﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:26.250
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب

2
00:00:26.250 --> 00:00:46.250
الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري

3
00:00:46.250 --> 00:01:16.250
حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد سنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الاتصال الصغير عندما الصواب رحمه الله تعالى قال المؤلف كتاب البيوت

4
00:01:16.250 --> 00:01:56.250
الميول جمع بين وجمعت باعتبار عدد انواع والبيت يراد به مبادلة مال بمال سواء كان مالا او مؤجلا سواء كان عينا او منفعة او دينا. سواء كان نقدا او غيرا

5
00:01:56.250 --> 00:02:36.250
والعصر في البيع الحلو والجواز. لقول الله عز وجل واحل الله البيع قال المؤلف يكون فساد البيع من خمسة اوجه الوجه الاول ما يرجع الى المبيح وذلك بان يكون مما لا يصح بيعه. كما لو باع حرا فحينئذ البيع بعض الناس

6
00:02:36.250 --> 00:03:16.250
او هذا محرما الانتفاع به انما حرم الارتفاع به فهما اكل ثمنه. لذلك الخمر والخنزير والنجاسات والحشرات التي لا ينتفع بها. والنوع الثاني من مفسدات البيع ما يتعلق بالثمن اذا كان الثمن لا يصح تملكه

7
00:03:16.250 --> 00:03:56.250
فلا يحل ان يكون ثمنان في البيوعات والنوع الثالث للمفسدات علاقة للبيع ما يتعلق بالمتعاقدين لا يكون احد المتعاقدين اهلا كما لو كان غير جائز التصرف. جواز التصرف. يراد بها

8
00:03:56.250 --> 00:04:26.250
العقل والبلوغ والرشد في المعدة. قالوا فلان جائز للتصرف ان تصف بهذه اذا التفت احدى هذه الصفات فان البيع لا يصل هنا مسألة في المميز. اذا باع بيعه فان كان مأذونا

9
00:04:26.250 --> 00:04:56.250
من اخوان اهل العلم انه يجوز ويصح هذا العقد بقوله تعالى اذا بلغوا النكاح وابتداء كما يكون بتمكينهم من البيع والشراء يعرف هم وصلوا الى درجة الرشوة للبيع والشراء. مما

10
00:04:56.250 --> 00:05:26.250
يمنع من صحة البيع ايضا الجهالة في المبيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. تلاحظون هنا ان الجهالة التابعة مغتفرة الحديث عن بيع القرار. اي البيع الذي اكثره وراءه. ولم يكن عن

11
00:05:26.250 --> 00:05:56.250
فيه غرام فلو كان ذلك لمنعنا من بيع كل ما في جهالة قال واما ما يرجع الى صفة العقد فاربعة اشياء الربا فان الربا حرام عبده فاسد لا يصح وتواترت النصوص ببيان تحريمه انه من كبائر الذنوب. قال تعالى يا ايها الذين

12
00:05:56.250 --> 00:06:26.250
كل عام اتقوا الله وذروا ما بقي من والساني الغرر ابواب والجهالة سواء كان الجهالة اصل البيع او استثنائه لو قال ابيعك هذا البيت الا جزءا منه. حينئذ لا يصح العقد

13
00:06:26.250 --> 00:06:56.250
ان كان المبيع معلوما لكن الاستثناءات الموجودة فيها ليست معلومة. قد ورد في الحديث نهى عن الدنيا الا ان تعلم لو باع شاة واستدنى شحمها او لحمها هذا استثناء بمجهول يكون من بين ايضا

14
00:06:56.250 --> 00:07:46.250
المسامحة. المراد بالمزامنة بيع سلعة ربوية جافة بنفس تلك السلعة رطبة. سامي ثابت لو باع الرطب التمر الرطب الذي يجنى من النخل حديثا. والتمر وما يجنى من التمر بعد وتجفيفا فحينئذ لا يصح هذا العقد لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع

15
00:07:46.250 --> 00:08:16.250
وذلك لانه لا يتحقق من وجود التساؤل. لان الوكيلات التساوي فيها بحسب الحجم فاذا رصت اصبح هناك جهل بوجود التساؤل والجهل بالتساوي العلم بالتفاخر. الامر الاخر جمع عقدين في عقد واحد

16
00:08:16.250 --> 00:08:46.250
لم نشترط عقدا في عقد. كما لو قال ابيعك هذا البيت بمئة مئة دينار بشرط ان تؤجرني هذه السيارة بعشرة ريالات هنا ربطنا عقد بيع بعقد ايجارة. وقد ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين

17
00:08:46.250 --> 00:09:26.250
قالوا هناك امور مفسدة تفسد العقل تاع وعود الى حال العقل وذكر منها احد عشر شيخ اولها البيعة لبيع اخيه زيك انا زيك. فما لو قال انت ستبيع هذه السلعة او انت ستشتري هذه السلعة من زيد بمئة انا اعطيك

18
00:09:26.250 --> 00:09:46.250
اياها بتسعين او اعطيك افضل منها بنفس السعر منها الساني التبايع في حال خطبة الجمعة او صلاة يوم الجمعة. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة

19
00:09:46.250 --> 00:10:16.250
الى ذكر الله وذروا البيع. تقدم معنا ان المؤلف وطائفا من المالكية يقولون ببطلان العقود جميعا التي تجرى في وقت صلاة الجمعة حتى عقد النكاح انت عبد البيع وهناك من يقول العقد محرم لكنه ليس بفاسد ولعل

20
00:10:16.250 --> 00:10:46.250
الاول اظهر لان الاصل في النهي ان يدل على الفساد الثالث بيع النجش المشروع عند اهل اللغة النبيستان الجيم وقد تفتح والمراد بذلك ان يزيد في ثمن السلعة من لا يريد

21
00:10:46.250 --> 00:11:26.250
كما لو وجدت مزايدة في سلعة ويدخل الانسان ويزايد من اجل ان يرتفع الثمن ومثلها ايضا الحقيقي. عندك ارض واذهب الى صاحب المكتب واقول انت اريد ان اشتري هذه الارض بمئة سجل النسائي بسلك الارض بهذه القيمة

22
00:11:26.250 --> 00:11:56.250
او يوصي شخصا ليسومه وان كان بعد ذلك لا يشاء. ومثل في الاسهم يقوم طلب عملية شراء باسهم كبيرة وبعدد اسهم كبير بقيمة عالية وهذا العدد الكبير لا يوجد الا عنده. من اجل ان يرتفع سعر هذه

23
00:11:56.250 --> 00:12:36.250
للاسف والرابع بين العربون العربان تقديم دفعة من الثمن على ان يكون المشتري له بالحق في انزار البيع والغاء خلال مدة فان الله استحق البائع الدفعة المدفوعة وقد اختلف اهل العلم في هذا النوع من العقود فذهب الجمهور منهم

24
00:12:36.250 --> 00:12:56.250
ابو حنيفة ومالك الشافعي الى عدم جوازه. لانه من انواع اكل المال بالباطل يريد ان يأخذ هذا البشت بدون مقابل. قد ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم

25
00:12:56.250 --> 00:13:36.250
انها لكنه ضعيف الاسلام ضعيف جدا. وفي مذهب الامام احمد ان هذا العقد صحيح وجاهز قالوا وليس فيه نقل للمال الباطل صابر بالسلعة امتنع عن بيع السلعة مدة معينة مراعاة هذا الاسلام. فتعويضا له عن عدم

26
00:13:36.250 --> 00:13:56.250
البيع في هذه المدة يأخذ هذا القسم. ثم هذا بنظام وهما يعلمان انه اذا لم يتم امضاء العقد فان البائع يأخذ هذا القسط من الزمن. واما بيع منابذة فهو من الانواع

27
00:13:56.250 --> 00:14:26.250
البيوع المجهولة وندخل المحل وانت مغمض العين فاي سلعة تقع يدك عليها فهي لك بمنى. قد يقع على سلعة غالية وساعة ثمينة وقد يقع على سلعة رخيصة. ومثل لو قال اي ثوب نبذته اي طرحته والقيته

28
00:14:26.250 --> 00:14:56.250
فهو لك بعشرة. قال السادس بيع الملامسة. مثل وهو مماثل بين الملامسة. السابع الحصاد. وهذا على نوعين. النوع الاول نلقي حصاة على محل في بضائع فاي بضاعة تقع عليها صار تكون لك بمئة وهنا فيه جهالة

29
00:14:56.250 --> 00:15:26.250
والمعنى الثاني يقول هذه الارض الطويلة العريضة ملكي. اسابيعك جزءا منها بمئة. هذا الجزء يتم تحديده من خلال القائك. فان كان رمي فجري اذا اخذت مساحة ومساحة وان كان الرقم رديئة تتحمل النتيجة هذا البيع غرض

30
00:15:26.250 --> 00:15:46.250
قد ورد في الحديث النهي عنه. الثامن بيعتان في بيعة. قد ورد في حديث جماعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعته في بياعه. بيعتان للبيعة لها صور متعددة. تلك

31
00:15:46.250 --> 00:16:16.250
للتفاوت في الثمن للتفاوت في اجل تسليم بحيث يفترقان وعمال يحددان. قال خلاص السيارة لك انسددت اللي بعده شهر سدد لي مئة بعد شهرين تسدد بمئة وعشرين فهذا من بيعته في بيعة منهي عنه ومن صوره

32
00:16:16.250 --> 00:16:56.250
ايضا ربط عقد بعقد ابيعك هذه السلعة بمئة مقابل ان جيراني تلك الدار خمسين من عملة اخرى. قال التاسع ما يعلم صاحبه وزنه او كيله فيبيعه جزافا. امتصاص هو المعلوم المقدار الذي يمكن احاطتك باحدى الحواس. هذي كومة قمح

33
00:16:56.250 --> 00:17:16.250
هل يجوزها؟ غير معلومة ما حكم بيع الجزاف للفقهاء فيها ثلاثة اقوال منهم من يمنعها مطلقا. لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري

34
00:17:16.250 --> 00:17:46.250
صانع البائع وصانع المشتري. ومنهم من قال الجزاف ان كان البارح يعلم مقداره فلابد ان الجسد بمقداره ولا يصح ان يبيع وان كان لا يعلم جاز ومظاهر اختيار او ظاهر كلام مؤلفنا

35
00:17:46.250 --> 00:18:16.250
القول السالس بان بيع الجزاء يصح. وذلك لانه قد احاطت به احدى الحواس واحاطت الكاسة به من بصره او نحوه ولعل هذا القول الثالث اظهر الاقوال ولا زال الناس في عهد النبوة

36
00:18:16.250 --> 00:18:56.250
الطعام جزاء يبيع كومة الطعام العاشر البيع الموقوف. والمراد به المعلق على امر مستقبل. قال ابيعك السيارة بمهن ان كان زي الرجال. او ان رضي والدي. هذا البيع موقوف علق على امر مستقبلي. كثير من الفقهاء يرون ان الاصل

37
00:18:56.250 --> 00:19:26.250
الخدوع الموقوفة انها باطلة. وهناك طائفة يقولون بصحة هذا النوع من انواع المعاملات. وذلك لان قد ورد في السائل من اسئلة ذلك ان عتاب اناشيد اشترى دار السجن من صفوان

38
00:19:26.250 --> 00:19:56.250
بشرط ان يضع المرء فرضيع المرء هنا عندما صور هذه المسألة صورة بيع الفضولي. والذي يبيع السلعة ليس مالكا لها لا وكيلا فيها ولا مأذونات. ما حكم بيع الفضول؟ قال قائد

39
00:19:56.250 --> 00:20:26.250
انه فاسق باطل. لان البائع غير مالك للسلعة ولا ما دون له في بيته وقال اخرون بانه يتوقف على اجازة المالك فان اجاز المالك صح الحادي عشر يعني غير الحاضر في مجلس العقد مع اشتراط خيار الرؤية بحيث اذا رأى

40
00:20:26.250 --> 00:20:46.250
فان له الخيار في الظالع او حسب. لان طائفة من الفقهاء يمنعون من هذا ولعل القول الآخر هو الجواز والصحة. ذلك لأن القول بإبطال يحتاج الى دليل. والأصل في العقود الجواز

41
00:20:46.250 --> 00:21:16.250
والصحة كما قال المؤلف كتاب السلف المراد بالسلف تقديم الثمن وتأخير المسمن مع كون المسمن دينا. ما معنى كلمة دينا لانه غير معين. ما قلنا مؤجل وانما قلنا دين. ما معنى دين

42
00:21:16.250 --> 00:21:46.250
غير معين. لو كان معينا فليس سلبا. لو قال ابيعك هذه السيارة واسلمها لك بعد ثلاثة اشهر غادي يصبح ايش؟ تأجيل المثمر لكنه ليس سلاما. لماذا؟ لانه معين. فاذا السلام عقد على موصوف في الذمة. مؤجل

43
00:21:46.250 --> 00:22:16.250
زمن في مجلس العقد والسلام الاصل جوازه متى توفرت شروطه. كما ورد في الحديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجد الناس يسلمون او يسرفون في الثمار. فقال من اسلف في شيء فليسرف في كيده معلوم

44
00:22:16.250 --> 00:22:56.250
وزن معلوم الى اجل معلوم. و لصحته تسعة شروط. بعضها يتعلق بالثمن وبعضها يتعلق بالمثمن. تلاحظون ان ترى فيه تبعوه معنا قال فالذي في الثمن ان يكون الثمن معلوم الجنس والدولارات او الريالات معلوم المقدار كم مقداره؟ مو

45
00:22:56.250 --> 00:23:36.250
حالا ايش؟ حالا هذا في الزمن. والذي في المسمن ان يكون معلوم الجنسي معلوم القدر مؤجلة طيب نقرأ فالذي في الثمن ان يكون معلوم الجنس معلوم القدري هذا موجود هنا بعدها حالا والذي في المثمني

46
00:23:36.250 --> 00:24:06.250
ان يكون معلوم الجنس معلوم القدر مؤجلا مؤجلة ايضا السلعة المشترة في السلم لابد ان تكون معلومة الجنس تمر لابد يحدد النوع من اي انواع التمر. معلوم المقدار كم صاع

47
00:24:06.250 --> 00:24:36.250
لابد ان يكون المثمن في السلم مؤجلا. فان كان حالا لم ولا ينعقد سلما. وان كان معينا جعلناه بيعة. ولابد ان يكون معلوم يعني وقت تسليم السلعة. لابد ان يكون محددا. ولابد ان يكون

48
00:24:36.250 --> 00:25:06.250
وجود السلعة المستنفيها في محل الاجل. قال رطب اسلمه لك في المربعانية او في الشتاء. نقول هذا ما لان التمر لا يفيدنا هذا الوقت. قال مطلقا في الذمة. لابد ان يكون

49
00:25:06.250 --> 00:25:36.250
كل مسمن في الشلل في الذمة. بحيث يكون معروف الصفة لكنه غير عين بذاته. فان كان سلعة معينة فانه لا يصح حينئذ يكون بيعة مما يتعلق بهذا انه يلاحظ ان العوضين لا يستحق ان يكونا دينين. ما معنى كلمة دين

50
00:25:36.250 --> 00:26:06.250
لا غير معين. لو قال بيعك هذا البيت بمئة تسلمني البيت بعد شهر واسلمك المياه بعد شهرين. هذا بيع دين بايدين ليست عندي ابتدائي. لماذا؟ لانه معين. بيت معين والنقود دين. فهذا من بيع دين

51
00:26:06.250 --> 00:26:46.250
بالعين المؤجل تسليما. فلا يثبت النهي عن عن بيع الدين والدين قال المؤلف كتاب الايجارات. الاجابة على نوعين تجارة اعيان من اجل الانتفاع بمنافعنا. اجلس في البيت على والثاني تجارة

52
00:26:46.250 --> 00:27:26.250
على عمل بتحديد العمل او بتحديد الوقت. من امثلة ذلك او الخياط. سائق مدة والخياط عمل سلم له في الثوب لخدمة الثوب يمكن يشتغل في هذه المنتجات في هذه المدة ليس وقته كله ملكا لك عشرة ايام ثوبك عن

53
00:27:26.250 --> 00:28:06.250
فرق المؤلف بين الاجارة والبيع فقال الايجارة بيع منافع الايات السكنة الانتفاع بالسيارة قيادتها اما البيع فهو بيع للرقاب للاعيان بحيث ينتقل ملك العين من البائع الى السليم ولابد فيجوز هذا الخطاب فيجب

54
00:28:06.250 --> 00:28:36.250
فيجب ان تكون العين المستأجرة واجرتها معلومتين. يعني اذا كانت مجهولة اصبح من بيع الغرام مثل ما شرطناه في البيت فالجهالة لا تدخل شيئا من ذلك لان الاجارة ثم تكلم عن النوع الاخر للنجارة قال ولذلك طريقان

55
00:28:36.250 --> 00:29:06.250
العلم بالعمل الخياط. استأجره على ان يصنع لك الثوب. وهنا علمت العمل. او والعلم بالاجرة بحيث يعرف مقدار الاجرة فلابد من معرفة المنفعة في جارة الاعياد لابد من معرفة المنفعة معرفة الاجرة. السكنى

56
00:29:06.250 --> 00:29:26.250
ابلغكم مدتها لابد من تحديد صفاتها وكيفية الانتباه بها. اما الاجرة على عمل فهي على نوعين من اول اجرة على منفعة العمل. الجرح على عمل على نوعين. اما بتحديد العمل

57
00:29:26.250 --> 00:30:06.250
الخياط او بتحديد الزمن مدري ايش سوى؟ بالطباخ تحديد زمن ولا تحديد عمل؟ من اللي يقول زمن؟ غلط غلط. غلط. صباح على نوعين الطباخ اللي في البيت والطباخ اللي في الشارع يطبخ لك ينقسم الى قسمين

58
00:30:06.250 --> 00:30:56.250
قال ايش؟ وليجرى بتقديمهما. لابد الهجرة قد تكون نقدا وقد تكون مؤجلا. الجعانة المراد بها الوعد اعطاء عين او نفع عند القيام بعمله لو قلت لكم من حفظ فصار الصغير فله

59
00:30:56.250 --> 00:31:46.250
خمسة الاف دينار. ها؟ هذا المسابقات المعتادة هل هي جعانة بعضها جعانة مثل مسابقة قبل قليل وحينئذ كل من حفظه فانه يستحق العظام. لكن لو قلت من اول من يحفظ فله خمسة الاف هذي اصبحت ايش؟ مسابقة فيها

60
00:31:46.250 --> 00:32:16.250
لكن المسابقات على ثلاثة او نقول ايش؟ وشرطها يعني شرط الجعانة العلم بقدر الاجرة بجنسها وتأخير الاجرة الى الفراغ من العمل ولا يصح ان يحدد الوقت قال وان تعلق العمل وان تعلق العمل

61
00:32:16.250 --> 00:32:56.250
زمان من يعني ان الجعالة يصح ان يكون زمنها مجهولا ويمكن ان يحدد له وقت الى غد من حفظ كتابه خصال الصغير الى رجله. المسابقات على انواع اربعة انواع من رد ضالتي فله مائة. لما رد النبي عليه السلام او سنتين

62
00:32:56.250 --> 00:33:26.250
فاذا قد جعل قد يحدد لها العمل والوقت وقد لا المسابقات على انواع النوع الاول ما يكون قائما على المصادفة والحظ فهذا لا يجوز المسابقة عليه ولا يجوز بذله بوقفه. وذلك لان النبي صلى الله عليه

63
00:33:26.250 --> 00:33:56.250
وسلم قال من لعب النرد فقد عصى الله فيه. النرد معه السهم يا حبيبي يصلها ستة اوجه كل وجه نقطة نقطتان ثلاث اربع خمس الى ستة كل الالعاب التي قائمة على هذا هذه الطريقة فانه يمنع منها لان

64
00:33:56.250 --> 00:34:36.250
اها تدخل في الحديث النوع الثاني ما كان معينا على نشر هذا الدين. اما بكونه يقوي البدن او لقومه يقوي العلم الشرعي فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز بذل العوظ عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق

65
00:34:36.250 --> 00:35:06.250
السبب بفتح الباب العوظ. جائزة السباق لا سبق الا على خف او حافظ او نصيب وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مجاز المسابقة وبذل العوظ في المسائل الشرعية كما في حديث ابي ابي بكر في مراهنته مع المشركين في انتصار

66
00:35:06.250 --> 00:35:36.250
النوع الثالث من انواع المسابقات ما كان صادا عن واجب فهذا النوع الرابع ما لم يكن من الاسف الانواع الثلاثة السابقة فهذه يجوز المسابقة فيها لكن لا يجوز بذل العوظ

67
00:35:36.250 --> 00:36:26.250
قال المؤلف كتاب القراءة الكرام يطلق على معني ايه المعنى الاول دفع المال لمن يتجر به ويكون الربح بين من امثلته صناديق الاستثمارية. التي يكون بالبنك فيها نسبة من البنك. اما لو كان البنك يأخذ اجرة ايجارة وليس من اخر شيء

68
00:36:26.250 --> 00:36:56.250
وهذا النوع من انواع العقول يسمى شركة المضاربة. يكون المال من شخص والعمل من اخر وريه بينهما بالنسبة. ان حصلت خسارة فتكون على صاحب المال. اما العامل فيخسر طبعا ويشترط فيه ان يكون رأس المال

69
00:36:56.250 --> 00:37:26.250
من عروض اتجاه ان يكون رأس المال نقدا عند طائفة واجازه بعضهم ان يكون من حوض التجارة ولابد من ان يكون العمل الى اجل ولا يصح فاذا كان رأس المال عرظا قالوا لا تصح شركة المضارع. وهكذا اذا حدد الاجل. الشركة بيني وبينك

70
00:37:26.250 --> 00:38:06.250
الى سنة طيب كيف؟ يقولون يشتركان حتى تنتهي البضاعة اذا نفض المال انتهى عنه. كذلك يفسد عقد المضاربة ان يشترط احدهما على صاحب الزيادة. زيادة شيء. لو فقال احدهما لستين والاخر لاربعين قال احدهما لي ستون في المئة من الرب. وقال الاخر باربعون صح. لان

71
00:38:06.250 --> 00:38:36.250
نصيب كل واحد منهما محدد بنسبة الى الربح وكانت النسبة الى رأس المال قال اعطني مئة الف وانا تاجر واضمن لك تجيك مئة وعشرين وما زاد من الربح بعد ذلك نقتسم. فحينئذ هذا لا يجوز. لماذا؟ لان صاحب المال اشترط لنفسه شيء

72
00:38:36.250 --> 00:39:06.250
معلوما قال مما من يفسد الفراغ ان يحدث يرى ان يحجر بحيث يقتصر على سلعة واحدة او دقان واحد او الشراء من شخص واحد مما يضر بالتجارة. والقول بان هذا من مفسدات العقد هو المشهور بالمذهب. والجمهور على خلافه

73
00:39:06.250 --> 00:39:36.250
من مفسدات عقد القرار ان ينضم الى القرار عقد اخر غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وكذلك لابد ان يحكمنا القراءة معلوما في الفراخ او في المضاربة لابد من زكاة المال. من الذي يزكيه؟ الشرك. هي شركة

74
00:39:36.250 --> 00:40:06.250
مضارة اصبحت شخصية اعتبارية مستقلة. وبالتالي يزكون. في الدين تقدم معنا ان الدائن يسب وان الصواب ان المدين نزكي المال الذي في يده. واما المال الذي في ذمة فلا يلزمه سفاته. اما في المضاربة

75
00:40:06.250 --> 00:40:36.250
جمال هنا اصبح شخصية احتفالية مستقلة وبالتالي يزكى مرة اخرى ما نقول العامل عليه والمضارب عليه زكاة والزكاة تكون لاصل المال وللارواح التي اصلوها المعنى الثاني من معاني القراءة ان يدفع له المال

76
00:40:36.250 --> 00:41:06.250
على ان يكون النفع كله لصاحب المال. اخذت ما لي والتجربة احتسب ويتجه له ويسلم جميع المنفعة لصاحب الباب قد يكون هذا العامل عمل بالاجرة وقد يكون عمل بدون اجرة. هذا العقود الجائزة. قال

77
00:41:06.250 --> 00:41:46.250
والف كتاب وساقات. المراد بالمسابقات دفع الشجر لمن يقوم به ويرعاه على ان يكون الثمن بين العامل والمالك. بالنسبة راح نستلم نخلة وتعاهدوا بالسقي والرعاية والخراب ويكون لك ثلاثون في المئة من ثمرته وليس بعلى الدنيا

78
00:41:46.250 --> 00:42:26.250
اذا هذا العقد جائز وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز مثل هذا العقد قد ورد ان اهل المدينة الان يسلمون نخيلهم للمهاجرين. ليعملوا فيه ثمرة تكون بين الحمار اخوان عندنا

79
00:42:26.250 --> 00:42:56.250
ايش؟ نخل ناخذ شجرة قائمة ناخذ شجرة قائمة النخل والثمرة بيني وبينه. يسأل هل هذا من بيع ما قبل بدو الصلاة؟ اقول لا هذه ليست من بيع الطمأن ومن بعد الطماطم يعني في بيع الثمار قد حدد له المقدار

80
00:42:56.250 --> 00:43:36.250
لكن هنا قد لا يأتي ثمار اخرى وقد قليلة بينما هناك يحدد المقدار. انا اشتري منك ثمرة هذه بدون هنا ولذلك هما عقدان مختلفة الستات تكون من وسط الثمار قبل القسمة

81
00:43:36.250 --> 00:44:06.250
يبقى عندنا عقد المزارعة. عقد المزارعة على انواع. النوع الاول يسلمك الارض مقابل مبلغ معين ستقوم بزراعته. هذا عقد ايجارة. اما كانت ذهاب بفضة بورق نقدي الثاني اسلم لك الارض على ان ثمرة

82
00:44:06.250 --> 00:44:26.250
وقف جزء من الارض يكون لاحدنا وثمرة الجزء الاخر تكون للثاني. هذا حرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالمزارع فرح ونهى عن زرع الارض بما يخرج على السواق

83
00:44:26.250 --> 00:45:07.550
وذلك لان العامل  قد يهتم بجزءه ولا يهتم بجزء صاحب الارض. وقد تأتي الافة ستتلف نصيب احدهما فيتنافى هذا مع العدل. الثالث المزارعة بنسبة من الثمرة قال اسلم لك اعرضي لتزرعها. والثمرة مناصفة بينك وبين

84
00:45:07.550 --> 00:45:47.550
هذا النوع من انواع العقود هل هو جائز اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال قول يقول هذه المعاملة حرام ولا تجوز وهو ظاهر كلام المؤلف وثانيا لما ورد من حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاطرة

85
00:45:47.550 --> 00:46:17.550
والقول الساني يقول بانه يجوز ان كان تابعا للمساقاة ولا يجوز ان كان عقدا مستقلا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على سقي نخيلهم وزراعة ارضهم بشطب ما يخرج منها

86
00:46:17.550 --> 00:46:47.550
والزراعة هنا المزارع هنا اصبحت تابعة للمساقات فاجزت واصبحت جالس اما اذا كانت مزارعة مستقلة والقول الثالث بجواز المزارع بنسبة من الثمر لانها لان عقد عقد المزارع من انواع العقود والاصل منها

87
00:46:47.550 --> 00:47:17.550
الجواز وما اتى من النهي المراد به ما اذا تم الاتفاق ان يكون ثمرة جزء من يا حكيم في المزارعة لا يصح ان يكون العوض المدفوع طعام. ان يصبح بيع في بطنه بربوه من جنسه

88
00:47:17.550 --> 00:47:37.550
وبيع ربوي ربوي له نفس العلة لابد فيه من التقابر. وهنا لا تخاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اختلفت الاصنام فبيعوا فان شئتم اذا كان يده وان لم يكن منا

89
00:47:37.550 --> 00:48:17.550
واللبن اما لو هجرت بخشب او غناخد هذه الارض بزراعتها وانا اعطيك واعطني خشبة هنية قال المؤلف كتاب الشركة. الشركات على انواع منها شركة المضاربة التي تكلمنا عنها قبل قليل عمل من احدهما

90
00:48:17.550 --> 00:48:47.550
منها ومنها ما لو اشترك بالعمل كلاهما يدفع ما الى هنا يعمل. وقد يشتركان في العمل ما عندهم مانع. كما لو اشتركوا صيد الاسماك. والربح يكون بينهما. او اشتركوا بالمال دون العمل

91
00:48:47.550 --> 00:49:17.550
تأخذ جرى يشتغل هذه كلها شريكان او خسارة في ذات تكون بحسب ما ذكر. من دفع مالا يخسر ماله ومن دفع عملا واذا تفاوت العمل او تفاوت الماء خسر منه كل منهم بقدر ما واحد

92
00:49:17.550 --> 00:49:47.550
سبعين في المئة واحد يدفع ثلاثين في المئة فإن كان هناك خسارة حسب ما دفع اما الذكر فانه اذا كان بحسب النسبة المدفوعة جاز بالاتفاق انا دفعت سبعين في المئة من رأس مال الشركة ودفعت له لسبعين من الارباح وللتاريخ هذا جائز لكن لو كان

93
00:49:47.550 --> 00:50:17.550
نسبة الربح الموزعة مغايرة برأس المال مثال ذلك انا ادفع سبعين في المئة ولا للعشرين وان تدفع ثلاثين في المئة من مال الشركة ولك ثمانون هل هذا يجوز؟ في مذهب مالك حسب كلام قال الشركة تجب في

94
00:50:17.550 --> 00:50:47.550
هي بالتساوي بين الشركاء. فلا يزداد احدهما على الاخر شيئا. بل يكون النفع بينهم على قدر اموالهم والقول الثاني بجواز هذا ولعل القول جواز اضخم وارجح لان الاصل في المعاملات الحلوة الجواز فلا يحق لنا ان نشترك شرطا او نلغي عقدا الا

95
00:50:47.550 --> 00:51:17.550
قال المؤلف كتاب الرهب المراد بالرهن توثيق بعين زيد له دين على عمر. فيقول اخشى ان تموت فيضيع دينه او تهرب ويضيع دينه او تفلس ويضيع دينه فنظر لابد من وضع رهن

96
00:51:17.550 --> 00:51:57.550
ازق هاني العمارة بحيث اذا لم اسدد في وقت الاجل فانه يستوفى منها. هذا يسمى والاصل في الرهن صحته وجوازه. لقوله تعالى فرهان مقهورة يشترط في صحة الرهن شروطه الحيازة يعني حيازة الدائن

97
00:51:57.550 --> 00:52:27.550
للرحم. والقبض حين يستلم. وان كان في يد للبائع في يده المدين دحين الايدين الرحم لم يلد واستدامته بحيث يبقى في يد الدائم ما يعيده مرة اخرى في المدينة. فقهاء

98
00:52:27.550 --> 00:52:57.550
لا يشترطون فرضا ولا استجابة. والجمهور يجتهدون. ما دليل الجمهور؟ قوله تعالى قال والرهن غرقان. هذا التقسيم الظمان لو تلفت العين فهل على الدائن ظمانها بانها ترث تحت يده؟ او

99
00:52:57.550 --> 00:53:37.550
قال الرهن على نوعين ما يخاف عن عين المالك مثل والثياب والسلالم. ايش؟ الثالث. السلالم وبالسلامة ونحو ذلك فهو مظمون. يعني يجب على الدائن وظالم الا ان يأتي ببينة تشهد انه لم يفرق ولم يتعدى. النوع الثاني

100
00:53:37.550 --> 00:54:17.550
ما لا يخاف الاقه على مالكه. مثل الدود. قال احترقت الدار كلها ما احترقت. لو ادعى انها احترقت وهي قائمة. كيف فحينئذ اذا ادعى التلف ما يحتاج الى بينة فما لا يغار عليك الدور والاراضين والعبيد فحينئذ لا يضمن من قبل الدار المرتئب

101
00:54:17.550 --> 00:54:57.550
بيده العين المرهونة الا اذا تعدى او فاض. لانه امين. بيد الامين ليست يد طمأن قال باب الوديعة والعادية. الوديعة وضع الانسان مالح عند غيره ليحفظه. وضع المال في مصارف يعد وديعة ايوه على نوعين نوع المضاربة ونوع

102
00:54:57.550 --> 00:55:27.550
والصناديق التي تضع مالك فيها وتقفل عليها هذي وديعة. الحسابات يسجل ثم البند ويقوم بالعمل فيها هذه ليست ودية. وانما هي اما قرض واما شركة مضاربة اذا كان هناك استثمار. اذا تلفت الوديعة احترقت هذه الصناديد التي

103
00:55:27.550 --> 00:55:47.550
الاموات فحينئذ يد المصرف للامانة ان فرط او تعدى وجب عليه الضمان اذا لم يكن من تفريط ولا تعد انما تلف بسبب صاعقة من السماء حينئذ نقول لا يجب على المصبر

104
00:55:47.550 --> 00:56:27.550
بخلاف القروض بين القروض مضمونة. لو سرقت هل عاد المصرف الظمان؟ قلنا هل فرط؟ الحفظ او لم تبين ان الابواب التي وضعوها على هذه الصناديق ضعيفة لا يحفظ الناس عادة اموالهم في مثلها. فلما جاء السالف جرى به قصيدة

105
00:56:27.550 --> 00:56:57.550
يقول البنت فقط وبالتالي يجب عليك قال المؤلف العادية المراد بالعارية اخذ الانسان عينا مملوكة غير اللي ينتفع بها ثم يردها بعينها. خلاف القرض القرض هناك ود بدني. لكن في العارية يرد العين

106
00:56:57.550 --> 00:57:17.550
بنفسها. العارية هل هي مضمونة؟ لو تلفت. هل يجب عليه الظمان؟ قال هذي مثل الرهن ان كان هلاكها مما يخفى فعلى المستعير الضمان الا ان يأتي ببينة انه لم يفرط ولم يتعلم

107
00:57:17.550 --> 00:57:57.550
استعار من صحن او صحون علشان الضيوف تكسرت تلك الصفوف الصحون مما يغار التالي في بينما اذا كانت مما لا يخاف وعن عين مالكه فهذه لا ضمان في الا عند قال المؤلف رحمه الله تعالى وانتظام

108
00:57:57.550 --> 00:58:27.550
الميم وانتظام هذا من الاشياء الثلاث اقسام. هذا يعني الامور المملوكة لاشخاص اذا قبضها غير مالكيها. فما الحكم بالنسبة ضمان وانتظام هذا يعني اقسام ما يقبض من غير مالكه ثلاثة اقسام

109
00:58:27.550 --> 00:58:57.550
الاول ما قبض لمنفعة ربه فهذا لا يؤمن الا بالتعدي. مثاله الوديعة المودع يقبض المال من اجل مصلحة من اجل مصلحة صاحب المال صاحب ليس له ثمرة ولا لا فهنا اليدين نقول لا ضمان عليه الا اذا فرط او تعدى

110
00:58:57.550 --> 00:59:37.550
النوع الثاني ما قبض من اجل منفعة الرافض ليضمن الا اذا كان هلاكه في امر ظاهر ومسا له بالرحم والعافية. السادس ما يقبض لمنفعتهما معا. منفعة القابر قال فهذا فيه

111
00:59:37.550 --> 01:00:17.550
نشوف اه امثلة اخرى هذي قاعدة مهمة يترتب عليها قبض المشتري ليلا مع الثلاثة. ها ها الثاني الثاني من يوافق خطأ سالسا خطأ. لماذا لا يدخل؟ لان القاضي مالك. ينقسم ايش

112
01:00:17.550 --> 01:00:47.550
قبض ديان المالك. قبض المسلم. معروف المسلم. واهل معرض السيارات مباني السيارة اللي ودي اشتريها بس ابجربها قبل استلم استلمها يجربها سقط سقطت السيارة وقفها عند باب المعرض برا وكان فيه

113
01:00:47.550 --> 01:01:17.550
البحر بجوار المعرظ فسقطوا في البحر. قال عطني هو صاحب المعارضة قال يا اخي انا ما ما لم يفرط ولم يتعد. سقطت كان بينها انت مفرد ما وقفتها في مكانك الحين اليدين في الظهران

114
01:01:17.550 --> 01:01:57.550
طيب قفز المشتاب لمنفعة من؟ لمنفعة قابض ومنفعة المالك ولا لا طيب شو قلنا؟ قبظ شركة المظاهرة لمنفعة الامام طيب ننتقل بعد هذا الى كتاب التعدي. من خلال نبح السيف القبض الغاصب

115
01:01:57.550 --> 01:02:27.550
الغاصب يضمن ولو لم يتعدى الغصد ما هو؟ استيذاء الاستيلاء على اموال الاخرين بغير حق. هذا الرسول. والغاصب يجب عليه ضمان السلعة الواصلة. ماذا يترتب على الوصف؟ يترتب على الغصب احكام. اولها وجوب رد

116
01:02:27.550 --> 01:02:57.550
المنصوبة. في حديث عن الايد ما اخذت حتى تولد. اثنين ظمان السلعة الموصوبة في التليفون ولو لم يكن هناك تفريط ولا تعد. ثلاثة ظمان الزيادة التي في المعصوم. غصبه وسرق منه خروف. فانتجت جاءت الاولاد جاءت بنت الناس فحينئذ نقول

117
01:02:57.550 --> 01:03:27.550
يضمن الخروف سواء كان زيادة منفصلة او متصلة رابع يدفع الاجرة في وقت الاسبوع. شرف منه او سواء السيارة لمدة اسبوع مدة السيارة بعد اسبوع اجرة السيارة بعد مدة اسبوع

118
01:03:27.550 --> 01:04:07.550
يجب عليك تسليمها. طيب الضرر المترتب عليه لان في هذا من شركة السيارات يجب على القاصد دفع لولا كل نكتفي بالهجرة. قولان لما قلنا والقاصد يضمنه باي شيء. كيف تضمن العين المغصوبة؟ او العين التالفة بشكل عام؟ ان كانت لها مثل

119
01:04:07.550 --> 01:04:57.550
الموزونات والمعدودات حينئذ تعد بمثل اخذ منه احمر الصنف الفلاني الحجر الفلاني الحين يعيدني مثل ما اخذ. الثاني ما ليس له اخذ منه جوهرة اخذ منه لؤلؤ لؤلؤ لا فبالتالي مفعول اذا تلفت اذا اتلف عليه اللؤلؤ فاننا نقيد شوف كم قيمة

120
01:04:57.550 --> 01:05:37.550
وبالتالي يوجب عليه ضمان قال المؤلف باب الحوالة عرف الحوالة بان نقل حق يكون في ذمة الى ذمة اخرى كبرى ومثل ذلك بان زيدا له دين على عمر فيقوم يقول زيد لعمرو انا لي دين على خالد فحينئذ دينك عليه

121
01:05:37.550 --> 01:06:07.550
ويشترط فيه التساوي بين الحقين والتماثل في الجنس جنس اخر ما يصلح يشترط فيه كذلك استقرار الدين الاخر مستقرا لم تصح الحوالة. هل تصح الحوال على المفلس؟ تصح اولا على المفلس

122
01:06:07.550 --> 01:06:37.550
لكننا نشترط لها رضاء للمحامي. نقول يا ايها المحام فلان مفلس. ان رضيت اي والله فلان وفلان احسن منك. فحينئذ نقول يجوز. تجوز الحوالة وتصح اذا وقعت الحوالة بركت. ان كانت

123
01:06:37.550 --> 01:07:07.550
برظا المحال بريئة ذمة المحيط بلا اشكال. اما اذا رفض فانا ما اقبل فحينئذ ننظر ان كان المحاب عليه مفلسا او مماطلا فلا نمسكه ولا تبرد المعاني اما اذا كان المحال عليه مليئا باذلا

124
01:07:07.550 --> 01:07:47.550
والمناعة تكون بثلاثة اشياء مالية عنده القدرة على السداد ومناعة باللسان غير مماطل. بالبدن اذا طلب في مجلس القضاء فانه يحفظ لان بعض الحصانة اللي عنده حصانة هذا اذا وجد اذا كان المحال عليه مليئا فهل تكون الحوالة لازمة؟ ولا نعتبر ولا نشترط فيها رضا محال او لا

125
01:07:47.550 --> 01:08:07.550
المسألة اختلفت فالجمهور يقولون لابد من رضا الافعال. لانه تصرف في حقه فلابد من رضاه والقول الثاني بانه لا يشتهر برضاه. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحيل على

126
01:08:07.550 --> 01:08:47.550
وانا عارف القول الثاني هذا اقوى للحديث قال واما الحوالة الحوالة هي اللي يسمونها عندنا كافيين يعني يلتزم بدفع حقوق الواجبة في ذمة غيره. هذه تسمى ايش؟ حمالة. وهي هي الظمان بان يظمن من لا شيء عليه بزيت ما لعمر عليه. فيقول اذا لم يسدد اذا فيقول الدين

127
01:08:47.550 --> 01:09:17.550
عند زيد انا اضمنه لك واتحمله عنك واسدده لك. فحينئذ هذا يصبح وثيقة يوثق بها الدين مثل الراتب. اذا حل الاجل فصاحب الدين يطالب من شاء ان اراد ان يطالب المدين وان اراد ان يطالب الظامن الحامل فيقول له فحين

128
01:09:17.550 --> 01:09:47.550
اذا طالب الضامن يجب على الضامن السداد. ثم يعود الضامن على المدين ويطالبه بالسداد وهناك قول يقول بانه لا يطالب الظامن الا بعد ولعل القول الاول اظهر لان مفهوم كلمة الضمان مأخوذ من ظم ذمة الى ذمة

129
01:09:47.550 --> 01:10:17.550
فهنا ايدين اذا ظمت الذمتان معناها انه ان المدين له حق مطالبة المشاعر. هناك الكفالة او الالتزام باظفار البدن وهذا ايضا من الامور المشروعة. فاذا التزم الانسان باحضار بدن غيره. فانه عند

130
01:10:17.550 --> 01:10:57.550
تعين السداد يجوز ان يطالب باحضار غدا من عليه الحق ونحصل فلان. فاذا احضره فليأتي. ولا يطالب بالسجود. طيب لو مات المكفول المقبرة كفلت احضار هذا حينئذ اذا مات المكفول برئت ذمة الكعبة. كتاب الشفعة

131
01:10:57.550 --> 01:11:37.550
المراد بالشفعة انتزاع الشديد حصة شريكه التي باعها على غيرها عندنا ارث مملوكة لعمر ولخالد مناصفة مش قام خالد فباع نصيبه على شخص اجنبي. فعمر حينئذ يحق له ان بان يقول اعطوني هذا النصيب المباح لكم المال الذي دفعه المشتري الجديد

132
01:11:37.550 --> 01:12:07.550
والمشاع يجري فيه الشفع يشاع المراد به المشترك المملوء بنسبة الى رأس المال غير معينة يعني غير منسوبة الى جزء من الارض. لو كان هذا يملك في الجزء الشمالي وهذا يملك الجزء الجنوبي هذا لا يقبل له

133
01:12:07.550 --> 01:12:37.550
المقصود المشاع يجري فيه تجري فيه الشفع بلا عشق طيب المقصود هات لي فيه الشفعة او لا؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة اقوام القول الاول ان المقسوم لا شفعة فيه. وهذا مذهب الجمهور وابن ماجد. والشافعي

134
01:12:37.550 --> 01:13:07.550
لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يؤسف اذا حجة الطرق فاذا حجت الحدود صرفت الطرق فلا والقول الثاني يقول بانه فيه الشفعة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة

135
01:13:07.550 --> 01:13:37.550
فيقولون الجار له حق. في الشفعة عندما يبيع جاره نصيبه. واستدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقمه والقول الثالث يقول اذا كان بينهما منافع مشتركة

136
01:13:37.550 --> 01:14:07.550
صحة الشفاء لان عند ورود المنافع المشتركة يكون هناك ظرر احتمالية وجود ظرر على الجار من المشتري الجديد. اما اذا لم يكن هناك منافع مشتركة فان الشكراء مثال عمارة فيها شقق

137
01:14:07.550 --> 01:14:47.550
نملك كل شقة مملوكة لشمس فقام احد الملاك جيرانه لهم حق. الشفعة ولا الجمهور يقولون لا. لان هنا الحدود عند الحنفية فيه على القول الثالث يقول بينهما منافع مشتركة هناك رائحة وهناك درج مشترك هناك مصعد الى غيره وبالتالي نثبت الشفعة نترك آآ باب الجنايات الى يوم الغد

138
01:14:47.550 --> 01:15:07.550
واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم. ختاما نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله

139
01:15:07.550 --> 01:15:08.990
وبركاته