﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.250
الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري

3
00:00:46.250 --> 00:01:16.250
حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا ايها المرسلين اما بعد سنواصل ما كنا ابتدأنا به من اه قراءة كتابي الخصال وكنا انتهينا من كتاب الصلاة ونبتدي

4
00:01:16.250 --> 00:01:36.250
لله جل وعلا كتاب الزكاة في يومنا هذا. الزكاة ركن من اركان هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها اداء الزكاة. والله

5
00:01:36.250 --> 00:02:06.250
وعلا فاذكرنا فالزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة من كتابه. قال تعالى واقيموا الصلاة واتوه الزكاة وانزل الله جل وعلا عن المؤمنين بكونهم يؤدون الزكاة وبين ان هذه الزكاة تؤدي الى طهارة نفوسهم من جهة والى بركة اموالهم من جهة اخرى. ولها منافع كثيرة في الدنيا

6
00:02:06.250 --> 00:02:36.250
والاخرة توعد الله جل وعلا من يمنع الزكاة بالعقوبة في الدنيا والاخرة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يمحقونها في سبيل فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم

7
00:02:36.250 --> 00:03:06.250
فذوقوا ما كنتم تهمزون. ذكر المؤلف الاموال التي تجب فيها بالزكاة سمعها العين الاموال النقدية والحرف والماشية وهناك ايضا سيأتي معنا ما يتعلق اموال التجارة. قال المؤلف فالعين ظربان ذهب

8
00:03:06.250 --> 00:03:36.250
قصة والماشية ثلاثة انواع ابل وغنم وبقر. وحينئذ كل ما لديكن من هذه الانواع الثلاثة فلا زكاة فيه. ولو كان عند الانسان منه اعداد كثيرة. وبالتالي لا زكاة في الارانب ولا زكاة في ولا زكاة في الخير

9
00:03:36.250 --> 00:04:06.250
هذا الصحيح كما قال بذلك الجمهور خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة. الا ان يكون معدة تجارة فان زكاة التجارة باب مستقل. قال وكل صنف منها نوعان فيجتمعان في صعب يعني ان الابل على نوعين فيجتمع الابل الى الابل العراق. والغنم

10
00:04:06.250 --> 00:04:26.250
ينقسم الى ظال وماعز والبقر تنقسم الى البقر والجواميس. فيظم بعضها الى بعد في تكميم النصاب في معرفة مقدار الواجب في الزكاة. واذا اجتمع من كل نوع نصاب وجبت الزكاة

11
00:04:26.250 --> 00:04:56.250
النوع الثالث من انواع الاموال فزكاة الحرث زكاة الزروع والثمار. وقال هي عشرون نوعا هي غالب قوت الناس وذكر هذه الانواع حنطة وشعير الى اخر ما ذكر وقد اختلف اهل العلم في المعنى الذي من اجله وجبت الزكاة. فهناك صفات

12
00:04:56.250 --> 00:05:16.250
دلت عليها بعض الاحاديث منها ان تكون هذه الحروف بهذه الثمار والزروع مما فان كانت مما لا يكان فلا زكاة فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما

13
00:05:16.250 --> 00:05:36.250
خمسة او صفر فدل هذا على ان ما لا يكال فانه لا زكاة فيه. وبالتالي مثلا لا زكاة فيه لانه يباع حبة ولا زكاة في التفاح البرتقال لانه يباع بالحبة لا يباع

14
00:05:36.250 --> 00:06:06.250
بواسطة الكيد. والكيل وحدة تقدير الاحجام. وحدة تقديم الاحجام اما الصفة الثانية من صفات الزروع والثمار التي لا تجب الزكاة الا بوجودها قد اختلف فيها فقال طائفة هي الحوت. فلا تجب الزكاة الا فيما كان قوتا

15
00:06:06.250 --> 00:06:36.250
وقال اخرون بل هي الادخار. فما صلح من الزروع والثمار الادخار وجبت الزكاة فيه وما لا يصح ادخاره فانه لا زكاة فيه. وهناك من قال نكتفي بالطعم فاذا كانت الزروع والثمار المكينة تطعم وجبت زكاتها ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن مدخرة

16
00:06:36.250 --> 00:06:56.250
لعل اظهر الاقوال اشتراط الادخار. وذلك لان ما لا يدخر مثل الخضروات ونحوه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه وجرى عليه عمل اهل المدينة. ذكر المؤلف

17
00:06:56.250 --> 00:07:26.250
اصناف الدخن السمسم الفجل آآ التين آآ وذكر بعض الاصناف التي يقع الاختلاف فيها في مذهب المالكية. بل اختلف اصحابنا في الدين وفي الكرسف اه وهو يظهر لي انه قطن. والحلبة ثم ذكر بعد ذلك قال وتختلف حاجة الناس اليها هي اصناف

18
00:07:26.250 --> 00:07:46.250
وتختلف حاجة الناس اليها بحسب اختلاف البلدان. ثم ذكر ما يتعلق بالباقلاء واللوبيا مصر والعجز وترمس الى اخر ما ذكر ففيها روايتان واصح الروايتين عن مالك ايجابي الزكاة فيها. ثم

19
00:07:46.250 --> 00:08:06.250
ما يتعلق بالتمر والزبيب والزيتون وقال الا ان الزيتون والسمسم ان عسرن ان يخرج من زيدهن بعد العصر. فان لم يكن هناك معاصر او لم يكن لرب المال معصرة. وباعه حب اخرجه

20
00:08:06.250 --> 00:08:36.250
من الحق اذا بلغ الحق نصابه. متى تجب؟ الزكاة في هذه الثمار الحبوب بغدو الصلاة. اذا وقت الوجوب غدو الصلاة. وتتعلق بالذمة باستقرارها ووضعها في مواطن حفظ هذه الانواع من الحبوب والثمار. متى يتم اخراجها؟ يكون بعد

21
00:08:36.250 --> 00:09:06.250
تنقية وبعد القطع والجدال. ما هي شروط وجوب الزكاة هناك شروط لا تجب الزكاة الا بوجودها. اول ذلك الاسلام بمعنى ان من لم يكن مسلما لم نأمره باخراج الزكاة عن كفره. لكنه في الاخرة يعاقب على عدم اداء

22
00:09:06.250 --> 00:09:36.250
لقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يجدون الزكاة. الصفة الثانية الحرفية لان المملوك لا يملك. وبالتالي لا تجد الزكاة عليه فيما لا يملكه. الصفة الثالثة الشرط الثالث وانصبت الاموال تختلف عن صفة الاموال تختلف

23
00:09:36.250 --> 00:10:06.250
وفي في الثمار والزروع النصاب كم هو؟ خمسة اشق ما ورد في الحديث في الابل خمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ابل حتى يكون ان خمس دول الغنم لا تجب الزكاة فيها الا اذا بلغت اربعين والبقر نصابها ثلاثون. بينما

24
00:10:06.250 --> 00:10:36.250
الذهب نصابه عشرون مثقال قرابة التسعين جرام والفضة نصابها مئتا درهم خمس مئة وثمانين جرام. من شروط الزكاة ايظا مرور الحوض. فلا تجب الزكاة حتى يحول عليه في الحول. وكثرت في ذلك اخبار بعضها بعضا. هل الدين

25
00:10:36.250 --> 00:10:56.250
مانع من موانع الزكاة اوليس من مانع. هناك طائفة كثيرة من اهل العلم يرون ان الدين يمنع من الزمن وبالتالي من كان عنده اموال زكوية فانه يخصم منها الديون التي عليه. واستدلوا عليه ما ورد عنه عثمان

26
00:10:56.250 --> 00:11:16.250
رضي الله عنها انه قال هذا هذا شهر زكاة اموالكم فادوا ما عليكم من اه وقالوا بان الصحابة قد اجمعوا على هذا لانه اشتهر في عهد عثمان ولم يوجد له منكر

27
00:11:16.250 --> 00:11:36.250
والقول الثاني بان الجيش لا يمنع من وجوب الزكاة. وذلك لان النصوص الموجبة للزكاة عامة اوجبت على الانسان ان يزكي المال الذي في يده. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا

28
00:11:36.250 --> 00:11:56.250
يشمل من عليه دين ومن ليس عليه دين. قالوا واما اثر عثمان فان هذا الاثر ليس فيه ان الدين يمنع من الزكاة. بل فيه دلالة على ظد ذلك. لانه امر باخراج او بسداد الديون قبل

29
00:11:56.250 --> 00:12:16.250
بحلول الستات بان لا يوجب الزكاة عليهن فيكون عليهم آآ زكاة تنقص من اموالهم قد لا يتمكنون من سداد الديون التي عليه. هناك قول ثالث في المسألة بان الديون تمنع من

30
00:12:16.250 --> 00:12:46.250
الزكاة والاموال الباطنة الخفية دون الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة لا تمنعها الجيوب. ولعل قول القائل بان يمنع من الزكاة واظهر الاقوال. لعموم النصوص. وهذا يتحقق به مقصد شرعي. وهو ان يحرص من عليه دين ان يقوم بسداد الديون التي في ذمته. ان يهتم بوفاء الدين

31
00:12:46.250 --> 00:13:16.250
براءة ذمته من هذه الديون. قال المؤلف وتجب زكاة الماشية بخمسة اشياء في اسلام وحرية نصاب وحول ومجيء الساعي. الساعي من يرسله الامام لجباية الزكاة. الا ان الياف معدوم اليوم. وحينئذ اذا علم الساعي فالصواب انه يجب على رب الماشية

32
00:13:16.250 --> 00:13:46.250
ان يخرج الزكاة. فان كان هناك مندوب للامام سلمها له. وان لم يكن له جهة مختصة بقبض الزكاة وبمصالح الزكاة او ادارة الزكاة فحينئذ يخرجها بنفسه تجب الزكاة في الحروف والثمار في اربعة اشياء الاسلام والحرية والنصاب وفي مجلس الساعي خلاف هل

33
00:13:46.250 --> 00:14:06.250
هو شرط في ايجاد الزكاة وبالتالي لا يخرجها الا اذا جاءه الساعي او لا؟ قال وقد علم في زمان المؤلف. ذكر المؤلف نصاب العين الذي هو الذهب. هو نصاب الفضة والواجب في

34
00:14:06.250 --> 00:14:26.250
الذهب والفضة وبع العشب. اثنين ونصف في المئة بحيث يقسم المال على اربعين. عندك مثلا الف اقسمه على اربعين يكون الناتج خمسة وعشرين. هذا هو مقدار واجب من في الزكاة. ما زاد على النصاب يكون

35
00:14:26.250 --> 00:14:56.250
لا شيء فيما كان اقل من النصاب. هل يضم الذهب مع الفظة في تكميم النصاب او لا؟ الصواب انه يظم الذهب مع الفظة في تكميل صعب ان كل واحد منهما ليس معتبرا لذاته وانما اعتقاده لعمره ثمنا للاشياء

36
00:14:56.250 --> 00:15:26.250
الورق النقدي في زماننا الحاضر مما جعل ثمنا للاشياء وبالتالي ياخذ حكم الذهب والورد في ايجاب الزكاة فيه. نصاب الماشية في الابل خمس من الابل وان كانت ذكورا اوليدي اناثا كانت جمالا او منقى. ولا شيء فيما دون ذلك

37
00:15:26.250 --> 00:15:46.250
هل يشترط فيها ان تكون سالمة؟ الجمهور قالوا يشترط السوء فلا تجب زكاة في ابل لا غنم ولا بقر الا اذا كانت سالمة. والقول الثاني بانه لا تشترط لا يشترط

38
00:15:46.250 --> 00:16:06.250
في الابل لايجاد الزكاة فيها ان تكون سالمة. وهذا هو احد القولين في مذهب الامام مالك ولعله الذي يختاره المؤلف بعدم ذكره هذا الشهر. ويستدل الجمهور على ايجاد هذا الشرط ما ورد في الصحيح

39
00:16:06.250 --> 00:16:36.250
من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وفيه وفيه سائحة الغنم وفي في اربعين من الغنم سائبة شاة المراد بالصوم الرعي فاذا كانت الابل او الغنم او البقر معلوفة يقوم صاحبها باحضار العلف

40
00:16:36.250 --> 00:17:06.250
الجمهور يقولون لا تجب الزكاة فيها كما تقدم. قال ففي كل خمس من الابل شاة عشر من عشرون فيها اربعة. اربعة وعشرون فيها اربعة. خمس وعشرون في بنت مخاطر خمس وعشرون من الابل فيها بنت بخاء وهي ذات سنة سنها سنة

41
00:17:06.250 --> 00:17:26.250
دخلت اكملت السنة الاولى ودخلت في الثانية. فان لم يجدوا بنت مخافون وهو ابن سنتين. دخلت من ست في ست وثلاثين الى خمس واربعون الى خمس واربعين فيها بنت لبون

42
00:17:26.250 --> 00:17:56.250
تلاحظون انها انس وانها قد اكملت سنتين. ثم من ست واربعين الى ستين حكمة. سنها ثلاث سنين من احدى وستين الى خمس وسبعين جذعة. وهناك بعد ذلك من ست وسبعين الى تسعين بنتا لبون. ومن احدى وتسعين حرفتان. ما زاد على ذلك

43
00:17:56.250 --> 00:18:16.250
فانه تستقر فيه الفريضة بحيث يكون في كل خمسين نقطة وفي كل اربعين بنت يقول كما قال بذلك الجمهور خلافا لمذهب الامام قبل حاجته. فان الامام ابا حنيفة يقول تعود الزكاة على ما كانت عليه من قبل فنوجد الشياه

44
00:18:16.250 --> 00:18:46.250
مرة اخرى. اما الغنم فنصابها اربعون فيها شاة الى مئة وعشرين. مئة وواحد وعشرون فيها شاتان الى مئتين. مئتين شاة وواحدة الى ثلاث مئة شاب فيها ثلاث مئة شاة الى ثلاث مئة شاة فيها ثلاث شياه. اربع مئة فيها اربع بعد ذلك

45
00:18:46.250 --> 00:19:16.250
يكون في كل مئة شاة شاة. البقر نصابها ثلاثون. تجب فيها الجميع اما التبيع ما له سنة اكمل سنة وادخل ودخل السنة الثانية قال المؤلف وفي الثلاثين تبيع عجل سم سنه سنتان كاملان

46
00:19:16.250 --> 00:19:36.250
وقد دخل في الثالثة الى تسع وثلاثين. فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة انثى. ولا يجزئ الذكر. في العجل يجزئ التبيين يجزئ الذكر والانثى او اما المسنة فلا لا يجزئ الا ثم بعد ذلك تستقر

47
00:19:36.250 --> 00:20:06.250
الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل او تبيع وفي كل اربعين مسنة. اما بالنسبة للزروع والثمار فنصابها خمسة اشهر. تلاحظون ان الوسخ مقدار حجم مقدار ستون صاعا. معناه ان الفصام ثلاث مئة صاف. الصاع كم مقداره

48
00:20:06.250 --> 00:20:46.250
ايش؟ غلط كل الحوار حسب الصاع اربعة امداد المد من اليدين المعتدلتين السلع تختلف. كثافتها وبالتالي تختلف اوزانها بالنسبة لاحجامها واجب هو صاع. الصاع من الرز وزنه مغاير للصاع من البحر. ومغاير

49
00:20:46.250 --> 00:21:16.250
للمؤمن الصاع من الذرة. تختلف السلع وبالتالي المقدار المقدر بالحجم. الصعب قرابة لتر وسجد. لتر وثلث. اه قال المؤلف ما هو الواجب في زكاة القرود زكاة الزروع والثمار باعتبار الكلفة والمهمة

50
00:21:16.250 --> 00:21:36.250
فان كان قد تعب صاحبه في استخراج الماء كما لا يستخرجه من الاعضاء او جلبه من مياه الانهار على بعد فحين اذ نقول الواجب نصف العشر خمسة في المئة. اما اذا لم يكن هناك كلفة

51
00:21:36.250 --> 00:21:56.250
جلب الماء كما لو كان يعتمد على نهره لا يجلب له الماء منه او يعتمد على او يعتمد على كون الاشجار تصل الى المياه بجذوعها فحينئذ يجد فيها العشر كاملة عشرة

52
00:21:56.250 --> 00:22:26.250
في المياه مثل المؤلف بنحو ما سقته السماء عيون الجارية الحفر التي يجتمع فيها الماء يشرب بعدا بعروقه فهذه لا كلفة لها ما سمي بالنبض والاستخراج الماء او الدولاب وهو في الة الخشبية التي يصعد عليها الماء وبالثانية

53
00:22:26.250 --> 00:22:56.250
وهو ما يخرج من الماء بواسطة الابقار او الابل ونحوها. فهذه فيها خلفة. ذكر بعد ذلك زكاة الفطر وزكاة الفطر زكاة المتعلمة باخر شهر رمضان تجب على الابدان كان الله عز وجل لما ابقى البدن سنة كاملة اوجب على العبد ان يزكي هذا بدنه

54
00:22:56.250 --> 00:23:26.250
في الطب طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث الذي وقع له في صيامه وزكاة الفطر واجب وتعين. لا حق لقادر على لا حق لقادر في تركه ومن كان عاجزا او لا يجد شيئا زائدا عن فضل قوته وقوت الريادة فانه يسقط عنه

55
00:23:26.250 --> 00:23:46.250
وجوه الزكاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ما هو مقدار الواجب صاع؟ ماذا نخرج في زكاة الفطر للعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال. قول يقول لا نخرج الا المذكور في الحديث

56
00:23:46.250 --> 00:24:16.250
التمر والبر والشعير والعقد. ولا نخرج مع اعدائها والقول الثاني يقول باننا نخرج كل ما كان قوتا. وبالتالي يجوز اخراج الارز الذرة ونحو ذلك مما يمكن ان يكون قوتا. والقول الثالث بانه لا بأس

57
00:24:16.250 --> 00:24:36.250
القيمة من من رأى انه يجوع انه انتصر على الاصناف الاربعة قال لانها هي المذكورة في الحديث. ومن عمم في الاطعمة المقتاتة قال هذا هو المعنى الذي من اجله اختير

58
00:24:36.250 --> 00:24:56.250
هذه الاصناف وقد يستدل بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام يشمل كل ما كان قوته. اما من اجاز اخراج القيمة قال لانه المراد بزكاة الفطر

59
00:24:56.250 --> 00:25:16.250
اشد حاجة الفقير وحاجته تسد بالنقد كما تسد بالطعام. والاظهر ان القيمة لا تنسى وذلك بامور اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين. في نصوص متعددة

60
00:25:16.250 --> 00:25:46.250
من هذا المعنى. الامر الثاني ان حاجة الفقير في يوم العيد هي في الطعام الذي يغنيه عن السؤال. اما من كان سائلا للنقد او سائلا للاموال فانه مهما اعطي فانه لن يقنع. الفقير واعطيته طعام فانه سيأخذها

61
00:25:46.250 --> 00:26:16.250
لن يأخذ زيادة عن الحاجة. فخلاف ما لو اعطي النهر فانه لن يكتفي بحاجة يومه. وسيأخذ كل ما قدر عليه. الامر الثالث ان الشرعي في زكاة الفطر مغاير للمقصود الشرعي في زكاة المال. فوضع الزكاتين على نمط

62
00:26:16.250 --> 00:26:56.250
واحد يخالف المقصد الشرعي. تجد زكاة الفطر باربعة الاسلام. فلو قدر ان هناك عند الانسان من يعمل عند مؤنته من ليس بمسلم غير مسلم لم تلزمه لم يلزمه اخراج الشرط الثاني الحرية في المملوك لا زكاة فترى عليه. وهذا هو

63
00:26:56.250 --> 00:27:16.250
مذهب مالك وطائف. وهناك من يقول بانه يجب على سيده اخراج زكاة الفطر. الثالث القدرة كما تقدم الشرط الرابع غروب الشمس اخر يوم من رمضان فانه لو قدر ان الانسان لم يوجد

64
00:27:16.250 --> 00:27:36.250
الا بعد هذا الوقت لم تجب عليه مثال ذلك لم يولد الا بعد المغرب بربع ساعة هل يجب على والده ان يخرج زكاة الفطر وانما لو قدر انه عقد على امرأة بعد صلاة بعد اذان المغرب

65
00:27:36.250 --> 00:27:56.250
في دقيقة اذن المغرب في اخر يوم من رمضان فاكلوا تمرة ثم عقد. هل يجب على الزوج ان زكاة الفطر نقول لا يجب. لماذا؟ لانه لم يكن ذلك لم تكن في معونته وقت الوجود. هناك رواية

66
00:27:56.250 --> 00:28:26.250
عن الامام مالك اخرى تقول بان وقت الوجوه وطلوع الفجر من يوم عيد الفطر. من فاتته الفطر يشرع له قضاؤها على الصحيح. متى تقضى؟ هناك قولان العلماء في وقت قول يقول تقضى في اي وقت ولتشرع المبادرة له وهناك

67
00:28:26.250 --> 00:28:46.250
كقول يقول لا تفظى لله في يوم الفطر من السنة القادمة. ولعل القول الاول اظهر. لان القاعدة في وجوب القضاء وجوب المبادرة اليه. القول بايجاب القضاء مبني على قاعدة اصولية وهي هل

68
00:28:46.250 --> 00:29:16.250
القضاء يجب بالامر الاول او يجب بامر جديد. يعني قلنا يجب القضاء بالامر الاول فان زكاة يجب قضاؤها ويقلن بامر جديد فقد اختلف من يقول بهذا القول فقال قائل يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخضع بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. ومن قال بانها لا تجب؟ قال لانه لم يرد

69
00:29:16.250 --> 00:29:46.250
على ايجابها. يجب على الانسان اخراج زكاة الفطر عن غيره في حالته. الحالة الاولى حالة الملك وحالة وجوب النفقة فاذا كان عند الانسان مماليك يملكهم وجبت عليه وجب عليه اخراج الزكاة زكاة الفطر عن هؤلاء الممالك لكننا

70
00:29:46.250 --> 00:30:06.250
في انفسهم لا تجب عليهم لانهم ليسوا اضرارا فلا الشرط الثاني وجوب النفقة فمن وجبت عليه النفقة غيره وجب عليه اخراج زكاة فطره. ومن هنا يقع الاختلاف بين الفقهاء في من هو

71
00:30:06.250 --> 00:30:36.250
والذي يجب على الانسان ان ينفق عليه. فالزوجة تجب نفقتها. الاولاد آآ الاصل وجوب نفقته. ولذلك قال المؤلف واما وجوب النفقة ويخرج عن اولاده الذكور والاناث. حتى يبلغ الذكور. ويزوج الاناث

72
00:30:36.250 --> 00:31:06.250
ويدخل بهن ازواجهن. وكذلك يخرج الزكاة عن ابويه الفقيرين. كما يلزمه نفقتهما. لكن كان غنيين سيدنا عن انفسهما. هناك من الفقهاء من يرى ان النفقة تجد لكل ذي محرم. وبالتالي يتوسعون في ايجابه. وهناك طائفة من الفقهاء يقولون تجد النفقة

73
00:31:06.250 --> 00:31:36.250
عن الانسان فيما في كل من يرثه. اخوك اذا كنت ترثه وجب عليك ان تنفق عليه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك في باب النفقات. قال واما الملك فالرقيم المسلمون الذكور والاناث تجتمع فيهم ليلتان. لان السيد يجب عليه ان ينفق عليها وهو مالك لهم

74
00:31:36.250 --> 00:31:56.250
اما بالنسبة الرقيب المملوكي بالزوجة قال يخرج عن واحد من رقيب الزوجة. لان السيء لان الزوج يجب عليه ان ينفق على واحد من رقيب المرأة في مذهب او في المشهور من

75
00:31:56.250 --> 00:32:26.250
مذهبية هل يلزمه ان يخرج الزكاة عن رفيقه الكافر؟ او لا؟ هذي موطن خلاف قال لا يجوز دفع الزكاة الى خمسة اولهم الغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تحل لغني ولا لغة سوية يعني قوي

76
00:32:26.250 --> 00:32:56.250
والثانية العبد لان العبد لسيده يجب على سيده ان ينفق عليه. والثالث الكافر والرابع من تلزمه نفقتك. فزوجة الانسان يجب عليه ان ينفق عليه. وبالتالي لا يحق له ان يعطيها من الزكاة لانه يجب عليه ان ينفق عليها. الخامس قال

77
00:32:56.250 --> 00:33:26.250
المؤلف الاشراف من قريش لفضلهم. والمراد بهذه اللفظة بنوا هاشم وبنو المطلب فانه لا تحل لهم الستر. وليس هذا خاصا من يسمون الاشراف امام ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذرية الحسنة لا هذا في بني هاشم

78
00:33:26.250 --> 00:33:56.250
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزكاة اوساق الناس فلا تحل لهال محمد اذا لمن تصرف الزكاة للاصناف الخمسة المذكورين في قوله انما الصدقات للفقراء. وهم الذين لا يجدون حاجتهم. حوائج الاصلية. وقوله للفقراء معناه انه لابد

79
00:33:56.250 --> 00:34:16.250
من تمليك الفقراء لان اللام لا من تمليك. والمساكين هم الذين يجدون اقل من هم الذين لا يجدون الا اقل من نصف حاجتهم. هذا في مذهب الجمهور. وبالتالي فالمسكين عند الجمهور

80
00:34:16.250 --> 00:34:46.250
واقل حالة من الفقير. وفي مذهب الامام احمد ان الفقير اقل حالا. وذلك لانه قدم في الاية ولان الله جل وعلا قال واما السفينة فكانت لمساكينا. الصنف الثالث العاملين بنعمه وهم الجبار الموظفون من قبل بيت المال لجميع الزكاة. اما موظف الجمعيات الخيرية

81
00:34:46.250 --> 00:35:16.250
اسم من العاملين وكلاء اما الغني او وكلاء للفقير. رئيس مرسلين من قبل والمؤلفة قلوبهم والمراد بهم الذين يسعى الى تأليف قلبهم لحماية الاسلام او لترغيبهم في الدخول فيه او ليكون ذلك

82
00:35:16.250 --> 00:35:46.250
سببا لجعل اخرين يدعون الزكاة او يدخلون في البيت. واما بالنسبة الرقاب فالمراد به المماليك. من اجل اعتابهم. واما الغاربون هم اصحاب الديون. اما ان يغرق باصلاح بين الناس فيعطى ولو كان مغنيا. واما ان يبرم من

83
00:35:46.250 --> 00:36:16.250
حوائجه ولا يتمكن من السداد فحين اذ يعطى ما ما يسدد دينه ان لم يكن لاعبا في اخذ الديون. ثم ذكر الله جل وعلا من مصارف الزكاة في سبيل وقد اختلف اهل العلم فيها والجمهور على ان المراد بها البذل في الجهاد. والحنابلة يتوسعون قليلا ويدخلون

84
00:36:16.250 --> 00:36:46.250
يحج وبعض العلماء ادخل جميع جهات البر التي ينبني عليها نشر هذا الدين وبمماثلتها للجهاد. واما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطعت به النفقة قد يقول قائل في زماننا من عدد ابن السبيل في وجود البطاقات البنكية كله يتمكن من

85
00:36:46.250 --> 00:37:16.250
تحصيل ما داخل قد يوجب. طاعة بطاقته طاعة هويته طاعة آآ بعض اللجنة الرسمية تحتاج الى من ينفق عليه فجاز ان ينفق عليه من الزجاج. ذكر المؤلف بعد هذا كتاب الصيام والصيام رمضان ركن من اركان هذا الدين. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام

86
00:37:16.250 --> 00:37:46.250
كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهر رمضان هو شهر التاسع من الشهر من شهور السنة القمرية. ودخوله اما ان يكون باكمال شعبان

87
00:37:46.250 --> 00:38:16.250
يوما او برؤية الهلال او برؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الغمة عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. وصيام رمضان له الشروط ليكون واجبا على الانسان صوم. اولها الاسلام. فان الصيام لا يصح من

88
00:38:16.250 --> 00:38:46.250
المسلم ولا يطالب المسلم بفعل ولا يطالب الكافر بفعله حالة الفعل. لكنه يعاقب بالاخرة على تركها الصفة الثانية العقل المجنون لا يخاطب بايجاد الصيام لحديث عن ثلاثة والصفة الثالثة البلوغ فغير بالغ لا يجب عليه الصوم للحديث

89
00:38:46.250 --> 00:39:16.250
حيث ذكر فيمن رفع عنهم القلم الصبي حتى يبلغ. ذكر ابن مجنون قال حتى يعقل وفي الصديق على حتى يبلغ. ولكن يستحب تعويد الصبيان على الصوم. كما ورد في عمل الصحابة في عهد النبوة انهم كانوا يعودون اعمال الصيام ويتخذون لهم الدعابة من المطر ونحوه

90
00:39:16.250 --> 00:39:46.250
والشرط الرابع الاستطاعة. فالعاجز عن الصوم يسقط عن واجب الصوم فان كانت فان كان العجز الدائمة سقط عنه درهما وان كان العجز مؤقتا وجب عليه ان يصوم قضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر

91
00:39:46.250 --> 00:40:16.250
اما العاجز دائما فانه يكفر باطعام مسكين لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعاما مسكين والشرط الخامس ان يتحقق في شهر رمضان. اذا الناس فيما يتعلق بالصوم العقلاء البالغين على المسلمين على انواع. منهم القادر

92
00:40:16.250 --> 00:40:36.250
يجب عليه الصوم. ومنهم العاجز عجزا. مؤقتا فهذا عليه القضاء. ومنهم عاجز بحيث يغلب على الظن انه لن يتمكن من الصوم فهذا يطعم. عن كل يوم مسكين. الصنف الرابع من

93
00:40:36.250 --> 00:40:56.250
لم يكن عاقلا ككبير السن الذي وصل الى مرحلة الخرف هذا لا يجب عليه لا صوم ولا كالصعاب ولا يطعم من اجتمعت فيه خمسة اشياء لم يجز له الفطر بعد وجوبه عليه

94
00:40:56.250 --> 00:41:26.250
الصحة الصحيح لا حق له في الفطر ويجب عليه الصوم. الصفة الثانية الحضور لان المسافر يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء. السادس من الحيض المرأة الحائض لا يصح لها ان تصوم ولا يجوز لها. ويجب عليها القضاء مما ورد في حديث عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

95
00:41:26.250 --> 00:41:56.250
بنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومثله ايضا ما يتعلق بالنفاس وكذلك الاستطاعة قد يدخل في الاستطاعة من كان محتاجا الى الطعام ولم يكن مريض فبعض الناس لا يقوى بدنه على الصبر ليس بمرضه وانما صفة

96
00:41:56.250 --> 00:42:26.250
في صفة نقص في بدءه. ما هي اركان الصوم؟ قالوا اركان الصوم اربعة اولها النية فمن لم ينوي فلا صوم له. لان الصوم عبادة والعبادة لا تصح امنية لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مع الحوار. والصوم يجب تبييت النية له

97
00:42:26.250 --> 00:42:46.250
وفي مذهب ما لك انه يجب تبييت النية في صوم النفل وفي صوم الفريضة. والجمهور يقولون صوم النفل لا يجب تمييز النية فيه. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض

98
00:42:46.250 --> 00:43:16.250
عن الطعام فلم يجد طعاما فقال فانا صائم عندك واما صوم الفرض فلا بد من تبييت النية فيه سواء كان صوما لرمضان اداء او قضاء او صوم او صوم كفارة. فيما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم

99
00:43:16.250 --> 00:43:36.250
ميت الصيام. الركن الثاني وعند في مذهب الامام ابي حنيفة انه يجزئ الصوم بنية من النهار اذا كان قبل الزوال. لكن ظاهر الحديث السابق قد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها

100
00:43:36.250 --> 00:44:06.250
وبعد يدل على انه لابد من تبييت النية في الصوت الواجب. الركن الثاني ترك تناول قال الامساك عما يصل الى الجوف من جميع المنافذ. جميع المنافذ يشمل الفم امس يشمل ما لو كان في الانسان جبر يشمل الابر التي قد يأخذها الانسان فهذه

101
00:44:06.250 --> 00:44:36.250
كلها يجب الامساك عنها. وبالتالي فان انواع الادوية مفطرات والمغذي مفطر. والابر التي تؤخذ بالبدن تفطر في مذهب مالك. وهناك بعض يقول لان الاكل والشرب منصوص عليهما فكل ادخال من جهة الجوف من جهة الفم والانف فانه

102
00:44:36.250 --> 00:44:56.250
واما الادخال من بقية البدن فانه لا يفطر الا اذا كان مغذيا في معنى الاكل والشعب ولعل المذهب المالكية في قوة. وذلك لان الشرع يتطلع الى ابقاء هذا البدن على حالة واحدة

103
00:44:56.250 --> 00:45:26.250
وهذا يتحقق به مقصد من مقاصد الشرع من تقوية هذا البدن جعله يتمكن من التغلب على ما فيه من فضلات ونحوها. الركن الاخر من اركان الصيام الامساك عن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن

104
00:45:26.250 --> 00:45:56.250
صائم يدعو طعامه وشرابه وشهوته. فالانزال مفطر سواء كان انزالا الجماع او بغيره. الا ان يخرج بغير قصد من الانسان الامساك عما يصل الى الجوف. هل يدخل فيه الناس او لا؟ لو اكل الانسان ناسيا. هل يفطر بذلك

105
00:45:56.250 --> 00:46:26.250
او لا بل يفطر بذلك المذهب مالك. لان لان الصوم معناه الامساك عن المفطرات والله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام قالوا اذا قلنا لكم ورد في الحديث او نقول القول الثاني في المسألة

106
00:46:26.250 --> 00:46:46.250
ان الاكل ناسيا لا يفضل بما ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل وشرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. والمالكية يقولون لهم اجوبة مختلفة عن هذا الحديث منهم من يقول هذا خبر

107
00:46:46.250 --> 00:47:16.250
خارج القياس لان التغذية الحاصلة بالاكل عمدا مماثلة للتغذية الحاصلة من اجله ونسيانه هل رد هذا الخبر؟ ولعل الصواب ان خبرا واحد يقدم على القياس كما تقدم تفصيله بالشارع الاصولي وبالتالي فيقال مذهب الجمهور في هذه المسألة

108
00:47:16.250 --> 00:47:46.250
الركن الرابع من اركان الصوم عدم اخراج القيد قال عامدا فقد امر مارد رحمه الله مستقيء عامدا بالقضاء ردعا واحتياطا. والا فلا يجب عليه القضاء. يعني ان لم يكن عمدا فانه لا يجوز عليه القضاء الا ان يعود الى جوفه من

109
00:47:46.250 --> 00:48:16.250
شيء مهم فيه فحينئذ يجب القضاء. قد ورد في الخبر من استطاع فعليه ومن زرع فلا قضاء عليه. فضائل الصيام تقديم الافطار. بحديث لا تزال بخير مع الجنوب ان فقد والفطر يبتدأ من غروب الشمس اذا غربت الشمس بكليتها فقد

110
00:48:16.250 --> 00:48:46.250
جهاز الفتح للحديث اذا غربت الشمس واقبل الليل منها هنا اكبر النهار من ها هنا فقد اخطأ الصاحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يفطرون وبالمشهور عنهم وانهم يفطرون قبل صلاة المغرب. ومن فضائل الصوم اكلة السحر. بل ورد في

111
00:48:46.250 --> 00:49:06.250
فيها ادلة كثيرة انها بركة انها فصل ما بين صيامنا والصيام من قبلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر اكلة السحر. الا هالسحر لانها السدس الاخيرة من الليل هو الذي يسمى السحر

112
00:49:06.250 --> 00:49:26.250
اما ما يبطل الصوم خمسة اشياء. اولها ما وصل الى الجوف من جميع الاشياء من جميع المنافذ ما يمكن الاحتراس منه. اما ما دخل بدون احتراز. فحينئذ هذا يعفى عنه. الثاني الوقف

113
00:49:26.250 --> 00:49:56.250
فمن وطأ ولو لم يمسك. بتغييب حشدته فانه يعد مفطرا بذلك. لحديث يدعو طعامه وشرابه وشهوته. الثالث الالزام بقصد. اما لو احتلم الانسان بنومه ولم يقصد فانه لا يفطر من هذا. فالثالث والرابع الحيض والنفاس. قال وليس للردة هؤلاء

114
00:49:56.250 --> 00:50:26.250
يعني ان هناك طائفة من اهل العلم ذكروا من مبطلات الصوم الردة. قال المؤلف ليس لذكر الردة وما هنا معناه. لان الردة تبطل جميع الاعمال. وبالتالي لا يختص ذكرها بالصوم وحده. قال المهندس كتاب الاعتكاف

115
00:50:26.250 --> 00:50:56.250
والمراد به لزوم المسجد لزوم مسجد من المساجد واللبس فيه بنية التقرب لله عز وجل والاعتكاف يصح في كل مسجد. لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمساجد. المساجد جمع معرف بالف في العموم. فلا يصح تقييده بالمساجد

116
00:50:56.250 --> 00:51:26.250
ثلاثة قال شروط صحة الاعتكاف اربعة شروط. اولها النية فمن جلس في المسجد بدون الاعتكاف فلا يعد والثاني الصوم. فمن اعتكف في جلس في المسجد ولم يكن صائما لم يصح صومه لم يصح اعتكافه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب احواله كما كان يعتكف وهو

117
00:51:26.250 --> 00:51:56.250
صالح ولان الصوم له تأثير في نفسي المعتكف ولا القول بذلك ومذهب مالك وابو حنيفة وجماعة. والقول الثاني بانه لا يشترط الصوم في صحة الاعتكاف ويسددون على ذلك بما ورد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم

118
00:51:56.250 --> 00:52:16.250
فاني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنيتكم. وآآ الليل ليس محلا للصوم. وقد يستدلون على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر

119
00:52:16.250 --> 00:52:36.250
لسنة من السنوات. ولم ينقل عنه انه كان صائما في تلك الايام. الشاب الرابع الشرط الثالث ان يكون الاعتكاف في مسجد. فلا يصح للانسان ان يعتكف في مدرسة او في زاوية او

120
00:52:36.250 --> 00:53:06.250
او في شارع فهذه ليست واه نشاط الرابع ان لبس في ذلك المكان حتى يصل الى مدة الاعتكاف. ما هي مدة الاعتكاف؟ قال اقله يوم وليلة. وهذا مذهب جمهور اهل العلم انه لا بد من يوم وليلة. وبعض اهل العلم قال يكفي

121
00:53:06.250 --> 00:53:26.250
قبل اذان الفجر الى بعد اذان المغرب القول الثاني قالوا والقول لانه يصح الاعتكاف لو كان اقل من يوم واحد. ولو كان اقل في اليوم وذلك لان النبي صلى الله

122
00:53:26.250 --> 00:53:56.250
عليه وسلم قال لعمر لما نذر ان يعتكف ليلة قال اعوذ بالله. ولان هذا الشاب لا دليل عليه. والنصوص العامة الواردة في مشروعية الاعتكاف لم تفرقه. المطهرات للطائفين والعاكفين. وقال سواء العاكف فيه فهو المال

123
00:53:56.250 --> 00:54:20.550
يستحب الا ينقص الا ينقص الاعتكاف عن عشرة ايام لان هذا المرضان من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ازرع النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف عشرة ايام في اول رمضان في وسط رمضان في اخر رمضان في شهر

124
00:54:20.550 --> 00:54:50.550
واحد واعتكف ازواجه بعده. ايضا متى يلتفت الدخول قابل يدخل الى المعتكف وهو محل اقامة الاعتكاف قبل غروب الشمس. من ليلة الاعتكاف وهذا قول جمهور اهل العلم ان المعتكف يدخل قبل غروب الشمس. وذلك لان

125
00:54:50.550 --> 00:55:20.550
ليلة تابعة للنهار الذي يكون بعدها. فاخذت ودخلت في معناها والقول الثاني بانه لا بأس من الاعتكاف ومن بدء الاعتكاف قبيل الفجر بعد صلاة الفجر بما ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلى صلاة الفجر

126
00:55:20.550 --> 00:56:00.550
من يوم واحد وعشرين ثم دخل واذا تقرر انهم يجوز الاعتكاف كاف اقل من يوم وليلة نصحح اعتكاف من دخل نهار قال مما يتعلق ايضا بمدة ان يمكث الى ان تغرب الشمس في اخر يوم من اعتكافه. حتى يفطر لانهم عندهم في

127
00:56:00.550 --> 00:56:20.550
مالك انه لا يصح الاعتكاف الا بصومه. قال فان اتصل اعتكافه ليلة الفطر فقال مكثه فانه يستحب ان يبيت في المسجد حتى يغضو الى المصلى. مثل ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان

128
00:56:20.550 --> 00:56:40.550
اما اذا لم يكن نقصه فانه اذا غربت الشمس انصرف الى اهله. ماذا يفعل في حال اعتكاف التشاؤم بالعبادة حسب الطاقة دون غيرها. لكن لو اشتغل بغيره مما لا يعد معصية

129
00:56:40.550 --> 00:57:00.550
فانه لا ينقص من اجل الاعتكاف في مشكلة. ولذلك اثر على النبي صلى الله عليه وسلم انه في اعتكافه من حادث بعض النساء وكان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يدخل رأسه في حجرة عائشة فترجل رأسه

130
00:57:00.550 --> 00:57:30.550
الاصل ان المعتكف يبقى في محل الاعتكاف. الا ان تدعو يحتاج الى المسجد يحتاج الى الذهاب اليه اضطر الى الذهاب الى الاسعاف في المستشفى لتدبيس رجله. هذا ضرورة. فيستثنى ويجوز له الخروج ولا

131
00:57:30.550 --> 00:57:50.550
ينقطع التكافؤ بذلك. هكذا ايضا لو كان هناك حاجة عند الانسان من حدث يحتاج الى دورة المياه فبالتالي يجوز له ان يخرج. هكذا لو كان هناك حيض او نفاس لان الحائض والنفساء لا يجوز لهما

132
00:57:50.550 --> 00:58:20.550
البؤس واللبس في المسجد. بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احب المسجد لجنب ارفع وتقدم معنا ان الحائض على الصحيح يجوز له المرور في المسجد. في حديث عائشة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد خبرا. قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك

133
00:58:20.550 --> 00:58:40.550
وهنا عائشة لن تلبث. وانما ست الوقوف. كذلك لو احتاج الى التمريظ جاز له هو الخروج هكذا لو يحتاج الى شراء قوته الذي يحتاج اليه اثناء اعتكاف او جلب طعاما من بيته ولم

134
00:58:40.550 --> 00:59:10.550
يوجد من يقوم بذلك عنه اه لا حرج عليه في الخروج من يبطل اولها بنية القبر اذا نوى قطع الاعتكاف انقطع اعتكافه بذلك لان الاعتكاف في المسجد بنية التقرب لله. فاذا انقطعت النية

135
00:59:10.550 --> 00:59:40.550
انقطع كذلك يبطل بالخروج بغير الامور السابقة التي ذكرناها قبل قليل. لان فاذا خرج بغير حاجة او ضرورة فقد ناقض معناه الاعتكاف عظم المبطلات الاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاقون في المساجد

136
00:59:40.550 --> 01:00:10.550
يحظر الطعام لنفسه. وهو معتكف. فلما دخل تزينت له زوجته تريد ان يبطل الاعتداء بامر الله. فوطأ فانقطع اعتزافه بذلك كذلك الانزال عمدا هذا الاعتكاف. لكن لو اختلم وهو في المسجد

137
01:00:10.550 --> 01:00:40.550
يقول لا يبطل الاعتكاف ويلزمه بمجرد استيقاظة ان يبادر للاغتسال. يعني الجنب لا يجوز له اللبس في المسجد يخرج ويغتسل ثم يعود مباشرة. من مبطلات الاعتكاف مذهب المالكية ام سطر؟ فمن اخطر عمدا فانه يبطل ارتكابه. لكن لو تناول

138
01:00:40.550 --> 01:01:10.550
مفطرا ناسيا او بطل صومه ولا عند آآ قال والفطر عمي عند تعاطي الله المالكية. وان كان المشهور انه يبطل اعتكافه ولو تناوله نسيانه قال وفعل المعاصي لان الاعتكاف يراد به فعل الطاعة فعندما

139
01:01:10.550 --> 01:01:40.550
يفعل الانسان المعصية في المسجد يكون حينئذ قد ناقض معنى اعتكافه. ولذلك عند كثير من الفقهاء ان من اغتاب في المسجد هو معتكف بطل اعتكافه وان كان الصواب ان الاعتكاف لا ينقل في مثل هذا قال

140
01:01:40.550 --> 01:02:20.550
المؤلف كتاب الحج. الحج قصد مكة ايام محددة او معلومة من اجل اداء نسك خاص والحج ركن من اركان هذا الدين. وهو من الواجبات المتحتمة على كل قادة باجماع المسلمين. قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع

141
01:02:20.550 --> 01:02:50.550
في سبيل الله. فاوجب الحج وقصر وجوبه على المستقيم قال المؤلف على المسلم حجة واحدة فرضا. الواجب حجة واحد حتى ما مر معنا في صناعة للمواجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج قال افي كل عام

142
01:02:50.550 --> 01:03:20.550
الى الله. قال لو قلتها لو قلت نعم لوجدت. الحج مرة. وآآ العمرة هل هي واجبة او مستحبة؟ غاية كلام المؤلف هنا انها انها مستحبة. قال وعمرة واحدة سنة. والمشهور بالمذهب

143
01:03:20.550 --> 01:03:50.550
العمرة مستحبة وليست بواجب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية بمثل قول المالكية في هذه المسألة. والجمهور على ان العمرة واجبة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر. وآآ

144
01:03:50.550 --> 01:04:20.550
ديال الصبي بن معبد قال لعمر بمحفظة من الصحابة واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين في كتاب الله. فدل هذا على ايجاد قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب الحج على من اجتمعت فيه ست خصال

145
01:04:20.550 --> 01:04:40.550
الاسلام وثاني هذه حرية المملوك. لا يجب عليك الحج ولا حج لم يجزئه عن حجة الاسلام وثالثها العقل والمجنون لا يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج

146
01:04:40.550 --> 01:05:00.550
البلوغ الصغير للبالة لا يجب عليه الحج ولو حج لا تفسده عن حجة الاسلام لكن حجه صحيح يؤجر عليه حديث الهذا حد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. قال وان كان

147
01:05:00.550 --> 01:05:30.550
والاستطاعة. ما المراد بالاستطاعة؟ في مذهب مالك ان المراد الاستطاعة البدنية كان مستطيعا ببدنه وجب عليه للحج. من كان عاجزا ببدنه فلا حج فلا يجب عليه الحج ولو كان عنده مال. وفي مذهب احمد والشافعي ان المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية

148
01:05:30.550 --> 01:06:00.550
فمن كان قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه قالوا يجب عليه ان يخرج من يحج اهله وفي مذهب ابي حنيفة ان الاستطاعة يراد بها مجموع الامرين. الاستطاعة البدنية والمالية كالمؤلف فرائض الحج يعني اركانه اربعة اشياء. بحيث لو لم توجد هذه الاربعة

149
01:06:00.550 --> 01:06:30.550
توجد احدها فانه لا يكون حجا ولا يكون حجة. اولها النية. المراد به الدخول في النسك. فهذا ركن. من لم ينوي الدخول في النسك فلا يصح ان يكون حج اذا نية الحج هنا على النية والاحرام النية عند الاحرام

150
01:06:30.550 --> 01:06:50.550
فينوي الدخول في نسك الحج. الفرض الثاني الوقوف بعرفة. فمن لم يقف عرفة فلا حج له لحديث الحج عرفة. لو وقف متى يقف في عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة

151
01:06:50.550 --> 01:07:20.550
هل يجزئه لو وقف قبل الزوال؟ قال جمهور ابن المالكية لا يجزئه لان النبي الله عليه وسلم انما وقف في عرفة بعد الزوال. وفي مذهب احمد انه يجزئه حديث من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة بالليل

152
01:07:20.550 --> 01:08:00.550
لو وقف في الليل اجزاء. في مذهب مالك ان الجلوس في عرفة الى غروب الشمس بكرة. لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس وطلع ولذلك قال المؤلف هنا والوقوف بعرفة اخر نهار يوم عرفة واول ليلة النحر جزء منه لا بد منه

153
01:08:00.550 --> 01:08:20.550
وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى هربت الشمس. والجمهور يرون ان هذا ليس بركن انما يرون انه من الواجبات فليستدلون عليه بحديث وقف قبل ذلك ساعة

154
01:08:20.550 --> 01:08:50.550
ليل ونهار. الركن الثالث الطواف بالبيت. لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت فمن لم يقف للبيت طواف الافاضة فانه لا حجة. طواف الافاضة فتى يكون بعد الوقوف اما الطواف الذي يكون قبل ذلك اليوم فانه طواف عمرة او طواف قدومه. وليس هو الطواف الركن

155
01:08:50.550 --> 01:09:20.550
الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. فمن لم يسعى بينهما لم يصح حجه المشهور محمد ابن مالك الشافعي واحمد. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم السعي فاسألوا. وهناك رواية عن احمد بان السعي مستحب. وهناك قول ثالث وهو رواية

156
01:09:20.550 --> 01:09:50.550
احمد بان السعي واجب. ولعل هذا القول الثالث اظهر الاقوال في المسألة. وذلك لان القول والركنية الى دليل وادلة السعي انما جاءت بجعل السعي شعيرة او بجعله واجبا قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف

157
01:09:50.550 --> 01:10:10.550
السعي شعيرة. وليس فيه جعل السعي قال واختلف اصحابنا في رمي جمرة العقبة في يوم العيد هل هي ركن؟ لا يصح الحج الا به او اي واجب وليس له في ركن

158
01:10:10.550 --> 01:10:40.550
وجمهور اهل العلم يرون انها واجب وليست بركن. قال في سنن الحج تقدم معنا فقهاء المالكية يفرقون بين السنن والفضائل. في السنن يلزم الاتيان بها. ويحوم خلاف الفضائل. قال وهي شعائر وقد ذكرنا منها ثلاثة عشر شيئا وهي الموجبة للدم

159
01:10:40.550 --> 01:11:10.550
ان تركهن. فلو ترك الانسان واحدا من هذه الواجبات قالوا يجب عليه دمع. اولها لابد من ذكرها. اولها ما يتعلق الافراد. والحج فيها ما يتعلق بالاحرام من الميقات. فمن لم يفرد حجه فانه ترك السنة. المالكية

160
01:11:10.550 --> 01:11:40.550
الحج يقع على ثلاثة انساب. النسك الاول الافراد. بان يأتي انسان بيحج واحكام. والنسك الثاني بان يأتي باقتراب. بان يجمع بين حج وعمرة في نسك واحد. فعليه والثالث التمتع بان يعتمد ثم يتحلل ثم يحج وعليه جمع. وقد اختلف

161
01:11:40.550 --> 01:12:00.550
اهل العلم في التفضيل بين هذه الأنساب. ففي مذهب مالك ان الأفضل الإفراد. في مذهب ابي حنيفة ان الأفضل الكرام في مذهب احمد ان الافضل بالتمتع. ولكل قول دليله والخلاف انما هو في

162
01:12:00.550 --> 01:12:30.550
للافضلية في السنة الثانية الاحرام من الميقات جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقت لاهل المدينة ولاهل الشعب ومصر الجلفة ولاهل نجد قرب المناسك ولاهل اليمن

163
01:12:30.550 --> 01:13:00.550
وهذه المواقيت اودية. غرست جبالا ولا بقعة محددة. وانما قال الامام مالك ان احرم من اول الوادي او احرم من اوسطه او احرم من اخره اي تسلل هذه المواقيت لها مواقف معروفة عند اهل

164
01:13:00.550 --> 01:13:20.550
المواقع لو تجاوز الميقات بدون احرام ولم فحينئذ نقول له ارجع رجع والصواب انه لا يجب عليه دم من يده. واما اذا لم يرجع واحرم من دون الميقات فانه يجب

165
01:13:20.550 --> 01:13:50.550
وعليه ما الدليل على ايجاب الدم؟ ان هذا نسك؟ وقد ورد عن ابن عباس وهذا القول من ابن عباس الذي كان مفتي الحرم وقوله يشتهي ولم يوجد له مخالف في ذلك العصر فكان اجماعا سكونه

166
01:13:50.550 --> 01:14:10.550
نظرا لان الحج لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرة واحدة فكثير من احكامه بنيت على فتاوى الصحابة والغالب ان فتاوى الصحابة مأثورة اما عن النبي سلم بنصها او بنقلها

167
01:14:10.550 --> 01:14:40.550
ولذلك في الغالب يكون هناك اجماعات سكوتية في عهد الصحابة عليها. من كان منزله دون المواقيت فانه يدخل من منزله. مثل اهل جدة. وهل عرف من كان مسكنه في مكة فانه يحرم للحج من بيته. واما الاحرام للعمرة فانه يلزمه الذهاب الى ادنى العلم

168
01:14:40.550 --> 01:15:10.550
السادس التلبية. عندهم ان التلبية يلزم الاتيان بها وان لم تكن والرابع طواف القدوم. طواف القدوم عند المالكية من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى له وبالتالي يجب الاقتداء به في ذلك لقول

169
01:15:10.550 --> 01:15:30.550
النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني من اسأتكم. الخامس المبيت بمنى. قبل ليلة النحر ثاني ليلة تعال اسألي عن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقالوا لتأخذوا عني مناسككم

170
01:15:30.550 --> 01:15:50.550
والقول الثاني بان المبيت في منى في هذه الليلة من المستحبات. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب العروة الذي لم يجد في هذه الليلة بمنى شيئا. دل على عدم وجوب ذبح

171
01:15:50.550 --> 01:16:10.550
لمن ترك المبيت في هذه الليلة. السادس رمي الجمار بسبعين حصاة. بحيث يرمي في يوم العيد سبعة وفي الايام التي بعدها على احدى وعشرين سانتي. لمن لم يتعجل؟ اما المتعجل الذي يذهب في اليوم

172
01:16:10.550 --> 01:16:40.550
والثاني عشر فانه يرمي تسع واربعين حصان. ويسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر. السابع الحلق والتقصير مشهورا الحلق والتقصير نسك بالتالي يلزم الحاج ان يأتي به وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اثنى على المحدثين. والله تعالى قال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله

173
01:16:40.550 --> 01:17:10.550
رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فدل ذلك على من حق والنسك ان الحلق والتقصير نسك. وبعض الفقهاء قال الحلق والتقصير اطلاقا بالمحظور وليس للزكام. ولعل القول الاول اظهر الثامن ركعتا الطواف. بعد الفراغ من الطواف. وتشرب يسمع للعبد ان يصلي ركعتين. وهذه

174
01:17:10.550 --> 01:17:40.550
سنن الحج. وظاهر كلام المؤلف انه يجب على من تركها ان يذبح دمه وجماهير اهل العلم على ان ركعتي الطواف من المستحبات وليست من الواجبات. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الواجب من الصلوات قال خمس صلوات فدل ذلك على ان ما عداها لا يجب

175
01:17:40.550 --> 01:18:00.550
والتاسع المبيت بمنى ليلة الرمي. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسطات والرعاة. فدل على ان غير اهل الاعداء لا يرخص لهم. فمن ترك المبيت وجب عليه في الدم. وذهب بعض الفقهاء

176
01:18:00.550 --> 01:18:30.550
الى الحاق اهل الاعداء بالرعاة والسقات في سقوط واجب المبيت في ميناء ولم يذكر المؤلفون ما يتعلق بمزدلفة والمشهور عند اهل العلم ان مذهب مالك انه يوجب اللبس في المزدلفة شيئا. فمن لم يلبث فيها فان

177
01:18:30.550 --> 01:19:00.550
يجب عليه والجمهور يقولون بانه يلزمه ان يبقى لحظة بعد منتصف يوم الليل العاشر قال طواف الافاضة. وطواف الافاضة عند المالكية اختلفوا من طواف الافاضة ركن لكن متى يشرع الايجار؟ عند

178
01:19:00.550 --> 01:19:20.550
وفي احدى الروايتين عن ما لك ان انه لابد من جعل طواف الافاضة في يوم النحر او في ايام التشريق لان هذه هي ايام فمن اخرها عن هذه الايام وجب عليه الجنة. والقول الثاني بان هذا ليس من الواجبات

179
01:19:20.550 --> 01:19:40.550
وانه يجوز تأخير طواف الافاضة. ولعل هذا القول اظهر. ختاما نسأل الله تعالى ان الشيخ خير الجزاء على ما قدم. والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله

180
01:19:40.550 --> 01:19:45.215
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته