بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الثالث. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء يا ايها المرسلين اما بعد سنواصل ما كنا ابتدأنا به من اه قراءة كتابي الخصال وكنا انتهينا من كتاب الصلاة ونبتدي لله جل وعلا كتاب الزكاة في يومنا هذا. الزكاة ركن من اركان هذا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس وذكر منها اداء الزكاة. والله وعلا فاذكرنا فالزكاة بالصلاة في مواطن كثيرة من كتابه. قال تعالى واقيموا الصلاة واتوه الزكاة وانزل الله جل وعلا عن المؤمنين بكونهم يؤدون الزكاة وبين ان هذه الزكاة تؤدي الى طهارة نفوسهم من جهة والى بركة اموالهم من جهة اخرى. ولها منافع كثيرة في الدنيا والاخرة توعد الله جل وعلا من يمنع الزكاة بالعقوبة في الدنيا والاخرة. قال تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يمحقونها في سبيل فبشرهم بعذاب اليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وذنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تهمزون. ذكر المؤلف الاموال التي تجب فيها بالزكاة سمعها العين الاموال النقدية والحرف والماشية وهناك ايضا سيأتي معنا ما يتعلق اموال التجارة. قال المؤلف فالعين ظربان ذهب قصة والماشية ثلاثة انواع ابل وغنم وبقر. وحينئذ كل ما لديكن من هذه الانواع الثلاثة فلا زكاة فيه. ولو كان عند الانسان منه اعداد كثيرة. وبالتالي لا زكاة في الارانب ولا زكاة في ولا زكاة في الخير هذا الصحيح كما قال بذلك الجمهور خلافا لمذهب الامام ابي حنيفة. الا ان يكون معدة تجارة فان زكاة التجارة باب مستقل. قال وكل صنف منها نوعان فيجتمعان في صعب يعني ان الابل على نوعين فيجتمع الابل الى الابل العراق. والغنم ينقسم الى ظال وماعز والبقر تنقسم الى البقر والجواميس. فيظم بعضها الى بعد في تكميم النصاب في معرفة مقدار الواجب في الزكاة. واذا اجتمع من كل نوع نصاب وجبت الزكاة النوع الثالث من انواع الاموال فزكاة الحرث زكاة الزروع والثمار. وقال هي عشرون نوعا هي غالب قوت الناس وذكر هذه الانواع حنطة وشعير الى اخر ما ذكر وقد اختلف اهل العلم في المعنى الذي من اجله وجبت الزكاة. فهناك صفات دلت عليها بعض الاحاديث منها ان تكون هذه الحروف بهذه الثمار والزروع مما فان كانت مما لا يكان فلا زكاة فيها. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة فيما خمسة او صفر فدل هذا على ان ما لا يكال فانه لا زكاة فيه. وبالتالي مثلا لا زكاة فيه لانه يباع حبة ولا زكاة في التفاح البرتقال لانه يباع بالحبة لا يباع بواسطة الكيد. والكيل وحدة تقدير الاحجام. وحدة تقديم الاحجام اما الصفة الثانية من صفات الزروع والثمار التي لا تجب الزكاة الا بوجودها قد اختلف فيها فقال طائفة هي الحوت. فلا تجب الزكاة الا فيما كان قوتا وقال اخرون بل هي الادخار. فما صلح من الزروع والثمار الادخار وجبت الزكاة فيه وما لا يصح ادخاره فانه لا زكاة فيه. وهناك من قال نكتفي بالطعم فاذا كانت الزروع والثمار المكينة تطعم وجبت زكاتها ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن مدخرة لعل اظهر الاقوال اشتراط الادخار. وذلك لان ما لا يدخر مثل الخضروات ونحوه لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الزكاة منه وجرى عليه عمل اهل المدينة. ذكر المؤلف اصناف الدخن السمسم الفجل آآ التين آآ وذكر بعض الاصناف التي يقع الاختلاف فيها في مذهب المالكية. بل اختلف اصحابنا في الدين وفي الكرسف اه وهو يظهر لي انه قطن. والحلبة ثم ذكر بعد ذلك قال وتختلف حاجة الناس اليها هي اصناف قبل اذان الفجر الى بعد اذان المغرب القول الثاني قالوا والقول لانه يصح الاعتكاف لو كان اقل من يوم واحد. ولو كان اقل في اليوم وذلك لان النبي صلى الله وتختلف حاجة الناس اليها بحسب اختلاف البلدان. ثم ذكر ما يتعلق بالباقلاء واللوبيا مصر والعجز وترمس الى اخر ما ذكر ففيها روايتان واصح الروايتين عن مالك ايجابي الزكاة فيها. ثم ما يتعلق بالتمر والزبيب والزيتون وقال الا ان الزيتون والسمسم ان عسرن ان يخرج من زيدهن بعد العصر. فان لم يكن هناك معاصر او لم يكن لرب المال معصرة. وباعه حب اخرجه من الحق اذا بلغ الحق نصابه. متى تجب؟ الزكاة في هذه الثمار الحبوب بغدو الصلاة. اذا وقت الوجوب غدو الصلاة. وتتعلق بالذمة باستقرارها ووضعها في مواطن حفظ هذه الانواع من الحبوب والثمار. متى يتم اخراجها؟ يكون بعد تنقية وبعد القطع والجدال. ما هي شروط وجوب الزكاة هناك شروط لا تجب الزكاة الا بوجودها. اول ذلك الاسلام بمعنى ان من لم يكن مسلما لم نأمره باخراج الزكاة عن كفره. لكنه في الاخرة يعاقب على عدم اداء لقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يجدون الزكاة. الصفة الثانية الحرفية لان المملوك لا يملك. وبالتالي لا تجد الزكاة عليه فيما لا يملكه. الصفة الثالثة الشرط الثالث وانصبت الاموال تختلف عن صفة الاموال تختلف وفي في الثمار والزروع النصاب كم هو؟ خمسة اشق ما ورد في الحديث في الابل خمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في ابل حتى يكون ان خمس دول الغنم لا تجب الزكاة فيها الا اذا بلغت اربعين والبقر نصابها ثلاثون. بينما الذهب نصابه عشرون مثقال قرابة التسعين جرام والفضة نصابها مئتا درهم خمس مئة وثمانين جرام. من شروط الزكاة ايظا مرور الحوض. فلا تجب الزكاة حتى يحول عليه في الحول. وكثرت في ذلك اخبار بعضها بعضا. هل الدين مانع من موانع الزكاة اوليس من مانع. هناك طائفة كثيرة من اهل العلم يرون ان الدين يمنع من الزمن وبالتالي من كان عنده اموال زكوية فانه يخصم منها الديون التي عليه. واستدلوا عليه ما ورد عنه عثمان رضي الله عنها انه قال هذا هذا شهر زكاة اموالكم فادوا ما عليكم من اه وقالوا بان الصحابة قد اجمعوا على هذا لانه اشتهر في عهد عثمان ولم يوجد له منكر والقول الثاني بان الجيش لا يمنع من وجوب الزكاة. وذلك لان النصوص الموجبة للزكاة عامة اوجبت على الانسان ان يزكي المال الذي في يده. قال تعالى خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وهذا يشمل من عليه دين ومن ليس عليه دين. قالوا واما اثر عثمان فان هذا الاثر ليس فيه ان الدين يمنع من الزكاة. بل فيه دلالة على ظد ذلك. لانه امر باخراج او بسداد الديون قبل بحلول الستات بان لا يوجب الزكاة عليهن فيكون عليهم آآ زكاة تنقص من اموالهم قد لا يتمكنون من سداد الديون التي عليه. هناك قول ثالث في المسألة بان الديون تمنع من الزكاة والاموال الباطنة الخفية دون الاموال الظاهرة الاموال الظاهرة لا تمنعها الجيوب. ولعل قول القائل بان يمنع من الزكاة واظهر الاقوال. لعموم النصوص. وهذا يتحقق به مقصد شرعي. وهو ان يحرص من عليه دين ان يقوم بسداد الديون التي في ذمته. ان يهتم بوفاء الدين براءة ذمته من هذه الديون. قال المؤلف وتجب زكاة الماشية بخمسة اشياء في اسلام وحرية نصاب وحول ومجيء الساعي. الساعي من يرسله الامام لجباية الزكاة. الا ان الياف معدوم اليوم. وحينئذ اذا علم الساعي فالصواب انه يجب على رب الماشية ان يخرج الزكاة. فان كان هناك مندوب للامام سلمها له. وان لم يكن له جهة مختصة بقبض الزكاة وبمصالح الزكاة او ادارة الزكاة فحينئذ يخرجها بنفسه تجب الزكاة في الحروف والثمار في اربعة اشياء الاسلام والحرية والنصاب وفي مجلس الساعي خلاف هل هو شرط في ايجاد الزكاة وبالتالي لا يخرجها الا اذا جاءه الساعي او لا؟ قال وقد علم في زمان المؤلف. ذكر المؤلف نصاب العين الذي هو الذهب. هو نصاب الفضة والواجب في الذهب والفضة وبع العشب. اثنين ونصف في المئة بحيث يقسم المال على اربعين. عندك مثلا الف اقسمه على اربعين يكون الناتج خمسة وعشرين. هذا هو مقدار واجب من في الزكاة. ما زاد على النصاب يكون السعي شعيرة. وليس فيه جعل السعي قال واختلف اصحابنا في رمي جمرة العقبة في يوم العيد هل هي ركن؟ لا يصح الحج الا به او اي واجب وليس له في ركن لا شيء فيما كان اقل من النصاب. هل يضم الذهب مع الفظة في تكميم النصاب او لا؟ الصواب انه يظم الذهب مع الفظة في تكميل صعب ان كل واحد منهما ليس معتبرا لذاته وانما اعتقاده لعمره ثمنا للاشياء الورق النقدي في زماننا الحاضر مما جعل ثمنا للاشياء وبالتالي ياخذ حكم الذهب والورد في ايجاب الزكاة فيه. نصاب الماشية في الابل خمس من الابل وان كانت ذكورا اوليدي اناثا كانت جمالا او منقى. ولا شيء فيما دون ذلك هل يشترط فيها ان تكون سالمة؟ الجمهور قالوا يشترط السوء فلا تجب زكاة في ابل لا غنم ولا بقر الا اذا كانت سالمة. والقول الثاني بانه لا تشترط لا يشترط في الابل لايجاد الزكاة فيها ان تكون سالمة. وهذا هو احد القولين في مذهب الامام مالك ولعله الذي يختاره المؤلف بعدم ذكره هذا الشهر. ويستدل الجمهور على ايجاد هذا الشرط ما ورد في الصحيح من حديث انس عن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا وفيه وفيه سائحة الغنم وفي في اربعين من الغنم سائبة شاة المراد بالصوم الرعي فاذا كانت الابل او الغنم او البقر معلوفة يقوم صاحبها باحضار العلف الجمهور يقولون لا تجب الزكاة فيها كما تقدم. قال ففي كل خمس من الابل شاة عشر من عشرون فيها اربعة. اربعة وعشرون فيها اربعة. خمس وعشرون في بنت مخاطر خمس وعشرون من الابل فيها بنت بخاء وهي ذات سنة سنها سنة دخلت اكملت السنة الاولى ودخلت في الثانية. فان لم يجدوا بنت مخافون وهو ابن سنتين. دخلت من ست في ست وثلاثين الى خمس واربعون الى خمس واربعين فيها بنت لبون تلاحظون انها انس وانها قد اكملت سنتين. ثم من ست واربعين الى ستين حكمة. سنها ثلاث سنين من احدى وستين الى خمس وسبعين جذعة. وهناك بعد ذلك من ست وسبعين الى تسعين بنتا لبون. ومن احدى وتسعين حرفتان. ما زاد على ذلك فانه تستقر فيه الفريضة بحيث يكون في كل خمسين نقطة وفي كل اربعين بنت يقول كما قال بذلك الجمهور خلافا لمذهب الامام قبل حاجته. فان الامام ابا حنيفة يقول تعود الزكاة على ما كانت عليه من قبل فنوجد الشياه مرة اخرى. اما الغنم فنصابها اربعون فيها شاة الى مئة وعشرين. مئة وواحد وعشرون فيها شاتان الى مئتين. مئتين شاة وواحدة الى ثلاث مئة شاب فيها ثلاث مئة شاة الى ثلاث مئة شاة فيها ثلاث شياه. اربع مئة فيها اربع بعد ذلك يكون في كل مئة شاة شاة. البقر نصابها ثلاثون. تجب فيها الجميع اما التبيع ما له سنة اكمل سنة وادخل ودخل السنة الثانية قال المؤلف وفي الثلاثين تبيع عجل سم سنه سنتان كاملان وقد دخل في الثالثة الى تسع وثلاثين. فاذا بلغت اربعين ففيها مسنة انثى. ولا يجزئ الذكر. في العجل يجزئ التبيين يجزئ الذكر والانثى او اما المسنة فلا لا يجزئ الا ثم بعد ذلك تستقر الفريضة في كل ثلاثين تبيع وفي كل او تبيع وفي كل اربعين مسنة. اما بالنسبة للزروع والثمار فنصابها خمسة اشهر. تلاحظون ان الوسخ مقدار حجم مقدار ستون صاعا. معناه ان الفصام ثلاث مئة صاف. الصاع كم مقداره ايش؟ غلط كل الحوار حسب الصاع اربعة امداد المد من اليدين المعتدلتين السلع تختلف. كثافتها وبالتالي تختلف اوزانها بالنسبة لاحجامها واجب هو صاع. الصاع من الرز وزنه مغاير للصاع من البحر. ومغاير للمؤمن الصاع من الذرة. تختلف السلع وبالتالي المقدار المقدر بالحجم. الصعب قرابة لتر وسجد. لتر وثلث. اه قال المؤلف ما هو الواجب في زكاة القرود زكاة الزروع والثمار باعتبار الكلفة والمهمة فان كان قد تعب صاحبه في استخراج الماء كما لا يستخرجه من الاعضاء او جلبه من مياه الانهار على بعد فحين اذ نقول الواجب نصف العشر خمسة في المئة. اما اذا لم يكن هناك كلفة جلب الماء كما لو كان يعتمد على نهره لا يجلب له الماء منه او يعتمد على او يعتمد على كون الاشجار تصل الى المياه بجذوعها فحينئذ يجد فيها العشر كاملة عشرة في المياه مثل المؤلف بنحو ما سقته السماء عيون الجارية الحفر التي يجتمع فيها الماء يشرب بعدا بعروقه فهذه لا كلفة لها ما سمي بالنبض والاستخراج الماء او الدولاب وهو في الة الخشبية التي يصعد عليها الماء وبالثانية وهو ما يخرج من الماء بواسطة الابقار او الابل ونحوها. فهذه فيها خلفة. ذكر بعد ذلك زكاة الفطر وزكاة الفطر زكاة المتعلمة باخر شهر رمضان تجب على الابدان كان الله عز وجل لما ابقى البدن سنة كاملة اوجب على العبد ان يزكي هذا بدنه في الطب طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث الذي وقع له في صيامه وزكاة الفطر واجب وتعين. لا حق لقادر على لا حق لقادر في تركه ومن كان عاجزا او لا يجد شيئا زائدا عن فضل قوته وقوت الريادة فانه يسقط عنه وجوه الزكاة لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. ما هو مقدار الواجب صاع؟ ماذا نخرج في زكاة الفطر للعلماء في هذه المسألة ثلاثة اقوال. قول يقول لا نخرج الا المذكور في الحديث التمر والبر والشعير والعقد. ولا نخرج مع اعدائها والقول الثاني يقول باننا نخرج كل ما كان قوتا. وبالتالي يجوز اخراج الارز الذرة ونحو ذلك مما يمكن ان يكون قوتا. والقول الثالث بانه لا بأس القيمة من من رأى انه يجوع انه انتصر على الاصناف الاربعة قال لانها هي المذكورة في الحديث. ومن عمم في الاطعمة المقتاتة قال هذا هو المعنى الذي من اجله اختير هذه الاصناف وقد يستدل بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من طعام يشمل كل ما كان قوته. اما من اجاز اخراج القيمة قال لانه المراد بزكاة الفطر اشد حاجة الفقير وحاجته تسد بالنقد كما تسد بالطعام. والاظهر ان القيمة لا تنسى وذلك بامور اولها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عن صدقة الفطر طعمة للمساكين. في نصوص متعددة من هذا المعنى. الامر الثاني ان حاجة الفقير في يوم العيد هي في الطعام الذي يغنيه عن السؤال. اما من كان سائلا للنقد او سائلا للاموال فانه مهما اعطي فانه لن يقنع. الفقير واعطيته طعام فانه سيأخذها لن يأخذ زيادة عن الحاجة. فخلاف ما لو اعطي النهر فانه لن يكتفي بحاجة يومه. وسيأخذ كل ما قدر عليه. الامر الثالث ان الشرعي في زكاة الفطر مغاير للمقصود الشرعي في زكاة المال. فوضع الزكاتين على نمط واحد يخالف المقصد الشرعي. تجد زكاة الفطر باربعة الاسلام. فلو قدر ان هناك عند الانسان من يعمل عند مؤنته من ليس بمسلم غير مسلم لم تلزمه لم يلزمه اخراج الشرط الثاني الحرية في المملوك لا زكاة فترى عليه. وهذا هو مذهب مالك وطائف. وهناك من يقول بانه يجب على سيده اخراج زكاة الفطر. الثالث القدرة كما تقدم الشرط الرابع غروب الشمس اخر يوم من رمضان فانه لو قدر ان الانسان لم يوجد الا بعد هذا الوقت لم تجب عليه مثال ذلك لم يولد الا بعد المغرب بربع ساعة هل يجب على والده ان يخرج زكاة الفطر وانما لو قدر انه عقد على امرأة بعد صلاة بعد اذان المغرب في دقيقة اذن المغرب في اخر يوم من رمضان فاكلوا تمرة ثم عقد. هل يجب على الزوج ان زكاة الفطر نقول لا يجب. لماذا؟ لانه لم يكن ذلك لم تكن في معونته وقت الوجود. هناك رواية عن الامام مالك اخرى تقول بان وقت الوجوه وطلوع الفجر من يوم عيد الفطر. من فاتته الفطر يشرع له قضاؤها على الصحيح. متى تقضى؟ هناك قولان العلماء في وقت قول يقول تقضى في اي وقت ولتشرع المبادرة له وهناك كقول يقول لا تفظى لله في يوم الفطر من السنة القادمة. ولعل القول الاول اظهر. لان القاعدة في وجوب القضاء وجوب المبادرة اليه. القول بايجاب القضاء مبني على قاعدة اصولية وهي هل القضاء يجب بالامر الاول او يجب بامر جديد. يعني قلنا يجب القضاء بالامر الاول فان زكاة يجب قضاؤها ويقلن بامر جديد فقد اختلف من يقول بهذا القول فقال قائل يجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن اخضع بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقة. ومن قال بانها لا تجب؟ قال لانه لم يرد على ايجابها. يجب على الانسان اخراج زكاة الفطر عن غيره في حالته. الحالة الاولى حالة الملك وحالة وجوب النفقة فاذا كان عند الانسان مماليك يملكهم وجبت عليه وجب عليه اخراج الزكاة زكاة الفطر عن هؤلاء الممالك لكننا في انفسهم لا تجب عليهم لانهم ليسوا اضرارا فلا الشرط الثاني وجوب النفقة فمن وجبت عليه النفقة غيره وجب عليه اخراج زكاة فطره. ومن هنا يقع الاختلاف بين الفقهاء في من هو والذي يجب على الانسان ان ينفق عليه. فالزوجة تجب نفقتها. الاولاد آآ الاصل وجوب نفقته. ولذلك قال المؤلف واما وجوب النفقة ويخرج عن اولاده الذكور والاناث. حتى يبلغ الذكور. ويزوج الاناث ويدخل بهن ازواجهن. وكذلك يخرج الزكاة عن ابويه الفقيرين. كما يلزمه نفقتهما. لكن كان غنيين سيدنا عن انفسهما. هناك من الفقهاء من يرى ان النفقة تجد لكل ذي محرم. وبالتالي يتوسعون في ايجابه. وهناك طائفة من الفقهاء يقولون تجد النفقة عن الانسان فيما في كل من يرثه. اخوك اذا كنت ترثه وجب عليك ان تنفق عليه لقوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك في باب النفقات. قال واما الملك فالرقيم المسلمون الذكور والاناث تجتمع فيهم ليلتان. لان السيد يجب عليه ان ينفق عليها وهو مالك لهم اما بالنسبة الرقيب المملوكي بالزوجة قال يخرج عن واحد من رقيب الزوجة. لان السيء لان الزوج يجب عليه ان ينفق على واحد من رقيب المرأة في مذهب او في المشهور من مذهبية هل يلزمه ان يخرج الزكاة عن رفيقه الكافر؟ او لا؟ هذي موطن خلاف قال لا يجوز دفع الزكاة الى خمسة اولهم الغني لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الزكاة لا تحل لغني ولا لغة سوية يعني قوي والثانية العبد لان العبد لسيده يجب على سيده ان ينفق عليه. والثالث الكافر والرابع من تلزمه نفقتك. فزوجة الانسان يجب عليه ان ينفق عليه. وبالتالي لا يحق له ان يعطيها من الزكاة لانه يجب عليه ان ينفق عليها. الخامس قال المؤلف الاشراف من قريش لفضلهم. والمراد بهذه اللفظة بنوا هاشم وبنو المطلب فانه لا تحل لهم الستر. وليس هذا خاصا من يسمون الاشراف امام ذرية النبي صلى الله عليه وسلم الذرية الحسنة لا هذا في بني هاشم وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الزكاة اوساق الناس فلا تحل لهال محمد اذا لمن تصرف الزكاة للاصناف الخمسة المذكورين في قوله انما الصدقات للفقراء. وهم الذين لا يجدون حاجتهم. حوائج الاصلية. وقوله للفقراء معناه انه لابد من تمليك الفقراء لان اللام لا من تمليك. والمساكين هم الذين يجدون اقل من هم الذين لا يجدون الا اقل من نصف حاجتهم. هذا في مذهب الجمهور. وبالتالي فالمسكين عند الجمهور واقل حالة من الفقير. وفي مذهب الامام احمد ان الفقير اقل حالا. وذلك لانه قدم في الاية ولان الله جل وعلا قال واما السفينة فكانت لمساكينا. الصنف الثالث العاملين بنعمه وهم الجبار الموظفون من قبل بيت المال لجميع الزكاة. اما موظف الجمعيات الخيرية اسم من العاملين وكلاء اما الغني او وكلاء للفقير. رئيس مرسلين من قبل والمؤلفة قلوبهم والمراد بهم الذين يسعى الى تأليف قلبهم لحماية الاسلام او لترغيبهم في الدخول فيه او ليكون ذلك سببا لجعل اخرين يدعون الزكاة او يدخلون في البيت. واما بالنسبة الرقاب فالمراد به المماليك. من اجل اعتابهم. واما الغاربون هم اصحاب الديون. اما ان يغرق باصلاح بين الناس فيعطى ولو كان مغنيا. واما ان يبرم من حوائجه ولا يتمكن من السداد فحين اذ يعطى ما ما يسدد دينه ان لم يكن لاعبا في اخذ الديون. ثم ذكر الله جل وعلا من مصارف الزكاة في سبيل وقد اختلف اهل العلم فيها والجمهور على ان المراد بها البذل في الجهاد. والحنابلة يتوسعون قليلا ويدخلون يحج وبعض العلماء ادخل جميع جهات البر التي ينبني عليها نشر هذا الدين وبمماثلتها للجهاد. واما ابن السبيل فهو المسافر الذي انقطعت به النفقة قد يقول قائل في زماننا من عدد ابن السبيل في وجود البطاقات البنكية كله يتمكن من تحصيل ما داخل قد يوجب. طاعة بطاقته طاعة هويته طاعة آآ بعض اللجنة الرسمية تحتاج الى من ينفق عليه فجاز ان ينفق عليه من الزجاج. ذكر المؤلف بعد هذا كتاب الصيام والصيام رمضان ركن من اركان هذا الدين. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال جل وعلا شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات الهدى والقرآن فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وشهر رمضان هو شهر التاسع من الشهر من شهور السنة القمرية. ودخوله اما ان يكون باكمال شعبان يوما او برؤية الهلال او برؤية الهلال لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته الغمة عليكم فاكملوا عدة شعبان ثلاثين. وصيام رمضان له الشروط ليكون واجبا على الانسان صوم. اولها الاسلام. فان الصيام لا يصح من المسلم ولا يطالب المسلم بفعل ولا يطالب الكافر بفعله حالة الفعل. لكنه يعاقب بالاخرة على تركها الصفة الثانية العقل المجنون لا يخاطب بايجاد الصيام لحديث عن ثلاثة والصفة الثالثة البلوغ فغير بالغ لا يجب عليه الصوم للحديث حيث ذكر فيمن رفع عنهم القلم الصبي حتى يبلغ. ذكر ابن مجنون قال حتى يعقل وفي الصديق على حتى يبلغ. ولكن يستحب تعويد الصبيان على الصوم. كما ورد في عمل الصحابة في عهد النبوة انهم كانوا يعودون اعمال الصيام ويتخذون لهم الدعابة من المطر ونحوه والشرط الرابع الاستطاعة. فالعاجز عن الصوم يسقط عن واجب الصوم فان كانت فان كان العجز الدائمة سقط عنه درهما وان كان العجز مؤقتا وجب عليه ان يصوم قضاء لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر اما العاجز دائما فانه يكفر باطعام مسكين لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعاما مسكين والشرط الخامس ان يتحقق في شهر رمضان. اذا الناس فيما يتعلق بالصوم العقلاء البالغين على المسلمين على انواع. منهم القادر يجب عليه الصوم. ومنهم العاجز عجزا. مؤقتا فهذا عليه القضاء. ومنهم عاجز بحيث يغلب على الظن انه لن يتمكن من الصوم فهذا يطعم. عن كل يوم مسكين. الصنف الرابع من لم يكن عاقلا ككبير السن الذي وصل الى مرحلة الخرف هذا لا يجب عليه لا صوم ولا كالصعاب ولا يطعم من اجتمعت فيه خمسة اشياء لم يجز له الفطر بعد وجوبه عليه الصحة الصحيح لا حق له في الفطر ويجب عليه الصوم. الصفة الثانية الحضور لان المسافر يجوز له الفطر ويجب عليه القضاء. السادس من الحيض المرأة الحائض لا يصح لها ان تصوم ولا يجوز لها. ويجب عليها القضاء مما ورد في حديث عائشة كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ومثله ايضا ما يتعلق بالنفاس وكذلك الاستطاعة قد يدخل في الاستطاعة من كان محتاجا الى الطعام ولم يكن مريض فبعض الناس لا يقوى بدنه على الصبر ليس بمرضه وانما صفة في صفة نقص في بدءه. ما هي اركان الصوم؟ قالوا اركان الصوم اربعة اولها النية فمن لم ينوي فلا صوم له. لان الصوم عبادة والعبادة لا تصح امنية لحديث انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ مع الحوار. والصوم يجب تبييت النية له وفي مذهب ما لك انه يجب تبييت النية في صوم النفل وفي صوم الفريضة. والجمهور يقولون صوم النفل لا يجب تمييز النية فيه. لما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بعض عن الطعام فلم يجد طعاما فقال فانا صائم عندك واما صوم الفرض فلا بد من تبييت النية فيه سواء كان صوما لرمضان اداء او قضاء او صوم او صوم كفارة. فيما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صيام لمن لم ميت الصيام. الركن الثاني وعند في مذهب الامام ابي حنيفة انه يجزئ الصوم بنية من النهار اذا كان قبل الزوال. لكن ظاهر الحديث السابق قد ورد من طرق متعددة يقوي بعضها وبعد يدل على انه لابد من تبييت النية في الصوت الواجب. الركن الثاني ترك تناول قال الامساك عما يصل الى الجوف من جميع المنافذ. جميع المنافذ يشمل الفم امس يشمل ما لو كان في الانسان جبر يشمل الابر التي قد يأخذها الانسان فهذه كلها يجب الامساك عنها. وبالتالي فان انواع الادوية مفطرات والمغذي مفطر. والابر التي تؤخذ بالبدن تفطر في مذهب مالك. وهناك بعض يقول لان الاكل والشرب منصوص عليهما فكل ادخال من جهة الجوف من جهة الفم والانف فانه واما الادخال من بقية البدن فانه لا يفطر الا اذا كان مغذيا في معنى الاكل والشعب ولعل المذهب المالكية في قوة. وذلك لان الشرع يتطلع الى ابقاء هذا البدن على حالة واحدة وهذا يتحقق به مقصد من مقاصد الشرع من تقوية هذا البدن جعله يتمكن من التغلب على ما فيه من فضلات ونحوها. الركن الاخر من اركان الصيام الامساك عن فان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل عن صائم يدعو طعامه وشرابه وشهوته. فالانزال مفطر سواء كان انزالا الجماع او بغيره. الا ان يخرج بغير قصد من الانسان الامساك عما يصل الى الجوف. هل يدخل فيه الناس او لا؟ لو اكل الانسان ناسيا. هل يفطر بذلك او لا بل يفطر بذلك المذهب مالك. لان لان الصوم معناه الامساك عن المفطرات والله تعالى يقول فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر ثم اتموا الصيام قالوا اذا قلنا لكم ورد في الحديث او نقول القول الثاني في المسألة ان الاكل ناسيا لا يفضل بما ورد في حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اكل وشرب ناسيا فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقاه. والمالكية يقولون لهم اجوبة مختلفة عن هذا الحديث منهم من يقول هذا خبر خارج القياس لان التغذية الحاصلة بالاكل عمدا مماثلة للتغذية الحاصلة من اجله ونسيانه هل رد هذا الخبر؟ ولعل الصواب ان خبرا واحد يقدم على القياس كما تقدم تفصيله بالشارع الاصولي وبالتالي فيقال مذهب الجمهور في هذه المسألة الركن الرابع من اركان الصوم عدم اخراج القيد قال عامدا فقد امر مارد رحمه الله مستقيء عامدا بالقضاء ردعا واحتياطا. والا فلا يجب عليه القضاء. يعني ان لم يكن عمدا فانه لا يجوز عليه القضاء الا ان يعود الى جوفه من شيء مهم فيه فحينئذ يجب القضاء. قد ورد في الخبر من استطاع فعليه ومن زرع فلا قضاء عليه. فضائل الصيام تقديم الافطار. بحديث لا تزال بخير مع الجنوب ان فقد والفطر يبتدأ من غروب الشمس اذا غربت الشمس بكليتها فقد جهاز الفتح للحديث اذا غربت الشمس واقبل الليل منها هنا اكبر النهار من ها هنا فقد اخطأ الصاحب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته يفطرون وبالمشهور عنهم وانهم يفطرون قبل صلاة المغرب. ومن فضائل الصوم اكلة السحر. بل ورد في فيها ادلة كثيرة انها بركة انها فصل ما بين صيامنا والصيام من قبلنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤخر اكلة السحر. الا هالسحر لانها السدس الاخيرة من الليل هو الذي يسمى السحر اما ما يبطل الصوم خمسة اشياء. اولها ما وصل الى الجوف من جميع الاشياء من جميع المنافذ ما يمكن الاحتراس منه. اما ما دخل بدون احتراز. فحينئذ هذا يعفى عنه. الثاني الوقف فمن وطأ ولو لم يمسك. بتغييب حشدته فانه يعد مفطرا بذلك. لحديث يدعو طعامه وشرابه وشهوته. الثالث الالزام بقصد. اما لو احتلم الانسان بنومه ولم يقصد فانه لا يفطر من هذا. فالثالث والرابع الحيض والنفاس. قال وليس للردة هؤلاء يعني ان هناك طائفة من اهل العلم ذكروا من مبطلات الصوم الردة. قال المؤلف ليس لذكر الردة وما هنا معناه. لان الردة تبطل جميع الاعمال. وبالتالي لا يختص ذكرها بالصوم وحده. قال المهندس كتاب الاعتكاف والمراد به لزوم المسجد لزوم مسجد من المساجد واللبس فيه بنية التقرب لله عز وجل والاعتكاف يصح في كل مسجد. لقوله جل وعلا ولا تباشروهن وانتم عاكفون بالمساجد. المساجد جمع معرف بالف في العموم. فلا يصح تقييده بالمساجد ثلاثة قال شروط صحة الاعتكاف اربعة شروط. اولها النية فمن جلس في المسجد بدون الاعتكاف فلا يعد والثاني الصوم. فمن اعتكف في جلس في المسجد ولم يكن صائما لم يصح صومه لم يصح اعتكافه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم في غالب احواله كما كان يعتكف وهو صالح ولان الصوم له تأثير في نفسي المعتكف ولا القول بذلك ومذهب مالك وابو حنيفة وجماعة. والقول الثاني بانه لا يشترط الصوم في صحة الاعتكاف ويسددون على ذلك بما ورد ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فاني نذرت ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي بنيتكم. وآآ الليل ليس محلا للصوم. وقد يستدلون على ذلك بما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في شهر لسنة من السنوات. ولم ينقل عنه انه كان صائما في تلك الايام. الشاب الرابع الشرط الثالث ان يكون الاعتكاف في مسجد. فلا يصح للانسان ان يعتكف في مدرسة او في زاوية او او في شارع فهذه ليست واه نشاط الرابع ان لبس في ذلك المكان حتى يصل الى مدة الاعتكاف. ما هي مدة الاعتكاف؟ قال اقله يوم وليلة. وهذا مذهب جمهور اهل العلم انه لا بد من يوم وليلة. وبعض اهل العلم قال يكفي عليه وسلم قال لعمر لما نذر ان يعتكف ليلة قال اعوذ بالله. ولان هذا الشاب لا دليل عليه. والنصوص العامة الواردة في مشروعية الاعتكاف لم تفرقه. المطهرات للطائفين والعاكفين. وقال سواء العاكف فيه فهو المال يستحب الا ينقص الا ينقص الاعتكاف عن عشرة ايام لان هذا المرضان من اخوان النبي صلى الله عليه وسلم وقد ازرع النبي صلى الله عليه وسلم انه اعتكف عشرة ايام في اول رمضان في وسط رمضان في اخر رمضان في شهر واحد واعتكف ازواجه بعده. ايضا متى يلتفت الدخول قابل يدخل الى المعتكف وهو محل اقامة الاعتكاف قبل غروب الشمس. من ليلة الاعتكاف وهذا قول جمهور اهل العلم ان المعتكف يدخل قبل غروب الشمس. وذلك لان ليلة تابعة للنهار الذي يكون بعدها. فاخذت ودخلت في معناها والقول الثاني بانه لا بأس من الاعتكاف ومن بدء الاعتكاف قبيل الفجر بعد صلاة الفجر بما ورد في حديث عائشة ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل صلى صلاة الفجر من يوم واحد وعشرين ثم دخل واذا تقرر انهم يجوز الاعتكاف كاف اقل من يوم وليلة نصحح اعتكاف من دخل نهار قال مما يتعلق ايضا بمدة ان يمكث الى ان تغرب الشمس في اخر يوم من اعتكافه. حتى يفطر لانهم عندهم في مالك انه لا يصح الاعتكاف الا بصومه. قال فان اتصل اعتكافه ليلة الفطر فقال مكثه فانه يستحب ان يبيت في المسجد حتى يغضو الى المصلى. مثل ان يعتكف العشر الاواخر من رمضان اما اذا لم يكن نقصه فانه اذا غربت الشمس انصرف الى اهله. ماذا يفعل في حال اعتكاف التشاؤم بالعبادة حسب الطاقة دون غيرها. لكن لو اشتغل بغيره مما لا يعد معصية فانه لا ينقص من اجل الاعتكاف في مشكلة. ولذلك اثر على النبي صلى الله عليه وسلم انه في اعتكافه من حادث بعض النساء وكان صلى الله عليه وسلم وهو معتكف يدخل رأسه في حجرة عائشة فترجل رأسه الاصل ان المعتكف يبقى في محل الاعتكاف. الا ان تدعو يحتاج الى المسجد يحتاج الى الذهاب اليه اضطر الى الذهاب الى الاسعاف في المستشفى لتدبيس رجله. هذا ضرورة. فيستثنى ويجوز له الخروج ولا ينقطع التكافؤ بذلك. هكذا ايضا لو كان هناك حاجة عند الانسان من حدث يحتاج الى دورة المياه فبالتالي يجوز له ان يخرج. هكذا لو كان هناك حيض او نفاس لان الحائض والنفساء لا يجوز لهما البؤس واللبس في المسجد. بما ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا احب المسجد لجنب ارفع وتقدم معنا ان الحائض على الصحيح يجوز له المرور في المسجد. في حديث عائشة لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد خبرا. قالت اني حائض قال ان حيضتك ليست في يدك وهنا عائشة لن تلبث. وانما ست الوقوف. كذلك لو احتاج الى التمريظ جاز له هو الخروج هكذا لو يحتاج الى شراء قوته الذي يحتاج اليه اثناء اعتكاف او جلب طعاما من بيته ولم يوجد من يقوم بذلك عنه اه لا حرج عليه في الخروج من يبطل اولها بنية القبر اذا نوى قطع الاعتكاف انقطع اعتكافه بذلك لان الاعتكاف في المسجد بنية التقرب لله. فاذا انقطعت النية انقطع كذلك يبطل بالخروج بغير الامور السابقة التي ذكرناها قبل قليل. لان فاذا خرج بغير حاجة او ضرورة فقد ناقض معناه الاعتكاف عظم المبطلات الاعتكاف لقوله تعالى ولا تباشروهن وانتم عاقون في المساجد يحظر الطعام لنفسه. وهو معتكف. فلما دخل تزينت له زوجته تريد ان يبطل الاعتداء بامر الله. فوطأ فانقطع اعتزافه بذلك كذلك الانزال عمدا هذا الاعتكاف. لكن لو اختلم وهو في المسجد يقول لا يبطل الاعتكاف ويلزمه بمجرد استيقاظة ان يبادر للاغتسال. يعني الجنب لا يجوز له اللبس في المسجد يخرج ويغتسل ثم يعود مباشرة. من مبطلات الاعتكاف مذهب المالكية ام سطر؟ فمن اخطر عمدا فانه يبطل ارتكابه. لكن لو تناول مفطرا ناسيا او بطل صومه ولا عند آآ قال والفطر عمي عند تعاطي الله المالكية. وان كان المشهور انه يبطل اعتكافه ولو تناوله نسيانه قال وفعل المعاصي لان الاعتكاف يراد به فعل الطاعة فعندما يفعل الانسان المعصية في المسجد يكون حينئذ قد ناقض معنى اعتكافه. ولذلك عند كثير من الفقهاء ان من اغتاب في المسجد هو معتكف بطل اعتكافه وان كان الصواب ان الاعتكاف لا ينقل في مثل هذا قال المؤلف كتاب الحج. الحج قصد مكة ايام محددة او معلومة من اجل اداء نسك خاص والحج ركن من اركان هذا الدين. وهو من الواجبات المتحتمة على كل قادة باجماع المسلمين. قد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع في سبيل الله. فاوجب الحج وقصر وجوبه على المستقيم قال المؤلف على المسلم حجة واحدة فرضا. الواجب حجة واحد حتى ما مر معنا في صناعة للمواجب النبي صلى الله عليه وسلم الحج قال افي كل عام الى الله. قال لو قلتها لو قلت نعم لوجدت. الحج مرة. وآآ العمرة هل هي واجبة او مستحبة؟ غاية كلام المؤلف هنا انها انها مستحبة. قال وعمرة واحدة سنة. والمشهور بالمذهب العمرة مستحبة وليست بواجب. قال شيخ الاسلام ابن تيمية بمثل قول المالكية في هذه المسألة. والجمهور على ان العمرة واجبة. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن ابيك واعتمر. وآآ ديال الصبي بن معبد قال لعمر بمحفظة من الصحابة واني وجدت الحج والعمرة مكتوبين في كتاب الله. فدل هذا على ايجاد قال المؤلف رحمه الله تعالى يجب الحج على من اجتمعت فيه ست خصال الاسلام وثاني هذه حرية المملوك. لا يجب عليك الحج ولا حج لم يجزئه عن حجة الاسلام وثالثها العقل والمجنون لا يصح حجه ولا يجزئه عن حجة الاسلام ولا يجب عليه الحج البلوغ الصغير للبالة لا يجب عليه الحج ولو حج لا تفسده عن حجة الاسلام لكن حجه صحيح يؤجر عليه حديث الهذا حد؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولك اجر. قال وان كان والاستطاعة. ما المراد بالاستطاعة؟ في مذهب مالك ان المراد الاستطاعة البدنية كان مستطيعا ببدنه وجب عليه للحج. من كان عاجزا ببدنه فلا حج فلا يجب عليه الحج ولو كان عنده مال. وفي مذهب احمد والشافعي ان المراد بالاستطاعة الاستطاعة المالية فمن كان قادرا بماله لكنه عاجز ببدنه قالوا يجب عليه ان يخرج من يحج اهله وفي مذهب ابي حنيفة ان الاستطاعة يراد بها مجموع الامرين. الاستطاعة البدنية والمالية كالمؤلف فرائض الحج يعني اركانه اربعة اشياء. بحيث لو لم توجد هذه الاربعة توجد احدها فانه لا يكون حجا ولا يكون حجة. اولها النية. المراد به الدخول في النسك. فهذا ركن. من لم ينوي الدخول في النسك فلا يصح ان يكون حج اذا نية الحج هنا على النية والاحرام النية عند الاحرام فينوي الدخول في نسك الحج. الفرض الثاني الوقوف بعرفة. فمن لم يقف عرفة فلا حج له لحديث الحج عرفة. لو وقف متى يقف في عرفة في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة هل يجزئه لو وقف قبل الزوال؟ قال جمهور ابن المالكية لا يجزئه لان النبي الله عليه وسلم انما وقف في عرفة بعد الزوال. وفي مذهب احمد انه يجزئه حديث من صلى معنا صلاتنا هذه وكان قد وقف بعرفة قبل ذلك ساعة بالليل لو وقف في الليل اجزاء. في مذهب مالك ان الجلوس في عرفة الى غروب الشمس بكرة. لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس وطلع ولذلك قال المؤلف هنا والوقوف بعرفة اخر نهار يوم عرفة واول ليلة النحر جزء منه لا بد منه وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم وقف في عرفة حتى هربت الشمس. والجمهور يرون ان هذا ليس بركن انما يرون انه من الواجبات فليستدلون عليه بحديث وقف قبل ذلك ساعة ليل ونهار. الركن الثالث الطواف بالبيت. لقوله تعالى وليطوفوا بالبيت فمن لم يقف للبيت طواف الافاضة فانه لا حجة. طواف الافاضة فتى يكون بعد الوقوف اما الطواف الذي يكون قبل ذلك اليوم فانه طواف عمرة او طواف قدومه. وليس هو الطواف الركن الركن الرابع السعي بين الصفا والمروة. فمن لم يسعى بينهما لم يصح حجه المشهور محمد ابن مالك الشافعي واحمد. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب عليكم السعي فاسألوا. وهناك رواية عن احمد بان السعي مستحب. وهناك قول ثالث وهو رواية احمد بان السعي واجب. ولعل هذا القول الثالث اظهر الاقوال في المسألة. وذلك لان القول والركنية الى دليل وادلة السعي انما جاءت بجعل السعي شعيرة او بجعله واجبا قوله تعالى ان الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف وجمهور اهل العلم يرون انها واجب وليست بركن. قال في سنن الحج تقدم معنا فقهاء المالكية يفرقون بين السنن والفضائل. في السنن يلزم الاتيان بها. ويحوم خلاف الفضائل. قال وهي شعائر وقد ذكرنا منها ثلاثة عشر شيئا وهي الموجبة للدم ان تركهن. فلو ترك الانسان واحدا من هذه الواجبات قالوا يجب عليه دمع. اولها لابد من ذكرها. اولها ما يتعلق الافراد. والحج فيها ما يتعلق بالاحرام من الميقات. فمن لم يفرد حجه فانه ترك السنة. المالكية الحج يقع على ثلاثة انساب. النسك الاول الافراد. بان يأتي انسان بيحج واحكام. والنسك الثاني بان يأتي باقتراب. بان يجمع بين حج وعمرة في نسك واحد. فعليه والثالث التمتع بان يعتمد ثم يتحلل ثم يحج وعليه جمع. وقد اختلف اهل العلم في التفضيل بين هذه الأنساب. ففي مذهب مالك ان الأفضل الإفراد. في مذهب ابي حنيفة ان الأفضل الكرام في مذهب احمد ان الافضل بالتمتع. ولكل قول دليله والخلاف انما هو في للافضلية في السنة الثانية الاحرام من الميقات جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذه المواقيت وقت لاهل المدينة ولاهل الشعب ومصر الجلفة ولاهل نجد قرب المناسك ولاهل اليمن وهذه المواقيت اودية. غرست جبالا ولا بقعة محددة. وانما قال الامام مالك ان احرم من اول الوادي او احرم من اوسطه او احرم من اخره اي تسلل هذه المواقيت لها مواقف معروفة عند اهل المواقع لو تجاوز الميقات بدون احرام ولم فحينئذ نقول له ارجع رجع والصواب انه لا يجب عليه دم من يده. واما اذا لم يرجع واحرم من دون الميقات فانه يجب وعليه ما الدليل على ايجاب الدم؟ ان هذا نسك؟ وقد ورد عن ابن عباس وهذا القول من ابن عباس الذي كان مفتي الحرم وقوله يشتهي ولم يوجد له مخالف في ذلك العصر فكان اجماعا سكونه نظرا لان الحج لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرة واحدة فكثير من احكامه بنيت على فتاوى الصحابة والغالب ان فتاوى الصحابة مأثورة اما عن النبي سلم بنصها او بنقلها ولذلك في الغالب يكون هناك اجماعات سكوتية في عهد الصحابة عليها. من كان منزله دون المواقيت فانه يدخل من منزله. مثل اهل جدة. وهل عرف من كان مسكنه في مكة فانه يحرم للحج من بيته. واما الاحرام للعمرة فانه يلزمه الذهاب الى ادنى العلم السادس التلبية. عندهم ان التلبية يلزم الاتيان بها وان لم تكن والرابع طواف القدوم. طواف القدوم عند المالكية من الواجبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم سعى له وبالتالي يجب الاقتداء به في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لتأخذوا عني من اسأتكم. الخامس المبيت بمنى. قبل ليلة النحر ثاني ليلة تعال اسألي عن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقالوا لتأخذوا عني مناسككم والقول الثاني بان المبيت في منى في هذه الليلة من المستحبات. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب العروة الذي لم يجد في هذه الليلة بمنى شيئا. دل على عدم وجوب ذبح لمن ترك المبيت في هذه الليلة. السادس رمي الجمار بسبعين حصاة. بحيث يرمي في يوم العيد سبعة وفي الايام التي بعدها على احدى وعشرين سانتي. لمن لم يتعجل؟ اما المتعجل الذي يذهب في اليوم والثاني عشر فانه يرمي تسع واربعين حصان. ويسقط عنه رمي اليوم الثالث عشر. السابع الحلق والتقصير مشهورا الحلق والتقصير نسك بالتالي يلزم الحاج ان يأتي به وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اثنى على المحدثين. والله تعالى قال لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فدل ذلك على من حق والنسك ان الحلق والتقصير نسك. وبعض الفقهاء قال الحلق والتقصير اطلاقا بالمحظور وليس للزكام. ولعل القول الاول اظهر الثامن ركعتا الطواف. بعد الفراغ من الطواف. وتشرب يسمع للعبد ان يصلي ركعتين. وهذه سنن الحج. وظاهر كلام المؤلف انه يجب على من تركها ان يذبح دمه وجماهير اهل العلم على ان ركعتي الطواف من المستحبات وليست من الواجبات. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الواجب من الصلوات قال خمس صلوات فدل ذلك على ان ما عداها لا يجب والتاسع المبيت بمنى ليلة الرمي. لان النبي صلى الله عليه وسلم رخص للسطات والرعاة. فدل على ان غير اهل الاعداء لا يرخص لهم. فمن ترك المبيت وجب عليه في الدم. وذهب بعض الفقهاء الى الحاق اهل الاعداء بالرعاة والسقات في سقوط واجب المبيت في ميناء ولم يذكر المؤلفون ما يتعلق بمزدلفة والمشهور عند اهل العلم ان مذهب مالك انه يوجب اللبس في المزدلفة شيئا. فمن لم يلبث فيها فان يجب عليه والجمهور يقولون بانه يلزمه ان يبقى لحظة بعد منتصف يوم الليل العاشر قال طواف الافاضة. وطواف الافاضة عند المالكية اختلفوا من طواف الافاضة ركن لكن متى يشرع الايجار؟ عند وفي احدى الروايتين عن ما لك ان انه لابد من جعل طواف الافاضة في يوم النحر او في ايام التشريق لان هذه هي ايام فمن اخرها عن هذه الايام وجب عليه الجنة. والقول الثاني بان هذا ليس من الواجبات وانه يجوز تأخير طواف الافاضة. ولعل هذا القول اظهر. ختاما نسأل الله تعالى ان الشيخ خير الجزاء على ما قدم. والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته