الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم القاعدة التاسعة عشر طيب الخراج بالظمان والمقصود بالخراج اي الغنم الغنم الربح. والمقصود بالضمان اي الغرم وهو الخسارة. فعلى قدر ظنك تكون خسارتك. وعلى قدر خسارتك يكون غنمك فلا يمكن ان تغنما من جانبين لان هذا مجانب للعدل الشرعي ولا يمكن ان يحملك الشرع خسارة من بابين. لان هذا مجانب للعدل. فاذا ربحت من باب خسرت منه اخر واذا خسرت من باب ربحت من اخر. واصل هذه القاعدة حديث عائشة بنفس النص عند الخمسة وصححه الترمذي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الخراج بالظمان. وهو حديث صحيح وعلى ذلك فروع. الفرع الاول استمعوا لي انتبهوا لي اذا افتقر قريبك الذي ترثه وليس ثمة من ينفق عليه الا انت وجبت عليك نفقته. لم؟ اوليست النفقة ضمان وخسارة؟ الجواب نعم اذا بما ان في خسارة وجبت عليك شرعا فالشارع يعوضك عنها بماذا؟ بخراج وهو ان قريبك اذا مات فسوف ترثه لكنه في هذه الحالة معدم وفقير لكن ربما يكون غنيا فيما بعد ذلك. فالاصل ان ظمانه بالنفقة وهو الظمان مقابل بربحك من ميراثه. فالخراب بالظمأ ما فهمتموها؟ طيب ومنها ايضا ومنها ايضا يقول العلماء غنم السلعة في زمن الخيار لمشتريها. غنم اي خراج السلعة في زمن الخيار لمشتريها وذلك يتضح بمثال يا سيد لو انك اشتريت مني سيارة واشترطت عفوا لو انك اشتريت مني عبدا عبدا واشترطت عليك الخيار ثلاثة ايام فهذا يسمى خيار الشرط في هذه الايام الثلاثة انتبه من الذي يملك العبد مشتريه ذهب ذلك العبد والتجر مليون ريال فلما رأيت ان العبد ربح مليونا استخسرته على سيد وطلبت مراجعته اه الان الغم الذي حصل لمن؟ لبائعه ولا لمشتريه؟ انتظر نقول لو تلف عبد سيكون من غرم من؟ سيكون خسارة على سيد. فبما ان العبد لو تلف لك انت خسارته على سيد فكذلك كغنمه يكون لسيد لان الخراج بالظمان ما فهمتموها. وش اللي وظحه ها؟ لا ليس ليس هذا اسعد. انتم معي في هذا ولا لا؟ من الذي يتحمل لو تلف العبد يعني البائع بيطلع منها صغ سليم. طيب سيد سيتحمل الخسارة ثم اذا جاء العبد بغنم نعطيه من لا يتحمل الخسارة فيكون البائع رابحا من جهتين. من جهة ان ما في خسارة عليه ويأتيه بعد الربح الشريعة ما تجي بكذا ابدا شريعة عادلة. الذي يتحمل الخسارة هو الذي يربح