﻿1
00:00:00.900 --> 00:00:25.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر ادارة الاوقاف السنية في مملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب

2
00:00:25.750 --> 00:00:45.750
الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري

3
00:00:45.750 --> 00:01:15.750
حفظه الله. والان نترككم مع الدرس السادس. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد سنواصل ما كنا ابتدأنا قراءته من كتاب الحصان العلامة ابن الصواب رحمه الله تعالى. قال المؤلف كتاب الجنايات

4
00:01:15.750 --> 00:01:55.750
جمع جناية والمراد بها الاعتداء على امام الاعتداء على الدماء. وقد جاءت الشريعة بتحريم الاعتداء في باب الدماء تحريما قاطما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه

5
00:01:55.750 --> 00:02:25.750
واعد له عذابا عظيما. يقول تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل لا تغضب عنه ظلمه فسوف نشريه نارا. وكان ذلك على الله رزقه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصبه

6
00:02:25.750 --> 00:03:15.750
المؤلف هذا الباب المراد بالقسامة ان يكون هناك بينك وبين غيرك عداوة فيوجد قتيلا ازهر علامات او الاشارات الى ان قاتله هو ذلك الشخص الذي بينه وبينه عداوة السابق. ولا توجد بينات

7
00:03:15.750 --> 00:03:55.750
فحينئذ يقسم ولاة الدم وهم العصبة الا وهو على ان فلانا قد قتل صاحبه. ولا يحلف الرجال فلا يحلف النساء ولا الصبيان. ولا بد من جمع من الاتنين فاكسر. فلابد ان قرابته خمسة. وزعت الايمان عليه

8
00:03:55.750 --> 00:04:35.750
لكل واحد عشرة ايام. فاذا وجدت القسامة فانهم يستحقون دم صاحبهم. يسلم لهم المتهم ليقتص منه. كما في مذهب كما هو مذهب مالك واحمد لقوله صلى الله عليه وسلم هل تحلفون خمسين يوما فتستحقون كمصاعبكم

9
00:04:35.750 --> 00:05:19.750
والقول الثاني بانه لا يستحقون القصاص. وانما غاية ما يحصلون عليه الدية الامام الشافعي وابي حنيفة. ولعل القول الاول اقوى لقول تستحقون المصائب وقد قيل بانه جربت القسامة اتلاف اصحابها خلال عام ان لم يكن الامر على ما خلفوه

10
00:05:19.750 --> 00:05:59.750
قال يلجأون بالايمان يعني اولياء الدم اذا اتوا الى وثق واللواز المراد به العلامة الدالة. على نسبة القتل الى هذا المتهم ومن انواع اللوز ان يوجد الشخص معه سكين حول مكان قتل القتيل. او توجد

11
00:05:59.750 --> 00:06:38.450
من دماء القتيل على دم المتهم بالقتل واللواء قال المؤلف لوزه شيئا هذه امثلة. قال شاهد علي شاهد علي. يعني واحد اذ لو كان هناك اثنان بثبت القصاص ومشاهدتهم ولابد ان يكون عدلا وان كان فاسقا فانه لا وثبية لا لوث بكلامه. وظاهر

12
00:06:38.450 --> 00:07:18.450
وقال انه لابد ان يكون رجلا. المرأة كانت المقتول دمي عند فلان. فهذا عند المالكية من انواع اللوز الذي يثبت به تثبت به القساوة. لو قال قتلني فلان ولم يكن هناك بينة فمات بعدها لا يعتبر هذا بينة مرسلة الى ايجاد القصاص

13
00:07:18.450 --> 00:07:58.450
قد نستفيد من هذا امساك المتهم بالقتل حتى يقف فانك لاولياء الدم عنها الايمان الخمسين حلف المدعى عليه خمسين يمينا لانه لم يقتله. والقصاص على نوعين. القصاص في النفس والرصاص في الجروح وما دون الجسم. ولا يكون الا في العبد. اما الخطأ

14
00:07:58.450 --> 00:08:28.450
وليس فيه قصاص. والقصاص في الجروح ثابت بقوله تعالى واذكروه الشخص لكن اذا وجد الجوع فانه لا يقتص من الجهل حتى يبرأت لانه قد يسري الى بقية البدن. وينتظر حتى يتوقف ويقع

15
00:08:28.450 --> 00:08:58.450
لو قدر انه جرح من قبل فطلب القصاص فاقتص من الجاهلية. ثم بعد ذلك سرت الجناية. فاتت فطالب بالقصاص ابوه قد اخذت حقك من الله. حتى لو سرت عناء النفس

16
00:08:58.450 --> 00:09:28.450
قطع اصبعه. فقال اريد القصاص فقطع الاسبوع الجاي. فصارت الجناية في المجني على حتى يده كلها. قال انا اريد القصاص قيل قد اخذته. وهكذا لو شرت الى بقية قال اوسط لا قصاص فيه. انما الواجب فيه الدية

17
00:09:28.450 --> 00:09:58.450
فان كانت جناية الخطأ قد اذهبت الناس ففي ايديا الكعبة واما الدية واما الجناية على الاعضاء وفي الجروح فليس فيها لله هدية ليس فيها ففيها الجناية على الجروح خطأ فيها الدية. الجناية على الجروح خطأ في الاندية

18
00:09:58.450 --> 00:10:28.450
وهي على نوعين. مقدرات قدرها الشارع. ونثبت على وفق ما قدره الشارع كما سيأتي ما ليس في التقدير من الشارع. هذا يقال في حكومة. ما معنى كلمة حكومة ان نقدر هذا الشخص المجني عليه مملوكا. ثم بعد ذلك نقول الفرق

19
00:10:28.450 --> 00:10:58.450
بين قيمتك قبل الجناية وبعد الجناية كذا. قبل كانت قيمته ما زالت خمسين الفا. بعد الجناية اصبحت قيمته اربعين الفا. اذا الفارق عشرين في المئة. فنخصم عشرين في المئة من

20
00:10:58.450 --> 00:11:38.450
ونجعل دية هذا الجرح عشرين بالمئة. قال المؤلف يجب القصاص في العمد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى. ولا بد من من شروط الشرط الاول المساواة بين الجاني والمجني عليه. في ثلاثة امور الدين والحرية والرفقة. فلا يقتل

21
00:11:38.450 --> 00:12:08.450
بكافر. لكن لو قدر ان كافرا قتل مسلما ففيه القصاص. ولا يقتل حر بعدم المساواة. لكن لو قتل مملوك حر الشرط الثاني ان يكون القتل عمدا. اما ان كان القتل خطأ فلا فلا رصاص فيه

22
00:12:08.450 --> 00:12:53.300
الشرط الثالث ان يكون طارئا على المقتول بحياة متيقنة. ايش بحياة متيقنة سلام كانا قد مات قبل الجناية فلا قصاص. ولو كان على رمق و جنتاني فلا يظن هالموجة قبل الجناية او بعد الجناية؟ حينئذ نقول

23
00:12:53.300 --> 00:13:33.300
اما القصاص في الجراح فهو من الامور المشروع الذي يرجع فيها بناء المجني عليه. الشرط الاول المساواة بين الجارك والمجروح. فلا يقتص للرقيب من الاحرام. الشرط الثاني ان يكون الجراح عمدا فلا قصاص في الخطأ

24
00:13:33.300 --> 00:14:13.300
الشرط السادس ان يكون مما لا يعظم الخطأ فيه الرحم. الجروح مثال ذلك المأمومة جرح في الرأس يبلغ ام الدماغ هذا الجرح خطير. يعظم الخطر فيه غالبا وبالتالي لو اجرينا القصاص عن الجاني فيمكن يؤدي الى تلف نفسه

25
00:14:13.300 --> 00:14:43.300
وبعضهم يقول يشترط ان يؤمن في امتصاص الحيث يعني الزيادة وذلك بان ينتهي الى عصر. الشرط الرابع ان تصح الممارسة بالقصاص منه. قطع يدا فلا تقطع رجل الاخر. الا مماثلة

26
00:14:43.300 --> 00:15:13.300
لو كان الجاني اعور هذه العين واحد والمجني عليه له عينان من الاعضاء في قبر عينه الصحيحة من اجل عدم وجود الموازنة في الرصاصة. الخامس الا يعقبه الجاني بقتل المجنيان

27
00:15:13.300 --> 00:15:53.300
واضح الكلام؟ يعني لو انه جرحه ثم قتله في حين ان نثبت امتصاص في النفس. تم القصاص في الجرح فنقول يندرج تحت القصاص بالنفس السادس ان يبقى ايش يعني نحن نتكلم عن ايش؟ القصاص في الجراحة

28
00:15:53.300 --> 00:16:33.300
الواجب في القتل والجراح احد ثلاثة اشياء فيه القصاص وهذا احد قولين اهل العلم والقول الثاني ان موجب العمد اما القصاص هو المندية. عند الحنابلة والشافعي يقول الموجب للقتل العمد اما القصاص والمندية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظر اليه

29
00:16:33.300 --> 00:17:03.300
اشاعة قتل وان شاء وذهب الامام مالك وابو حنيفة الى انه الى انه موجب ونتيجة القتل العمد هي القصاص ويترتب على خلاف هذا عدد من الثمرات عدد من الثمرات من ذلك

30
00:17:03.300 --> 00:17:33.300
لو ان اولياء الدم قالوا بالقاتل ادفع لانها الدية فقال ان اردت القتل فهذا رقبتي بين ايديكم وان اردتم العفو فاعفوا عن جهدك والا فلاح دينارا واحدا. فنقول حينئذ ان قلنا بان

31
00:17:33.300 --> 00:18:23.300
موجب ونتيجة القتل العمد اما انتصار واما الدية فحينئذ الجاني بذكر وان قلنا موجب قتل العمد او قصاص عيناذ لا يلزم بجانب القتل الخطأ وجرح الخطأ اذا كان فيه دية مقدرة فالواجب في الدين. فالثالث اذا كانت هناك جراح

32
00:18:23.300 --> 00:19:13.300
قالوا في الرأس الجراح المسمى عشرة. الخالصة. وذلك ذلك انها تأتي الى الجلد فتمسح الجلد بدون ان يكون هناك دم. والثانية ازيد من الاولى خرج منها والثالثة وهي التي اخذت وضعا من اللحم. وبعدها متلائم

33
00:19:13.300 --> 00:19:54.250
والسلحاق هذه ايضا من انواع الشجاعة في الرأس والمقطع وهي التي اخذت اللحم وتركت العظم وتركت الجلد هذه الشجاج ليس فيها فبالتالي نقول الواجب فيها حكومة السابع الموضحة وهي التي توضح للعظمة

34
00:19:54.250 --> 00:20:34.700
فالواجب فيها خمس من اليمين. وبعد ان ننقله. وهي التي اخذت الجد واخذت لله مؤاخذة الجلدة التي فوق العظم. ونقلت العظم من مكانه الى مكان اخر المنقبة لاهل العلم فيها كلام منهم من يقول يجد فيها خمس عشرة من الابل ومنهم من يقول ليس فيها الابل

35
00:20:34.700 --> 00:21:04.700
بعدها الهاشمة وهي التي كسرت العظم. نقلت العظم وكسرته فقيل فيها خمس عشرة من الابل وقيل فيها التاسعة قال المأمومة وهي الجراح التي في الرأس وصلت الى ام الدماغ. فهذه

36
00:21:04.700 --> 00:21:34.700
ثلث الدية. ومثلها الجائزة وهي التي شقت الجوف تلاحظون ان كبر الجرح وصغره غير مؤثر. لو كان هناك موضحة صغيرة اوضحت او موضحة عشر سنة الحكم واحد فيها خمس من الذكر

37
00:21:34.700 --> 00:22:04.700
لكن لو كانت جرحان مختلفان فحينئذ موضحة ثلاثة منها اوضحت للعضم وموضحة اخرى وثلاثة من فيها عشر لكن لو كانت موضحة واحدة من اول جمعة الى اخرها فليس بها الا خمس

38
00:22:04.700 --> 00:22:54.700
قال المؤلف كتاب الديات في النفس او في العطاء والجهاد. قال وتجد النية في ثلاثة اشياء خطأ محض. المراد خطأ الجناية التي اعتداء التي تكون اعتداء محرما. وتكون بالة الخطأ الخطأ ان يفعل الانسان فعلا يجوز له

39
00:22:54.700 --> 00:23:24.700
او فعله فينتج عنه. مثال ذلك نظم مسدس فانطلقت منه الرصاصة هذا خطأ. له فعل. يقول سيارته فحصل منهم خطأ دهس شخصين. هذا خطأ. لان فعله يجوز له فعل الله

40
00:23:24.700 --> 00:23:54.700
ولا الحق حرج بها. لكن ترتب على هذا الفعل موت. ومثله لو قامت الحامل بحمل برميل غاز وسقط جنينها قيل هذا خطأ لماذا؟ لانها فعلت فعلا يجوز لها فعلي فنتج عنه موت

41
00:23:54.700 --> 00:24:34.700
النوع الثاني عنده المخز. العمد المخص هو الذي يكون جناية وفي نفس الوقت يكون بالة تقتل تقتل غالبا قال المؤلف اذا تغافوا فيه عن الدية. لان قبل قليل المالكية يقولون موجب القتل العمد هو القصاص عليه

42
00:24:34.700 --> 00:24:54.700
اما اذا حصل صلح فطائفة تقول الصلح لا يكون الا على مقدار الدية ولا يسكت وطائفة تقول له من يصطلحوا على ما شاءوا. النوع الثاني من انواع الديات الدية المغلقة

43
00:24:54.700 --> 00:25:41.400
ضغط الدية المغلظة هي التي تكون في قتل الوالد لولده. هذا عند المالك والدية المغلظة فيها ثلاثون ثلاثون. واربعون خليفة. اولادها في كتبها الحنابلة والشافعية يقولون الدية المغلظة لها صور اخرى ما هي صورها عندكم

44
00:25:41.400 --> 00:26:11.400
قالوا اذا قتل من الاشهر الحرم او قتل محرما او قتل بمكة يقول هذا قتل مغلظ ففي الدية المغلظة. مراد القتل الخطأ يعني وعند الشاكرين يزيدون ان يقتل رحمه. قال

45
00:26:11.400 --> 00:26:41.400
والجناية على طرفين عمد وهو الذي يكون جناية في اعتداء ويكون في الة تقتل غائبا النوع الثاني الخطأ. قال لا ثالث لكما. خطماه ان يفعل فعلا له ان يفعله فان المالكية يقولون

46
00:26:41.400 --> 00:27:19.850
ليس هناك قتل والجمهور يثبتونه ما المرابطة شبه العمد؟ قال هو نهاية لكنها بالة لا تقتل غائبا فينتج عنها شبه العمد بعض اهل العلم يقول فيه الدية المغلظة الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد اذا في تغليظ الدية في

47
00:27:19.850 --> 00:27:59.850
اه ايجابها على العاقلة فان دية الخطأ تكون على قرابة القاتل. بخلاف شبه العمد فان كثيرا من الفقهاء يقولون ليست اعلى الجاني وانما طيب اذا عرفنا ان الجمهور يرون اثبات قد ينشد في العمل. ويسددون عليه ما ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتيل شبه العمد

48
00:27:59.850 --> 00:28:59.850
العصا اصول الديان التي تدفع الدين منها الى ثلاثة اشياء عند ذلك. اما ابل او ذهب او فضة. واخرون يقولون فقط واخرون هناك اصول كثيرة. واقمشة واطعمة والاظهر انها قاتل ابن مئة في الابل والذهب الف دينار والفضة

49
00:28:59.850 --> 00:29:29.850
اثنى عشر الف درهم. قال والدينار اثني عشر درهما في ثلاثة مواضع في الديات والسرقة اما في الزكاة والجزية فان الدينار يحسبه بعشرة هل نظر في هذا الى الوزن او نظر فيه الى القيمة

50
00:29:29.850 --> 00:29:59.850
قولا بننتقل الى ما تحمله العاقلة من الديات. قال المؤلف دية الخطأ تحملها عاقلة الجاني. ويوزعونها في ثلاث سنين. في ثلاث سنين كل سنة يدفعون ثلث الدية لو قدر انه جنى جناية ليس فيها من الدية الا ثلث الدية

51
00:29:59.850 --> 00:30:29.850
حينئذ نقول لا يؤجل وانما يخشعونها على اما لو قطع يده خطأ فهنا تجد نصف الدية. هل تتحملها العاقلة نقول نعم في كم سنة يدفعون هذه الدية؟ قال في سنتين

52
00:30:29.850 --> 00:31:01.850
اذا دية الرقم تحملها الاعاقة. دية العمد تكون في مالك يعني لماذا؟ لان الاصل في المتلفات يكون في مال فاعل اذا اتلفته مالك ايش؟ لا حق لك ان توجب الضمان على حق

53
00:31:01.850 --> 00:31:31.850
فدية العمد تكون على الجهة هنا ودية الخطأ لما لم يكن ليس له اختيار لهذا الموت كل على عاقلة ليظهر بذلك تعاون الناس وتعثر وتكاتفهم. الدية المغلظة عند المالكية عند قتل الوالد ووالده وبعضهم قلت

54
00:31:31.850 --> 00:32:01.850
قال وكذلك المغمظة تكون في مال الجاهلية وتكون منجمة يعني مؤجلة على ثلاث سنوات والقول بانها منجمة هدية العم منجمة ومذهب والجمهور يقولون ما كان من الديات اقل من ثلث الدية

55
00:32:01.850 --> 00:32:31.850
ولو قطع اصبعين من اصابعه فحينئذ لا تتحمل الاعاقة. وتكون في المال في الجهل دية الخطأ خمسة انواع. عشرون من بنات مخاف تمت سنة مدارس وعشرون من من يقول اكمل سنتين وعشرون من بنات

56
00:32:31.850 --> 00:33:11.850
وثقة عشرون وجد عشرون. هذه اليد الخطأ. اما دية العمد المؤلف يقول على كل من كل واحد من هذه الاقسام خمس وعشرون رأسا. اما الدية المغلظة ثلاثون وثلاثون واربعون. طيب ننتقل الى الفصل الجديد

57
00:33:11.850 --> 00:33:31.850
دية المرأة على النصف من دية الرجل مما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة تماثل الرجل في الدية الى الثلث فتناصفه. وفي حديث عمرو

58
00:33:31.850 --> 00:34:11.850
بحجم قارفية المرأة على المسجد. اما اليهود والنصراني على النصف من دية المسلم. ودية المرأة الكتابية ربع دية الرجل المسلم اما المجوسي فقد اختلف فيه منهم من يفوز ثمانمئة ومنهم من يقول الربع اذا كان

59
00:34:11.850 --> 00:34:41.850
ميت من الرقيق. فحينئذ علاقاتنا الرقيب ان يقيم هذا المندوب المقتول وبالتالي يدفع قيمة هذا اذا كان اما اذا كان الجاني رقيبا فاننا نثبت القصاص لوجود التساوي هنا. كم مقدار الدية

60
00:34:41.850 --> 00:35:11.850
قلنا مين؟ انا في دية النفس. دية قانون النفس. يقول ما كان منه ما ليس منه شيء واحد ففيه كاملة. من امثلة ذلك اللسان زين ما فيه شيئان ما في البدن منه اثنان فحينئذ كل واحد في نصف المئة مثل اليدين

61
00:35:11.850 --> 00:35:41.850
في الجسر يدان ثنتان فلو قدر ان الجناية جاءت على عند اليدين فيها مصر ما في البدل منه ثلاثة اشياء نقول في الواحد منها سنوز الدية وفي جميع الثلاثة هي الثانية

62
00:35:41.850 --> 00:36:21.850
المارد وطرفيه من ثلاثة اشهر. الرسالة انه لا يوجد فيه هي التامنة اللسان والصلب والانف عقل هذه اشياء ليس من منها في البدن الا شيء واحد ففي هدية وما فيه شيئان فيه في الاثنين نصف دية كاملة وفي الواحد منها نصف الدية تمثل لها بالعينين

63
00:36:21.850 --> 00:37:01.850
والاذنين والخصيتين وثدي المرأة. ثدي الرجل ما حكمها؟ قال الجمهور فيها حكم والحنابلة يقولون او بعض يقول فيها الدين كزدي المرأة. الاصابع قال فيها عشر الكل واحد من اصابع فيه عصمة وهي متساوية. فلو

64
00:37:01.850 --> 00:37:31.850
كل مفصل من مفاصل الاصبع في ثلث عشر الدية عشر الدية عشرة من الابل وثلثها ثلاثة ثلاث وثلث كل عقد من الاصابع قلنا فيه ايش؟ ثلث عيش لماذا؟ لان الاصبع فيه والاصبع فيه ثلاث اظنان

65
00:37:31.850 --> 00:38:11.850
هذا كل الاصابع فيها ثلاثة في عظمتان فقط وبالتالي اذا اخذ من الابهام ففيه نصف عشر لان الاصبع يبان في قال وفي كل وفي الموضحة ما هي الموضحة؟ شق في الرأس توقف

66
00:38:11.850 --> 00:38:41.850
ولا تبذله ولا تنشره. فهذه فيها عشر من الابل واما المنقي وهي التي تنقل العظم وفيها خمسة عشر اما المأمومة التي تصل الى ام الدماغ فيها ثلاث وثلاثون وثلث. وكذلك الجائزة. الاسنان

67
00:38:41.850 --> 00:39:11.850
قال في كل سن خمس من الابل وهذا احد الابواب في المسألة وبعضهم يقول باقوال اخرى وفي كل اصبع الدية ففي اصابع اليدين الدقيق كامل ومثل ابوك حصانة علمية. اما عين الاعور فهو عين الاعور تقوم عين واحدة مقام عينيه من عنده

68
00:39:11.850 --> 00:39:41.850
كذلك حينئذ نقول اذا جاءنا جاني واعتدى على العين الوحيدة بالخيول الاعواء وفي لانها تشتغل منفعة اذا حصل هنا قتل فهل فيها كفارة؟ والنوم ان كان قتل خطأ ففيه كسور

69
00:39:41.850 --> 00:40:11.850
وادي لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبته اما اذا كان القتل عمدا فلا كفارة فيه. العمد وهو اعظم لا كفارة فيه. والخطأ لمن لم يجد رقبة قال الفقهاء

70
00:40:11.850 --> 00:40:50.200
القتل اللي اتخطف اخف فقدرت بينما القتل العمد اعظم اثما فلم تقدر الكفار على الكفارة تكون بالمشاركة. في القتل ولو كانت واحد سنتين جرى عليه حادث مات الشخص المقابل له او مات احد بسيارته. او لا؟ قلنا انظر

71
00:40:50.200 --> 00:41:10.200
نسبة الخطأ ان كان عليه نسبة خطأ ولو واحد في المئة فعليه الكفارة ان لم يكن عليه شيء نسبة الخطأ فلا كفارة ما هي الاصرار؟ اما عتق رقبة فمن؟ عجز فانه ينتقل الى

72
00:41:10.200 --> 00:41:40.200
قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة ثم قال في اخر اية وان كان من قول وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير الرقبة فمن لم

73
00:41:40.200 --> 00:42:20.200
فصيام شهرين متتابعين. في كفارة القتل لم يذكر لاطعام. بخلاف كفارة اه خسارة الجماع في من المطلق على المقيد لماذا باختلاف الاضراب. اختلاف وقت للاختلاف السبب اختلاف السبب فهنا سببه قتل وهناك سببه ظهار. قال المؤلف كتاب الحدود. المراد في الحدود

74
00:42:20.200 --> 00:42:50.200
المقدرة نتيجة فعل معصية. اولها حلم الزينة فالزنا محرم وفاعله عليه الحد. والحد يختلف باختلاف السائل. فان كان بكرا لم يسبق له زواج لم يسبق له وقت في عقد صحيح حينئذ نقول

75
00:42:50.200 --> 00:43:20.200
الواجب عليه الجلد لقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بمعرفة المؤمنين. والثاني الزاني الذي سبق له في الزواج. ولو عشر سنين ولو لم يدخل بالمرأة الا يومين فقط. فاذا زنا بعد ذلك فانه

76
00:43:20.200 --> 00:43:50.200
يرجم حتى الموت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لكم سبيلا لكم بالحجر الى دنياه والسيد قال فحب البكر مائة جدة عام من الحديث لكن نلاحظ انه لا يقرب

77
00:43:50.200 --> 00:44:20.200
من الحب اما المملوك فلا يغرر لاننا لو حكمنا عليك بالتغريب لعاقبنا السيد. ولا المعاقب ويشترط اما الرجل فانه يكون في المحصن الذي سبق لانه عرف الحلال كيف يذهب الى الحرام. اما

78
00:44:20.200 --> 00:44:50.200
ولو كان مجنونا فلا حد عليه. وهكذا اذا لم يكن واما اللواط فانه يرجى بالفاعل والمفعول بمذهب مالك. حتى يموت سواء احسن او وهناك قول اخر بانه يقاس على الزاني ويفرق بين المحصن

79
00:44:50.200 --> 00:45:20.200
وهذا الشافعي واحمد. هناك طائفة يقولون يقتل على كل حال لعل اقوى الاقوال قالوا حد القذف ثمانون لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فيجري بهم ثمانين جلدة

80
00:45:20.200 --> 00:46:00.200
واما حد المسكر الجمهور يقولون بانه يجرد ثمانين. و وفي عهد النبوة لم يؤقت ولم ينسى عدد العلم بالنسبة لكنهم بعد ذلك قالوا هذا فيه الاحرام اما الرقيب فعلى نصف الهد الحر في الجد. بدل الثمانين اربعين. وليس على الرحيل رجل ولا ترهيب

81
00:46:00.200 --> 00:46:30.200
وكذلك النساء لا يراقبون. ما معنى الترغيب؟ ان ينقل الى بلده الذي وقعت جناية او وقع منه جريمة الهدم وينقل الى بلد اخر. ليختلف عليه المكان و ينتقل عن صحبته الفساد. تغريب في زماننا نستغني عنه السجن. نسيت عقوبة عليه

82
00:46:30.200 --> 00:47:00.200
وانما في زماننا قد يقال انتقل الى البلد الاخر واحظر عند مركز الشرطة ثلاثة مرات اربع مرات بحيث نظمن انه لم يعد الى بلده الاحصان في باب اشترط له شروط اول شيء النكاح الصحيح والوضع المباح

83
00:47:00.200 --> 00:47:40.200
اذا ان يضع الزوج الزوج في نكاح صحيح. وهما مسلمان غير مسلمة تحصل على قولها. حرة. عاقلان ثم ذكر المؤلف قطع يد السارق لقوله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديكم ومن الواجبات ويجب بسبعة اشياء اولها العقل فلا قطع على نفسه وثاني البلوغ ولا قطع

84
00:47:40.200 --> 00:48:19.450
العصبية. وثالثها وثالثها الا يكون السارق عبدا للمسئولين. فان كان عبدا له فحينئذ يكون المملوك لسيده. والثالث بلوغ النصاب اخواني سيد المسؤول عن ربع دينار وثلاثة دراهم. الشرط الاخر ان يخرج المال

85
00:48:19.450 --> 00:48:49.450
اذا لم تخرجه من حزي ام ثالث فلا قطع فيه. والشرط الاخر الا يكون السارق فيه ملكي ان كان شريكا في ملكه او شبهة ملكه ملكا لابنه الحين اليدين ويشترط ان يكون المسروق مما تصح السرقة. اما اذا سرق ما لا قيمة له

86
00:48:49.450 --> 00:49:29.450
الشرع فانه لا يستعصم به. وان كان يعاقب في العقوبة التأثيرية المناسبة. قال كتاب الحرص المراد بالحبس الوقف. بان يجعل ريع احد يملاكه في سبل الخير مثله نقول اصل المال يكون وقفا لا يباع ولا يشفع ولا والغل يصرف منها على المصارف

87
00:49:29.450 --> 00:49:59.450
الوقف ويمكن ان تقول حبس واوقف تصدقت والحبس الوقف اما ان يكون باللفظ او يكون بالفعل كما لو فتح باب المسجد ولا قدسي من الحيازة. لو وقف وقفا قال هذه السلعة وقف

88
00:49:59.450 --> 00:50:29.450
لكنه لم يحزها جهة الاوقاف او الوقوف عليه. حينئذ لم يثبت الوقت لا يثبت الا بالحياة. عند فقهاء المالكية الواقف لا يصح ان يكون ناظرا في الوقف يعني هو الذي اوقف اصل المال فلا نظارة

89
00:50:29.450 --> 00:50:59.450
والجمهور يقولون مثل الواقف يجوز ان يكون ناظرا للوقف. ولا يلتفت الى الاحتمال لان الوقف اخرج من مال فهو من احرص الناس على ان يكون في اعلى درجات الانتفاع. قال ولا يصح

90
00:50:59.450 --> 00:51:19.450
الانسان على نفسه. هذا هو منهج المالكية. وقد اختلف اصحاب مالك في هذه المسألة. فقالت طائفة المراد اخ انه لا يقف على نفسه انفرادا لكن لو وقف على نفسه ثم حدد مصارف اخرى بعده

91
00:51:19.450 --> 00:51:49.450
تعال هذا هو القول الراجح وبالتالي لا نشير الى بقية المطوعات. قال مصداق الوصية. الوصية التي تكون من عاقل ادم انه يجي التدريب. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه

92
00:51:49.450 --> 00:52:35.600
وسلم قال ما من انسان عنده وما يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة تحت رأسه الوصية عهد يفعل بعد وفاة المسلم فان اوصى لاجنبي فلا يكون الا بالثلث. لحديث الثلث مما اراد ان يتصدق

93
00:52:35.900 --> 00:52:55.900
ولا فرق بين كون الانسان له ورثة او لم يكن في مدح ذلك. لو قدر انه اوصى شخص ليس لديه ورقه اوصى بجميع معانيه. هل يصح وقفه؟ هل يستصح وصيته

94
00:52:55.900 --> 00:53:35.900
نقول في الثلث تصف ما زاد عن الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير اذا ليس للانسان يوصي بماله الا الثلث. وتكون لي اجنبي اذا اوصى باكثر من هذا المقدار او اوصى باحد الورثة فحينئذ نرجع الى الورثة

95
00:53:35.900 --> 00:54:05.900
الى بقية الجهاز اما اذا لم يكن له ورثة سوف ترد الزيادة على الثلث. لو بدل انه اوصى باشياء كثيرة اوصى باشياء كثيرة كانت اكثر من الثلث حين تجمع هذه الوصايا فلنحاس

96
00:54:05.900 --> 00:54:51.400
بينهم ايه؟ ياخذ كل منهم مقدار مثال وزائد وصاياه بلغت الف ومقدار الثلث من التركة خمسمئة. فحينئذ ننصب الوصايا قال المؤلف كتاب المواريث  الميراث هو مال الميت الذي يوسع بعد وفاته. ولا يوزع الميراث حتى

97
00:54:51.400 --> 00:55:31.400
ما يحتاج اليه من تجهيزه قيمة كفنه وكذلك ينظر في الديون يسدد ثم بعد ذلك يوضع في اليسرى. حاجتين ها؟ الحج يكون مكتوب الثاني. واضح ثم بعد ذلك يوزع ما هي الاسباب التي يرث بها الانسان

98
00:55:31.400 --> 00:56:01.400
او ثلاثة اسباب القرابة. الثانية النكاح فكل واحد من عشرين يرث الاخر. والثالث الولاء. المراد به ان يقوم السيد باعتاق مملوكه فيكون البلاء بالسيد. فيقوم السيد بميراث هذا المملوك الى الذي يعتق اذا

99
00:56:01.400 --> 00:56:21.400
مات وعنده مال وليس له ورثة. ثم ذكر الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. ثم ذكر موانع الميراث وهي ثلاث اما كفر المسلم لا يلد الكافر كاد لا يرث المسلم

100
00:56:21.400 --> 00:57:01.400
او ان يكون هناك قتل فاذا كان الوارث قتل مورثه نظر فان كان قتل عنف لم يلد قتل خطأ فهل الشافعية اذا عندنا خلاف لهذه المسألة الشافعي يقول والمالجية يقولون آآ

101
00:57:01.400 --> 00:57:31.400
القتل بشق. هل يمنع الميراث؟ قال الشافعي ان يبني. وقال الجمهور السادس فان المملوك لا يلد. لانه لا وهو وما عنده من كل شيء. وذكر من لا يسقط اسمه بحال وبين ان

102
00:57:31.400 --> 00:58:11.400
وفي الميراث وان يكون نصفا او ربعا او ثمنا او ثلثان او ثلثان او سدس وذكر انصبة كل واحد منكم كم تلث الزوجة؟ ان كان للزوج ابناء فان فإن الزوجة الثالثة اذا لم يكن له ابناء الزوجة اذا كان للميت ابناء فان الزوجة ترث

103
00:58:11.400 --> 00:58:41.400
اذا لم يكن له ابناء الركن في الزوج ان كان لزوجته ابناء منه او من ان لم يكن لها بناء البنات ماذا يرثون ان كانت واحدة اخذت النصف؟ وان كانت اثنتين اخذتا ثلثيها

104
00:58:41.400 --> 00:59:11.400
كان الميت ترك ذكورا واناثا فانهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر والانثى اذا هناك تفاصيل واضحة جلية بالنسبة لاحكام الميراث. وقد ذكر المؤلف كيف نجعل قال المؤلف باب الحجم؟ والمراد به

105
00:59:11.400 --> 00:59:51.400
اذا وجد سبب يوم نصف مقدار ميراث الانسان. فاذا كان مثلا الميت ابناء زوجة تحجب من الربع الى وذكر المؤلف قال الاسقاط المراد بالاسقاط فولد الابن يسقط مع ولد اسود. وهكذا ذكر. فيها اشكالية في الاسود

106
00:59:51.400 --> 01:00:28.150
السفر. السادس من باب الاسقاط. قال ويسقط ولد الاب والام. ما معنى ولد الاخ الشقيق للمتوفى يسمونه ولد الاب والام وولد الام المراد به الاخ الميت من كان يسقط ولد الاب ويملكه الاخ الشقيق مع ثلاث مع الاب لانه اذا كان هناك اب فان

107
01:00:28.150 --> 01:01:08.150
الاخوة والاشقاء واذا كان هناك ابل من الاخوة الاشقاء وكذلك اذا كان هناك ابن ابل لان الاخوة هنا بعد الف في سطر صعد تقديره ويشكر ولد الاب. مع الاب ومع الابل ومع ابن الابل ومع الاخ الشقيق

108
01:01:08.150 --> 01:01:58.150
بنات ماذا يحدث هذا؟ نقول تكملة اذا لم يكن هناك بنات ورثنا طيب للتصحيح. اذا كان هناك فرق واحد اجعل ثالث الخاء ظرف هو مخرج المسألة. مثال ذلك مات عن بنته

109
01:01:58.150 --> 01:02:28.150
البنت كم لها؟ النصف. اذا صح. مرتجع نصف المسألة من اثنين ان النصف واحد توفي عن جده وابن عمه جدة لها السدس اذا تجعل المسألة من الستة جدها واحد من الستة والباقي. هذا اذا كان

110
01:02:28.150 --> 01:02:58.150
فرد واحد طيب اذا كان هناك فرض عام نظرنا فان تساويا جعلت اصبر مسألة في المخرج الى لم يتساوي لكن تنبيه انفاق فحينئذ يوفق بينهم مسال ثالث مسألة فيها بنت وام او بنت وجد

111
01:02:58.150 --> 01:03:28.150
البنت لها نصف والجدة السدس. فحينئذ النصف يدخل في السدوس بالتالي تكتفي بالاكبر فتجعل مسألة من ستة واحد على تلاتة على ستة وواحد. ازا عندنا للبنت النصف ثلاثة والام السدس واحد

112
01:03:28.150 --> 01:04:08.150
وابن العم الباقي الثاني اذا لن يكون لكنهما متوافقان مثال ذلك ستة واربع يتوافقان في اثني عشر لذلك اذا وجد هنا زوجة تأخذ الربع وام تأخذ السدس فحينئذ نجعل المسألة

113
01:04:08.150 --> 01:04:54.100
سلاح الستة وتلاحظ اربعة فتجعلهم من اثني عشر سيكون للزوجة ربع الاثنى عشر ثلاثة ويكون من جدة لها السدس طيب اذا لم تكن من وفقها فحينئذ تضرب احدهما مثال ثالث توفي عن والده

114
01:04:54.100 --> 01:05:44.100
وزوجة وابنة. الوالدة لها الثلث لعدم الفرع الواجب اعدم جمع بين الاخوان. الزوجة الربع تنظر على تضرب ثلاثة للزوجة ثلاثة والام اربعة و قال المؤلف قد تجديد عن اصل المسألة. مثال ذلك توفي عن ام

115
01:05:44.100 --> 01:06:34.100
وزوج واخوان بام او بنتي توفي عن زوج وبنتين وام للزوج الزوج قبله ربع. والبنتان اللوزة. والام الشمس. اذا عندنا ربع ثلثان. من تخرج من اثني عشر البنتان لهما ثمانية. والزوج ثلاثة

116
01:06:34.100 --> 01:07:08.350
والام كم المجموع؟ فتعول المسألة فتعد الاصل المسألة من اثني عشر الى وقد يكون عكس تكون السهام اقل من اصبع مسافة فتعد يسمونها توفي عم بنت. وام. البنت لها النصف. والام

117
01:07:08.350 --> 01:07:38.350
لها السدس. فتدخل النصف يدخل في وبالتالي تجعل المسألة نسبة. للبنت ثلاثة للام واحد كم المجموع؟ اربعة فتعد الاصل المسألة بدل ما اصيب لا تحاسب ولا تدع وكنوا عباد الله اخوانا

118
01:07:38.350 --> 01:08:08.350
ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ايام. وعشر من الفطرة المقبضة وادارة الماء في الدم والاستنشاق وسحب الماء بواسطة الانف ثم وقص الشعر ما قال عند المالكية مشروع نص الشعر

119
01:08:08.350 --> 01:08:38.350
واما الحلق لا يهمكم سيقص ما قال واعفاء اللحية والسواك قال وهو راجع الى معنى المضمون يطهران القلب واعفاء اللحية. وقيل فوق الرأس. تلميد الشعر المراد ان يوضع فيه مادة ليكون

120
01:08:38.350 --> 01:09:08.350
متلاحما لا يدخل معه في العراق. واما اللواتي في الجسد وتكريم الاطفال وقد ورد في الحديث قال وفت لنا في تقديم افاقه يلا والختام وتلاحظون ان بعض هذه الاشياء واجب

121
01:09:08.350 --> 01:09:43.000
كونها من الفطرة لا يعني انها جميع الواجبات. يستحب التيامن في كل شيء له حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم وتنعله وترجله وجميع الشعب. اما من ليس ما ليس محمودا من الافعال فانه يؤخذ باليد اليسرى

122
01:09:43.000 --> 01:10:03.000
الرجل لا يجوز له نفس الكريم. ولا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما حرام ولا اتخذتم بالذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متقدما في الذهب فقال ايه؟ ايسرك ان يسورك الله بسواك

123
01:10:03.000 --> 01:10:33.000
ولا يجوز اتخاذ شيء من التماثيل في البيوت وفي الصور ولا يخطون رجل بامرأة. فان الشيطان تلده امك وما اوردة الحرام نشوف المريض وش يسوي له ماذا يفعل بالمريظ؟ قال المؤلف اولها الرقية وخصوصا

124
01:10:33.000 --> 01:11:03.000
يتعلق بالعلم قال النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي لقائي للرقية ما لم تكن وهكذا يرقى في كل مرض يحتاج الى والانسان يرقي على نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس ولا حرج ولا من قصى

125
01:11:03.000 --> 01:11:43.000
فيما لو قرأ عليك انسان بدون طلب عندك. اما طلب الرقية فانه الامور بحديث لا يسبحون في السبعين الف. قال يحصل به علاج الكيد وكذلك الادوية المباحة والحجامة وضبط الجرح ضبط الجرح يعني ها لا

126
01:11:43.000 --> 01:12:10.550
اه كم سن حتى يقول هذا المنتج. قال وما يصح به الجسد في العبادة فانه يشرع للانسان ان يزاول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاول هذه الاسباب وقال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فانهما

127
01:12:10.550 --> 01:12:40.550
دواء يستحب للانسان اذا دخل بيته ان يذكر الله فان الشيطان يفر من البيت الذي يذكر فيه الله. وليس هناك تحديد تقف لما يذكر هنا ولكن ما يصح وبالتالي نقول اي ذكر وخصوصا التهليل يشرع

128
01:12:40.550 --> 01:13:10.550
نبدأ به عند دخول المدرسة. ايضا يستحب عند النوم تسبيح تكبير التكبير ثلاث وثلاثين مع ختم التهليل. وذكر المؤلف شيئا مما يتعلق بالاذكار وينبغي للانسان ان من الذكر وان نرتب الاذكار في مهامها ومناسباتها. وذلك لعظمه اجل من جهة ولانها

129
01:13:10.550 --> 01:13:40.550
مما يحفظه عهده في العراق. وبذلك نكون قد انتهينا من ويحسن كان يختار الكتب التي فيها انواع الاذكار ومحال تلك الاذكار يسأل الملقين ليغر بالزانية البكر نقول بان يطلب منه انتقال

130
01:13:40.550 --> 01:14:20.550
الاخر يراعى ان يكون باقيا لذلك يأخذون على ايش؟ الجهات الرسمية قال رجل زنا ثم تاب. يسلم نفسه تقول ليس من طبق عليهم حتف ليكونوا امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة فمات الطفل. فهل عليها شيء

131
01:14:20.550 --> 01:15:00.550
فعلا طيب كيف نجمع بين معاقبتها ما في معاقبة. وانما في شرع الله لها عبادة جديدة يعظم به اجرها ويكسب ثوابها ورفع الاثم رفع القلم الذي الوزر طيب هل لبس الايجار لبس الايجار سنة

132
01:15:00.550 --> 01:15:30.550
والنبي صلى الله عليه وسلم انما لبسه كون الناس يلبس يلبس هنا. ولا لا يرث بالامة. اما الواقع بامه فانه لا يعلم لانه ليس ابدا. هل يجوز لبس خاتمه هذه مسألة من ما اختلف فيه اهل العلم وقد ورد في السنن ان خاتم الحديد من لباس اهل النار

133
01:15:30.550 --> 01:16:08.800
والقول الثاني بجواز لبس خاتم الحديث بحديث التمس والخاتم من حديد ولعل الثاني اقوى يسأل عن تأمينات علموا ان كان في تصرفه محرم فهو في ذمته. وانت ليس لديك الامانة صافي

134
01:16:08.800 --> 01:16:38.800
وهنا مسألة متعلقة بالمال الحرام. تحتاج اليها كثير. او المال المملوء مبروك للغالي هل يجوز التصرف فيه ولو تصرف فيه؟ غاصبه فهل يجوز اخذه؟ فنقول هذا على نوعين. اموال محرمة

135
01:16:38.800 --> 01:17:08.800
لذاتها او لتعلم حقوق الاخرين. فهذه لا يجوز لك ان تعود. سارة قال لشخص فاعطاه شخص اخر حتى فلان ما لك حق فنقول القلم يتعلق وبالتالي ان التصرفات التي تأتي علينا تغيرها اما النوع الثاني فهو

136
01:17:08.800 --> 01:17:48.800
وما حرم لكسبه وما حرم لكسبه اذا تصرف فيه انقلبه. بمنزلة ذلك وليست محرمة لتعلم حق الاخرين. وانما حرمت بكسبها. فاذا انتقلت ذمة صاحبها لادلة العلم لا يلحق تأثير بعين ذلك ايضا من المسائل التي سألت عنها مسألة عقد الايجار المنتهي بالتمديد

137
01:17:48.800 --> 01:18:08.800
هذا من المسائل واغضبت من يعمل بهذا العقد لا يراعي فيه الشروط الشرعية. و لما جاء هذا العبد رأى طائفة المنع منه لانه واعتبروه من عقدي شراكته. لكن الحقيقة ما ليس

138
01:18:08.800 --> 01:18:38.800
العقدان في عقد ولم يتوارى بعقدان على هذا المحل في محل في وقت واحد وانما هو عقد ايجار في السماء لساني بسداد جميع الاقساط الى ان يكون فاذا خرجنا على هذا التخريج فلابد في الزمان الاول ان نجري عليها احكام الحجارة. وبالتالي ما يصح ان تجعل فيه دفعة

139
01:18:38.800 --> 01:18:58.800
ولا يسأل ان تجعل فيه غرامة لو اراد المستأجر القطع هذا العام هذا اخر ما نتدار تدارسنا في هذا الكتاب واسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا ولكم وان يرزقنا

140
01:18:58.800 --> 01:19:18.800
الحمد لله والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يصلح حال ابنائنا ونجعلهم قرة عين لنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين لنا واجعلنا للمتقين بابا. هذا

141
01:19:18.800 --> 01:19:38.800
الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. ختاما نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

142
01:19:38.800 --> 01:19:39.758
بركاته