بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يسر ادارة الاوقاف السنية في مملكة البحرين ان تقدم هذه السلسلة المباركة لدروس شرح كتاب الخصال الصغير. في فقه الامام ما لك رحمه الله. للامام ابي يعلى احمد بن محمد العبدي البصري المالكي المعروف بابن الصواف. والتي القاها معالي الشيخ الدكتور سعد ابن ناصر الشثري حفظه الله. والان نترككم مع الدرس السادس. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد سنواصل ما كنا ابتدأنا قراءته من كتاب الحصان العلامة ابن الصواب رحمه الله تعالى. قال المؤلف كتاب الجنايات جمع جناية والمراد بها الاعتداء على امام الاعتداء على الدماء. وقد جاءت الشريعة بتحريم الاعتداء في باب الدماء تحريما قاطما قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه واعد له عذابا عظيما. يقول تعالى ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل لا تغضب عنه ظلمه فسوف نشريه نارا. وكان ذلك على الله رزقه ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصبه المؤلف هذا الباب المراد بالقسامة ان يكون هناك بينك وبين غيرك عداوة فيوجد قتيلا ازهر علامات او الاشارات الى ان قاتله هو ذلك الشخص الذي بينه وبينه عداوة السابق. ولا توجد بينات فحينئذ يقسم ولاة الدم وهم العصبة الا وهو على ان فلانا قد قتل صاحبه. ولا يحلف الرجال فلا يحلف النساء ولا الصبيان. ولا بد من جمع من الاتنين فاكسر. فلابد ان قرابته خمسة. وزعت الايمان عليه لكل واحد عشرة ايام. فاذا وجدت القسامة فانهم يستحقون دم صاحبهم. يسلم لهم المتهم ليقتص منه. كما في مذهب كما هو مذهب مالك واحمد لقوله صلى الله عليه وسلم هل تحلفون خمسين يوما فتستحقون كمصاعبكم والقول الثاني بانه لا يستحقون القصاص. وانما غاية ما يحصلون عليه الدية الامام الشافعي وابي حنيفة. ولعل القول الاول اقوى لقول تستحقون المصائب وقد قيل بانه جربت القسامة اتلاف اصحابها خلال عام ان لم يكن الامر على ما خلفوه قال يلجأون بالايمان يعني اولياء الدم اذا اتوا الى وثق واللواز المراد به العلامة الدالة. على نسبة القتل الى هذا المتهم ومن انواع اللوز ان يوجد الشخص معه سكين حول مكان قتل القتيل. او توجد من دماء القتيل على دم المتهم بالقتل واللواء قال المؤلف لوزه شيئا هذه امثلة. قال شاهد علي شاهد علي. يعني واحد اذ لو كان هناك اثنان بثبت القصاص ومشاهدتهم ولابد ان يكون عدلا وان كان فاسقا فانه لا وثبية لا لوث بكلامه. وظاهر وقال انه لابد ان يكون رجلا. المرأة كانت المقتول دمي عند فلان. فهذا عند المالكية من انواع اللوز الذي يثبت به تثبت به القساوة. لو قال قتلني فلان ولم يكن هناك بينة فمات بعدها لا يعتبر هذا بينة مرسلة الى ايجاد القصاص قد نستفيد من هذا امساك المتهم بالقتل حتى يقف فانك لاولياء الدم عنها الايمان الخمسين حلف المدعى عليه خمسين يمينا لانه لم يقتله. والقصاص على نوعين. القصاص في النفس والرصاص في الجروح وما دون الجسم. ولا يكون الا في العبد. اما الخطأ وليس فيه قصاص. والقصاص في الجروح ثابت بقوله تعالى واذكروه الشخص لكن اذا وجد الجوع فانه لا يقتص من الجهل حتى يبرأت لانه قد يسري الى بقية البدن. وينتظر حتى يتوقف ويقع لو قدر انه جرح من قبل فطلب القصاص فاقتص من الجاهلية. ثم بعد ذلك سرت الجناية. فاتت فطالب بالقصاص ابوه قد اخذت حقك من الله. حتى لو سرت عناء النفس قطع اصبعه. فقال اريد القصاص فقطع الاسبوع الجاي. فصارت الجناية في المجني على حتى يده كلها. قال انا اريد القصاص قيل قد اخذته. وهكذا لو شرت الى بقية قال اوسط لا قصاص فيه. انما الواجب فيه الدية فان كانت جناية الخطأ قد اذهبت الناس ففي ايديا الكعبة واما الدية واما الجناية على الاعضاء وفي الجروح فليس فيها لله هدية ليس فيها ففيها الجناية على الجروح خطأ فيها الدية. الجناية على الجروح خطأ في الاندية وهي على نوعين. مقدرات قدرها الشارع. ونثبت على وفق ما قدره الشارع كما سيأتي ما ليس في التقدير من الشارع. هذا يقال في حكومة. ما معنى كلمة حكومة ان نقدر هذا الشخص المجني عليه مملوكا. ثم بعد ذلك نقول الفرق بين قيمتك قبل الجناية وبعد الجناية كذا. قبل كانت قيمته ما زالت خمسين الفا. بعد الجناية اصبحت قيمته اربعين الفا. اذا الفارق عشرين في المئة. فنخصم عشرين في المئة من ونجعل دية هذا الجرح عشرين بالمئة. قال المؤلف يجب القصاص في العمد لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص بالقتلى. ولا بد من من شروط الشرط الاول المساواة بين الجاني والمجني عليه. في ثلاثة امور الدين والحرية والرفقة. فلا يقتل بكافر. لكن لو قدر ان كافرا قتل مسلما ففيه القصاص. ولا يقتل حر بعدم المساواة. لكن لو قتل مملوك حر الشرط الثاني ان يكون القتل عمدا. اما ان كان القتل خطأ فلا فلا رصاص فيه الشرط الثالث ان يكون طارئا على المقتول بحياة متيقنة. ايش بحياة متيقنة سلام كانا قد مات قبل الجناية فلا قصاص. ولو كان على رمق و جنتاني فلا يظن هالموجة قبل الجناية او بعد الجناية؟ حينئذ نقول اما القصاص في الجراح فهو من الامور المشروع الذي يرجع فيها بناء المجني عليه. الشرط الاول المساواة بين الجارك والمجروح. فلا يقتص للرقيب من الاحرام. الشرط الثاني ان يكون الجراح عمدا فلا قصاص في الخطأ الشرط السادس ان يكون مما لا يعظم الخطأ فيه الرحم. الجروح مثال ذلك المأمومة جرح في الرأس يبلغ ام الدماغ هذا الجرح خطير. يعظم الخطر فيه غالبا وبالتالي لو اجرينا القصاص عن الجاني فيمكن يؤدي الى تلف نفسه وبعضهم يقول يشترط ان يؤمن في امتصاص الحيث يعني الزيادة وذلك بان ينتهي الى عصر. الشرط الرابع ان تصح الممارسة بالقصاص منه. قطع يدا فلا تقطع رجل الاخر. الا مماثلة لو كان الجاني اعور هذه العين واحد والمجني عليه له عينان من الاعضاء في قبر عينه الصحيحة من اجل عدم وجود الموازنة في الرصاصة. الخامس الا يعقبه الجاني بقتل المجنيان واضح الكلام؟ يعني لو انه جرحه ثم قتله في حين ان نثبت امتصاص في النفس. تم القصاص في الجرح فنقول يندرج تحت القصاص بالنفس السادس ان يبقى ايش يعني نحن نتكلم عن ايش؟ القصاص في الجراحة الواجب في القتل والجراح احد ثلاثة اشياء فيه القصاص وهذا احد قولين اهل العلم والقول الثاني ان موجب العمد اما القصاص هو المندية. عند الحنابلة والشافعي يقول الموجب للقتل العمد اما القصاص والمندية. لقول النبي صلى الله عليه وسلم من قتل له قتيل فهو بخير نظر اليه اشاعة قتل وان شاء وذهب الامام مالك وابو حنيفة الى انه الى انه موجب ونتيجة القتل العمد هي القصاص ويترتب على خلاف هذا عدد من الثمرات عدد من الثمرات من ذلك لو ان اولياء الدم قالوا بالقاتل ادفع لانها الدية فقال ان اردت القتل فهذا رقبتي بين ايديكم وان اردتم العفو فاعفوا عن جهدك والا فلاح دينارا واحدا. فنقول حينئذ ان قلنا بان موجب ونتيجة القتل العمد اما انتصار واما الدية فحينئذ الجاني بذكر وان قلنا موجب قتل العمد او قصاص عيناذ لا يلزم بجانب القتل الخطأ وجرح الخطأ اذا كان فيه دية مقدرة فالواجب في الدين. فالثالث اذا كانت هناك جراح قالوا في الرأس الجراح المسمى عشرة. الخالصة. وذلك ذلك انها تأتي الى الجلد فتمسح الجلد بدون ان يكون هناك دم. والثانية ازيد من الاولى خرج منها والثالثة وهي التي اخذت وضعا من اللحم. وبعدها متلائم حينئذ نقول لا يؤجل وانما يخشعونها على اما لو قطع يده خطأ فهنا تجد نصف الدية. هل تتحملها العاقلة نقول نعم في كم سنة يدفعون هذه الدية؟ قال في سنتين والسلحاق هذه ايضا من انواع الشجاعة في الرأس والمقطع وهي التي اخذت اللحم وتركت العظم وتركت الجلد هذه الشجاج ليس فيها فبالتالي نقول الواجب فيها حكومة السابع الموضحة وهي التي توضح للعظمة فالواجب فيها خمس من اليمين. وبعد ان ننقله. وهي التي اخذت الجد واخذت لله مؤاخذة الجلدة التي فوق العظم. ونقلت العظم من مكانه الى مكان اخر المنقبة لاهل العلم فيها كلام منهم من يقول يجد فيها خمس عشرة من الابل ومنهم من يقول ليس فيها الابل بعدها الهاشمة وهي التي كسرت العظم. نقلت العظم وكسرته فقيل فيها خمس عشرة من الابل وقيل فيها التاسعة قال المأمومة وهي الجراح التي في الرأس وصلت الى ام الدماغ. فهذه ثلث الدية. ومثلها الجائزة وهي التي شقت الجوف تلاحظون ان كبر الجرح وصغره غير مؤثر. لو كان هناك موضحة صغيرة اوضحت او موضحة عشر سنة الحكم واحد فيها خمس من الذكر لكن لو كانت جرحان مختلفان فحينئذ موضحة ثلاثة منها اوضحت للعضم وموضحة اخرى وثلاثة من فيها عشر لكن لو كانت موضحة واحدة من اول جمعة الى اخرها فليس بها الا خمس قال المؤلف كتاب الديات في النفس او في العطاء والجهاد. قال وتجد النية في ثلاثة اشياء خطأ محض. المراد خطأ الجناية التي اعتداء التي تكون اعتداء محرما. وتكون بالة الخطأ الخطأ ان يفعل الانسان فعلا يجوز له او فعله فينتج عنه. مثال ذلك نظم مسدس فانطلقت منه الرصاصة هذا خطأ. له فعل. يقول سيارته فحصل منهم خطأ دهس شخصين. هذا خطأ. لان فعله يجوز له فعل الله ولا الحق حرج بها. لكن ترتب على هذا الفعل موت. ومثله لو قامت الحامل بحمل برميل غاز وسقط جنينها قيل هذا خطأ لماذا؟ لانها فعلت فعلا يجوز لها فعلي فنتج عنه موت النوع الثاني عنده المخز. العمد المخص هو الذي يكون جناية وفي نفس الوقت يكون بالة تقتل تقتل غالبا قال المؤلف اذا تغافوا فيه عن الدية. لان قبل قليل المالكية يقولون موجب القتل العمد هو القصاص عليه اما اذا حصل صلح فطائفة تقول الصلح لا يكون الا على مقدار الدية ولا يسكت وطائفة تقول له من يصطلحوا على ما شاءوا. النوع الثاني من انواع الديات الدية المغلقة ضغط الدية المغلظة هي التي تكون في قتل الوالد لولده. هذا عند المالك والدية المغلظة فيها ثلاثون ثلاثون. واربعون خليفة. اولادها في كتبها الحنابلة والشافعية يقولون الدية المغلظة لها صور اخرى ما هي صورها عندكم قالوا اذا قتل من الاشهر الحرم او قتل محرما او قتل بمكة يقول هذا قتل مغلظ ففي الدية المغلظة. مراد القتل الخطأ يعني وعند الشاكرين يزيدون ان يقتل رحمه. قال والجناية على طرفين عمد وهو الذي يكون جناية في اعتداء ويكون في الة تقتل غائبا النوع الثاني الخطأ. قال لا ثالث لكما. خطماه ان يفعل فعلا له ان يفعله فان المالكية يقولون ليس هناك قتل والجمهور يثبتونه ما المرابطة شبه العمد؟ قال هو نهاية لكنها بالة لا تقتل غائبا فينتج عنها شبه العمد بعض اهل العلم يقول فيه الدية المغلظة الفرق بين دية الخطأ ودية شبه العمد اذا في تغليظ الدية في اه ايجابها على العاقلة فان دية الخطأ تكون على قرابة القاتل. بخلاف شبه العمد فان كثيرا من الفقهاء يقولون ليست اعلى الجاني وانما طيب اذا عرفنا ان الجمهور يرون اثبات قد ينشد في العمل. ويسددون عليه ما ورد في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وقتيل شبه العمد العصا اصول الديان التي تدفع الدين منها الى ثلاثة اشياء عند ذلك. اما ابل او ذهب او فضة. واخرون يقولون فقط واخرون هناك اصول كثيرة. واقمشة واطعمة والاظهر انها قاتل ابن مئة في الابل والذهب الف دينار والفضة اثنى عشر الف درهم. قال والدينار اثني عشر درهما في ثلاثة مواضع في الديات والسرقة اما في الزكاة والجزية فان الدينار يحسبه بعشرة هل نظر في هذا الى الوزن او نظر فيه الى القيمة قولا بننتقل الى ما تحمله العاقلة من الديات. قال المؤلف دية الخطأ تحملها عاقلة الجاني. ويوزعونها في ثلاث سنين. في ثلاث سنين كل سنة يدفعون ثلث الدية لو قدر انه جنى جناية ليس فيها من الدية الا ثلث الدية بركاته اذا دية الرقم تحملها الاعاقة. دية العمد تكون في مالك يعني لماذا؟ لان الاصل في المتلفات يكون في مال فاعل اذا اتلفته مالك ايش؟ لا حق لك ان توجب الضمان على حق فدية العمد تكون على الجهة هنا ودية الخطأ لما لم يكن ليس له اختيار لهذا الموت كل على عاقلة ليظهر بذلك تعاون الناس وتعثر وتكاتفهم. الدية المغلظة عند المالكية عند قتل الوالد ووالده وبعضهم قلت قال وكذلك المغمظة تكون في مال الجاهلية وتكون منجمة يعني مؤجلة على ثلاث سنوات والقول بانها منجمة هدية العم منجمة ومذهب والجمهور يقولون ما كان من الديات اقل من ثلث الدية ولو قطع اصبعين من اصابعه فحينئذ لا تتحمل الاعاقة. وتكون في المال في الجهل دية الخطأ خمسة انواع. عشرون من بنات مخاف تمت سنة مدارس وعشرون من من يقول اكمل سنتين وعشرون من بنات وثقة عشرون وجد عشرون. هذه اليد الخطأ. اما دية العمد المؤلف يقول على كل من كل واحد من هذه الاقسام خمس وعشرون رأسا. اما الدية المغلظة ثلاثون وثلاثون واربعون. طيب ننتقل الى الفصل الجديد دية المرأة على النصف من دية الرجل مما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان المرأة تماثل الرجل في الدية الى الثلث فتناصفه. وفي حديث عمرو بحجم قارفية المرأة على المسجد. اما اليهود والنصراني على النصف من دية المسلم. ودية المرأة الكتابية ربع دية الرجل المسلم اما المجوسي فقد اختلف فيه منهم من يفوز ثمانمئة ومنهم من يقول الربع اذا كان ميت من الرقيق. فحينئذ علاقاتنا الرقيب ان يقيم هذا المندوب المقتول وبالتالي يدفع قيمة هذا اذا كان اما اذا كان الجاني رقيبا فاننا نثبت القصاص لوجود التساوي هنا. كم مقدار الدية قلنا مين؟ انا في دية النفس. دية قانون النفس. يقول ما كان منه ما ليس منه شيء واحد ففيه كاملة. من امثلة ذلك اللسان زين ما فيه شيئان ما في البدن منه اثنان فحينئذ كل واحد في نصف المئة مثل اليدين في الجسر يدان ثنتان فلو قدر ان الجناية جاءت على عند اليدين فيها مصر ما في البدل منه ثلاثة اشياء نقول في الواحد منها سنوز الدية وفي جميع الثلاثة هي الثانية المارد وطرفيه من ثلاثة اشهر. الرسالة انه لا يوجد فيه هي التامنة اللسان والصلب والانف عقل هذه اشياء ليس من منها في البدن الا شيء واحد ففي هدية وما فيه شيئان فيه في الاثنين نصف دية كاملة وفي الواحد منها نصف الدية تمثل لها بالعينين والاذنين والخصيتين وثدي المرأة. ثدي الرجل ما حكمها؟ قال الجمهور فيها حكم والحنابلة يقولون او بعض يقول فيها الدين كزدي المرأة. الاصابع قال فيها عشر الكل واحد من اصابع فيه عصمة وهي متساوية. فلو كل مفصل من مفاصل الاصبع في ثلث عشر الدية عشر الدية عشرة من الابل وثلثها ثلاثة ثلاث وثلث كل عقد من الاصابع قلنا فيه ايش؟ ثلث عيش لماذا؟ لان الاصبع فيه والاصبع فيه ثلاث اظنان هذا كل الاصابع فيها ثلاثة في عظمتان فقط وبالتالي اذا اخذ من الابهام ففيه نصف عشر لان الاصبع يبان في قال وفي كل وفي الموضحة ما هي الموضحة؟ شق في الرأس توقف ولا تبذله ولا تنشره. فهذه فيها عشر من الابل واما المنقي وهي التي تنقل العظم وفيها خمسة عشر اما المأمومة التي تصل الى ام الدماغ فيها ثلاث وثلاثون وثلث. وكذلك الجائزة. الاسنان قال في كل سن خمس من الابل وهذا احد الابواب في المسألة وبعضهم يقول باقوال اخرى وفي كل اصبع الدية ففي اصابع اليدين الدقيق كامل ومثل ابوك حصانة علمية. اما عين الاعور فهو عين الاعور تقوم عين واحدة مقام عينيه من عنده كذلك حينئذ نقول اذا جاءنا جاني واعتدى على العين الوحيدة بالخيول الاعواء وفي لانها تشتغل منفعة اذا حصل هنا قتل فهل فيها كفارة؟ والنوم ان كان قتل خطأ ففيه كسور وادي لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحليل رقبته اما اذا كان القتل عمدا فلا كفارة فيه. العمد وهو اعظم لا كفارة فيه. والخطأ لمن لم يجد رقبة قال الفقهاء القتل اللي اتخطف اخف فقدرت بينما القتل العمد اعظم اثما فلم تقدر الكفار على الكفارة تكون بالمشاركة. في القتل ولو كانت واحد سنتين جرى عليه حادث مات الشخص المقابل له او مات احد بسيارته. او لا؟ قلنا انظر نسبة الخطأ ان كان عليه نسبة خطأ ولو واحد في المئة فعليه الكفارة ان لم يكن عليه شيء نسبة الخطأ فلا كفارة ما هي الاصرار؟ اما عتق رقبة فمن؟ عجز فانه ينتقل الى قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا لقوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة هدية مسلمة ثم قال في اخر اية وان كان من قول وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة الى اهله وتحرير الرقبة فمن لم فصيام شهرين متتابعين. في كفارة القتل لم يذكر لاطعام. بخلاف كفارة اه خسارة الجماع في من المطلق على المقيد لماذا باختلاف الاضراب. اختلاف وقت للاختلاف السبب اختلاف السبب فهنا سببه قتل وهناك سببه ظهار. قال المؤلف كتاب الحدود. المراد في الحدود المقدرة نتيجة فعل معصية. اولها حلم الزينة فالزنا محرم وفاعله عليه الحد. والحد يختلف باختلاف السائل. فان كان بكرا لم يسبق له زواج لم يسبق له وقت في عقد صحيح حينئذ نقول الواجب عليه الجلد لقوله تعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بمعرفة المؤمنين. والثاني الزاني الذي سبق له في الزواج. ولو عشر سنين ولو لم يدخل بالمرأة الا يومين فقط. فاذا زنا بعد ذلك فانه يرجم حتى الموت. لقول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لكم سبيلا لكم بالحجر الى دنياه والسيد قال فحب البكر مائة جدة عام من الحديث لكن نلاحظ انه لا يقرب من الحب اما المملوك فلا يغرر لاننا لو حكمنا عليك بالتغريب لعاقبنا السيد. ولا المعاقب ويشترط اما الرجل فانه يكون في المحصن الذي سبق لانه عرف الحلال كيف يذهب الى الحرام. اما ولو كان مجنونا فلا حد عليه. وهكذا اذا لم يكن واما اللواط فانه يرجى بالفاعل والمفعول بمذهب مالك. حتى يموت سواء احسن او وهناك قول اخر بانه يقاس على الزاني ويفرق بين المحصن وهذا الشافعي واحمد. هناك طائفة يقولون يقتل على كل حال لعل اقوى الاقوال قالوا حد القذف ثمانون لقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فيجري بهم ثمانين جلدة واما حد المسكر الجمهور يقولون بانه يجرد ثمانين. و وفي عهد النبوة لم يؤقت ولم ينسى عدد العلم بالنسبة لكنهم بعد ذلك قالوا هذا فيه الاحرام اما الرقيب فعلى نصف الهد الحر في الجد. بدل الثمانين اربعين. وليس على الرحيل رجل ولا ترهيب وكذلك النساء لا يراقبون. ما معنى الترغيب؟ ان ينقل الى بلده الذي وقعت جناية او وقع منه جريمة الهدم وينقل الى بلد اخر. ليختلف عليه المكان و ينتقل عن صحبته الفساد. تغريب في زماننا نستغني عنه السجن. نسيت عقوبة عليه وانما في زماننا قد يقال انتقل الى البلد الاخر واحظر عند مركز الشرطة ثلاثة مرات اربع مرات بحيث نظمن انه لم يعد الى بلده الاحصان في باب اشترط له شروط اول شيء النكاح الصحيح والوضع المباح اذا ان يضع الزوج الزوج في نكاح صحيح. وهما مسلمان غير مسلمة تحصل على قولها. حرة. عاقلان ثم ذكر المؤلف قطع يد السارق لقوله تعالى والسارق والسارق فاقطعوا ايديكم ومن الواجبات ويجب بسبعة اشياء اولها العقل فلا قطع على نفسه وثاني البلوغ ولا قطع العصبية. وثالثها وثالثها الا يكون السارق عبدا للمسئولين. فان كان عبدا له فحينئذ يكون المملوك لسيده. والثالث بلوغ النصاب اخواني سيد المسؤول عن ربع دينار وثلاثة دراهم. الشرط الاخر ان يخرج المال اذا لم تخرجه من حزي ام ثالث فلا قطع فيه. والشرط الاخر الا يكون السارق فيه ملكي ان كان شريكا في ملكه او شبهة ملكه ملكا لابنه الحين اليدين ويشترط ان يكون المسروق مما تصح السرقة. اما اذا سرق ما لا قيمة له الشرع فانه لا يستعصم به. وان كان يعاقب في العقوبة التأثيرية المناسبة. قال كتاب الحرص المراد بالحبس الوقف. بان يجعل ريع احد يملاكه في سبل الخير مثله نقول اصل المال يكون وقفا لا يباع ولا يشفع ولا والغل يصرف منها على المصارف الوقف ويمكن ان تقول حبس واوقف تصدقت والحبس الوقف اما ان يكون باللفظ او يكون بالفعل كما لو فتح باب المسجد ولا قدسي من الحيازة. لو وقف وقفا قال هذه السلعة وقف لكنه لم يحزها جهة الاوقاف او الوقوف عليه. حينئذ لم يثبت الوقت لا يثبت الا بالحياة. عند فقهاء المالكية الواقف لا يصح ان يكون ناظرا في الوقف يعني هو الذي اوقف اصل المال فلا نظارة والجمهور يقولون مثل الواقف يجوز ان يكون ناظرا للوقف. ولا يلتفت الى الاحتمال لان الوقف اخرج من مال فهو من احرص الناس على ان يكون في اعلى درجات الانتفاع. قال ولا يصح الانسان على نفسه. هذا هو منهج المالكية. وقد اختلف اصحاب مالك في هذه المسألة. فقالت طائفة المراد اخ انه لا يقف على نفسه انفرادا لكن لو وقف على نفسه ثم حدد مصارف اخرى بعده تعال هذا هو القول الراجح وبالتالي لا نشير الى بقية المطوعات. قال مصداق الوصية. الوصية التي تكون من عاقل ادم انه يجي التدريب. وقد ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من انسان عنده وما يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة تحت رأسه الوصية عهد يفعل بعد وفاة المسلم فان اوصى لاجنبي فلا يكون الا بالثلث. لحديث الثلث مما اراد ان يتصدق ولا فرق بين كون الانسان له ورثة او لم يكن في مدح ذلك. لو قدر انه اوصى شخص ليس لديه ورقه اوصى بجميع معانيه. هل يصح وقفه؟ هل يستصح وصيته نقول في الثلث تصف ما زاد عن الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير اذا ليس للانسان يوصي بماله الا الثلث. وتكون لي اجنبي اذا اوصى باكثر من هذا المقدار او اوصى باحد الورثة فحينئذ نرجع الى الورثة الى بقية الجهاز اما اذا لم يكن له ورثة سوف ترد الزيادة على الثلث. لو بدل انه اوصى باشياء كثيرة اوصى باشياء كثيرة كانت اكثر من الثلث حين تجمع هذه الوصايا فلنحاس بينهم ايه؟ ياخذ كل منهم مقدار مثال وزائد وصاياه بلغت الف ومقدار الثلث من التركة خمسمئة. فحينئذ ننصب الوصايا قال المؤلف كتاب المواريث الميراث هو مال الميت الذي يوسع بعد وفاته. ولا يوزع الميراث حتى ما يحتاج اليه من تجهيزه قيمة كفنه وكذلك ينظر في الديون يسدد ثم بعد ذلك يوضع في اليسرى. حاجتين ها؟ الحج يكون مكتوب الثاني. واضح ثم بعد ذلك يوزع ما هي الاسباب التي يرث بها الانسان او ثلاثة اسباب القرابة. الثانية النكاح فكل واحد من عشرين يرث الاخر. والثالث الولاء. المراد به ان يقوم السيد باعتاق مملوكه فيكون البلاء بالسيد. فيقوم السيد بميراث هذا المملوك الى الذي يعتق اذا مات وعنده مال وليس له ورثة. ثم ذكر الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. ثم ذكر موانع الميراث وهي ثلاث اما كفر المسلم لا يلد الكافر كاد لا يرث المسلم او ان يكون هناك قتل فاذا كان الوارث قتل مورثه نظر فان كان قتل عنف لم يلد قتل خطأ فهل الشافعية اذا عندنا خلاف لهذه المسألة الشافعي يقول والمالجية يقولون آآ القتل بشق. هل يمنع الميراث؟ قال الشافعي ان يبني. وقال الجمهور السادس فان المملوك لا يلد. لانه لا وهو وما عنده من كل شيء. وذكر من لا يسقط اسمه بحال وبين ان وفي الميراث وان يكون نصفا او ربعا او ثمنا او ثلثان او ثلثان او سدس وذكر انصبة كل واحد منكم كم تلث الزوجة؟ ان كان للزوج ابناء فان فإن الزوجة الثالثة اذا لم يكن له ابناء الزوجة اذا كان للميت ابناء فان الزوجة ترث اذا لم يكن له ابناء الركن في الزوج ان كان لزوجته ابناء منه او من ان لم يكن لها بناء البنات ماذا يرثون ان كانت واحدة اخذت النصف؟ وان كانت اثنتين اخذتا ثلثيها كان الميت ترك ذكورا واناثا فانهم يأخذون الباقي تعصيبا للذكر والانثى اذا هناك تفاصيل واضحة جلية بالنسبة لاحكام الميراث. وقد ذكر المؤلف كيف نجعل قال المؤلف باب الحجم؟ والمراد به اذا وجد سبب يوم نصف مقدار ميراث الانسان. فاذا كان مثلا الميت ابناء زوجة تحجب من الربع الى وذكر المؤلف قال الاسقاط المراد بالاسقاط فولد الابن يسقط مع ولد اسود. وهكذا ذكر. فيها اشكالية في الاسود السفر. السادس من باب الاسقاط. قال ويسقط ولد الاب والام. ما معنى ولد الاخ الشقيق للمتوفى يسمونه ولد الاب والام وولد الام المراد به الاخ الميت من كان يسقط ولد الاب ويملكه الاخ الشقيق مع ثلاث مع الاب لانه اذا كان هناك اب فان الاخوة والاشقاء واذا كان هناك ابل من الاخوة الاشقاء وكذلك اذا كان هناك ابن ابل لان الاخوة هنا بعد الف في سطر صعد تقديره ويشكر ولد الاب. مع الاب ومع الابل ومع ابن الابل ومع الاخ الشقيق بنات ماذا يحدث هذا؟ نقول تكملة اذا لم يكن هناك بنات ورثنا طيب للتصحيح. اذا كان هناك فرق واحد اجعل ثالث الخاء ظرف هو مخرج المسألة. مثال ذلك مات عن بنته البنت كم لها؟ النصف. اذا صح. مرتجع نصف المسألة من اثنين ان النصف واحد توفي عن جده وابن عمه جدة لها السدس اذا تجعل المسألة من الستة جدها واحد من الستة والباقي. هذا اذا كان فرد واحد طيب اذا كان هناك فرض عام نظرنا فان تساويا جعلت اصبر مسألة في المخرج الى لم يتساوي لكن تنبيه انفاق فحينئذ يوفق بينهم مسال ثالث مسألة فيها بنت وام او بنت وجد البنت لها نصف والجدة السدس. فحينئذ النصف يدخل في السدوس بالتالي تكتفي بالاكبر فتجعل مسألة من ستة واحد على تلاتة على ستة وواحد. ازا عندنا للبنت النصف ثلاثة والام السدس واحد وابن العم الباقي الثاني اذا لن يكون لكنهما متوافقان مثال ذلك ستة واربع يتوافقان في اثني عشر لذلك اذا وجد هنا زوجة تأخذ الربع وام تأخذ السدس فحينئذ نجعل المسألة سلاح الستة وتلاحظ اربعة فتجعلهم من اثني عشر سيكون للزوجة ربع الاثنى عشر ثلاثة ويكون من جدة لها السدس طيب اذا لم تكن من وفقها فحينئذ تضرب احدهما مثال ثالث توفي عن والده وزوجة وابنة. الوالدة لها الثلث لعدم الفرع الواجب اعدم جمع بين الاخوان. الزوجة الربع تنظر على تضرب ثلاثة للزوجة ثلاثة والام اربعة و قال المؤلف قد تجديد عن اصل المسألة. مثال ذلك توفي عن ام وزوج واخوان بام او بنتي توفي عن زوج وبنتين وام للزوج الزوج قبله ربع. والبنتان اللوزة. والام الشمس. اذا عندنا ربع ثلثان. من تخرج من اثني عشر البنتان لهما ثمانية. والزوج ثلاثة والام كم المجموع؟ فتعول المسألة فتعد الاصل المسألة من اثني عشر الى وقد يكون عكس تكون السهام اقل من اصبع مسافة فتعد يسمونها توفي عم بنت. وام. البنت لها النصف. والام لها السدس. فتدخل النصف يدخل في وبالتالي تجعل المسألة نسبة. للبنت ثلاثة للام واحد كم المجموع؟ اربعة فتعد الاصل المسألة بدل ما اصيب لا تحاسب ولا تدع وكنوا عباد الله اخوانا ولا يحل للمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث ايام. وعشر من الفطرة المقبضة وادارة الماء في الدم والاستنشاق وسحب الماء بواسطة الانف ثم وقص الشعر ما قال عند المالكية مشروع نص الشعر واما الحلق لا يهمكم سيقص ما قال واعفاء اللحية والسواك قال وهو راجع الى معنى المضمون يطهران القلب واعفاء اللحية. وقيل فوق الرأس. تلميد الشعر المراد ان يوضع فيه مادة ليكون متلاحما لا يدخل معه في العراق. واما اللواتي في الجسد وتكريم الاطفال وقد ورد في الحديث قال وفت لنا في تقديم افاقه يلا والختام وتلاحظون ان بعض هذه الاشياء واجب كونها من الفطرة لا يعني انها جميع الواجبات. يستحب التيامن في كل شيء له حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم وتنعله وترجله وجميع الشعب. اما من ليس ما ليس محمودا من الافعال فانه يؤخذ باليد اليسرى الرجل لا يجوز له نفس الكريم. ولا الحديث لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فما حرام ولا اتخذتم بالذهب لان النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متقدما في الذهب فقال ايه؟ ايسرك ان يسورك الله بسواك ولا يجوز اتخاذ شيء من التماثيل في البيوت وفي الصور ولا يخطون رجل بامرأة. فان الشيطان تلده امك وما اوردة الحرام نشوف المريض وش يسوي له ماذا يفعل بالمريظ؟ قال المؤلف اولها الرقية وخصوصا يتعلق بالعلم قال النبي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي لقائي للرقية ما لم تكن وهكذا يرقى في كل مرض يحتاج الى والانسان يرقي على نفسه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس ولا حرج ولا من قصى فيما لو قرأ عليك انسان بدون طلب عندك. اما طلب الرقية فانه الامور بحديث لا يسبحون في السبعين الف. قال يحصل به علاج الكيد وكذلك الادوية المباحة والحجامة وضبط الجرح ضبط الجرح يعني ها لا اه كم سن حتى يقول هذا المنتج. قال وما يصح به الجسد في العبادة فانه يشرع للانسان ان يزاول ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاول هذه الاسباب وقال صلى الله عليه وسلم عباد الله تداووا فانهما دواء يستحب للانسان اذا دخل بيته ان يذكر الله فان الشيطان يفر من البيت الذي يذكر فيه الله. وليس هناك تحديد تقف لما يذكر هنا ولكن ما يصح وبالتالي نقول اي ذكر وخصوصا التهليل يشرع نبدأ به عند دخول المدرسة. ايضا يستحب عند النوم تسبيح تكبير التكبير ثلاث وثلاثين مع ختم التهليل. وذكر المؤلف شيئا مما يتعلق بالاذكار وينبغي للانسان ان من الذكر وان نرتب الاذكار في مهامها ومناسباتها. وذلك لعظمه اجل من جهة ولانها مما يحفظه عهده في العراق. وبذلك نكون قد انتهينا من ويحسن كان يختار الكتب التي فيها انواع الاذكار ومحال تلك الاذكار يسأل الملقين ليغر بالزانية البكر نقول بان يطلب منه انتقال الاخر يراعى ان يكون باقيا لذلك يأخذون على ايش؟ الجهات الرسمية قال رجل زنا ثم تاب. يسلم نفسه تقول ليس من طبق عليهم حتف ليكونوا امرأة انقلبت على طفلها وهي نائمة فمات الطفل. فهل عليها شيء فعلا طيب كيف نجمع بين معاقبتها ما في معاقبة. وانما في شرع الله لها عبادة جديدة يعظم به اجرها ويكسب ثوابها ورفع الاثم رفع القلم الذي الوزر طيب هل لبس الايجار لبس الايجار سنة والنبي صلى الله عليه وسلم انما لبسه كون الناس يلبس يلبس هنا. ولا لا يرث بالامة. اما الواقع بامه فانه لا يعلم لانه ليس ابدا. هل يجوز لبس خاتمه هذه مسألة من ما اختلف فيه اهل العلم وقد ورد في السنن ان خاتم الحديد من لباس اهل النار والقول الثاني بجواز لبس خاتم الحديث بحديث التمس والخاتم من حديد ولعل الثاني اقوى يسأل عن تأمينات علموا ان كان في تصرفه محرم فهو في ذمته. وانت ليس لديك الامانة صافي وهنا مسألة متعلقة بالمال الحرام. تحتاج اليها كثير. او المال المملوء مبروك للغالي هل يجوز التصرف فيه ولو تصرف فيه؟ غاصبه فهل يجوز اخذه؟ فنقول هذا على نوعين. اموال محرمة لذاتها او لتعلم حقوق الاخرين. فهذه لا يجوز لك ان تعود. سارة قال لشخص فاعطاه شخص اخر حتى فلان ما لك حق فنقول القلم يتعلق وبالتالي ان التصرفات التي تأتي علينا تغيرها اما النوع الثاني فهو وما حرم لكسبه وما حرم لكسبه اذا تصرف فيه انقلبه. بمنزلة ذلك وليست محرمة لتعلم حق الاخرين. وانما حرمت بكسبها. فاذا انتقلت ذمة صاحبها لادلة العلم لا يلحق تأثير بعين ذلك ايضا من المسائل التي سألت عنها مسألة عقد الايجار المنتهي بالتمديد هذا من المسائل واغضبت من يعمل بهذا العقد لا يراعي فيه الشروط الشرعية. و لما جاء هذا العبد رأى طائفة المنع منه لانه واعتبروه من عقدي شراكته. لكن الحقيقة ما ليس العقدان في عقد ولم يتوارى بعقدان على هذا المحل في محل في وقت واحد وانما هو عقد ايجار في السماء لساني بسداد جميع الاقساط الى ان يكون فاذا خرجنا على هذا التخريج فلابد في الزمان الاول ان نجري عليها احكام الحجارة. وبالتالي ما يصح ان تجعل فيه دفعة ولا يسأل ان تجعل فيه غرامة لو اراد المستأجر القطع هذا العام هذا اخر ما نتدار تدارسنا في هذا الكتاب واسأل الله جل وعلا ان يغفر لنا ولكم وان يرزقنا الحمد لله والعمل الصالح وان يجعلنا واياكم من الهداة المهتدين كما اسأله جل وعلا ان يصلح حال ابنائنا ونجعلهم قرة عين لنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين لنا واجعلنا للمتقين بابا. هذا الله اعلم وصلى الله على نبينا محمد. ختاما نسأل الله تعالى ان يجزي الشيخ خير الجزاء على ما قدم والى ان نلتقي في درس قادم باذن الله نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته