تحتوي ولايته. ومن هنا لم يستنزف احد من الصحابة مخالفة ما ورد في صلح الحديبية. مع انه يظنون ان هذا الصلح فيها ضعف وخدوع ولذلك قال قائل علام نعطي الذرية في لا شيء عليه وعليه نزع المخيط. لكن ان لبسه متعمدا قالوا عليه كثير الاذان يخير فيه بينه ثلاثة اشياء اما اطعام ستة مساكين او صوم ثلاثة ايام او ذبح وشاة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الرابع. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد فتقدم معنا الكلام عن طالب الحج وسننه ونتحدث باذن الله عز وجل عن مستحبات الحج وفضائله قال لفظائل الحج ستة عشر شيئا. اولها في اشهر الحج. لان الله عز وجل يقول معلومات فمن فرق فيهن الحج فرض بمعناه احرم واشكر الحج في شهر شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ومن فضائله ان يكون لباس الاحرام ابيه. كما هو لباس النبي صلى الله عليه لو لبس المحرم غير البياض اجزاء وصفحة منه لكن المستحب ان يكون ثيابه في البياض كما هو ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحكم خاص بالرجال. واما النساء فلا امتصاص لدور دون لون فيما يتعلق بالجبال ومن فضائله غسل الاحرام. فان النبي صلى الله عليه وسلم ان تغتسل بالإكرام وللنفساء. والامر هنا لا تحمله من الوجوه. لم نحمله على لان هذا الامر جاء بنفي توهم عدم المشروعية. فان كانت النفساء فقد تظن النفساء بان الاغتسال لا يشرع لها في كونها محدثة حدث فالامر اذا جاء لنفي توهم الوجوب فانه يحمل على الاستغفار ولا يحمل على كذلك يستحب الاغتسال بطواف القدوم فان النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل به هو قبل ان يدخل المسجد. قال والغسل بعرفة ولطواف الافاضة هذه اربعة اقسام كلها ثم ذكر والله للحج الركوع قبل الافطار. يعني ان يكون اخراج الانسان بعد الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم احرم عن الحج بعد صلاة العصر. ومقتضى وظاهر هذا النفخ ان للإحرام سنة مستحبة خاصة به. واذا صلى الانسان صلاة اما صلاة فريضة واما صلاة تطوع فتحية مسجد وسنة فانه حينئذ اذا احرم بعدها يعد قد وافق المستحب. وهل يشرع للاكرام صلاة مستقلة هذه المسألة موطن خلاف فهناك طائفة من اهل العلم منهم بعض وجود ليس للاحرام صلاة مستقلة خاصة به. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنه انه صلاها والقول الثاني لمشروعية صلاة خاصة قول الثاني يقول بمشروعية الخاصة قبل الاحرام. وهذا قول جمهور اهل العلم ولعلهم يستفيدون بما ورد في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرؤتان ات فقال صلي في هذا الوادي المبارك وكل عمرة في حجه. فقول في هذا الوادي المبارك يدل على مشروعية صلاة مستقلة للإخوان. ولعل هذا القول اقوى قال السادس الاكثار من التلبية ما لم يتفاعل. فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التلبية وكذلك كان اصحابه. تكرار التلبية ما ظالمه هناك اقوال متعددة ولعل في هذا الباب انه تشرع التلبية للناسك بحج او عمرة كلما تغيرت به الاحوال. اذا ركب او نزل صعد او هبط اذا تلافت الركبان اذا تغيرت الاحوال شرع له ان ومما يتعلق بالتلبية رفع الصوت. لانه قد ورد في الخبر الجد والعلم. يعني الدم ورفع الصوت بالتنمية. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعون اصواتهم حتى ان اصواتهم لا تباح قال السابع الجمع بين الصلاتين في عرفة للظهر والعصر يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والثامن الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة يوم النحر والتاسع كم يكن مؤلفنا القصر فلعله يوم ونحن لا يرى الجمهور بان اهل مكة لا يعصون في مزدلفة ولا في عرفة وانما يجمعون. والجمع من اجل الاشتراك من مناسك الحج. مطالبة يقولون بان الجمع والقصر مصر على اهل مكة ان ينصروا الصلاة. ولعل القول الاول القائم بعدم بصره في مكة في عرفة والمزدلفة ارجح واقوى. منشأ الخلاف هنا من فهم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة وصلى وصلى خلفه ابو مكة. فبصر الصلاة فقصروا معهما الصلاة فلما سلم امرهم باتمام الصلاة وقال ان قوم سفر فاتموا الصلاة ثم بعد ذلك لما جاء في عرفة في مزدلفة لم يؤثر عنه. انه امر اهل مكة بشيء وهو قد صلى قصرا. فهل تابعوه في القصر؟ او انهم اخذوا امرهم اول باتمام الصلاة وعدم قصرها وعملوا به في عرفة والمزدلفة. ان هذا هو المنشأ الاختلافي ايضا مستحبات الحج الرمل بثلاثة اشواط من اول الطواف والمشي في والمراد بهذا على الصحيح طواف القدوم. او طواف العمرة. بالنسبة واما طواف الافاضة فانه لا يشرع فيه عمل مشروعية العمل فيه قال والعاشر الرمل بين العمودين في السعي في المساء بين الصفا والمروة كان هناك وادي. يقطع المساء. من لا اله يقطع الوادي من الشرق الى الغرب. وموطن هذا الوادي يستحب الاسراع فيه بالنسبة للرجال دون النساء. ولما هجرت حياة بناء البيت وضعوا عمودين من الزمان الاول تنبه الناس على موطن هذا الوادي الذي يشرع بايه؟ السعي والاسراع. كذلك يشرع الاسراء في وادي محسل وادي محسر رميا بحجر بين مزدلفة ومنى انصرفوا في صباح يوم العيد من مزدلفة ذاهبين الى منى واستمروا بهذا الوادي شرع لهم الاسراع فيه وذلك لان اصحاب الفيل عذبوا لهذا الموطن. فشرع الاسراع تذكيرا بذلك العذاب النازل بسبب معاصي العباد. الحادي عشر طواف الوداع وطواف الوداع بل ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وامر اصحابه وقد اختلف اهل العلم في طواف الوداع ما حكمه؟ في مذهب الامام مالك انه مستحب. وان من تركه فلا شك عليه وبعض المالكية يقولون بان طواف الوداع ليس من امساك الحج. وان كما هو للخروج من البيت سواء كان الانسان حاجا او لم يكن كذلك. والجمهور يرون ان الطواف الوداع من واجبات الحج. وان من تركه فان عليه دما يستدلون على ذلك ما ورد في حديث ابن عباس وعائشة امر الناس ان يكون اخر عهده بالبيت. ويسددون على ذلك بما ورد في الاخبار انه رخص للحائض في ترك طواف الوداع مما يعني ان غير الحائط لا يرخص لها في ترك الطواف. قالوا الثاني عشر ان تمر بين المأزمين. بالذهاب الطريق بين مزدلفة وعرفة فيه جبال وكان في الزمان الاول هناك طريقان يسلخهما الحجاج فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ الطريق المأزمين. ولذلك يستحق كثير من الفقهاء ان يؤخذ بهذا الطريق جاءك بعض اهل العلم الى ان انه لا خاصية لهذا الطريق. وان النبي صلى الله عليه وسلم عندما سلكه لكونه اسهل في انتقالة مزدلفة الى عرفة. او العكس. ولعل هذا القول اظهر لذلك لا زال الناس يسلكون طرقا متعددة بينهما قال الثالث عشر الصلاة بالمحصن بعد النثر عند رجوعه الى المحصن يقع بين منى وبين مكة. اذا خرج الخارج من منى تجاه مكة جمرة العقبة كان الجبل على يده اليمين. فالمحصب خلف هذا الجبل و النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث عشر في سنة حجة لما زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث ثم نزل في المحصن وصلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء اذا وجلس فيها الفجر ثم سافروا هذا التحسين سنة او ان النبي صلى الله عليه عندما نزل هو لكونه في طريقه الى المدينة. فهو اسهل من خروجه هذا الموقف خلاف والخلاف من عهد الصحابة. جماعة من الصحابة وغيرها يرون ان المحصن وان التحصيل ليس بسنة. ولعل هذا القول اظهر اذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب الحجاج بالنزول فيه. ثم ان المحصن صغير اما بالنسبة لينا ولا يستوعب الحجاج قال الرابع عشر التأخر الى الثاني كما تقدم معنا ان الحجاج منهم من يتعجل فيسافر في اليوم الثاني عشر ولكن لابد على من اراد ان يتعجل ان يخرج من بناء قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر وهناك من يتأخر كفعل النبي صلى الله عليه وسلم لليوم الثالث عشر. يقول الله عز وجل واذكروا الله في ايام فمن تعجل في يومين فلا يسمع اجره ومن تأخر فلا اثم عليه في لمن اتقى ما معناها المراد بهذه اللفظة ان العبد اذا اتقى سواء في تعجله او تأخره فانه لا يفهم. اما من لم فان عليه اثم سواء تأخر او تعجل. قالوا الخامس عشر التطوع بالهدية. الحجاج على نوعين. منهم من ويكون في سفرته للحج يأتي بعمرة سواء على جهة القران او التمتع فحين اذ يجب عليه وجوبا وتعينا ان يذبح الهدي. والحدي لكل حاج وحده. لقوله تعالى فمن تمتع العمرة الى الحج فما استيسر من العدل. اما من حج مفردا فاتى جدد في سفرة ليس معه عمرة. هذا لا يجب عليه الهدي لانه لم يتنافى. و الفقهاء يقولون يستحب له ان يذبح الهدي في هذه الحال لكنه ليس من الواجبات. قال السادس عشر الترتيب في اعمال يوم النحر النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم بنا ابتدأ بالرمح. ثم نحر الهدي ثم حلق ثم طاف بالبيت. ولكنه اجاز لاصحابه التقديم والتأخير لهذه الامور الفقهاء يقولون بان المستحب فعل كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن خالفه فلا حرج عليه ولا يجب عليه شيء. قال المؤلف يستحب ايضا الوقوف بارض عرفة دون جبلها وقف على جبلها اجزاؤه عود الجبل جبل عرفة ليس من المستحبات. لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعه وانما وقف قريبا منه. ولذلك قال فقهاء المالكية بان سعود الجبل تركه الاستحقاق وان المستحب هو عدم صعود الجبل. ذكر المؤلف ما يتعلق محظورات الاحرام. فقال الاحرام يمنع من عشرة اشياء للرجال بينما النساء يشاركون الرجال في بعض هذه المأثورات دون بعضهم. اولها لبس ثقيل كله النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لاحرامه. وترك لبس المخيط وقال للذي وقصته ناقته كفنه في ثوبيه ولما وفي حديثه عن ابن امية ان رجلا احرم في جبة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزع عنها من لبس مخيطا ناسيا او جاهلا فجمهور يقولون هذا الكلام بالنسبة للرجال اما بالنسبة للنساء فانهن يلبسن خرج علينا في ذلك. ولذلك قال المؤلف بعد هذا وتخالفه المرأة بان احرامها في وجهها وكسرها. والصواب ان المراد بهذه الكلمة ان المرأة في وجهها وكفيها لا تلبس مخيطا. فتغطيهما بالسابل بدون ان يكونا ولذلك قال المؤلف وكذلك لم يجوز لها لبس البرقع والنقاء والقفاز فوق المخيط. وهكذا النقاب لان فيها خروقا امام العينين. وهكذا القفازات التي كل الايدي فانها مخيط. بعض المالكية يقولون بان المحرم لا يلبس المخيط ولا الممكن ولذلك امنعون المحرم من لبس كل ما احاط بعظو من مع بعض فيمنعون مثلا لبس الساعة ايضا وهكذا والمراد بالمخيط هو المفصل على قدر على قدر العضو. فليس المراد به ادنى خياطة فلو رد طرف ثوب الحرام فخيط طرفه مع بعده ولم يخط على قدر فهذا لا يؤثر. انما المؤثر المخيط على قدر العمر هل يجوز للمحرم ان يضع على نفسه بطانية؟ دخول البطانية ليست وبالتالي يجوز له لكنه لا يغطي رأسه لان المثل ما ممنوع من تغطية الرأس هل يجوز للمحرم ان يلبس عباءة من عباءة يعني بشت او لا يجوز؟ نقول هذا مفصل على قدر الاعضاء اذا ادخل يديه مفصل على قدر الوجه بالتالي لا يؤثر. طيب لو طلب بشته فوضع اسفله على كتفيه. فهنا ليس مخيطا على قدر العضو بالتالي الجزء. يجوز لو وضع يديك في كتفيه في ولم يضع يديه على كتفيه ولم يضعه اليدين. هذا موطن من مسائل الخلاف بين الفقهاء. فطائفة تقول هذا اللباس قد فصل على مدى العضو في الكتف. واخرون يقولون ليس الامر كذلك. واجتناب لا شك انه اولى منك. قال وتغطية الرأس. ابن المحرم مأمور بتغطية سيدنا المسلم مأمور بعدم تغطية رأسه. تغطية الرأس المراد بها ترضيحه بالمناصب. اما تغطية بغير الملاصق فانه جائز ولذلك لا حرج في ان يستعمل المحرم شمسيا او الغطاء الذي يقوم عليه سيارات او الخيمة او المبنى الخوف من محظورات الاحرام عند طائفة من الفقهاء تغطية وجه بالنسبة للرجل وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي وقصته ناقته ولا تحمل رأسه ولا وجهه. لا تخمر رأسها في الصحيفة ومسلم كلمة ولا وجه هذه في صحيح مسلم وليست في صحيح البخاري وقد وقف اهل العلم من هذه الكلمة مواقف مختلفة منهم من يقول بان المحرم لا يغطي وجهه بناء على هذه اللفة ومنهم من يقول بان هذا خاص بالميت لان الميت لو غطي وجهه للزم منه ان يغطى رأسه. فلم يغطى وجه محافظة على عدم تغطية الرأس. بخلاف الحي فانه يمكن ان يغطي وجهه ولو لم فضي وطائفة تكلمت عن هذه الزيادة زيادة ولا وجه وقالوا بانها وهم قال المؤلف لبس الخفين النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم ولا يلبس الا ان لا يجد نعليه فليلبسه. جاء في بعض الروايات وليقطعهما اسفلتك. قال والشسعين والنعمة مكثفين هذه الانواع او هذه الانواع من انواع الاحذية يقول لها سيوف وتغطي اما مقدم القدم او تغطي الفعل. من محظورات الاحرام حلق الشعر لقوله تعالى ومن ذلك ايضا عيد الأضحى وهكذا ايضا فالمحرم لا يبلغ ما دام في احرامه حتى يتحلل التحلل الاول. متى يتحلل التحلل الاول؟ سيأتي. قال والطين لان المحرم لا يستعمل الطيب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقصته ناقة ولا تمسه طيبا وكذلك الصيد ومنه يمنع من قتل القمل لان كعبة ابن عجرة لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكي من رأسه والقاما اجاز له حظ الشعر وامره بفديته الى ذلك ولم يجز له قاتل القانون. قال والنكاح. كلمة النكاح قد يراد بها العقد عقد النكاح يمنع منه المحترف كما قال الجمهور خلافا لابي حنيفة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعيادك في المغرب ولا يمكن. لا ينكح الا يكون زوجا. ولا يمكن يعني لا يكون وليا كذلك يمنع المحرم من دواعي يمنع ايضا من الوقت المفسدات الاحرام. اذا الصلوات فانه يجب حينئذ يفسد الحج ويجب اكرام مناسكه وتجد بدنه ويحج مقابل هذا اذا كان وضعه قبل التحدي كذلك يمنع المحرم من دواعي النكاية قبلة والضمة مدافعة. ويجوز للمرأة المحرمة لبس الثياب. هل يجوز لها سمحوا لي اختاروا المؤلف جماعة كثيرة المرأة يجوز لها لبس الخفاف وليست القدمان في اليدين في هذا الباب ما هي اوقات منع المسلم من هذه المحظورات؟ يبتدأ المنع من بدء الاحرام اذا نوى الدخول في المسجد. ويستمر علاج التحلل والتحلل على نوعين النوع الاول التحلل الاصغر ويكون والحل. اذا رمى وحلق او قصر. تحلل التحلل الاول. فجاز له كل شيء الا ما يتعلق بالنساء. فيجوز له الطيب الشاعر فاذا طاف بالبيت بعد الرمي مكنة فانه يكون قد تحلل التحلل الثاني. وبالتالي يجوز له كل شيء حتى سؤال هل يجوز للحاج ان يطأ زوجة اليوم عيد النحر؟ الجواب؟ فيه تفصيل. ان كان قد تهلل التحلل الثاني جائز. وان لم يتحلل قال يبطل الحج اربعة اشياء الاول الجماع اذا جامع بطل احرامه متى يكون الجماع مبتدأ للاحرام اذا كان بعد الاحرام وقبل التحلل الاول فاذا تحلل تحلل الاول فجامع فانه لا يبطل حجه ولكنه تجب عليه فدية معلقة في هذا الباب. يعد حجه حجا صحيحا قال وجرت النية عند الاحرام. يعني اذا كان عند الميقات لم ينوي. ولم ينوي الدخول في ما يقال اصلا بطل اصلا لم يدخل. ويبطل الاحرام او بالاحصار عند التحلل من الافراق. اذا تهللت من الاحرام عند الاحصاء فانه حينئذ تتوقف احكام الاحرام عليه. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما اهل مكة عن اكمال مناسك عمرة في الحديبية نحرها اليهود وتحلل قال والرابع ان يفوته الحج. اتى واحرم من الميقات لكنه لم يتمكن من الوصول الى عرفة في يوم التاسع. اما اوس او اه تغمي عليه او تعطلت سيارته وجاء على قدميه ففاته الحج حينئذ نقول له تحلل بعمرة لو قدر انه جاء الى مكة محرمة بحج او عمرة. فلما رأى الزحام والمشقة رغب في قطع نسكه فنقول حين اليدين لا ينقطع احرامه ولو نوار وجزء وفسخ احرام وعاد يا بلد لا زالت ويجب عليه ان يعود الى مكة فيكمل مناسك قال المؤلف واما الردة فلا تختص فلا يختص ابطالها بالعمل بالحج. فمتى فهي تبطل جميع الاعمال. لو قدر ان الانسان جاث مرتدة ثم عاد للاسلام هل يطالب بحج اخر؟ هذا ويؤمر بحج اخر وطائفة تكون لا يقبل حتى. لان ابطال الاعمال بالردة له الوفاة على الانسان. قوله تعالى ومن يعتد منكم عن دين ثم يموت وهو كافر. فاولئك حدثت اعمالهم في الدنيا والاخرة. تمام سيموت وهو كافر. فاشترط بابطال العمل بالردة للموت على الجهاد فريضة اسلامية وتواترت النصوص قد وردت وفي صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يرف ولم يحدث نفسه مات على شعبة النفاق. النصوص في الامر بالجهاد كثيرة متتابعة قال تعالى يا ايها الذين امنوا راكم الذين يلونكم نعم والجهاد تظل فيه طائفتان. طائفة تقصر المفهوم فاما ان تقل بانه غير مشروع او تفسر الجهاد بان المراد به جهاد النفس فقط او تحمله على جهاد الدفع دون جهاد الطلب فتخالف مقتضى النصوص الواردة في البنك. وطالبة اخرى تتزين في معناه بمفهوم الجهاد ما ليس بجهاد شرعا. وذلك بادخال اي عمل في قتال ولو لم يراعى فيه الضوابط والشروط الشرعية المتعلقة بالجهاد والقتال الذي ليس فيه مراعاة للثواب والشروط الشرعية فانه لا يعرف الجهاد المشروعات وقد يخشى على الانسان ان يكون ذلك مؤثر على بقية اهله. لذلك لا بد من ملاحظة شروط الجهاد من هنا فلابد من تدارس احكام الجهاد معرفة شروط وضوابط لو قدر ان انسانا صلى بدون مراعاة شروط الصلاة بدون صلاته ليست بصحيحه صلى بدون تغار او بدون سكان القبلة والجهاد له شروط متعددة من تلك الشروط الاخلاص فيه. فليس من الجهاد في شيء ان يقال الانسان حمية لقومه. لمجرد الحمية وليس دفاعا وليس من الجهاد في شيء ان يبادر الانسان ليمدح ويثنى عليه. وليس من من الجهاد في شيء ان يقاتل الانسان بعصبية. او بحزب من الاحزاب لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لتكون كلمة الله هي العليا فهو والشرط الثاني اهلية المقاتل ولقد ذكر المؤلف هذه الاهلية في شروط الاسلام بالرية والعقل والذكورة والجنود. والطاقة. على القدرة على القول هنا المراهق يعني المقارب للعلوم ومن شروط مشروعية الجهاد ان يكون الجهاد تحت راية صحيحة. فمن قاتل بدون راية وبدون ايمان فان قتاله لا يعز الجهاد المشروعة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الجنة يتقى به ويقاتل من خلفه. كما في الصحيحين. يقول الله عز وجل انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله. فاذا كانوا معه على امن جامع لم يتهوا حتى يستأذنوه والملاحظ على القتال الذي يكون بدون ولاية الامام صحيحة منعقدة ان مضرة تكون اكثر من مصلحته الامر الاخر ان شروط الجهاد الا يبنى على غدا وفي لذلك قال تعالى واذا استنصروكم في الدين فعليكم النصب الا على قوم بينكم وبينكم ميثاق. وقال تعالى واما تخافن من موت زيانة اليهم على سواء ان الله لا يوفقهم. من شروط الجهاد المشروع ان من كان تحت ولاية تحت امام لم يجوز له قتال الا باستئذان امامه النبي وتحت ولايته. وبالتالي فان العقود والعقول والموازين التي يعقدها الامام تلزم من تحت يده ومن هنا لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم اهل مكة وصلح الحديبية. ليش ان هذا الصلح كل ولو اعتقد بعض من تحت الولاية بان هذا الصنف في بخس حقوق المسلمين او في اهانة لهم. او في ضعف وخضوع. لان صاحب الولاية يعمل باجتهاده هو ويعمل بما يغلب على ظنه انه اصلح. للمسلمين الذين يا رسول الله السنا على الحق وعلى الباطل؟ اليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ الى اخر القرآن قد يقول قائل ايهما يقدم وايهما حاجة الامة اليه اشد. الجهاد او تعلم العلم. فنقول تعلم العلم وتعليمه نوع من انواع الجهاد وتعلم العلم وتعليمه اعلى رتبة من الجهاد. ما الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الفواكه ومن انواع العبادة القتال الجهاد واذا نظر الانسان في حاجة الامة وجد ان حاجتها للعلم اعظم حتى ان الجهاد لا يكون صحيحا الا بعلم. فحاجة الجهاد للعلم متأكدة. وهي اشد من حاجة العلم بقتال وسهاد. ومن هنا بالحرص على تعلم العلوم وتعليمها. وحاجة الامة خصوصا في ازماننا هذه الى بث العلم وتعليمه اعظم. ولا يحترم انسان نفسه. اذا انت معلومة تتأكد منها من شرع الله تتقرب الى الله بتبليغها. واذا وجدت فراغا من وقتك فاحتسب الاجر في ما يقربك الى الله. جاء في الحديث ما لك بن الحويرث قال قدمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن سببه متقاربون. فجلسنا عنده عشرة ليلة فلما ظن انا قد اشتقنا الى اهلنا قال ارجعوا الى اهلكم فعلموهم وامروه ما يسموا صلاة كذا في وقت كذا وصلاة في وقت كذا ومن هنا ينبغي ان ننشط في اكتساب الاجر في تعلم وتعليم العلوم الشرعية لمقدمتها كتاب رب العزة والجلال الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وهذا التعلم والتعليم الموافق بحفظها ودراستها واما ان يكون لمعانيه قال المؤلف تستحق الغنيمة غنيمة الاموال التي يأخذها المسلمون من غيرهم في المعارك من شارك معهم كان منتسبا بهذه الصفات استحق معه الغنيمة. ان يكون مسلما. وشارك معهم غير مسلم فانه ليس له سهم غنيمة وانما يعطى عطية يرضخ له ولا يجعل له شتيه؟ وهكذا الحرية المقاتلة مملوكة لم يسمح له وانما يعطى عطية ليست سهلة. وكذلك العقل والذكورة. قانوني جاء بقوله فما اوجبتم عليه خير ولا ينفع. وشهود الوطن من لم يحدد الواقعة فليس له كيف توزع الغنائم؟ اولا يعزل منها الخمس لقوله تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خميس هو للرسول وذي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل الاتي. ثم بعد ذلك الاربعة اخماس تعطى لبقية الجيش الراتب يعطى سهم يعطى سهما واحدا والفارس يعطى ثلاثة اسهم سهمين لفرسه وسهم دمه. قال وما في معناه من الايجاب عن التخويف قبل الفرض لان العدو قد يهرب للرعب ليحتسب يحدثه الله في قلبه. فيترك ما له ويعلمه المسلمون. ثم ذكر المؤلفون يتعلق الجزية. الجزية تتعلق بغير المسلمين الذين يقيمون بديار وذلك ان المسلم يدفع زكاة ماله ويدفع زكاة فطره اما الكافر فانه يدفع الجزية. ولا تجب عليه جنسية الا اذا سنة ثالثة وكان كلمة الكفر يفهم منها ان المؤلف يرى ان غير اهل الكتاب والمجوس يجوز لهم المقام في ديار الاسلام. وانهم يدفعون الجزية وهو المشهور بمذهب مالك والجمهور يقولون لا نسمح بالاقامة الدالمة من بلاد الاسلام الا بموسى مسلم او كتابي او مجلسي. ولعل قول المالكية في هذه المسألة ارجح. وقد ورد في بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم امره بعرض الجية على من لاقهم. وبلفظ عام قال والمقام علي يعني على الكفر بدار الاسلام. لكن لو كان مجتازا او كان رسولا مرسلا لابلاغ رسالة هذا ليس عليه جزيل. قال والعقل المجنون من اهل الكتاب او من غير المسلمين لا جزئية عليه. وهكذا يشترط في البنوك والذكورة والقدرة على ادائها. وكون الكفر موروزا لارتدادا عن الاسلام. لان الكفر من المرتد لا يقبل. ثم ذكر المؤلف باب الايمان. مراد بالايمان توحيد الكلام. للحلف بالله عز وجل والايمان على نوعين النوع الاول ايمان الماضية فهذه ايمان في الاخبار كمال قال والله لقد فعلت كذا بالامس. فان كان المتكلم صادقا فلا حرج عليه مع ان الاولى ان يحفظ الانسان يمينه للابتلاء. لقوله تعالى واحفظوا ايمانكم. واما ان كان كاذبا فهذه هي اليمين الغموس التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من تلك الباءة النوع الثاني من الايمان ان تكون عن امور مستقبلة. والله لا افعلن كذا. او قال والله لتفعلن انت كذا. فهذه الايمان ان حلف الانسان جعل شيء ففعل مقتضى يمينه فلا كفارة عليه. اما اذا لم يفعل المقتضى في اليمين فان عليه الكفارة. لان يطعم عشرة مساكين او يكسوهم او يتطاقرون. هو مخالف. ولا يسوم ثلاثة ايام الا اذا بفعل هذه الاتصال الثلاثة التقنيات الصيام. هذا اذا لم يفعل ولا اذا فعل اذا لم افعل ما يقال الحرف اليمين يشترط له شروط الشرط الاول القصف اليمين فان لم يقصد اليمين فهذا له خسارة فيه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو بايمانكم ولكن يؤاخذكم بما تقدم العلماء. الثاني ان يكون فعل المحذوف عليه عمدا. في فعله نسيانا فانه على الصحيح لا يعد حامثا بيمينه. ولا تجب عليه كفارة الامر الثالث من شروط وجوب الكفارة ان تكون اليمين حلف بالله فاما من حلف بغير الله فانه لا تجب عليه الكسرة وعليه التوبة الى الله من هذه اليمين لان الحلف بغير الله من المحرمات. لقول النبي الله عليه وسلم لا تحلفوا بابائكم. لقول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت لقوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك. فذوقه اكبر اصغر. وننظر ان كان قام بقلب الحالف تعظيم به فقد عبده من دون الله فكان الله وان كان لم يقم بقلب التعظيم المحفوف به كان قاصدا لليمين فهذا شرك اصغر لا يحكم فيه الإنسان من الملة لكنه عليه توبة من الله. واما اذا جرى الحلف غير الله على لسان الانسان بدون قصد. فانه يؤمر بان يقول لا اله الا الله كيف نفسر الفاظ الايمان؟ يقال والله لا اكل لحما يدخل السمك ولا ما يدخل؟ يقول عندنا اولا نلتفت ميت متكرر. فان كان له نية عملنا بها. فاذا لم له نية انتقلنا الى الثاني وهو سبب اليمين. لماذا حلف هذا الحلف؟ قال لانه وقد وضعت امامه لحوم اسماك حلف بهذا الحديث اذا لم يكن هناك سبب لاجله وقع اليقين التفت الى العرف والعادل على الصحيح. فاذا لم يكن هناك لله المعنى الشرعي. فاذا لم يكن هناك معنى شرعي اعتمدنا الى المعنى اللغوي ومؤلفنا جعل اللغة والعادة في مرتبة معقدة قال الايمان احكامها على انواع منها العقد اليمين. وتوكيد اليمين ولا ابو اليمين والكذب في اليمين. الكذب في اليمين هذي اليمين سابقا ولغوا اليمين هي التي لم يقسمها صاحبها. وعقد اليمين هي التي تقابل له اليمين توفير اليمين اعادة قال وكفارتها ثلاثة انواع مخير فيها والرابع مرتب الثلاثة عتق رقبة مؤمنة تكون رفقا كلها. يعتقها عن الكفارة بالله. والثاني عشرات مساكين بان يعطي كل واحد ثوب يجزئه في الصلاة اذا اعطاه يجزئ الصلاة والثالث اطعام عشرة مساكين ولاطعام ويكفي ايه؟ ان الاطعام اختلف اهل العلم فيه ما هو من دعوة وكانت طائفة يتعب كل مسكين مدة طائفة يطعم مصباح صعب من بيته لعل القول اذا عجز عن هذه الخصال الثلاث انتقل الى صيام ثلاثة ايام هل يجب ان تكون لهذه الايام الثلاثة متتابعة؟ او يجوز ان تكون متفرقة ومنشأ اختلاف القراءة الشاذة هل هي حجة ام ليست بحجة؟ لانه قد بعض الصحابة فصيام ثلاثة ايام متتابعات. وكلمة متتابعات هذه القراءة الشاملة. فطالب من اهل العلم تقول القراءة الشاة ليست بحجة وبالتالي لا يجيبون التداعب. والطالبة يقولون القراءة الشاذة يعتبرها بمثابة الخبر ويجب العمل بها لكنها ليست معاناة. ولعل القول الثاني اقصى. لان الظاهر ان الصحابي سمع هذه اللفظة من النبي صلى الله عليه وسلم يظنها قرآنا هي التفسير والتفسير من النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن يجب الاخذ به وذلك لان الصحابة اعدل وانزه من ان يضيفوا الى القرآن ما يكون من قبل انفسهم ثم ذكر المجلس بعد ذلك في كتاب النزول. والنذر يراد به التزام الانسان فعل طاعة من الطاعات. والقاعدة في النذر قول النبي وصلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليدعه. ومن نذر ليعصي الله فلا يعصيه اما المباح فان الانسان اذا نذر فهو مخير. بين الوفاء بالنذر وبين دفع الكسر. الدفع ايه القصة؟ اذا عجز الانسان عن فعل النذر وجبت عليه كفارات. اليمين لا يستحق الدخول فيه ابتداء. لان العبد قد قد تكسل نفسه عن فعل الواجب. ولان العبد قد ادخل نفسك في واجب قد لا يتمكن من الوفاة قلنا بان النذر من الامور المكبوخة. ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال انما يستخرج به من الفقير. فان بعض الناس يظن ان ما يقدره الله من الاقدام الحسنة كان بسبب النذر الذين نراه. بينما تلك الافكار من الله جل وعلا وليست على جهة الجزاء والمقابلة. فان الله غني عن العباد وعن علومهم اذا نذر الانسان معصية قلنا لا يجوز له الوفاة هل تجب عليه كفارة؟ هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء ومن اوجب الكفارة استدل بحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم طبعا النذر وكفارته كفارة اليمين. ومن قال بعدم وجوب الكفارة استدل حديث ابي اسرائيل الذي وقف في الشمس فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنه فقيل نذر من ان يجلس وان يصوم ولا يفطر. وان يضحي في الشمس ولا يستطيع. فقالت الله عليه وسلم مروره فليقعد وليستظل صدمة ولم ينقل انه امره بالكفارة. لو اخرج الانسان الكفارة لا شك انها تقوى الخروج قال المؤلف كتاب الاضحية الاضحية من الامور المسنونة. وظاهر كلام المؤلف انه لا يحسن للانسان دائما وان تركها مرة لم يلحقها رجل بذلك. لان هذا هو مصطلح السنة المؤلف كثير من المالك وقد اختلف اهل العلم في الاضحية هل هي واجبة؟ الحنفية يرون وجوبها الذي يضحي فليس منه. حديث من لم يضحي فلا يقربن مصلاه. والجمهور على ان الاضحية مستحب اقول يا سيدي الوعد. لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يأخذن من حفره ولا من شعره شيئا. قالوا فعلق الاضحية على الارادة. ولو كانت واجبة لما علقت عليها الاقصية تكون لاهل البيت. ليست مثل الهدي الهدي عن كل حاج لوحده يا حجرة الحج متمتعين او ظالمين اما الاضحية فانها عن الرجل واخيه بيته. كما كان الحاجي في عهد النبوة فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين احدهما عم محمد وال محمد. والثاني عم من يضحي بالمؤمنات المؤلف يقول لابد ان تكون الاضحية حلالا. فان كانت مسروقة لابد ان تكون في ايام في يوم العيد او في ايام النحر. ثم مثلا المؤلف ان يتعلق الذبائح. وذلك ان بهيمة الانعام لا تحل حتى تصبح تماما يزكى من بهيمة الانعام فاذهبوه ميتا تدخل بقوله عز وجل حرمت عليكم الميتة. والتزكية لها شروط منها شروط متعلقة بالمذكي بان يكون اهلا بان يكون مسلما او كتابيا اما المجوسي والوثني فهؤلاء بذلك الذبائح التي تأتي من بلد اقارب واهلها. غير من غير المسلمين والكتابيين. فان ولاة كلمة الامر الثاني مما يتعلق بالزكاة ان يكون المزكي عاقل فاما المجنون فانه لا تصح تذكيا كذلك لابد ان يكون هناك تشكيل هل يشترط في حل حيوان تسمية عليه او لا؟ هذه العلماء فيها ثلاثة مشكورة منهم من يقول من الشروط من شروط كل الذبائح والتسمية عليها ومنهم من يقول التسمية شرط على التذكر واما اذا نسيت فانها لا تؤدي الى تحريم الذبيحة. ومنهم من يقول الذبائح لا يشترط فيها اسم. الانسان تسمية او نسيان فانه تحل ذبيحتكم وقد قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يفترسوا وقالوا ما لكم الا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليكم واشترط ان يكون الذابح عارفا بالذبح قادرا عليه. ولا يشترط او الذكورة في الدم. قد ورد في الحديث ان جارية وجدت بشاة من قطيعها موتى فاخذت فدكتها فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فاجاز وشروط الذكاة قال قطع ثلاثة حروف. الحلقوم الودجين الوجدان هم العرقان اللذان يسير فيهما الدم في الرقبة والحلقوم مجرى النفس. يبقى عندنا شيء رابع وهو المليك مجرى وهذا احد الاموال في هذه المسألة وهو من اقوى الاموال خصوصا اشتراك قطع الوجهين. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انهر الدم فكل اليس السن لا ادعم اشتراك انهار الدم. ولا يكون انهار في الدم قال وليجهز قطعهما في واحد لا يرفع الشجرة قبل تمام دفعهما ثم يعود وان تكون الشفرة حادة غير صحيحة. ويستحب الشفرة في وقت لا ترى فيه البهيمة يحتاجها شفرة السلك واستقبال القبلة والتسمية عندهم سنة ليست بشرط. قال والصبر عليها حتى تبرد ثم تسرق اذا ذبحت الذبيحة فانها ترتعش. فيستحب تركها حتى ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بكتاب الصيد وقد اجاز الله جل وعلا اكل الصيدلة في بر وطعامه. فحرم عليهم صيد ما دمتم حرمة. دل هذا على ان صيد البر بغير محرام جائز والصيف لا تشترط زكاته. لان الزكاة لابد فيها منقطع. الوجهين او الملك بينما الصيد لا يشترط فيه هذا. وقد الصيد بواسطة حيوان كصقر او فهد وقد يكون بواسطة الة فسهم البندقية ويشترى بالصيد ليكون مباحا عدد من الشروط. الشرط الاول ان تكون الالة قد رزقته يعني جرحت فان مات بي سبب صدم الحيوان وصدم الآلة به بدون ان يكون هناك جرح لم يحل جمع السهم فضرب فصاده بجنبه لكنه لم يجرحه. او لما رأى اخذ نعله وضربه به صدمة الاهم ولم يخرج منها الشرط الثاني ان يكون الحيوان المصيب وحشا ان كان من الحيوانات الاهلية فلا يجري صيده ولابد من زكاة الشرط الثالث عدم القدرة على ذكاته. فان امكنت ذكاته نرى العلم بالمسدس ووقعت ايديها فصار ما زال حيا فتركه ينزف حتى مات لانه تمكن من تزكية فلم يملج شاطئ الاخر ان يكون الصيد مباحا صيده واحد غزال الارنب محرم واشد سبع ناصر جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذياب من السباع. وعن كل ذي مخلب من الطير وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم منع من انواع من القنوات. هكذا الحيوانات التي امر بقتلها فانها ختاما نسأل الله تعالى ان اجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم. والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته