البيع في هذه المدة يأخذ هذا القسم. ثم هذا بنظام وهما يعلمان انه اذا لم يتم امضاء العقد فان البائع يأخذ هذا القسط من الزمن. واما بيع منابذة فهو من الانواع لكن هنا قد لا يأتي ثمار اخرى وقد قليلة بينما هناك يحدد المقدار. انا اشتري منك ثمرة هذه بدون هنا ولذلك هما عقدان مختلفة الستات تكون من وسط الثمار قبل القسمة كل عام اتقوا الله وذروا ما بقي من والساني الغرر ابواب والجهالة سواء كان الجهالة اصل البيع او استثنائه لو قال ابيعك هذا البيت الا جزءا منه. حينئذ لا يصح العقد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر ادارة الاوقاف السنية بمملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري حفظه الله. والان نترككم مع الدرس الخامس. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اما بعد سنواصل ما كنا ابتدأنا به من قراءة كتاب الاتصال الصغير عندما الصواب رحمه الله تعالى قال المؤلف كتاب البيوت الميول جمع بين وجمعت باعتبار عدد انواع والبيت يراد به مبادلة مال بمال سواء كان مالا او مؤجلا سواء كان عينا او منفعة او دينا. سواء كان نقدا او غيرا والعصر في البيع الحلو والجواز. لقول الله عز وجل واحل الله البيع قال المؤلف يكون فساد البيع من خمسة اوجه الوجه الاول ما يرجع الى المبيح وذلك بان يكون مما لا يصح بيعه. كما لو باع حرا فحينئذ البيع بعض الناس او هذا محرما الانتفاع به انما حرم الارتفاع به فهما اكل ثمنه. لذلك الخمر والخنزير والنجاسات والحشرات التي لا ينتفع بها. والنوع الثاني من مفسدات البيع ما يتعلق بالثمن اذا كان الثمن لا يصح تملكه فلا يحل ان يكون ثمنان في البيوعات والنوع الثالث للمفسدات علاقة للبيع ما يتعلق بالمتعاقدين لا يكون احد المتعاقدين اهلا كما لو كان غير جائز التصرف. جواز التصرف. يراد بها العقل والبلوغ والرشد في المعدة. قالوا فلان جائز للتصرف ان تصف بهذه اذا التفت احدى هذه الصفات فان البيع لا يصل هنا مسألة في المميز. اذا باع بيعه فان كان مأذونا من اخوان اهل العلم انه يجوز ويصح هذا العقد بقوله تعالى اذا بلغوا النكاح وابتداء كما يكون بتمكينهم من البيع والشراء يعرف هم وصلوا الى درجة الرشوة للبيع والشراء. مما يمنع من صحة البيع ايضا الجهالة في المبيت. لان النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرض. تلاحظون هنا ان الجهالة التابعة مغتفرة الحديث عن بيع القرار. اي البيع الذي اكثره وراءه. ولم يكن عن فيه غرام فلو كان ذلك لمنعنا من بيع كل ما في جهالة قال واما ما يرجع الى صفة العقد فاربعة اشياء الربا فان الربا حرام عبده فاسد لا يصح وتواترت النصوص ببيان تحريمه انه من كبائر الذنوب. قال تعالى يا ايها الذين ان كان المبيع معلوما لكن الاستثناءات الموجودة فيها ليست معلومة. قد ورد في الحديث نهى عن الدنيا الا ان تعلم لو باع شاة واستدنى شحمها او لحمها هذا استثناء بمجهول يكون من بين ايضا المسامحة. المراد بالمزامنة بيع سلعة ربوية جافة بنفس تلك السلعة رطبة. سامي ثابت لو باع الرطب التمر الرطب الذي يجنى من النخل حديثا. والتمر وما يجنى من التمر بعد وتجفيفا فحينئذ لا يصح هذا العقد لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وذلك لانه لا يتحقق من وجود التساؤل. لان الوكيلات التساوي فيها بحسب الحجم فاذا رصت اصبح هناك جهل بوجود التساؤل والجهل بالتساوي العلم بالتفاخر. الامر الاخر جمع عقدين في عقد واحد لم نشترط عقدا في عقد. كما لو قال ابيعك هذا البيت بمئة مئة دينار بشرط ان تؤجرني هذه السيارة بعشرة ريالات هنا ربطنا عقد بيع بعقد ايجارة. وقد ورد في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين قالوا هناك امور مفسدة تفسد العقل تاع وعود الى حال العقل وذكر منها احد عشر شيخ اولها البيعة لبيع اخيه زيك انا زيك. فما لو قال انت ستبيع هذه السلعة او انت ستشتري هذه السلعة من زيد بمئة انا اعطيك اياها بتسعين او اعطيك افضل منها بنفس السعر منها الساني التبايع في حال خطبة الجمعة او صلاة يوم الجمعة. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة الى ذكر الله وذروا البيع. تقدم معنا ان المؤلف وطائفا من المالكية يقولون ببطلان العقود جميعا التي تجرى في وقت صلاة الجمعة حتى عقد النكاح انت عبد البيع وهناك من يقول العقد محرم لكنه ليس بفاسد ولعل الاول اظهر لان الاصل في النهي ان يدل على الفساد الثالث بيع النجش المشروع عند اهل اللغة النبيستان الجيم وقد تفتح والمراد بذلك ان يزيد في ثمن السلعة من لا يريد كما لو وجدت مزايدة في سلعة ويدخل الانسان ويزايد من اجل ان يرتفع الثمن ومثلها ايضا الحقيقي. عندك ارض واذهب الى صاحب المكتب واقول انت اريد ان اشتري هذه الارض بمئة سجل النسائي بسلك الارض بهذه القيمة او يوصي شخصا ليسومه وان كان بعد ذلك لا يشاء. ومثل في الاسهم يقوم طلب عملية شراء باسهم كبيرة وبعدد اسهم كبير بقيمة عالية وهذا العدد الكبير لا يوجد الا عنده. من اجل ان يرتفع سعر هذه للاسف والرابع بين العربون العربان تقديم دفعة من الثمن على ان يكون المشتري له بالحق في انزار البيع والغاء خلال مدة فان الله استحق البائع الدفعة المدفوعة وقد اختلف اهل العلم في هذا النوع من العقود فذهب الجمهور منهم ابو حنيفة ومالك الشافعي الى عدم جوازه. لانه من انواع اكل المال بالباطل يريد ان يأخذ هذا البشت بدون مقابل. قد ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم انها لكنه ضعيف الاسلام ضعيف جدا. وفي مذهب الامام احمد ان هذا العقد صحيح وجاهز قالوا وليس فيه نقل للمال الباطل صابر بالسلعة امتنع عن بيع السلعة مدة معينة مراعاة هذا الاسلام. فتعويضا له عن عدم البيوع المجهولة وندخل المحل وانت مغمض العين فاي سلعة تقع يدك عليها فهي لك بمنى. قد يقع على سلعة غالية وساعة ثمينة وقد يقع على سلعة رخيصة. ومثل لو قال اي ثوب نبذته اي طرحته والقيته فهو لك بعشرة. قال السادس بيع الملامسة. مثل وهو مماثل بين الملامسة. السابع الحصاد. وهذا على نوعين. النوع الاول نلقي حصاة على محل في بضائع فاي بضاعة تقع عليها صار تكون لك بمئة وهنا فيه جهالة والمعنى الثاني يقول هذه الارض الطويلة العريضة ملكي. اسابيعك جزءا منها بمئة. هذا الجزء يتم تحديده من خلال القائك. فان كان رمي فجري اذا اخذت مساحة ومساحة وان كان الرقم رديئة تتحمل النتيجة هذا البيع غرض قد ورد في الحديث النهي عنه. الثامن بيعتان في بيعة. قد ورد في حديث جماعة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيعته في بياعه. بيعتان للبيعة لها صور متعددة. تلك للتفاوت في الثمن للتفاوت في اجل تسليم بحيث يفترقان وعمال يحددان. قال خلاص السيارة لك انسددت اللي بعده شهر سدد لي مئة بعد شهرين تسدد بمئة وعشرين فهذا من بيعته في بيعة منهي عنه ومن صوره ايضا ربط عقد بعقد ابيعك هذه السلعة بمئة مقابل ان جيراني تلك الدار خمسين من عملة اخرى. قال التاسع ما يعلم صاحبه وزنه او كيله فيبيعه جزافا. امتصاص هو المعلوم المقدار الذي يمكن احاطتك باحدى الحواس. هذي كومة قمح هل يجوزها؟ غير معلومة ما حكم بيع الجزاف للفقهاء فيها ثلاثة اقوال منهم من يمنعها مطلقا. لما ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري صانع البائع وصانع المشتري. ومنهم من قال الجزاف ان كان البارح يعلم مقداره فلابد ان الجسد بمقداره ولا يصح ان يبيع وان كان لا يعلم جاز ومظاهر اختيار او ظاهر كلام مؤلفنا القول السالس بان بيع الجزاء يصح. وذلك لانه قد احاطت به احدى الحواس واحاطت الكاسة به من بصره او نحوه ولعل هذا القول الثالث اظهر الاقوال ولا زال الناس في عهد النبوة الطعام جزاء يبيع كومة الطعام العاشر البيع الموقوف. والمراد به المعلق على امر مستقبل. قال ابيعك السيارة بمهن ان كان زي الرجال. او ان رضي والدي. هذا البيع موقوف علق على امر مستقبلي. كثير من الفقهاء يرون ان الاصل الخدوع الموقوفة انها باطلة. وهناك طائفة يقولون بصحة هذا النوع من انواع المعاملات. وذلك لان قد ورد في السائل من اسئلة ذلك ان عتاب اناشيد اشترى دار السجن من صفوان بشرط ان يضع المرء فرضيع المرء هنا عندما صور هذه المسألة صورة بيع الفضولي. والذي يبيع السلعة ليس مالكا لها لا وكيلا فيها ولا مأذونات. ما حكم بيع الفضول؟ قال قائد انه فاسق باطل. لان البائع غير مالك للسلعة ولا ما دون له في بيته وقال اخرون بانه يتوقف على اجازة المالك فان اجاز المالك صح الحادي عشر يعني غير الحاضر في مجلس العقد مع اشتراط خيار الرؤية بحيث اذا رأى فان له الخيار في الظالع او حسب. لان طائفة من الفقهاء يمنعون من هذا ولعل القول الآخر هو الجواز والصحة. ذلك لأن القول بإبطال يحتاج الى دليل. والأصل في العقود الجواز والصحة كما قال المؤلف كتاب السلف المراد بالسلف تقديم الثمن وتأخير المسمن مع كون المسمن دينا. ما معنى كلمة دينا لانه غير معين. ما قلنا مؤجل وانما قلنا دين. ما معنى دين غير معين. لو كان معينا فليس سلبا. لو قال ابيعك هذه السيارة واسلمها لك بعد ثلاثة اشهر غادي يصبح ايش؟ تأجيل المثمر لكنه ليس سلاما. لماذا؟ لانه معين. فاذا السلام عقد على موصوف في الذمة. مؤجل زمن في مجلس العقد والسلام الاصل جوازه متى توفرت شروطه. كما ورد في الحديث حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وجد الناس يسلمون او يسرفون في الثمار. فقال من اسلف في شيء فليسرف في كيده معلوم وزن معلوم الى اجل معلوم. و لصحته تسعة شروط. بعضها يتعلق بالثمن وبعضها يتعلق بالمثمن. تلاحظون ان ترى فيه تبعوه معنا قال فالذي في الثمن ان يكون الثمن معلوم الجنس والدولارات او الريالات معلوم المقدار كم مقداره؟ مو حالا ايش؟ حالا هذا في الزمن. والذي في المسمن ان يكون معلوم الجنسي معلوم القدر مؤجلة طيب نقرأ فالذي في الثمن ان يكون معلوم الجنس معلوم القدري هذا موجود هنا بعدها حالا والذي في المثمني ان يكون معلوم الجنس معلوم القدر مؤجلا مؤجلة ايضا السلعة المشترة في السلم لابد ان تكون معلومة الجنس تمر لابد يحدد النوع من اي انواع التمر. معلوم المقدار كم صاع لابد ان يكون المثمن في السلم مؤجلا. فان كان حالا لم ولا ينعقد سلما. وان كان معينا جعلناه بيعة. ولابد ان يكون معلوم يعني وقت تسليم السلعة. لابد ان يكون محددا. ولابد ان يكون وجود السلعة المستنفيها في محل الاجل. قال رطب اسلمه لك في المربعانية او في الشتاء. نقول هذا ما لان التمر لا يفيدنا هذا الوقت. قال مطلقا في الذمة. لابد ان يكون كل مسمن في الشلل في الذمة. بحيث يكون معروف الصفة لكنه غير عين بذاته. فان كان سلعة معينة فانه لا يصح حينئذ يكون بيعة مما يتعلق بهذا انه يلاحظ ان العوضين لا يستحق ان يكونا دينين. ما معنى كلمة دين لا غير معين. لو قال بيعك هذا البيت بمئة تسلمني البيت بعد شهر واسلمك المياه بعد شهرين. هذا بيع دين بايدين ليست عندي ابتدائي. لماذا؟ لانه معين. بيت معين والنقود دين. فهذا من بيع دين بالعين المؤجل تسليما. فلا يثبت النهي عن عن بيع الدين والدين قال المؤلف كتاب الايجارات. الاجابة على نوعين تجارة اعيان من اجل الانتفاع بمنافعنا. اجلس في البيت على والثاني تجارة على عمل بتحديد العمل او بتحديد الوقت. من امثلة ذلك او الخياط. سائق مدة والخياط عمل سلم له في الثوب لخدمة الثوب يمكن يشتغل في هذه المنتجات في هذه المدة ليس وقته كله ملكا لك عشرة ايام ثوبك عن فرق المؤلف بين الاجارة والبيع فقال الايجارة بيع منافع الايات السكنة الانتفاع بالسيارة قيادتها اما البيع فهو بيع للرقاب للاعيان بحيث ينتقل ملك العين من البائع الى السليم ولابد فيجوز هذا الخطاب فيجب فيجب ان تكون العين المستأجرة واجرتها معلومتين. يعني اذا كانت مجهولة اصبح من بيع الغرام مثل ما شرطناه في البيت فالجهالة لا تدخل شيئا من ذلك لان الاجارة ثم تكلم عن النوع الاخر للنجارة قال ولذلك طريقان العلم بالعمل الخياط. استأجره على ان يصنع لك الثوب. وهنا علمت العمل. او والعلم بالاجرة بحيث يعرف مقدار الاجرة فلابد من معرفة المنفعة في جارة الاعياد لابد من معرفة المنفعة معرفة الاجرة. السكنى ابلغكم مدتها لابد من تحديد صفاتها وكيفية الانتباه بها. اما الاجرة على عمل فهي على نوعين من اول اجرة على منفعة العمل. الجرح على عمل على نوعين. اما بتحديد العمل الخياط او بتحديد الزمن مدري ايش سوى؟ بالطباخ تحديد زمن ولا تحديد عمل؟ من اللي يقول زمن؟ غلط غلط. غلط. صباح على نوعين الطباخ اللي في البيت والطباخ اللي في الشارع يطبخ لك ينقسم الى قسمين قال ايش؟ وليجرى بتقديمهما. لابد الهجرة قد تكون نقدا وقد تكون مؤجلا. الجعانة المراد بها الوعد اعطاء عين او نفع عند القيام بعمله لو قلت لكم من حفظ فصار الصغير فله خمسة الاف دينار. ها؟ هذا المسابقات المعتادة هل هي جعانة بعضها جعانة مثل مسابقة قبل قليل وحينئذ كل من حفظه فانه يستحق العظام. لكن لو قلت من اول من يحفظ فله خمسة الاف هذي اصبحت ايش؟ مسابقة فيها لكن المسابقات على ثلاثة او نقول ايش؟ وشرطها يعني شرط الجعانة العلم بقدر الاجرة بجنسها وتأخير الاجرة الى الفراغ من العمل ولا يصح ان يحدد الوقت قال وان تعلق العمل وان تعلق العمل زمان من يعني ان الجعالة يصح ان يكون زمنها مجهولا ويمكن ان يحدد له وقت الى غد من حفظ كتابه خصال الصغير الى رجله. المسابقات على انواع اربعة انواع من رد ضالتي فله مائة. لما رد النبي عليه السلام او سنتين فاذا قد جعل قد يحدد لها العمل والوقت وقد لا المسابقات على انواع النوع الاول ما يكون قائما على المصادفة والحظ فهذا لا يجوز المسابقة عليه ولا يجوز بذله بوقفه. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من لعب النرد فقد عصى الله فيه. النرد معه السهم يا حبيبي يصلها ستة اوجه كل وجه نقطة نقطتان ثلاث اربع خمس الى ستة كل الالعاب التي قائمة على هذا هذه الطريقة فانه يمنع منها لان اها تدخل في الحديث النوع الثاني ما كان معينا على نشر هذا الدين. اما بكونه يقوي البدن او لقومه يقوي العلم الشرعي فهذا يجوز المسابقة فيه ويجوز بذل العوظ عليه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق السبب بفتح الباب العوظ. جائزة السباق لا سبق الا على خف او حافظ او نصيب وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم مجاز المسابقة وبذل العوظ في المسائل الشرعية كما في حديث ابي ابي بكر في مراهنته مع المشركين في انتصار النوع الثالث من انواع المسابقات ما كان صادا عن واجب فهذا النوع الرابع ما لم يكن من الاسف الانواع الثلاثة السابقة فهذه يجوز المسابقة فيها لكن لا يجوز بذل العوظ قال المؤلف كتاب القراءة الكرام يطلق على معني ايه المعنى الاول دفع المال لمن يتجر به ويكون الربح بين من امثلته صناديق الاستثمارية. التي يكون بالبنك فيها نسبة من البنك. اما لو كان البنك يأخذ اجرة ايجارة وليس من اخر شيء وهذا النوع من انواع العقول يسمى شركة المضاربة. يكون المال من شخص والعمل من اخر وريه بينهما بالنسبة. ان حصلت خسارة فتكون على صاحب المال. اما العامل فيخسر طبعا ويشترط فيه ان يكون رأس المال من عروض اتجاه ان يكون رأس المال نقدا عند طائفة واجازه بعضهم ان يكون من حوض التجارة ولابد من ان يكون العمل الى اجل ولا يصح فاذا كان رأس المال عرظا قالوا لا تصح شركة المضارع. وهكذا اذا حدد الاجل. الشركة بيني وبينك الى سنة طيب كيف؟ يقولون يشتركان حتى تنتهي البضاعة اذا نفض المال انتهى عنه. كذلك يفسد عقد المضاربة ان يشترط احدهما على صاحب الزيادة. زيادة شيء. لو فقال احدهما لستين والاخر لاربعين قال احدهما لي ستون في المئة من الرب. وقال الاخر باربعون صح. لان نصيب كل واحد منهما محدد بنسبة الى الربح وكانت النسبة الى رأس المال قال اعطني مئة الف وانا تاجر واضمن لك تجيك مئة وعشرين وما زاد من الربح بعد ذلك نقتسم. فحينئذ هذا لا يجوز. لماذا؟ لان صاحب المال اشترط لنفسه شيء معلوما قال مما من يفسد الفراغ ان يحدث يرى ان يحجر بحيث يقتصر على سلعة واحدة او دقان واحد او الشراء من شخص واحد مما يضر بالتجارة. والقول بان هذا من مفسدات العقد هو المشهور بالمذهب. والجمهور على خلافه من مفسدات عقد القرار ان ينضم الى القرار عقد اخر غيره لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. وكذلك لابد ان يحكمنا القراءة معلوما في الفراخ او في المضاربة لابد من زكاة المال. من الذي يزكيه؟ الشرك. هي شركة مضارة اصبحت شخصية اعتبارية مستقلة. وبالتالي يزكون. في الدين تقدم معنا ان الدائن يسب وان الصواب ان المدين نزكي المال الذي في يده. واما المال الذي في ذمة فلا يلزمه سفاته. اما في المضاربة جمال هنا اصبح شخصية احتفالية مستقلة وبالتالي يزكى مرة اخرى ما نقول العامل عليه والمضارب عليه زكاة والزكاة تكون لاصل المال وللارواح التي اصلوها المعنى الثاني من معاني القراءة ان يدفع له المال على ان يكون النفع كله لصاحب المال. اخذت ما لي والتجربة احتسب ويتجه له ويسلم جميع المنفعة لصاحب الباب قد يكون هذا العامل عمل بالاجرة وقد يكون عمل بدون اجرة. هذا العقود الجائزة. قال والف كتاب وساقات. المراد بالمسابقات دفع الشجر لمن يقوم به ويرعاه على ان يكون الثمن بين العامل والمالك. بالنسبة راح نستلم نخلة وتعاهدوا بالسقي والرعاية والخراب ويكون لك ثلاثون في المئة من ثمرته وليس بعلى الدنيا اذا هذا العقد جائز وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اجاز مثل هذا العقد قد ورد ان اهل المدينة الان يسلمون نخيلهم للمهاجرين. ليعملوا فيه ثمرة تكون بين الحمار اخوان عندنا ايش؟ نخل ناخذ شجرة قائمة ناخذ شجرة قائمة النخل والثمرة بيني وبينه. يسأل هل هذا من بيع ما قبل بدو الصلاة؟ اقول لا هذه ليست من بيع الطمأن ومن بعد الطماطم يعني في بيع الثمار قد حدد له المقدار يبقى عندنا عقد المزارعة. عقد المزارعة على انواع. النوع الاول يسلمك الارض مقابل مبلغ معين ستقوم بزراعته. هذا عقد ايجارة. اما كانت ذهاب بفضة بورق نقدي الثاني اسلم لك الارض على ان ثمرة وقف جزء من الارض يكون لاحدنا وثمرة الجزء الاخر تكون للثاني. هذا حرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه بالمزارع فرح ونهى عن زرع الارض بما يخرج على السواق وذلك لان العامل قد يهتم بجزءه ولا يهتم بجزء صاحب الارض. وقد تأتي الافة ستتلف نصيب احدهما فيتنافى هذا مع العدل. الثالث المزارعة بنسبة من الثمرة قال اسلم لك اعرضي لتزرعها. والثمرة مناصفة بينك وبين هذا النوع من انواع العقود هل هو جائز اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة اقوال قول يقول هذه المعاملة حرام ولا تجوز وهو ظاهر كلام المؤلف وثانيا لما ورد من حديث رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخاطرة والقول الساني يقول بانه يجوز ان كان تابعا للمساقاة ولا يجوز ان كان عقدا مستقلا. وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر على سقي نخيلهم وزراعة ارضهم بشطب ما يخرج منها والزراعة هنا المزارع هنا اصبحت تابعة للمساقات فاجزت واصبحت جالس اما اذا كانت مزارعة مستقلة والقول الثالث بجواز المزارع بنسبة من الثمر لانها لان عقد عقد المزارع من انواع العقود والاصل منها الجواز وما اتى من النهي المراد به ما اذا تم الاتفاق ان يكون ثمرة جزء من يا حكيم في المزارعة لا يصح ان يكون العوض المدفوع طعام. ان يصبح بيع في بطنه بربوه من جنسه وبيع ربوي ربوي له نفس العلة لابد فيه من التقابر. وهنا لا تخاف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فان اختلفت الاصنام فبيعوا فان شئتم اذا كان يده وان لم يكن منا واللبن اما لو هجرت بخشب او غناخد هذه الارض بزراعتها وانا اعطيك واعطني خشبة هنية قال المؤلف كتاب الشركة. الشركات على انواع منها شركة المضاربة التي تكلمنا عنها قبل قليل عمل من احدهما منها ومنها ما لو اشترك بالعمل كلاهما يدفع ما الى هنا يعمل. وقد يشتركان في العمل ما عندهم مانع. كما لو اشتركوا صيد الاسماك. والربح يكون بينهما. او اشتركوا بالمال دون العمل تأخذ جرى يشتغل هذه كلها شريكان او خسارة في ذات تكون بحسب ما ذكر. من دفع مالا يخسر ماله ومن دفع عملا واذا تفاوت العمل او تفاوت الماء خسر منه كل منهم بقدر ما واحد سبعين في المئة واحد يدفع ثلاثين في المئة فإن كان هناك خسارة حسب ما دفع اما الذكر فانه اذا كان بحسب النسبة المدفوعة جاز بالاتفاق انا دفعت سبعين في المئة من رأس مال الشركة ودفعت له لسبعين من الارباح وللتاريخ هذا جائز لكن لو كان نسبة الربح الموزعة مغايرة برأس المال مثال ذلك انا ادفع سبعين في المئة ولا للعشرين وان تدفع ثلاثين في المئة من مال الشركة ولك ثمانون هل هذا يجوز؟ في مذهب مالك حسب كلام قال الشركة تجب في هي بالتساوي بين الشركاء. فلا يزداد احدهما على الاخر شيئا. بل يكون النفع بينهم على قدر اموالهم والقول الثاني بجواز هذا ولعل القول جواز اضخم وارجح لان الاصل في المعاملات الحلوة الجواز فلا يحق لنا ان نشترك شرطا او نلغي عقدا الا قال المؤلف كتاب الرهب المراد بالرهن توثيق بعين زيد له دين على عمر. فيقول اخشى ان تموت فيضيع دينه او تهرب ويضيع دينه او تفلس ويضيع دينه فنظر لابد من وضع رهن ازق هاني العمارة بحيث اذا لم اسدد في وقت الاجل فانه يستوفى منها. هذا يسمى والاصل في الرهن صحته وجوازه. لقوله تعالى فرهان مقهورة يشترط في صحة الرهن شروطه الحيازة يعني حيازة الدائن للرحم. والقبض حين يستلم. وان كان في يد للبائع في يده المدين دحين الايدين الرحم لم يلد واستدامته بحيث يبقى في يد الدائم ما يعيده مرة اخرى في المدينة. فقهاء لا يشترطون فرضا ولا استجابة. والجمهور يجتهدون. ما دليل الجمهور؟ قوله تعالى قال والرهن غرقان. هذا التقسيم الظمان لو تلفت العين فهل على الدائن ظمانها بانها ترث تحت يده؟ او يضمن الخروف سواء كان زيادة منفصلة او متصلة رابع يدفع الاجرة في وقت الاسبوع. شرف منه او سواء السيارة لمدة اسبوع مدة السيارة بعد اسبوع اجرة السيارة بعد مدة اسبوع قال الرهن على نوعين ما يخاف عن عين المالك مثل والثياب والسلالم. ايش؟ الثالث. السلالم وبالسلامة ونحو ذلك فهو مظمون. يعني يجب على الدائن وظالم الا ان يأتي ببينة تشهد انه لم يفرق ولم يتعدى. النوع الثاني ما لا يخاف الاقه على مالكه. مثل الدود. قال احترقت الدار كلها ما احترقت. لو ادعى انها احترقت وهي قائمة. كيف فحينئذ اذا ادعى التلف ما يحتاج الى بينة فما لا يغار عليك الدور والاراضين والعبيد فحينئذ لا يضمن من قبل الدار المرتئب بيده العين المرهونة الا اذا تعدى او فاض. لانه امين. بيد الامين ليست يد طمأن قال باب الوديعة والعادية. الوديعة وضع الانسان مالح عند غيره ليحفظه. وضع المال في مصارف يعد وديعة ايوه على نوعين نوع المضاربة ونوع والصناديق التي تضع مالك فيها وتقفل عليها هذي وديعة. الحسابات يسجل ثم البند ويقوم بالعمل فيها هذه ليست ودية. وانما هي اما قرض واما شركة مضاربة اذا كان هناك استثمار. اذا تلفت الوديعة احترقت هذه الصناديد التي الاموات فحينئذ يد المصرف للامانة ان فرط او تعدى وجب عليه الضمان اذا لم يكن من تفريط ولا تعد انما تلف بسبب صاعقة من السماء حينئذ نقول لا يجب على المصبر بخلاف القروض بين القروض مضمونة. لو سرقت هل عاد المصرف الظمان؟ قلنا هل فرط؟ الحفظ او لم تبين ان الابواب التي وضعوها على هذه الصناديق ضعيفة لا يحفظ الناس عادة اموالهم في مثلها. فلما جاء السالف جرى به قصيدة يقول البنت فقط وبالتالي يجب عليك قال المؤلف العادية المراد بالعارية اخذ الانسان عينا مملوكة غير اللي ينتفع بها ثم يردها بعينها. خلاف القرض القرض هناك ود بدني. لكن في العارية يرد العين بنفسها. العارية هل هي مضمونة؟ لو تلفت. هل يجب عليه الظمان؟ قال هذي مثل الرهن ان كان هلاكها مما يخفى فعلى المستعير الضمان الا ان يأتي ببينة انه لم يفرط ولم يتعلم استعار من صحن او صحون علشان الضيوف تكسرت تلك الصفوف الصحون مما يغار التالي في بينما اذا كانت مما لا يخاف وعن عين مالكه فهذه لا ضمان في الا عند قال المؤلف رحمه الله تعالى وانتظام الميم وانتظام هذا من الاشياء الثلاث اقسام. هذا يعني الامور المملوكة لاشخاص اذا قبضها غير مالكيها. فما الحكم بالنسبة ضمان وانتظام هذا يعني اقسام ما يقبض من غير مالكه ثلاثة اقسام الاول ما قبض لمنفعة ربه فهذا لا يؤمن الا بالتعدي. مثاله الوديعة المودع يقبض المال من اجل مصلحة من اجل مصلحة صاحب المال صاحب ليس له ثمرة ولا لا فهنا اليدين نقول لا ضمان عليه الا اذا فرط او تعدى النوع الثاني ما قبض من اجل منفعة الرافض ليضمن الا اذا كان هلاكه في امر ظاهر ومسا له بالرحم والعافية. السادس ما يقبض لمنفعتهما معا. منفعة القابر قال فهذا فيه نشوف اه امثلة اخرى هذي قاعدة مهمة يترتب عليها قبض المشتري ليلا مع الثلاثة. ها ها الثاني الثاني من يوافق خطأ سالسا خطأ. لماذا لا يدخل؟ لان القاضي مالك. ينقسم ايش قبض ديان المالك. قبض المسلم. معروف المسلم. واهل معرض السيارات مباني السيارة اللي ودي اشتريها بس ابجربها قبل استلم استلمها يجربها سقط سقطت السيارة وقفها عند باب المعرض برا وكان فيه البحر بجوار المعرظ فسقطوا في البحر. قال عطني هو صاحب المعارضة قال يا اخي انا ما ما لم يفرط ولم يتعد. سقطت كان بينها انت مفرد ما وقفتها في مكانك الحين اليدين في الظهران طيب قفز المشتاب لمنفعة من؟ لمنفعة قابض ومنفعة المالك ولا لا طيب شو قلنا؟ قبظ شركة المظاهرة لمنفعة الامام طيب ننتقل بعد هذا الى كتاب التعدي. من خلال نبح السيف القبض الغاصب الغاصب يضمن ولو لم يتعدى الغصد ما هو؟ استيذاء الاستيلاء على اموال الاخرين بغير حق. هذا الرسول. والغاصب يجب عليه ضمان السلعة الواصلة. ماذا يترتب على الوصف؟ يترتب على الغصب احكام. اولها وجوب رد المنصوبة. في حديث عن الايد ما اخذت حتى تولد. اثنين ظمان السلعة الموصوبة في التليفون ولو لم يكن هناك تفريط ولا تعد. ثلاثة ظمان الزيادة التي في المعصوم. غصبه وسرق منه خروف. فانتجت جاءت الاولاد جاءت بنت الناس فحينئذ نقول يجب عليك تسليمها. طيب الضرر المترتب عليه لان في هذا من شركة السيارات يجب على القاصد دفع لولا كل نكتفي بالهجرة. قولان لما قلنا والقاصد يضمنه باي شيء. كيف تضمن العين المغصوبة؟ او العين التالفة بشكل عام؟ ان كانت لها مثل الموزونات والمعدودات حينئذ تعد بمثل اخذ منه احمر الصنف الفلاني الحجر الفلاني الحين يعيدني مثل ما اخذ. الثاني ما ليس له اخذ منه جوهرة اخذ منه لؤلؤ لؤلؤ لا فبالتالي مفعول اذا تلفت اذا اتلف عليه اللؤلؤ فاننا نقيد شوف كم قيمة وبالتالي يوجب عليه ضمان قال المؤلف باب الحوالة عرف الحوالة بان نقل حق يكون في ذمة الى ذمة اخرى كبرى ومثل ذلك بان زيدا له دين على عمر فيقوم يقول زيد لعمرو انا لي دين على خالد فحينئذ دينك عليه ويشترط فيه التساوي بين الحقين والتماثل في الجنس جنس اخر ما يصلح يشترط فيه كذلك استقرار الدين الاخر مستقرا لم تصح الحوالة. هل تصح الحوال على المفلس؟ تصح اولا على المفلس لكننا نشترط لها رضاء للمحامي. نقول يا ايها المحام فلان مفلس. ان رضيت اي والله فلان وفلان احسن منك. فحينئذ نقول يجوز. تجوز الحوالة وتصح اذا وقعت الحوالة بركت. ان كانت برظا المحال بريئة ذمة المحيط بلا اشكال. اما اذا رفض فانا ما اقبل فحينئذ ننظر ان كان المحاب عليه مفلسا او مماطلا فلا نمسكه ولا تبرد المعاني اما اذا كان المحال عليه مليئا باذلا والمناعة تكون بثلاثة اشياء مالية عنده القدرة على السداد ومناعة باللسان غير مماطل. بالبدن اذا طلب في مجلس القضاء فانه يحفظ لان بعض الحصانة اللي عنده حصانة هذا اذا وجد اذا كان المحال عليه مليئا فهل تكون الحوالة لازمة؟ ولا نعتبر ولا نشترط فيها رضا محال او لا المسألة اختلفت فالجمهور يقولون لابد من رضا الافعال. لانه تصرف في حقه فلابد من رضاه والقول الثاني بانه لا يشتهر برضاه. استدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم من وحيل على وانا عارف القول الثاني هذا اقوى للحديث قال واما الحوالة الحوالة هي اللي يسمونها عندنا كافيين يعني يلتزم بدفع حقوق الواجبة في ذمة غيره. هذه تسمى ايش؟ حمالة. وهي هي الظمان بان يظمن من لا شيء عليه بزيت ما لعمر عليه. فيقول اذا لم يسدد اذا فيقول الدين عند زيد انا اضمنه لك واتحمله عنك واسدده لك. فحينئذ هذا يصبح وثيقة يوثق بها الدين مثل الراتب. اذا حل الاجل فصاحب الدين يطالب من شاء ان اراد ان يطالب المدين وان اراد ان يطالب الظامن الحامل فيقول له فحين اذا طالب الضامن يجب على الضامن السداد. ثم يعود الضامن على المدين ويطالبه بالسداد وهناك قول يقول بانه لا يطالب الظامن الا بعد ولعل القول الاول اظهر لان مفهوم كلمة الضمان مأخوذ من ظم ذمة الى ذمة فهنا ايدين اذا ظمت الذمتان معناها انه ان المدين له حق مطالبة المشاعر. هناك الكفالة او الالتزام باظفار البدن وهذا ايضا من الامور المشروعة. فاذا التزم الانسان باحضار بدن غيره. فانه عند تعين السداد يجوز ان يطالب باحضار غدا من عليه الحق ونحصل فلان. فاذا احضره فليأتي. ولا يطالب بالسجود. طيب لو مات المكفول المقبرة كفلت احضار هذا حينئذ اذا مات المكفول برئت ذمة الكعبة. كتاب الشفعة المراد بالشفعة انتزاع الشديد حصة شريكه التي باعها على غيرها عندنا ارث مملوكة لعمر ولخالد مناصفة مش قام خالد فباع نصيبه على شخص اجنبي. فعمر حينئذ يحق له ان بان يقول اعطوني هذا النصيب المباح لكم المال الذي دفعه المشتري الجديد والمشاع يجري فيه الشفع يشاع المراد به المشترك المملوء بنسبة الى رأس المال غير معينة يعني غير منسوبة الى جزء من الارض. لو كان هذا يملك في الجزء الشمالي وهذا يملك الجزء الجنوبي هذا لا يقبل له المقصود المشاع يجري فيه تجري فيه الشفع بلا عشق طيب المقصود هات لي فيه الشفعة او لا؟ اختلف العلماء في هذا على ثلاثة اقوام القول الاول ان المقسوم لا شفعة فيه. وهذا مذهب الجمهور وابن ماجد. والشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشفعة فيما لم يؤسف اذا حجة الطرق فاذا حجت الحدود صرفت الطرق فلا والقول الثاني يقول بانه فيه الشفعة وهذا مذهب الامام ابي حنيفة فيقولون الجار له حق. في الشفعة عندما يبيع جاره نصيبه. واستدلوا على ذلك بما في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الجار احق بسقمه والقول الثالث يقول اذا كان بينهما منافع مشتركة صحة الشفاء لان عند ورود المنافع المشتركة يكون هناك ظرر احتمالية وجود ظرر على الجار من المشتري الجديد. اما اذا لم يكن هناك منافع مشتركة فان الشكراء مثال عمارة فيها شقق نملك كل شقة مملوكة لشمس فقام احد الملاك جيرانه لهم حق. الشفعة ولا الجمهور يقولون لا. لان هنا الحدود عند الحنفية فيه على القول الثالث يقول بينهما منافع مشتركة هناك رائحة وهناك درج مشترك هناك مصعد الى غيره وبالتالي نثبت الشفعة نترك آآ باب الجنايات الى يوم الغد واسأل الله جل وعلا ان يوفقنا واياكم. ختاما نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته