البيوع تحت اي شيء. الوعي

193
01:03:46.550 --> 01:04:09.150
اما ان يكون هذا الواحد بالعين منهيا عنه لذاته اما ان يكون الواحد بالعين منهيا عنه لذاته فهو ليش قلنا اذا كان الواحد بالعين منهيا عنه لذاته لنفسه فيستحيل ان يكون مأمورا به منهيا عنه عند جميع

194
01:04:09.150 --> 01:04:25.050
الاصوليين بلا نزاع. يعني اذا الشيء الله عز وجل نهى عنه لذاته هاد الواحد بالعين الشارع نهى عنه لذاته ليس بوصف متعلق به. فهذا الشيء مستحيل يكون مأمور به منهي عنه. لان هذا سيؤدي بنا

195
01:04:25.050 --> 01:04:38.900
الى اجتماع الضدين وهذا ممنوع سيؤدي بنا واحد بلا شيء ربنا نهى عنه لذاته. كيف يكون امر به لذاته؟ مستحيل صح ولا لا؟ كيف بده يكون مأمور به؟ هذا اجتماع ضد

196
01:04:38.900 --> 01:05:01.300
هذا مستحيل عند الجميع الاصولية. ومثلنا بذلك لم نمثل بصلاة الظهر. مثلت بقضية تتعلم لماذا؟ البيوع. الان بيع الخمر وبيع مثلا لحم خنزير هذا واحد بالعين منهي عنه لذاته في الخمر منهي عن بيعها لذاتها. وستفهم ما معنى لذاتها اكثر عندما نأخذ

197
01:05:01.300 --> 01:05:21.300
الاخرين لكن ليس المسلم يتعلق بها هي الخمر منهي عنها لذاتها فيستحيل ان يكون بيع الخمر والله مأمور به من هي عنه في نفس الوقت. بيت الخنزير لماذا؟ لان منهي عنه لماذا؟ لذاته. فالمنهي عنه لذاته خلاص اذا نهي عنه يستحيل ان يكون مأمورا به. لان هذا سيؤدي الى اجتماع

198
01:05:21.300 --> 01:05:46.400
نبض الدين الحالة الثانية ايها الاحبة ان يكون المنهي عنه هذا الواحد بالشخص المنهي عن ليس منهيا عنه لذاته بل مجي بل منهي عن وصف ملازم له لا يكون منهيا عنه لذاته بل يكون النهي لوصف ملازم له لا ينفك عنه

199
01:05:46.450 --> 01:06:12.000
مثال ذلك ايها الاحبة اه صلاة الحائض وصوم الحائط صلاة السكران ما رأيكم فيها؟ الان صلاة الحائض ما حكم صلاة الحائض المنهي عنها خطأ محرمة ايش يقولون بمذهب الحنابلة ويحرم ان تصلي الحائض؟ صلاة نأتي مع الان مع الواحد بالعين. صلاة الظهر للحائض

200
01:06:13.100 --> 01:06:37.000
هل هي محرمة ومأمور بها نقول مع صلاة الظهر هذه واحد بالعين. ممتاز صلاة الضهر هذه الان امرأة الان حائض في هذا الوقت امرأة الان حائض دخل عليها وقت الظهر هكذا تصور المسألة. امرأة الان حائض دخل عليها وقت الظهر

201
01:06:37.150 --> 01:06:58.600
صلاة الظهر هذه ما حكمها بحقها نقول هل يمكن ان تكون والله مأمور بها من هي عنها في نفس الوقت جماهير الاصوليين يقولون الشيء اذا نهي عنه لوصفه الملازم فيستحيل ان يكون مأمورا به منهيا عنه

202
01:06:59.000 --> 01:07:11.050
اذا نهى الله عز وجل عن الشيء او نهت الشريعة عن شيء لوصف ملازم للشيعة ليس لذاك الوصف الملازم له فليستعين ان يكون هذا الشيء ومأمور به من جهة اخرى

203
01:07:11.250 --> 01:07:31.250
لماذا؟ لانه سيؤدي ايضا الى اجتماع ضدين. لعدم امكانية انفكاك الجهة. فصلاة الظهر هذه التي اتت على الحائض هي الان ربنا عز وجل حرم على الحائط الصلاة. فكيف تكون صلاة الظهر هذه على الحائط مأمور بها من جهة اخرى؟ لا يمكن ذلك

204
01:07:31.250 --> 01:07:52.100
صحيح لانه ايها الاحبة هل يمكن ان تصلي الحائض وهي في فترة حيضها الظهر وهي ليست بحائض تخيل بقى الواحد مسلا ده امرأة حاضت تقول صلاة الظهر هي مأمور بها اصالة وحدها. لكن الكلام عن صلاة طهر بعينها مرت على حائط

205
01:07:52.350 --> 01:08:12.350
الان ربنا حرم ونهى الحائط عن الصلاة هل يمكن ان تكون هذه الصلاة نفسها؟ هاي واحد بالعين مأمورة بها الحائض من جهة اخرى لا يمكن ذلك لا يمكن ذلك بوجه من الوجوه. لماذا؟ لان الحائض لا تستطيع في فترة حفظها ان تؤدي الصلاة الا وهي حائض

206
01:08:12.350 --> 01:08:32.700
لا تستطيع ان تنفك عن هذا الموضوع. فبالتالي لا يمكن الا ان تكون صلاة منهي عنها. مثلا ناخذ مثال اخر. الصلاة في اوقات النهي اوقات النهي المعلومة من طلوع الفجر الى طلوع بعد العصر او بعد صلاة العصر. الان ربنا عز وجل نهى عن الصلاة عن صلاة النفل بعد

207
01:08:32.700 --> 01:08:59.900
نهى عن صلاة النفل بعد صلاة الفجر هل يمكن ان تكون هذه صلاة النفل بعينها الواقعة بعد طلوع الفجر؟ منهيا عنها ان تكون منهيا عنها مأمورا في نفس الوقت وايش الكلام؟ نقول تمرة. هل الصلاة مني عنها لذاتها؟ قطعا لا الصلاة ليس منهي عنها لذاتها. الصلاة بالعكس من اولى من امور الشريعة. لكن

208
01:08:59.900 --> 01:09:18.500
ما هي الصلاة المنهي عنها الان في سورة مسألتنا؟ المنهي عنه الصلاة بعد طلوع الفجر بهذا الوصف وهذا وصف ملازم ولا منفك هذا وصل ملازم ليش؟ لانه من بعد طلوع الفجر

209
01:09:18.850 --> 01:09:31.350
الى طلوع الشمس في هاي الفترة لا يمكن ان توقع صلاة الا في الوقت المنهي عنه. هل يمكن خلال هذه الفترة ان توقع صلاة خارج وقت الفجر فما هو هذا تناقض عقلي اصلا غير

210
01:09:31.350 --> 01:09:54.050
هل يمكن للانسان ان ينفك عن الزمان مستحيل الصلاة الواقعة في وقت طلوع الفجر جميل هذه صلاة المنهي عنها فلا يمكن ان تكون هذه الصلاة بعينها مأمورا بها من جهة اخرى لانها لا يمكن ان تنفكر عن هذا الوصف الملازم

211
01:09:54.050 --> 01:10:11.100
لها طرفة عين. الزمان شيء ملازم هنا لا يمكن ان ينفك عن هذه الصلاة بذاتها لا يمكن ان ينفك عنها. لا تستطيع ان تخرج عن عنصر الزمان. فالنهي عن الصلاة في اوقات النهي يجعل ان الصلاة لا يمكن ان يكون مأمورا بها من جهة اخرى

212
01:10:11.100 --> 01:10:30.800
هذا الرأي كما قلنا جمهور الاصوليين لكن الحنفية رحمة الله تعالى عليهم لهم رأي اخر يقولون اذا نهي عن الشيء ليس لذاته لكن لوصف ملازم له اه لكن لوصف ملازم له

213
01:10:31.050 --> 01:10:51.550
فهنا ايها الاحبة لا يقتضي هذا ان يكون منهيا عنه بالكلية. بل يمكن ان يكون مأمورا به من جهة منهيا عنه من جهة اخرى  لذلك هم ذكروا في مسألة اه حولها علي كلمة قليلة

214
01:10:51.800 --> 01:11:17.250
عندما تكلم الحنفية رحمة الله عليهم عن مسألة طواف المحدث. معلومة ايها الاحباب جماهير الفقهاء ان المن به حدث اصغر واكبر. لا يصح له ان يطوف الكعبة. صحيح لا الان انسان محدث

215
01:11:18.250 --> 01:11:33.650
طوافه الان بالكعبة هذا الطواف بعينه ها. لذلك من واحد من طوافه الان طوافه الان بالكعبة ما حكمه؟ هل هو مأمور به ولا منهي عنه الان الحنفية مثلنا يقولون انه المكلف منهي

216
01:11:33.700 --> 01:11:58.100
عن الطواف في حالة الحدث لكنهم مع ذلك ايش يقولون؟ يقولون الطواف مأمور به حوالين الكعبة. الطواف حول الكعبة مأمور به. وانما نهي عنه في هادي هي الحالة لماذا؟ ليس لذاته بل لوصف ملازم له وهو الحدث. وصف لازم لا يمكن ان تنفك عنه الا بان تذهب فتتوضأ. ففي فترة

217
01:11:58.100 --> 01:12:21.350
هذا الان وصفه لازم لك جميل فنقول اه بما انه اه النهي ليس لذات الطواف ليس منهي عن الوداد مثل بيع الخمر والخنزير لا بالعكس هو مأمور به وانما منهي عن وصفه الملازم له. فهنا من جهة يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه. فاذا طاف وهو محدث

218
01:12:21.350 --> 01:12:41.600
نصحح له الطواف لان الطواف مأمور به. ولكن نقول فعلت مكروها لانك منهي عن الطواف في حالة الحدث لا ادري كيف صححه الطواف؟ ومع قالوا بالكراهة. كذلك مثلا من نذر ان يصوم يوم النحر. يوم العيد. معلومة ايها الاحبة صيام

219
01:12:41.600 --> 01:13:01.600
العيد ايش؟ محرم. لكن قالوا من نذر ان يصوم يوم العيد فصام. يقول صيامه صحيح مع انه ارتكب المخالفة الشرعية. طب كيف صححتم صيامه؟ قالوا الصيام ليس منهي عنه لذاته. بل منهي عنه الان في حالة هذا الوصف

220
01:13:01.600 --> 01:13:15.150
انه وقع في يوم النحر بهذا الوصف الملازم له فتصححه من حيث ان الصيام مأمور به من جهة. ونقول انه ارتكب المخالفة من حيث انه منهي عنه من جهة هذا الوصف

221
01:13:15.350 --> 01:13:35.350
فحاولوا ان يجمعوا لكن لذلك الحنفية ايها الاحبة يسمون الشيء المنهي عنه لوصفه الملازم لا لذات ايش يسمونه؟ يسمونه فاسدا ولا يسمونه باطلا. طبعا الفاسد والباطل هاي من الاحكام الوضعية سنأتي الى ذكرها. لكن اه بان

222
01:13:35.350 --> 01:13:55.350
ما يعني هنا له متعلق فلابد ان يذكره. ان الحنفية يسمون ما نهي عنه لوصفه اللازم وليس لذاته لا يسمونه باطلا. يسمونه ايش فاسدا طب ايش ينبغي على تسميته فاسد؟ ينبغي انه لا يبطلونه بالكلية بل يرتبون الاثار عليه. لذلك

223
01:13:55.350 --> 01:14:09.350
رأينا كيف فعلوا بمن صام يوم النحر لم يبطلوا فعله بالكلية ولكنهم اقروا انه ارتكب المخالفة. كذلك من طاف وهو محدث لم يبطلوا فعل بل صححوه مع اقرار انه ارتكب

224
01:14:09.350 --> 01:14:28.150
مخالفة. كذلك مثلا في البيوع عندهم من من تعامل بالربا اخذ درهما واعطى درهمين. هذا ليه بصراحة لكن يكون الربا هو بيع والبيع ليس منهي عنه لذاته قطعا وانما منهي عن البيع في حالة هذا الوصف

225
01:14:28.150 --> 01:14:50.600
في كونه درهمين بدرهم فهذا نهي عن بيع لوصف ملازم له. فنسميه ماذا نسميه فاسدا ولا نسميه باطلا هم يصححون هذا العقد بعد التعديل ولا يبطلونه هذه العقود يصححونها لكن يقولون لا بد بس عملية تعديل انه الدرهم الزيادة رجعوه. لكن العفو صحيح

226
01:14:50.650 --> 01:15:09.300
اذا القضية عندها اثر لها اثر عند الحنفية انهم لا يبطنون ويصححون ويسمونه فيهم يقولون فاسد لكن يمكن تصحيحه ولا داعي لابطاله الحالة الثالثة والاخيرة في حالة الواحد بالعين وفيها النقاش المطول بين الحنابلة والجمهور

227
01:15:09.500 --> 01:15:42.950
ان هناك اشياء هناك اشياء واحد بالعين ينهى عنها ليس لذاتها وليس لوصفها الملازم دعها تأتي هنا   هناك ايها الاحبة افعال ينهى عنها ليس لذاتها وليس لوصفها الملازم. بل لوصف خارج عنها. بل لوصف خارج عنها

228
01:15:42.950 --> 01:16:07.000
ايش مثال ذلك ايها الاحبة مثال ذلك المثال المشهور الصلاة في الارض المغصوبة والصلاة في ثوب الحرير الان ايها الاحبة يعني لاحظتم في الحالة السابقة كنا نتكلم ان ان يكون الشيء من هي عنه بوصفه الملازم. ممثلنا بماذا؟ بصلاة الحائض

229
01:16:07.000 --> 01:16:27.250
الان المنهي عنه هو الصلاة في حالة الحيض فمن يعرفوا ايش؟ الصلاة في حالة الحيض فليس المنهي عنه والله هو الحيض. هل يمكن ان تنهى المرأة عن الحيض؟ هذا ابو ليس بيدها. صحيح؟ كذلك كثير من الامور

230
01:16:27.250 --> 01:16:43.150
مثلا اه الصلاة في اوقات النهي الان الصلاة في اوقاتها منهي عنها لوصفا ملازم. صحيح؟ هل هي هل النهي ينصب على اوقات النهي وحدها؟ لا النهي ليس منصب على اوقات النهي

231
01:16:43.150 --> 01:17:02.950
المنصب على الصلاة في اوقات النهي الجهة واحدة الجمهور لم يتصوروا انفكاكها انه المنهي عنه ليس اوقات النهي المنهي عنه الصلاة هي اوقات النهي. كذلك الحائض المنهي عنه ليس الحيض المنهي عنه الصلاة في الحيض قطعا لا يمكن ان

232
01:17:02.950 --> 01:17:12.950
تنفك تقول والله امني عنه الحي ليس الصلاة. فالصلاة مأمور بها من جهة الصلاة والحي المنهي عنها من جهة العين. هذا لا يقول هو حافظ. لماذا؟ لان ليس بني ان نحيد ولا اقاتل

233
01:17:12.950 --> 01:17:37.400
وانما من هي عن الصلاة في تلك الاوقات. جميل في الحالة الثالثة كما قلنا النهي وقع لوصف خارج. مثال ذلك الصلاة في الارض المغصوبة. تصوروا معي الان الصلاة في الارض المغصوبة ها صلاة معينة ستقع في ارض مقصوبة والكلام عن صلاة معينة. الان صلاة تقع في ارض

234
01:17:37.400 --> 01:17:56.500
ممن هي عنه ايها الاحبة من من هي عنه بالضبط الحنابلة ايش يقولون الحنابلة يقولون الصلاة في الارض المغصوبة صحيح النهي لامر خارج لكنه كذلك لا يمكن ان تكون هذه الصلاة

235
01:17:56.500 --> 01:18:13.350
بعينها مأمورا بها منهي عنها ايش معنى هالكلام؟ الان النقاش الذي يحدث مع الحنابلة يقولون للحنابلة. الان الصلاة في الارض المقصورة من منهي عنه بالضبط ابو خصم الصلاة في الثوب الحرير من من هي له بالضبط

236
01:18:13.800 --> 01:18:27.200
ايش؟ ثوب الحي اللي هو منع لبس الحرير جملة بخلاف الصورة السابقة ليس المنهي عنه والحيض. ليس المنهي عنه هو اوقات النهي المنهي عن الصلاة في العيد. القيد اللازم. المنهي عنه الصلاة في الاوقات. لكن

237
01:18:27.200 --> 01:18:46.900
اي في هذه السورة الثالثة النهي واقع على امر خارجي تماما عن الصلاة. فالصلاة النهي واقع على ماذا؟ على الغصب الصلاة في ثوب الحرير النهي واقعة على ماذا؟ على لبس ثوب الحرير. وليس على الصلاة. فالحنابلة ايش يكون؟ يكون صحيح. النهي هنا صحيح وقع

238
01:18:46.900 --> 01:19:05.450
على على الغصب بحد ذاته وعلى الثوب الحرير لكن نحن نتهك هكذا الحنابلة يقولون حتى تفهم وجهة نظرهم. يقول الانسان غصب ارضه جميل الان هو غاصب ويقع على الارض. جميل؟ كل افعاله وتحركاته في هذه الارض ما حكمها

239
01:19:05.750 --> 01:19:30.900
محرمة انت الان غصبت ارضا ومكثت فيها جميع تحركاتك في هذه الارض وتنقلاتك ايش حكمها؟ محرمة حتى تخرج من هذه الارض. صح؟ الان الصلاة بركوعها وسجودها وجلوسها. اليست هي من ضمن الحركات المحرمة ان تقوم بها على هذه الارض. نتكلم لها عن الصلاة بعينها

240
01:19:30.900 --> 01:19:44.300
صلاة الظهر التي ستؤديها في مكان الغصب. اتكلم عن واحد بالعين ايها الاحبة. ان هنا كثير ما يحدث انتقال احد الاصوليين يقول الصلاة مأمور بها يا جماعة نحن لا نتكلم عن الصلاة كنوع

241
01:19:44.750 --> 01:20:04.750
وما يحدث الخلط عند البعض يعود الى القسم الاعلى الصلاة لله مأمور بها. نحن نتكلم عن الصلاة بعينها. لا نتكلم عن نوع الصلاة. نتكلم عن صلاة الظهر المعينة هذه التي ستؤديها في الارض المقصوبة الان. حركاتها من حيث الركوع والسجود والجلوس

242
01:20:04.750 --> 01:20:23.750
هل انت مأمور بها ولا من هي عنها الحنابلة تخور قطعا من يعنى انت في ارض الغصب كل حركة اتمنى انا ومن الحركة ركوعك وسجودك وجلوسك هذه الحركات بعينها انت ايش؟ منهي عنها فكيف تكون انت مأمور بها من جهة

243
01:20:23.750 --> 01:20:42.200
لاحظ كيف تكون هذه الحركات بعينها انت مأمور بها من جهة اخرى. هذا ايضا اجتماع لضدهم صحيح؟ فقالوا هنا نعم الصلاة في الارض المقصودة النهي عنه هو الغصب. والصلاة في ثوب الحرير منها كنس الحرير. لكن كذلك لا يمكن

244
01:20:42.200 --> 01:21:06.850
ان يجتمع الامر والنهي في هذه الصلاة. حتى نصححها من حيث انها صلاة. اقول الصلاة صحيحة. وثم بعد ذلك نقول والله لا ثواب عليها لان الجمهور هنا خالفوا الحنابلة الجمهور قالوا اذا كان النهي يقع على امر خارج كالصلاة في الارض المغصوبة او الصلاة في ثوب حرير فان الصلاة هنا

245
01:21:06.850 --> 01:21:22.650
اذا قلت الصلاة صحيحة معناتها ان الصلاة هذه انت اعتبرتها مأمورا بها كذلك صحيحة اعتبرتها مأمور بها فصحت لكن اش تيقولون؟ يقولون ولانها وقعت في ارض مقصوبة لا ثواب عليها

246
01:21:23.200 --> 01:21:42.650
يقول الصيوط فانها تصح عند الاكثرين ولا ثواب عندهم في الاشكال. يعني هي صحيحة لكن لانك فعلتها فلان معصوم نقول ما الى الثواب او فعلت في ثوب الحنين قل ما الك ثواب. فصححوها ومراعاة للغصب ابطل الثواب

247
01:21:42.700 --> 01:22:10.100
فقالوا الجمهور جمهور الاصوليين يقولون اذا كان النهي لوصف خارج ليس ملازما فهنا لا يمكن ان يكون الفعل الواحد بالعين مأمورا به منهيا عنه. فعند الجمهور طبعا الحنفية قطعة من باب اولى منهم لان الحنفية واحد اذا كان النهي الملازم يصححونه. فما بالك بالنهي الخارجي؟ فالجمهور من الشافعية والمالكية

248
01:22:10.100 --> 01:22:30.100
يقولون اذا كان النهي يأمن الخارج يمكن ان يكون الشيء مأمورا به منهيا عنه. فالصلاة في الارض المقصودة عند الجمهور بها من حيث انها صلاة منهي عنها من حيث انها وقعت في ارض مقصوبة. طب اذا اجتمع فيها الامران ماذا ينبني على ذلك؟ ينبغي على

249
01:22:30.100 --> 01:22:44.650
مأمور بها انها صحيحة وعلى انها منهي عنها انه لا ثواب عليها فاجتمع الامر منه. نحن نقول لهم لا انتم انتقلتم في النظر كيف تقوم الصلاة مأمور بها الصلاة مأمور بها كنوع

250
01:22:44.800 --> 01:23:04.600
ونحن لا نتكلم عن نوع الصلاة. نتكلم عن صلاة بعينها واحد بالشخص. واحد بالعين الصلاة بعينها. تقع الان في داخل ارض مغصوبة الان انتم تقولون اي حركات داخل الارض المغصوبة محرمة. والصلاة من ضمن هذه الحركات هذه الصلاة التي ستقع الان في الارض المقصودة

251
01:23:04.600 --> 01:23:26.750
من ضمن هذه الحركات فكيف يمكن ان تكون هذه الحركات؟ حركات الصلاة السجود والركوع محرم ومنهي عنه لانها في الارض المنصوبة وفي ذات الوقت مأمور بها هذا تناقض او فيه اجتماع ضدين انه حرك بنفسه الان ها انت الان تركع في الارض المقصودة او اقول لك هذه الركوع الذي تفعله الان محرم

252
01:23:26.750 --> 01:23:54.300
مأمور بها. اجتماع ضدين فالانفكاك الذي تصورتموه ايها الجمهور انتم تصورتم ان هناك صلاة مأمور بها وغصب ومنهي عنها من جهة اخرى. هذا انفكاك في داخل اذهانكم بذهن وليس انفكاك في الواقع الخارجي. نعم في الذهن يمكن ان تقول الصلاة في الارض المغصوبة في داخل ذهنك. اه والله الصلاة مأمور بها والمنهي عنه الغصب

253
01:23:54.300 --> 01:24:10.150
هذا في الذهن يمكن لكن في الواقع الخارجي هو ركوع واحد اما ان تقول هذا الركوع محرم واما ان تقول هذا الركوع واجب فماذا ستختار اذا قلت ان هذا الركوع واجب

254
01:24:10.450 --> 01:24:21.100
الان هذا الركوع الذي يفعله محمد ابن زيد في ارضه التي في الارض التي نصبها واجب. اذا لن يكون محرما واذا كان محرما لن يكون واجبا فكيف تجتمعون بين الضدين

255
01:24:21.250 --> 01:24:35.650
فهمتني الى احد وجهة نظر الحنابلة في هذا الموضوع اذا الان بعد هذا التفصيل الطويل الممل في هذه المسألة عند بعضكم. لكنه في الحقيقة مهم حتى تفهم جذور هذه المسألة والخلط الذي يحدث. ان تفهم

256
01:24:35.650 --> 01:25:06.800
ما معنى الواحد بالجنس؟ والواحد بالنوع والواحد بماذا؟ بالعين. هذا يهمني وهذا هو التقسيم السابق اعود الى التصميم السابق      اذا لاحظوا ايها الاحبة انا عندي واحد الجنس تحته افراد لا اشكال قطعا ان يكون بعض افراد الجنس مأمور به وبعض الافراد منهي عنه وهذا يسمى الواحد بالجنس. يعني الافراد التي تشترك

257
01:25:06.800 --> 01:25:27.550
مع غيرها في جنس واحد. الان تأتي الجنس كما قلنا انواع صلاة صوم بيع عقوق والدين. الان الصلاة عقوق الوالدين منهي عنه باصله. فلا داعي اصلا الى ان اذهب الى انواعه. انه كلياته منهي عنه. ما فيش في تقسيم

258
01:25:27.550 --> 01:25:48.600
لكن الصلاة لا فيها اقسام لانه هذا الفعل الصلاة يمكن يكون لله ويمكن يكون للصنم هذان نوعان او عفوا صنفان لنوع واحد وهو الصلاة افراد النوع الواحد يمكن يكون مأمور ببعضها منه لبعضها يمكن. فالصلاة لله مأمور بها والصلاة والسلام منهي عنها. جميل

259
01:25:48.600 --> 01:26:08.600
هذا الصنف الواحد صلاة الظهر صلاة العصر صلاة المغرب صلاة العشاء وهو ما يسمى الواحد بالعين وهي الافراد التي تندرج تحت صنف واحد او واحد بالشخص هل يمكن ان تكون مأمور بها منهي عنها؟ فاقول لك لا تستعجل في الكلام. اقول الواعد بالعين او الواعد بالشخص ينبغي ان تفصل

260
01:26:08.600 --> 01:26:28.600
كان فيه اذا ورد علي نهي فتقول الواحد بالعين اما ان ينهى عنه لذاته وهنا قطعا لا خلاف بين الاصوليين انه لا يمكن ان يكون منهيا عنه لذاته مأمورا به في نفس الوقت لذاته. مثل بيع الخمر. التوعية الثاني ان يكون منهيا عنه لوصف لازم. منهي عنه

261
01:26:28.600 --> 01:26:46.150
بوصف ملازم لا ينفك عنه في هذه اللحظة. مثل صلاة الظهر الان لامرأة حائض فعند جمهور الاصوليين هذا من فعل مبني عنه لوصف ملازم له. فلا يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه. لكن عند

262
01:26:46.150 --> 01:27:06.150
حنفية يمكن. الحالة الثالثة ان يكون هذا الواحد بالعين نهي عنه ليس لذاته. ونهي عنه ليس لوصف ملازم له وانما نهي عنه لوصف خارج هاظا هنا الجمهور ايش يقولون؟ هنا اذا كان الشيء منهي عنه لوصف خارج عنه يمكن ان يكون مأمورا

263
01:27:06.150 --> 01:27:24.150
به من جهة منهية عن من جهة اخرى. لكن الحنابل نحن ماذا نقول؟ لا يمكن ذلك. لماذا؟ لانه هذا الانفكاك الذي تقولون انه يمكن ان يكون مأمور من جهة من يعلم من جهة في الذهن فقط. وهذا في الحقيقة انتقال لكم من العين وعود الى النوع

264
01:27:24.300 --> 01:27:44.300
انه نعم افراد يعني انتم عندما نقول الصلاة مأمور بها. صح الصلاة مأمور بها؟ كان هو الصلاة لله ها؟ الصلاة لله مأمور بها كنوع. لكن الان نحن نتكلم عن العين صلاة معينة صلاة طهر وقعت داخل ارض مغصوبة. فهذه الصلاة بعينها هل يمكن بعينها ان تكون محرمة

265
01:27:44.300 --> 01:28:04.300
واجبة في نفس الامر. هذا الذي يقول العنابلة لا يمكن. بالتالي عند الحنابلة الان حتى اريحك الان انت حتى انت لا الحنبلي. عند الحنافلة الواعد بالعين ايش القاعدة اللي مثل احمد؟ فيما يتعلق بالواحد بالعلم. الواحد بالعين اذا نهي عنه لذاته. او لوصفه الملازم او لوصفه

266
01:28:04.300 --> 01:28:26.100
الخارجي فلا يمكن ان يكون مأمورا به. احفظ هذه القاعدة. في مذهب احمد الواحد بالعين. صلاة الظهر بعينها التي تقع الواحد اذا نهي عن مولداته مثل بيع الخمر والغزل او نهي عنه لوصف الملازم له مثل صلاة الظهر في وقت الكراهة. او نهي عنه لوصفه الخارج لا

267
01:28:26.100 --> 01:28:43.450
يمكن ان يكون مأمورا به جميل وبالتالي اطلق الحنابلة الفساد على الافعال التي تقع الفساد عندهم مراد بالبطلان اطلقوا الفساد والبطلان على الفعل المنهي عنه مطلقا. لذلك يحرمون به الخمر والخنزير

268
01:28:43.450 --> 01:28:58.950
لذلك يبطلون الصلاة التي تقع في اوقات النهي وهذا يوافقهم فيه الشافعية لان الصلاة في اوقات النهي. صلاة منهي عنها وصف ملازم يبطلون الصلاة في الارض المغصوبة ويبطلونها في ثوب الحرير

269
01:28:59.200 --> 01:29:15.750
وان كان النهي وصفا خارجه ويبطلون كذلك مثلا البيع في وقت النداء يوم الجمعة مش هذا كيفوح الحنابلة؟ لماذا يخالفهم الجمهور؟ لهذه القاعدة. عن ابي حنابل هم الذين يبطنون البيع وقت النداء. لماذا؟ لان عند الحنابل البيع وقت النداء هذا نهي

270
01:29:15.750 --> 01:29:35.750
عن البدء بوصف الخارج والحنابلة النهية بوصف خارج واللاملازم ولا لذاتها لا يفرق عندهم الكل باطل. الجمهور لا يقولون البيع اثناء النداء ثاني يوم الجمعة هذا نهي عن البيع بوصف خارجي. واذا كان الشيء منهي امر وصفه الخارج نصححه من جهة

271
01:29:35.750 --> 01:29:52.650
من جهة او او موجبه من جهة ونحرمه من جهة ما عندنا مشكلة. لكن الحنابل يقولون لا لا يمكن ذلك. فاذا هذا هو مناطق الخلافة مسألة وهي مسألة مهمة هذه المسألة ايها الاحبة وهذه التفصيل سيمر معكم في مسألتين مسألة هنا

272
01:29:53.000 --> 01:30:13.000
انا اريدك تضبط القواعد هاي الاصولية. هذا التفصيل بهذا التفصيل منهي عن مريداته ولوصفه وصفه الخارجي. يهمك في هذا الباب في مسألة هل يمكن اجتماع الواجب والمحبوب او باجتماع الامر والنهي في الواحد بالعين والواحد بالنوع والواحد بالشخص. وسيمر معك نفس هذا التقسيم في مسألة اخرى وهو هل

273
01:30:13.000 --> 01:30:33.000
يقتضي الفساد ام لا وهذه مسألة ندرسها ان شاء الله لما نتكلم عن الاحكام الوضعية عن باب الصحة والفساد. سنتكلم بنفس التفصيل لذلك احفظ هذا وقل هذا التفصيل يفيدني في مسألتين ويتكرر في مسألتين مسألة هل يمكن اجتماع الواجب والحرام؟ والمسألة الثانية هل النهي

274
01:30:33.000 --> 01:30:47.800
تقتضي الفساد جميل الان نعود الى كلام عبدالمؤمن كم وضع من الوقت؟ انتهى الوقت تماما سبحان الله المسألة ذهبت وقتها يقول عبد المؤمن فلذلك يعني اذا عرفت لا نعود الى كلامه ان الحرام

275
01:30:48.550 --> 01:31:10.000
ضد الواجب اذا عرفت ان الحرام ضد الواجب يستحيل كون الشيء الواحد بالعين عرفته منين يجي الواحد بالعين بعد هذه الرحلة الطويلة الى الواحد بالعين هو هذا. صلاة الظهر بعينها الواقعة في الارض المقصودة الان. او صلاة الظهر للحائض الان. او صلاة

276
01:31:10.000 --> 01:31:32.200
او الطواف المحدث الان هذا هو الواحد بالعين او بيع الخمر والخنزير هذا بيع جيد يستحيل عند الحنابلة هذا. يستحيل كون الشيء الواحد بالعين واجبا حراما كالصلاة في الدار المغصوبة في اصح الروايتين اي في مذهب يا احمد في اصح من مذهب احمد

277
01:31:32.750 --> 01:31:52.950
هذا الهدف مذهب احمد لكن مذهب الجمهور هل يستحيل كون الواحد بالعين واجبا حراما بناء على التفصيل الذي قدمناه عند الجمهور لا يستحي الواحد بالعين عندهم او عفوا ما بدي اقول لا يستحيل ما بدي استعجل. بدنا نشوف طبيعة النهي دايما لا تستعجل عفوا

278
01:31:52.950 --> 01:32:06.300
طبيعة النهي نقول هل الواحد بالعلم ينهي عن ولداته او لوصفه الملازم او لوصفه الخارجي او ينبغي ان تفصل لا تستعجل مثل ما قلت لها لا فصل. تقول الواحد بالعين عند الجمهور فيه تفصيل

279
01:32:06.350 --> 01:32:26.350
عند الحنابلة ما عندها تفصيل. كله لا يصح. ولا يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه. لكن قال في الصفحة التي تليها. وعندما انصح يعني اما من صحح الصلاة في الارض المغصوبة ومن الذي يصحح الصلاة في الارض المغصوبة؟ الجمهور. الجمهور يصحح الصلاة في الارض

280
01:32:26.350 --> 01:32:46.050
عند من صححها النهي اما فالذي يصحح الصلاة عنده تفصيل. يريد ان يقول لكن الحنابلة ما عندهم تفصيل. الواحد بالعين اما من هي عنه واما مأمور به. اما حل وسط ما النا

281
01:32:46.100 --> 01:33:06.100
الجمهور الذين يصححون الصلاة في الارض المغصوبة لا عندهم تفصيل. قال وعند من صححها الان سيذكر قول المخالفين للحنابلة. من صححها وهم الجمهور عندهم النهي كما قلنا في تقسيمنا نحن اما ان يرجع اما ان يرجع الى ذات المنهي عن نعم هنا

282
01:33:06.100 --> 01:33:17.750
ردوا وجوبه. لا يمكن ان يجتمع مع وجوه. صح اذا كان النهي كما قلنا يعود الى ذات المنهي عنه. يستحيل ان يكون منهيا بهما واجبا من جهة اخرى اتفاق الجميع

283
01:33:17.850 --> 01:33:34.400
قال او الى صفته. ويقصد بصفته هنا زيدوا الصفة اللازمة اقسم بصفتي هنا ما الصفة التي يقصدها؟ الصفة اللازمة او الى صفته اللازمة ممثل طبعا من خلال الامثلة على البطل كالصلاة في السكر

284
01:33:34.800 --> 01:33:55.950
الانسان في حالة السكر ومنهي عن ايش؟ عن الصلاة عموما وابوه ايه هو؟ قبل ان يسكر قيل له لئذا سكرت لا تصلي زي لما اثناء الشكر لا يمكن تخاطبهم. اذا كالصلاة في حالة سكر هذه منهي عنها ليس اه لذاتها وانما لوصفها الملازم لها

285
01:33:55.950 --> 01:34:05.950
الوصفة الملازم لها في حالة السكر لانه في حالة السكر باختصار هل يمكن ان يصلي وهو غير سكران؟ اه في حالة السكر. هل يمكن ان يصلي وهو من غير سكران؟ مش ممكن

286
01:34:05.950 --> 01:34:25.950
والحيض الصلاة في الحيض هل يمكن في فترة الحيض ان تصلي الحائض وهي ليست بحائض؟ هذا تناقض مستحيل. لذلك والان هي صلاة هذا وصف ملازم اصلا بعد الصلاة لا يمكن الانفراج عنه. قال والاماكن السبعة. ايش الاماكن السبعة؟ يقصد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في المزبلة والمنزلة والمقبرة وخارية الطريق

287
01:34:25.950 --> 01:34:44.950
وحمام عاطل فوق ظهر بيت الله. والصحيح ايها الاحبة ان الاماكن السبعة لا. النهي عنها ليس بوصف الملازم بل الاماكن السبعة النهي بوصف خارج. وهذا ما ذكره السبكي رحمة الله عليه في جمع الجوامع. فذكر عبد المؤمن البغدادي هذا المثال هنا ليس بسديد

288
01:34:46.400 --> 01:35:05.900
لماذا؟ لان النهي عن الصلاة في الاماكن السبعة حتى عند الشافعية والجمهور النهي لوصف خارج لذلك يصححون الصلاة يصححون الصلاة بالاماكن السبع مع الكرام فلا يمكن ان تكون مسلم ملازم. الشافعي يرون ان النهي اذا كان المسلم ملازم يبطل

289
01:35:06.000 --> 01:35:24.300
وهم يصححون الصلاة في الاماكن السبعة. فهي فالصلاة عندهم في الاماكن السبعة مثل الصلاة في الاردن مغصوبة. فذكر هذا المثال هنا ليس بسديد والمثال الرابع والاوقات الخمسة يعني الصلاة في اوقات النهي الخمسة من طلوع الفجر الى طلوع الشمس ثم الى ارتفاع قدر الرمح ثم من اه ارتفاع

290
01:35:24.300 --> 01:35:41.500
انما عندما تدخل في منتصف السماء الى ان تزول ثم بعد العصر. اذا ثم من المغيب الى كماله. هاي الاوقات الخمسة من هي عن الصيدلية. نعم والنهي هنا لوصف ملازم. ليش الوصف الملازم؟ لانك في اثناء الوقت لا يمكن ان تخرج من الوقت

291
01:35:41.800 --> 01:35:57.250
انت ايه بحب لاحظوا حالة السكر حالة العين حالة الاوقات الخمسة كلها ازمان والازمان لا يمكن ان يخرج عنها الانسان انت لا يمكن ان تخرج عن عنصر الزمان فتفعل صلاة هذه الصلاة في غير عنصر الزمان

292
01:35:57.350 --> 01:36:07.350
يعني الصلاة في حالة الحيض هل يمكن ان تؤديها الحائض وهي خير حائض؟ لا يمكن ان تخرج عن منصب الزمان. كذلك الشكر والاوقات الخمسة. لكن في الاماكن السبعة هل يمكن ان تخرج

293
01:36:07.350 --> 01:36:29.650
عنصر المكان هل يمكن للانسان ان يخرج عن عنصر المكان؟ يمكن تترك المقبرة واصلي خارجها. اترك المزبلة واصلي خارجها. فانت يمكن ان تخرج عن عنصر المكان لا يمكن ان تخرج عن عنصر الزمان. لذلك جعلنا من يدل على زمان او ما له زمان لا يمكن الانفكاك عنه بارادتك. كالحيض والسكر

294
01:36:29.650 --> 01:36:50.850
والاوقات الخمسة. هذه الازمنة التي لا يمكن ان تخرج عنها بارادتك. هذه اوصاف ملازمة. فكل صلاة نهي عنها اه وسبب النهي يتعلق زمان فهذا يسمى النهي لوصف الملازم. واما الصلاة التي نهي عنها وسبب النهي عنها التعلق بالمكان فهذا نهي لوصف خارج

295
01:36:50.850 --> 01:37:07.750
لانه يمكنك ان تخرج من المكان وتغادر الى مكان اخر لا يمكن لكن لا يمكنك ان تغادر الزمان. فهمنا هذا تأصيل مهم في فهم لماذا هذا وصف ملازم؟ ولماذا هذا وصف خارج؟ لانه في الزمان لا يمكن ان تخرج. لكن في المكان يمكن ان تخرج بسهولة

296
01:37:08.300 --> 01:37:30.550
في المقال فمثل الوصف الملازم كالصلاة في السكون والحيض الاماكن السابقة قلنا مثال ليس بصحيح. الاوقات الخمسة مثال صحيح قد فسماه ابو حنيفة فاسدا اه لهذا النوع الثاني اللي هو النهي عن الوصف الملازم قلنا ابو حنيفة اللي هو الذي يخالف. وابو حنيفة يقول يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه. لذلك نسميه فاسدا

297
01:37:30.550 --> 01:37:46.450
هناك الصوم في يوم النحر والطواف للمحدث. قال وعندنا وعند الشافعي هذا النوع الثاني الذي هو النهر البصر الملازم عندنا وعند الشافعية والمالكية  يعتبر مثله مثل ايش؟ القسم الاول. ايش يعني مثل القسم الاول

298
01:37:46.500 --> 01:38:03.200
يعني حكمه حكم المنهي عنه لذاته فلا يمكن ان يكون مأمورا به منهيا عنه واما الحق قال لماذا؟ قال لان المنهي عن نفس هذه الصلاة. لذلك قلت لكم ايها الاحبة المنهي عنه في صلاة الحائض ليس الحيض

299
01:38:03.200 --> 01:38:22.500
المنهج عنده ايش؟ الصلاة نفسها فكأنك نهيت عن الشيء بذاته. الان الصلاة في اوقات النهي. هل النهي واقع على اوقات النهي يعني نحكي هيك ما من المنهي ايش المنهي؟ النهي رسالة النهي عن الصلاة في اوقات النهي. لذلك قال المنهي عنه اذا هي نفس الصلاة. ولكن ولذلك

300
01:38:22.500 --> 01:38:41.750
ثم ذكر الحالة الثالثة ان يكون النهي لا الى واحد منهما. ايش يعني لا الى واحد منهما؟ يعني النهي ليس ادانة المنهي عنه. وليس لوصفه الملازم وانما كما قلنا نحن نشرح للوصف الخارجي. مثال ذلك قال كلبس الحرير

301
01:38:41.850 --> 01:38:57.650
لبس الحرير من هي عنه الصلاة في ثوب الحرير؟ ممن يعمه بالضبط؟ اصالة المنهي عنه اه لبس الحرير وليس الصلاة. لكن لما وقعت الصلاة المعينة تعيد الصلاة في الحرير. نقول الحرير انت منهي

302
01:38:57.650 --> 01:39:13.200
عن لبسه فكل تحرك يقع في اثناء لبسه فهو تحرك اثم ومنهي عنه. وصلاة الظهر التي ستفعلها وانت لابس لثوب الحرير هي من ضمن الحركات التي ستفعلها وانت لابس للحرير. فهي منهي عنها لذاتها

303
01:39:13.250 --> 01:39:32.100
عند الحنابل لا يمكن ان تكون منهي عن هذه الحركة بعينها. وفي نفس الوقت تكون مأمور بها من جهة اخرى. ما هي حركة واحدة ستقرأ في زمان واحد. لكن الجمهور والشافعية وغيرهم يقولون يمكن ذلك لان الصلاة مأمور بها من جهة والنهي لا يقع على الصلاة

304
01:39:32.550 --> 01:39:44.250
يعني ليست مثل الصلاة في الحيض لان الصلاة في الحيض النهي من صب على الصلاة بذاتها. ترى نحن نتفق مع الشافعية من حيث انه الصلاة في الحج نهي عن الصلاة

305
01:39:44.250 --> 01:40:08.350
الفاتحة وان الامر في الحرير وفي الغصب لان منهي عنه الحرير والغصب. لكن حتى ولو كان من يعني نقود الحرير والغصب ما تفعله في اثناء هو منهي عنه جميل واذا كان منهي عنه بعينه لشخصه لا يمكن ان يكون مأمورا به من جهة اخرى. واما هم قالوا او لا الى واحد منهما كلبس الحرير فان

306
01:40:08.350 --> 01:40:28.350
نصلي فيه هكذا يتصور الشافعية. فان المصلي في ثوب الحرير جامع بين القربة والمكروه. وهذا الذي يخالف فيه الحنابل كيف يكون جامعا بين قربة ومكروه في نفس الوقت؟ هي ركوع بعينه صلاة بعينها. كيف يمكن ان تكون هي مكروهة؟ اذا قلت مكروهة ايش يعني مكروهة

307
01:40:28.350 --> 01:40:48.350
محرم يعني ان الشارع طلبه التحريم او الكراهة خطاب شرعي. يعني ان الشارع خاطبك بتركها. واذا قلت قربة يعني ان جاء خاطبك بفعلها. طب كيف تكون هذه الحركة الواحدة؟ الشارع خاطبني بفضلها وخاطبني بتركها. قراءة هكذا يقول

308
01:40:48.350 --> 01:41:08.350
وانا في الحقيقة مع الحنابلة قلبا وقالبا بقوة دليلهم وليس تعصبا لهم. لاني لا اتصور ان يكون الواحد بعينه في نفس الوقت ذلك بعض الطلبة يقول لا يمكن الصلاة مأمور بها والغصب منها انه في انفكاك في الجهة. نقول يا جماعة الانفكاك ليس في الصلاة انت تتكلم

309
01:41:08.350 --> 01:41:21.350
واحد بلعين تتكلم عن حركة بعينها صلاة بعينها هذه الصلاة بعينها انت تقول يمكن ان تكون مأمور بها منهي عنها يعني الشارع امرك ان افعلها وفي نفس الوقت امرك ان تتركها

310
01:41:21.700 --> 01:41:41.700
في نوع من التناقض. لذلك لا ارى هذا وارى مذهب الحنابلة في هذه القضية. ذلك هو الان يقول الشافعية قال فان المصلي فيه جامع بين القربة مكروه بالجهتين هناك جهتين جهة النهي هي جهة الغصب وجهة الامر جهة الصلاة لكن كما قلنا ان تتكلم ان جهة

311
01:41:41.700 --> 01:42:05.150
الأمر هي الصلاة هذا الصلاة كنوع لكن الصلاة كعين شيء معين هي من هي داخل ضمن المنهي عنه  كم ذهب من الوقت بالضبط بواحد واربعين. طيب سريعا ايها الاحبة لنهاية الان الركن الثالث انتفض الحكم الرابع. قال ومكروه. الحكم الرابع باحكام الشرعي المكروه. المكروه ايها الاحبة

312
01:42:05.150 --> 01:42:29.100
كما قلنا ايضا هو اسم للفعل الذي تقع عليه او يقع عليه الحكم الشرعي الكراهة. ما هي الكراهة ايها الاحبة؟ الكراهة خطاب الشارع بفعل المكلف على وجه ايش؟ على وجه اقتضاء ترك لا على وجه الانسان. خطاب من الشارع يتعلق بفعل المكلف يقتضي ان يطلب منه ترك

313
01:42:29.100 --> 01:42:51.900
لا على وجه الالزام. هذه هي الكراهة من حيث الاصطلاح. اما الكراهة طبعا من حيث اللغة فهي البخت. الكراهة في اللغة وما في الاصطلاح كما بيناه. واما المكروه اه المفروض المندوب كما ان المحظور وضد الواجب. فالمكروه وضد المندوب ما يقتضي تركه الثواب

314
01:42:52.450 --> 01:43:12.450
ولا رقابة على فعله. يعني اذا تركته اخذت ثوابا لكن كما قلنا دائما اذا تركته امتثالا لله. ولا انت ومن تعاقب لا تعاقب. هذا هو تعريف المكروه كفعل للمكلف. ثم قال كالمنهي عنه نهي تنزيه. كلمة

315
01:43:12.450 --> 01:43:26.250
هي امنا هي التنزيل. شو معنى كلمة من هي عنه نهي التنزيه؟ ايش هو مختبر التشبيه؟ الان بعض مشايخنا قال هذا سقط في النسخ والمراد وهو المنهي عنه نهي تنزيل

316
01:43:26.400 --> 01:43:46.550
هذا قول بعض المشاكل. وهناك من يقول لا هو اراد ان يقول ان المكروه من اسمائه التي يسمى بها يسمى نهي التنزيه وعندنا في الحقيقة قد اكون اذهب مع هذا الرأي انه اراد ان يذكر اسم اخر للمكروه انه يسميه نهي التنزيه. لان هناك نهي التحريم وهذا هو المحظور الذي سبق لكم

317
01:43:46.550 --> 01:44:14.100
واما ما هي التنزيه؟ هذا اسم اخر للمكروه  طيب الان آآ فيما يتعلق بالمكروه هناك فائدة على الهام السريعة. وهي هناك ما يسمى عند الفقهاء والاصوليين خلاف الاولى ما هو خلاف الاولى

318
01:44:14.150 --> 01:44:34.150
خلاف الاولى ايها الاحباء في الحقيقة زاده السبكي من المتأخرين. وهو لا يوجد عند كثير من المتقدمين كتأصيل اصول. لماذا؟ لا من الاحكام الشرعية. لان الحكم الشرعي ما هو؟ هو خطاب الشارع. هذا هو. فكل هذه الاجابة والتحريم والندب والكراهة والاباحة. كلها خطاب

319
01:44:34.150 --> 01:44:54.150
شرعية. خلاف لولا زاده السبكي رحمة الله عليه والحقه بالاحكام الشرعية. لكنه ليس خطابا من الشارع. وانما القاعدة في خلاف يعني ما هو الفعل الذي نقول انه خلاف الاولى؟ يقول كل فعل امر الشارع به امر ندب فتركه يسمى خلاف

320
01:44:54.150 --> 01:45:13.250
الاولى لاحظوا كل فعل امر به الشارع امر حثك الشارع عليه نبا اذا تركته ولم تفعله نقول هذا الترك يسمى ايش؟ خلاف الاولى اذا الخلافة الاولى ليس خطابا شرعيا وانما هو فهم من امر الندب

321
01:45:13.550 --> 01:45:28.150
فاذا امرك الشارع بشيء امر ندب فتركته هذا يسمى خلاف. الاولوية كما قلنا زاده السلكي من المتأخرين لذلك استخدامه حتى في الكتب الفقهية قليل استخدامه قليل واطلاقه ليس على وجه الكثرة

322
01:45:30.000 --> 01:45:46.900
هذا فيما يتعلق لكن الفائدة الاخيرة فيما يتعلق بالمكروه ايها الاحبة ان عند المتقدمين المالكية والشافعية الامام مع فلان المتقدمين من الائمة نقول الامام مالك الامام الشافعي الامام احمد كثيرا ما كانوا يطلقون الكراهة في كلامهم

323
01:45:46.900 --> 01:46:09.850
ويريدون بها التحريم طيب لماذا ما كانوا يصرحون بالتحريم مباشرة؟ قال اهل العلم تضرعا منهم. كانوا يتضرعون رحمة الله عليهم ان يطلقوا لفظ الحرام على افعال اه رأوا انها حراما بظنهم واجتهادهم. فبدل ان يقولوا عنها حرام يقولون كراهة ويقصدون بالكراهة التحريم. لذلك

324
01:46:09.850 --> 01:46:29.850
يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه ان كثيرا من اتباع الائمة غلطوا على ائمتهم. يعني اخطأوا في فهم كلام ائمتهم بسبب ذلك انهم ما ضبطوا المصطلح. فرق الان نحن ما نوصله من تعريف الكراهة. هذا على ما استقر عليه علم اصول الفقه عند المتأخرين. لكن

325
01:46:29.850 --> 01:46:49.850
عند المتقدمين كانت كثيرة ما يستخدم للكراهة بمعنى التحريم. يقول ابن القيم اعيد ان كثيرا من اتباع الائمة غلطوا على ائمتهم بسبب ذلك. حيث على الائمة العبارة وانظروا الان الجهال الذين يتدايعون على الفتية في دين الله بغير علم ويجترئون على الله وهم لم يصلوا الى

326
01:46:49.850 --> 01:47:10.150
في اعشار ما وصل اليه اهل العلم المتقدمون حيث تمر الائمة عن اطلاق لفظ التحريم واطلقوا لفظ الكراهة فالمتأخرون التحريم عما اطلق عليه الائمة الكرامة. يعني كثير من المتأخرين رأوا في نصوص ائمتهم الاحماد او الشام

327
01:47:10.150 --> 01:47:30.150
وهذا مكروه فظن ان الكراهة هي على مصطلح الاصول المتأخر. والامام اطلق اذكارها واراد بذلك التحريم فحدث اللبس والخلط في هذا هي القضية. طيب الحكم الخامس والاخير ايها الاحبة من الاحكام الشرعية هو الاباحة. ما هي الاباحة؟ طبعا هو

328
01:47:30.150 --> 01:47:51.250
قال المباح لكن انا اريد ان اعرف الاباحة بحكم الشرعي اما المباح هو الفكر. الاباحة في اللغة هي آآ الاذن والاعلام وهذان معنيان يسمى الاذن اباعة ابحت لك ان تأكل هذه التفاحة يعني اذنت لك واباح محمد السر اي اخشاه واعلى نومه. فتأتي

329
01:47:51.250 --> 01:48:12.350
الاذن وتأتي بمعنى الاعدام. واما في الشريعة الان نتكلم عن الاباحة على حدود حكم شرعي. اذا ما تعريفها الإباحة خطاب او خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه ايش؟ التخيير. هذا هو النوع الثاني. لذلك نحن اصلا كما قلنا الاصل ان الاباحة

330
01:48:12.350 --> 01:48:32.350
ليست من الاحكام التكليفية بل هي حكم شرعي مستقل لكن لتتميم القسمة الحقناها بالاحكام التكليفية. فالاباعة خطاب الشارع المتعلق بافعال المكلفين على وجه متخذا يأتي خطاب من الله يقول لك افعل او لا تفعل انت كما شئت. ان شئت فافعله وان شئت لا تفعل. ان شئت فصوم وان شئت لا تصوم. هذا

331
01:48:32.350 --> 01:48:55.300
خطاب تخييلي هذا تعريف الاباحة من حيث الاصطلاح. واما المباح هو الفعل الذي وقعت عليه الاباحة. فعل المكلف الذي وقعت عليه الاباحة قالوا والمباح وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. قبل ان اذكر اسماء اخرى للمباح اذكر التعريف. قال المباح

332
01:48:55.300 --> 01:49:20.950
وهو ما لا يتعلق بفعله او تركه ثواب ولا عقاب. المباح في اصله اذا فعلته لا تثاب واذا تركته لا تعاقب. لكن اذا اصبح المباح وسيلة للمندوب اذا اصبحت مباح وسيلة لفعل الطاعة يعني تنام بنية فالنوم مباح الاكل مباح لكن اذا نمت بنية التقوي على طاعة الله في الحقيقة البعض يقول يصبح

333
01:49:20.950 --> 01:49:40.950
المباح مندوبا وتثاب عليه لكن الذي اظن والله اعلم انه لا لا نقول يصبح النوم مندوب او يصبح مثلا الاكل مندوب لا هو سيبقى مباح هذا الاصل لانه ما في خطاب الشارع يتعلق بان اصبح النوم والاكل مندوب. لكن اه تذاب على هذه النية

334
01:49:40.950 --> 01:50:04.400
على انك اردت بالاباء بالمباح ان تتقوى على طاعة الله تثاب على هذه النية. واما المباح نفسه لا يصبح مندوبا بذاته والله سبحانه وتعالى اعلم ثم قال ومباح والجائز والحلال بمعنى. اعطاك ايضا اسمين من اسماء المباح. قال يعني هناك ما يسمى الجاء المباح

335
01:50:04.400 --> 01:50:24.600
يعني مما يكون مرادفا للمباح الجائز والحلال. وفي الحقيقة هذان اللفظ على الجائز والحلال لهما استعمال  عند العلماء. احيانا ايها الاحبة يطلق الحلال على كل ما هو واجب او مندوب او مكروه

336
01:50:25.050 --> 01:50:42.650
او مباح بالمعنى الاصولي الحالات في الحقيقة اعم الواجب يسمى حلالا المندوب يسمى حلالا المباع الاصولي المخيم بين غير ذلك يسمى حنانة والمكروه يسمى حنانا لانه في الاغلب الحلال يقابل ايش؟ الحرام

337
01:50:42.900 --> 01:51:02.900
فكل ما هو حلال من واجب او مندوب او مباح او مكروه فهو حلال. هذا هو المعنى الاعم له. واحيانا يستخدم بالمعنى الاخص بمعنى المباح الاصولي. لكن الاكثر استخدامه مقابل للحرام. الجائز كذلك الجائز ايها الاحبة. الجائز يطلق على ما يقال

338
01:51:02.900 --> 01:51:24.300
ما يقابله ايش؟ غير الجائز فالجائز عادة يطلق على الواجب والمندوب والمباح على احد وما ادخلت المكروه بخلاف الحلال وغير الجائز يشمل هنا المكروه والحرام. فالجائز يشمل الواجب والمندوب والمباح. هذا استخدام عام ولكن احيانا احيانا يطلق

339
01:51:24.300 --> 01:51:38.000
الجائز ويراد به ايش؟ المباح الاصولي ما خير بين فعله وتركه. فانتبهوا على هذه الاطلاقات حتى لا تختلط عليكم في فهم كلام اهل العلم. لانه احيانا يستخدمون الجائز بالمعنى الاعم فيكون جائز وهو واجب

340
01:51:38.050 --> 01:51:53.450
قد يكون جائز وهو مندوب. واحيانا يطلقون الجائز بالمعنى المباح الاصولي الان ايها الاحبة هناك يعني فائدة ان الاباحة لفائدة على الهامش تسجلها. الاباحة في الحقيقة نوعان. هناك اه اباحة

341
01:51:53.450 --> 01:52:13.850
وهناك اباحة شرعية ما هي الاباحة العقلية؟ اولا ما هي الاباحة الشرعية؟ لاننا عورة الاباحة الشرعية هي حكم من احكام الشريعة فهي خطاب من الشارع يعني يأتي نص خطاب من الشارع يقول لك هذا الفعل ان شئت افعله وان شئت اتركه

342
01:52:13.850 --> 01:52:29.600
فهل يسمى اباحة شرعية؟ لانها من اين اخذت؟ من خطاب الشارع من نص الشارع. هناك نوع ثاني ايها الاحبة يسمى الاباحة العقلية  والاباحة العقلية هي ما يسمى ما بالبراءة الاصلية

343
01:52:30.750 --> 01:52:50.700
ما يسمى بماذا بالبراءة الاصلية وسيأتي معنا الافعال او الاعيان كان كل شيء ينتفع به ولم يحرمه الشارع فهو مباح اثر مباح الاكل مباح التناول. كل الاطعمة التي لم يحرمها الشارع

344
01:52:50.900 --> 01:53:12.250
فالاصل فيها انها ايش مباحة مش هكذا يقولون كل العقود التي لم يحرمها الشارع فالاصل فيها انها ايش مباحة. ايش معنى مباحة هنا هنا مباحة بمعنى الاباحة العقلية لانه ما عندي خطاب من الشارع مثلا انت الان يوم اكتشفت نبتة جديدة

345
01:53:12.400 --> 01:53:32.400
هل عندك خطاب من الشارع نص قرآني وهذي النبتة مباحة للاكل؟ حتى نقول اباحة شرعية. الاباحة الشرعية خطاب. وهي نفس اليوم ما اكتشفتها قطعة ما عندي لا نصب من الكتاب ولا من السنة. طب وكيف افتيتم انها مباحة ايها العلماء؟ قالوا افتينا انها مباحة بالاباحة العقلية. ما هي الاباحة العقلية؟ ما يسمى

346
01:53:32.400 --> 01:53:51.250
الاصلية ان الاصل هيستأتي بعد المسألة ان شاء الله كان اليوم الاصل ناخذها لكن انتهى الوقت ان كل الاشياء المنتفع بها بعد ورود الشرف اه كل الاعيان والاشياء المنتفع بها قبل ورود ضعف بعد ورود الشراب

347
01:53:51.400 --> 01:54:06.700
اذا لم يحرمها الشارع فهي مباحة عين منتفع بها والشارع ما حرمها علينا فنقول بعد ورود الشارع لانه قبل ورود الشارع سنعلم انه لا حكم لها على الصحيح. لكن بعد ورود الشرع ما نقول هي مباحة

348
01:54:08.400 --> 01:54:28.400
الانتفاع ها الانتفاع يعني حتى الطالب يقول لي كيف تقول العين مباحة انت تأصل اه منذ فترة ان الاعيان لا توصف بالاباحة. اه هنا احسنت انتباه جيد انا لا اقصد ان العين هي نفسها توصف بالاباحة وانما المقصود الفعل الذي يتوجه اليها. يعني من الانتفاع بها وتناولها فالمباح والتناول

349
01:54:28.400 --> 01:54:48.400
والشبه والاكل وليس ذات العين. فباختصار الاعيان المنتفع بها وليست الضارة. الايام المنتفع بها بعد الشباب اذا لم يأتي نص على تحريمها فما حكمها؟ انها مباحة لذلك يقول الاصل في الاعيان المنتفع بها الاباحة الاصل في العقول

350
01:54:48.400 --> 01:55:07.200
العقود التي يمارسها الناس الاباحة. طبعا اين اخذوا الاباحة؟ ما عندنا خطاب شرعي حتى نقول انها اباحة شرعية. نقول مأخوذة من البراءة الاصلية. البراءة اصلية انها عندنا اصول عامة وخطابات عامة تخبرنا ان الله اذن لنا في كل ما ينتفع به

351
01:55:07.700 --> 01:55:27.700
ان نستفيد منه. هذا خطاب عام نستفيد منه عقلا. ان كل عين ينتفع بها لم يحرمها الله فهي مباحة. هذا من اين اخذنا الاباحة من استنباط العقلي بالنصوص الشريعة. كذلك فيما يتعلق بالعقود. فهذا النوع يسمى الاباحة العقلية. فالاباحة اباحة العقلية وهو ما يسمى عندهم البراءة

352
01:55:27.700 --> 01:55:47.700
وهي الاعيان والعقود التي لم يأتي نص بتحريمها فنقول انها مباحة ومناطق الاباحة فيها ان ايش؟ العقل والبراءة الاصلية ان ما عندنا شيء وهناك الاباحة الشرعية التي هي من الحكم الشرعي وهذه لابد ان تكون خطاب صريح. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني استطيع الصوم في السفر قال ان شئت فصوم وان شئت

353
01:55:47.700 --> 01:56:12.850
اتباع خطاب شرعي اعطاه التخيير بين الفعل والترك وعلى ذلك فقس. الان هناك مسألة اخيرة يختمون بها باب الاباحة وهي مسألة حكم الاعيان. او حكم الانتفاع بالاعيان قبل الشرع وبعد الشرع وهذه المسألة حدث فيها خلط وتدخلت فيها الناحية العقدية الحقيقة بين المعتزلة والاشاعرة واتباع المذاهب الاربعة

354
01:56:12.850 --> 01:56:28.463
اهل السنة حدث بينهم خلاف يعود الى بعض المسائل العقدية لذلك لا يصلح ان اصدقها سلقاء لعلنا نتكلم عنها في مجلس اخر اللهم الذين ما وزدنا علما يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم